كبير المجلس
09-08-2009, 03:52 AM
كتب - أحمد العليمي
علمت الوطن أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدد إعداد كتيب تفسيري حول قانون الموارد البشرية يضم الأسئلة التي وردت إليها من قبل العديد من الجهات الحكومية والإجابات عن تلك الأسئلة من قبل القانونيين والمختصين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن المقرر صدوره خلال أشهر.
وتنفرد ؟ اليوم بنشر الإجابات عن أول 100 سؤال وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المرتبطة بقانون الموارد البشرية، حيث تلقت أمانة المجلس أكثر من 180 سؤالا منذ إصدار القانون تطلب تفسير المواد في ضوء حالات واقعية لديها.
وقام القانونيون والمتخصصون في مجلس الوزراء بترتيب وتصنيف تلك الأسئلة والتي انحصرت كلها في 100 سؤال غير مكرر أو متشابه، حيث قامت الأمانة العامة بالرد عليها وأرسلتها إلى جميع الجهات الحكومية في التعميم رقم «11» لعام 2009.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ردها على أحد الأسئلة أن الزوجة تستحق علاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعدا وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالا لبند الخدمات المركزية..وعن تعديل درجة الموظف بما يتناسب مع حصوله على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أوضحت تفسيرات القانون أنه يجوز تعديل وضعه حسب حاجة العمل ووفقا لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
1- مدى اختصاص الجهات الحكومية بتعديل الوظائف في إطار المادة «6» من القانون؟
- لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الوظائف المعتمدة إلا في حدود الموازنة المعتمدة، على أن تخطر الإدارة العامة بالتعديل خلال اسبوع من تاريخ اجرائه، عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة «6» من قانون إدارة الموارد البشرية.
2- هل يتم تعيين موظفين غير قطريين في الوقت الحالي، أم يتم الانتظار لحين صدور قواعد تعيين غير القطريين؟
- في حالة الضرورة يتم التعيين وفقاً للنماذج السابقة.
3- ما مفهوم الوظائف ذات الطبيعة الخاصة وفقاً لحكم المادة «12»؟
- الوظائف ذات الطبيعة الخاصة هي الوظائف غير الاعتيادية، تقتضي طبيعتها أن يكون لها نظام خاص بها كالأطباء والممرضين.
4- ما هي شروط ونظام التعيين في الوظائف مقابل مكافأة مقطوعة، وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة «11»؟
- نظام التعيين في تلك الوظائف يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية.
5- ما هي ضوابط تحديد الراتب الأعلى عند تعيين الموظف وفقاً لحكم المادة «17» إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية؟
- القيد الوحيد هو عدم تجاوز متوسط مربوط الدرجة، وفيما عدا ذلك فالأمر مرجعه لتقدير السلطة المختصة بالتعيين.
6- إذا اعترضت الإدارة العامة على قرار التعيين يعتبر كأن لم يكن، والسؤال عن قانونية استلام العمل وصرف الراتب (م13).
- يصرف الراتب وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل عن المدة التي عمل فيها الموظف فعلاً.
7- العلاوات المقررة للموظفة المطلقة أو الأرملة التي يكون أولادها في حضانتها إذا كان الأب موظفاً ويصرف العلاوات بفئة متزوج «م26، م27».
- الاصل شرعاً أن الإعالة واجبة على الأب الموظف، ويقع على الموظفة الأم عبء اثبات الاعالة للحصول على العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده.
8- الإفادة بأسماء الجهات الحكومية التي يطبق عليها ما ورد بالمادتين «26، 27».
- الجهات الحكومية هي جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ولا يشمل ذلك الشركات أياً كانت مساهمة الدولة في رأسمالها، وبهذا المعنى تدخل جميع الجهات المستثناة وفقاً للمادة «2» من قانون إصدار إدارة الموارد البشرية رقم «8» لسنة 2009، وجميع الوزارات التي يخضع موظفوها لنظم قانونية خاصة كوزارتي الدفاع والداخلية.
9- مدى استحقاق الزوج الموظف للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج، إذا كانت الزوجة تستحق العلاوة الأعلى ورفض الزوج صرف العلاوة بفئة أعزب «م26».
- تمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى، ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب.
10- بشأن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية إذا كان الزوج متقاعداً أو محالاً لبند الخدمات المركزية، هل يصرفان للزوجة الموظفة بفئة متزوج أم أعزب «م26»، «م27».
- تستحق الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً، وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالاً لبند الخدمات المركزية.
11- إذا كانت الموظفة القطرية متزوجة من موظف غير قطري أو متزوجة من موظف قطري من صغار الموظفين هل يحق لها طلب الانتفاع بسكن حكومي (ra) «م27».
- يجوز للجهة الحكومية أن تخصص لها السكن (ra) وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
12- إذا كان الزوج موظفا ويقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم جنائي هل تستحق الزوجة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج «م26»، «م27».
- إذا ترتب على حبس الموظف وقف راتبه، تستحق الموظفة الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج.
13- ما هي الحالات التي يجوز فيها تخصيص سكن حكومي للموظف القطري متزوج/أعزب «م27».
- وفقاً للضوابط التي سوف تصدر من مجلس الوزراء.
14 - مدى أحقية الموظفة القطرية في الحصول على بدل السكن بفئة متزوج في حالة زواجها بغير قطري وما هي المستندات المطلوبة (م26).
- العبرة ليست بجنسية الزوج وإنما العبرة بوظيفة الزوج هل هو موظف بجهة حكومية أم لا، وهل يحصل على بدل بفئة أعلى أم لا.
15 - هل يجوز للموظف القطري المتزوج والمعين على الدرجة الثامنة وما دون ذلك أن يحصل على فرصة التمتع بتخصيص سكن حكومي (م27).
- تحديد استحقاق الموظف للسكن الحكومي يكون وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
16 - هل يجوز صرف بدل سكن للموظف المنتفع بسكن حكومي مؤجر من قبل الدولة (م27).
- لا يجوز ذلك.
17 - هل يجوز منح الموظف غير القطري بدل سكن إذا كان عقده يتضمن توفير سكن ورغب الموظف في الاستفادة من البدل عوضا عن السكن؟ (م27).
- الموضوع متروك لتقدير جهة الإدارة، وبقرار من السلطة المختصة بالتعاقد، إلا أنه في الوقت الحالي، لا يجوز له ذلك، بناء على تعميم سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009 بعدم جواز إجراء التعديل على عقود الموظفين غير القطريين.
18 - هل تعتبر هذه الجهات حكومية في إطار تطبيق بدل السكن والعلاوة الاجتماعية:
- شركة حصاد، جهة غير حكومية.
- شركة كافكو، جهة غير حكومية.
- شركة قطر غاز، جهة غير حكومية.
- شركة قطر للبترول، جهة حكومية
- شركة بروة، جهة غير حكومية.
- مؤسسة دوري نجوم قطر، جهة غير حكومية.
- جميع البنوك، جهة غير حكومية.
- اللجنة الأولمبية، جهة غير حكومية.
- المراكز الأهلية التي تطبق القانون بصفة استرشادية مثل: (مركز الشفلح، مؤسسة الأيتام، مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر، مركز ثقافة الطفل)، جهة غير حكومية.
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهة غير حكومية.
- مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، جهة غير حكومية.
19 - هل يجوز منح الموظف القطري المنتفع بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان سكن حكومي مجاني (م27).
- يجوز وفقا للضوابط التي سيحددها مجلس الوزراء.
20 - هل يصرف بدل الأثاث للموظف المستحق لبدل السكن (م31).
- بدل الأثاث يصرف فقط لمن توفر له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث.
21 - مدى جواز صرف بدل الوظيفة الإشرافية لبعض الموظفين المعينين بوظائف غير معتمدة (م30) (الهيكل التنظيمي للوزارة غير معتمد).
- لا يجوز صرف بدل الوظيفة الإشرافية إلا بعد اعتماد الهيكل التنظيمي.
22 - ما هي الدرجات الوظيفية التي يجوز أن تشغل وظيفة مدير إدارة ومساعد مدير إدارة ورئيس قسم (م30).
- سوف يتم تحديد هذه الدرجات بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
23 - إذا تم صرف بدل الأثاث للموظفين بالهيئات بفئات أقل من الفئات الواردة بالقانون هل يتم صرف الفرق لهؤلاء الموظفين (م31).
- لا يجوز صرف فروق بدل اثاث.
24- هل يحصل رئيس القسم بالوكالة على بدل وظيفة إشرافية (م.3).
- يحصل على البدل إذا كان يقوم بأعمال الوظيفة الإشرافية فعليا.
25 - هل يجوز صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للموظفين من شاغلى الدرجات من الرابعة إلى السابعة في حالة عدم توافر درجة رجال الأعمال في بعض خطوط الطيران (م35).
- يستحق درجة رجال أعمال، واذا لم تتوافر لموظف الدرجة عند حجز مقاعد السفر، فله أن يختار درجة أعلى ويتحمل فرق السعر أو درجة أقل ويحصل على فرق السعر.
26 - إذا كان الموظف في ضيافة الجهة الموفد إليها خلال مدة المهمة الرسمية فقط فإنه يستحق نصف بدل التمثيل عن هذه المدة، فهل يستحق الموظف بدل التمثيل بالفئة الكاملة عن مدد ما قبل وما بعد المهمة (م36).
- يستحق بدل تمثيل بالفئة الكاملة عن ايام ما قبل وما بعد المهمة وفقا لصريح نص المادة «36».
27- بشأن قيمة تذاكر السفر للموظفين غير القطريين هل تحسب على اساس اعلى سعر في السنة ام اقل سعر في السنة او متوسط السعر خلال السنة ام تحسب بالسعر الفعلي وقت الاستحقاق (م48).
- تحسب قيمة التذاكر وقت استحقاقها.
28- هل يجوز منح الموظفة غير القطرية تذاكر سفر لها ولزوجها وابنائها اذا كان الزوج يعمل بالقطاع الخاص ويصرف له من جهة عمله تذاكر سفر له ولزوجته وابنائه (م49).
- يتم تحديد ذلك وفقا للعقد الخارجي للموظفي واذا لم يتضمن العقد النص على عدم استحقاقها لتذاكر السفر ولم ينظم استحقاقها للتذاكر فانه يجوز لها الاستفادة من تذاكر السفر المنصوص عليها في المادة (48).
29- تذاكر السفر للموظف غير القطري تكون للبلد الذي يحمل جنسيته عند التعيين فماذا يستحق الموظف الذي يحمل اكثر من جنسية عند التعيين (م48).
- العبرة بالجنسية المحددة في عقل العمل.
30 - هل يجوز صرف تذاكر سفر لعائلة الموظف غير القطري مع صرف بدل نقدي للموظف (م46)، (م47)، (م48)، (م49).
- يجوز ذلك.
31- هل يجوز صرف تذاكر السفر لعائلة الموظف في تاريخ معين وصرف تذكرة للموظف في تاريخ آخر ام لابد ان يسافر الموظف والعائلة في تاريخ واحد (م48).
- لا يشترط صرف التذاكر في تاريخ واحد.
32- لمن يصرف له بدل امين صندوق؟
- تصرف للموظف الذي يكون مسماه الوظيفي امين صندوق ويقوم بالعمل الفعلي بصفة دائمة.
33- مدى احقية الموظفين غير القطريين الذين يعملون بعقود داخلية في صرف تذاكر السفر وهل تشمل التذاكر الموظف فقط او الموظف وعائلته؟ (م46).
- الاصل انه لا يستحق تذاكر السفر بموجب نص المادة (48) من القانون الا اذا نص في عقد توظفه على استحقاقها.
34- مدى احقية الموظفين غير القطريين في صرف تذاكر السفر اذا كانت رواتبهم تعادل الدرجات الادنى من السابعة ويعملون بعقود خارجية وتنص عقودهم على تذاكر السفر لهم ولعائلاتهم (م48).
- تصرف تذاكر السفر المقررة في عقود توظفهم الى حين انتهاء مدتها وصدور نماذج العقود من الادارة العامة واعادة تعيينهم عليها.
35- هل يستحق الموظف غير القطري تذاكر سفر اذا قضى اجازته الدورية داخل قطر (م48).
- يستحق ذلك.
36- هل يتم صرف بدل الهاتف للموظفين غير القطريين الذين تقل رواتبهم عن 6000 ريال (م44).
- لا يجوز ذلك اذ ان القيد في صرف بدل الهاتف ان يكون راتب الموظف يعادل راتب الدرجة المالية السابعة 6000 ريال.
37- بدل الشحن الجوي هل يصرف للموظف على أساس شحن الأمتعة بصحبته، أم عبر طائرات الشحن المخصصة للشحن الجوي (م.5).
- يستحق بدل شحن عبر طائرات الشحن الجوي على أساس سعر كيلو الشحن في دولة قطر.
38- هل يستمر العمل بقرارات تنظيم سلف الموظفين الواردة بلوائح الهيئات والمؤسسات الملغاة (م 52).
- لا يستمر العمل بالقرارات المشار إليها، وإنما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2009 بتحديد أنواع وقيمة وضوابط السلف التي تصرف لموظفي الدولة.
39- هل هناك مراكز أو معاهد أو جامعات معتمدة لتدريب الموظفين، أم يترك للوزارة اختيار أي معهد للتدريب داخل أو خارج الدولة (م56).
- الأصل أن يكون التدريب داخل الدولة، إلا إذا لم تتوافر بعض البرامج في الدولة، فيتم التدريب في الجهات الخارجية ذات الخبرة والسمعة، وفي كل الأحوال تعتمد الخطة السنوية للتدريب من الإدارة العامة.
40- هل يجوز للموظف غير القطري أن يلتحق بدورة تدريبية (داخليا أوخارجيا) (م56، 57).
- يجوز لبعض الوظائف التخصصية حسب طبيعة ومدى احتياج الجهة، وذلك وفقا للخطة السنوية للتدريب التي تعتمدها الإدارة العامة.
41- مدى جواز ترحيل الإجازة الدورية (م97).
- لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
42- الحد الأدنى لمدة الإجازة الدورية اللازمة لاستحقاق الموظف لمنحة الاجازة (م98).
- يجوز صرف منحة الاجازة بدون حد أدنى لمدة الاجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الاجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
43- مدى استحقاق الموظف لرصيد الاجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية (م 62 من قانون الخدمة المدنية الملغى) (م94 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الملغى).
- يجوز له الحصول على اجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الاجازة، واذا اختار الموظف الحصول على بدل اجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.
44- مدى تطبيق عبارة «ما يعادلها من الراتب» على الموظفين القطريين ذوي الدرجات عند تحديد مدة الإجازة الدورية المستحقة لهم (م92).
- لا يجوز تطبيق عبارة «ما يعادلها من الراتب» على الموظفين القطريين المعينين على درجات عند تحديد مدة الاجازة الدورية المستحقة لهم، أو غير ذلك من أحكام القانون.
45- ما هو تاريخ استحقاق الموظفين للاجازة الدورية، وهل تحسب من أول إبريل الى نهاية ديسمبر بنسبة المدة، على أن يبدأ الحساب من يناير الى ديسمبر في السنة الجديدة، أم تحسب من أول إبريل/2009 إلى نهاية مارس/2010، وهل يجب ان يستنفد الموظف اجازته السنوية قبل أن يحصل على اجازة من الرصيد السابق (م92)، (م174).
- تستحق الاجازة الدورية كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام.
- لا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للحصول على إجازة من الرصيد السابق.
46- ما هي ضوابط منحة الإجازة وهل تصرف قبل القيام بالإجازة (م98).
- تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
47- هل تحسب إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم (م92).
- العبرة بما ورد بعقود توظيفهم مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.
48- ما هي الآلية لصرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة) وذلك بعد ايقاف العمل بنموذج البيان الخاص بالموظف.
- لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية.
49- إذا حُرم الرئيس التنفيذي الموظف من الرصيد المتراكم هل يصرف مقابل (راتب إجمالي) إعمالا للمادة (97) من قانون إدارة الموارد البشرية.
- لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
50- إذا تضمن عقد غير القطري مدة إجازة (40 يوما) هل يجوز تعديل هذه المدة لتصبح (45 يوما) استنادا لقانون إدارة الموارد البشرية (م92).
- يتم الالتزام بما ورد في العقد.
علمت الوطن أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدد إعداد كتيب تفسيري حول قانون الموارد البشرية يضم الأسئلة التي وردت إليها من قبل العديد من الجهات الحكومية والإجابات عن تلك الأسئلة من قبل القانونيين والمختصين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن المقرر صدوره خلال أشهر.
وتنفرد ؟ اليوم بنشر الإجابات عن أول 100 سؤال وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المرتبطة بقانون الموارد البشرية، حيث تلقت أمانة المجلس أكثر من 180 سؤالا منذ إصدار القانون تطلب تفسير المواد في ضوء حالات واقعية لديها.
وقام القانونيون والمتخصصون في مجلس الوزراء بترتيب وتصنيف تلك الأسئلة والتي انحصرت كلها في 100 سؤال غير مكرر أو متشابه، حيث قامت الأمانة العامة بالرد عليها وأرسلتها إلى جميع الجهات الحكومية في التعميم رقم «11» لعام 2009.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ردها على أحد الأسئلة أن الزوجة تستحق علاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعدا وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالا لبند الخدمات المركزية..وعن تعديل درجة الموظف بما يتناسب مع حصوله على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أوضحت تفسيرات القانون أنه يجوز تعديل وضعه حسب حاجة العمل ووفقا لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
1- مدى اختصاص الجهات الحكومية بتعديل الوظائف في إطار المادة «6» من القانون؟
- لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الوظائف المعتمدة إلا في حدود الموازنة المعتمدة، على أن تخطر الإدارة العامة بالتعديل خلال اسبوع من تاريخ اجرائه، عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة «6» من قانون إدارة الموارد البشرية.
2- هل يتم تعيين موظفين غير قطريين في الوقت الحالي، أم يتم الانتظار لحين صدور قواعد تعيين غير القطريين؟
- في حالة الضرورة يتم التعيين وفقاً للنماذج السابقة.
3- ما مفهوم الوظائف ذات الطبيعة الخاصة وفقاً لحكم المادة «12»؟
- الوظائف ذات الطبيعة الخاصة هي الوظائف غير الاعتيادية، تقتضي طبيعتها أن يكون لها نظام خاص بها كالأطباء والممرضين.
4- ما هي شروط ونظام التعيين في الوظائف مقابل مكافأة مقطوعة، وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة «11»؟
- نظام التعيين في تلك الوظائف يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية.
5- ما هي ضوابط تحديد الراتب الأعلى عند تعيين الموظف وفقاً لحكم المادة «17» إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية؟
- القيد الوحيد هو عدم تجاوز متوسط مربوط الدرجة، وفيما عدا ذلك فالأمر مرجعه لتقدير السلطة المختصة بالتعيين.
6- إذا اعترضت الإدارة العامة على قرار التعيين يعتبر كأن لم يكن، والسؤال عن قانونية استلام العمل وصرف الراتب (م13).
- يصرف الراتب وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل عن المدة التي عمل فيها الموظف فعلاً.
7- العلاوات المقررة للموظفة المطلقة أو الأرملة التي يكون أولادها في حضانتها إذا كان الأب موظفاً ويصرف العلاوات بفئة متزوج «م26، م27».
- الاصل شرعاً أن الإعالة واجبة على الأب الموظف، ويقع على الموظفة الأم عبء اثبات الاعالة للحصول على العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده.
8- الإفادة بأسماء الجهات الحكومية التي يطبق عليها ما ورد بالمادتين «26، 27».
- الجهات الحكومية هي جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ولا يشمل ذلك الشركات أياً كانت مساهمة الدولة في رأسمالها، وبهذا المعنى تدخل جميع الجهات المستثناة وفقاً للمادة «2» من قانون إصدار إدارة الموارد البشرية رقم «8» لسنة 2009، وجميع الوزارات التي يخضع موظفوها لنظم قانونية خاصة كوزارتي الدفاع والداخلية.
9- مدى استحقاق الزوج الموظف للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج، إذا كانت الزوجة تستحق العلاوة الأعلى ورفض الزوج صرف العلاوة بفئة أعزب «م26».
- تمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى، ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب.
10- بشأن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية إذا كان الزوج متقاعداً أو محالاً لبند الخدمات المركزية، هل يصرفان للزوجة الموظفة بفئة متزوج أم أعزب «م26»، «م27».
- تستحق الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً، وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالاً لبند الخدمات المركزية.
11- إذا كانت الموظفة القطرية متزوجة من موظف غير قطري أو متزوجة من موظف قطري من صغار الموظفين هل يحق لها طلب الانتفاع بسكن حكومي (ra) «م27».
- يجوز للجهة الحكومية أن تخصص لها السكن (ra) وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
12- إذا كان الزوج موظفا ويقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم جنائي هل تستحق الزوجة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج «م26»، «م27».
- إذا ترتب على حبس الموظف وقف راتبه، تستحق الموظفة الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج.
13- ما هي الحالات التي يجوز فيها تخصيص سكن حكومي للموظف القطري متزوج/أعزب «م27».
- وفقاً للضوابط التي سوف تصدر من مجلس الوزراء.
14 - مدى أحقية الموظفة القطرية في الحصول على بدل السكن بفئة متزوج في حالة زواجها بغير قطري وما هي المستندات المطلوبة (م26).
- العبرة ليست بجنسية الزوج وإنما العبرة بوظيفة الزوج هل هو موظف بجهة حكومية أم لا، وهل يحصل على بدل بفئة أعلى أم لا.
15 - هل يجوز للموظف القطري المتزوج والمعين على الدرجة الثامنة وما دون ذلك أن يحصل على فرصة التمتع بتخصيص سكن حكومي (م27).
- تحديد استحقاق الموظف للسكن الحكومي يكون وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
16 - هل يجوز صرف بدل سكن للموظف المنتفع بسكن حكومي مؤجر من قبل الدولة (م27).
- لا يجوز ذلك.
17 - هل يجوز منح الموظف غير القطري بدل سكن إذا كان عقده يتضمن توفير سكن ورغب الموظف في الاستفادة من البدل عوضا عن السكن؟ (م27).
- الموضوع متروك لتقدير جهة الإدارة، وبقرار من السلطة المختصة بالتعاقد، إلا أنه في الوقت الحالي، لا يجوز له ذلك، بناء على تعميم سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009 بعدم جواز إجراء التعديل على عقود الموظفين غير القطريين.
18 - هل تعتبر هذه الجهات حكومية في إطار تطبيق بدل السكن والعلاوة الاجتماعية:
- شركة حصاد، جهة غير حكومية.
- شركة كافكو، جهة غير حكومية.
- شركة قطر غاز، جهة غير حكومية.
- شركة قطر للبترول، جهة حكومية
- شركة بروة، جهة غير حكومية.
- مؤسسة دوري نجوم قطر، جهة غير حكومية.
- جميع البنوك، جهة غير حكومية.
- اللجنة الأولمبية، جهة غير حكومية.
- المراكز الأهلية التي تطبق القانون بصفة استرشادية مثل: (مركز الشفلح، مؤسسة الأيتام، مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر، مركز ثقافة الطفل)، جهة غير حكومية.
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهة غير حكومية.
- مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، جهة غير حكومية.
19 - هل يجوز منح الموظف القطري المنتفع بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان سكن حكومي مجاني (م27).
- يجوز وفقا للضوابط التي سيحددها مجلس الوزراء.
20 - هل يصرف بدل الأثاث للموظف المستحق لبدل السكن (م31).
- بدل الأثاث يصرف فقط لمن توفر له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث.
21 - مدى جواز صرف بدل الوظيفة الإشرافية لبعض الموظفين المعينين بوظائف غير معتمدة (م30) (الهيكل التنظيمي للوزارة غير معتمد).
- لا يجوز صرف بدل الوظيفة الإشرافية إلا بعد اعتماد الهيكل التنظيمي.
22 - ما هي الدرجات الوظيفية التي يجوز أن تشغل وظيفة مدير إدارة ومساعد مدير إدارة ورئيس قسم (م30).
- سوف يتم تحديد هذه الدرجات بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
23 - إذا تم صرف بدل الأثاث للموظفين بالهيئات بفئات أقل من الفئات الواردة بالقانون هل يتم صرف الفرق لهؤلاء الموظفين (م31).
- لا يجوز صرف فروق بدل اثاث.
24- هل يحصل رئيس القسم بالوكالة على بدل وظيفة إشرافية (م.3).
- يحصل على البدل إذا كان يقوم بأعمال الوظيفة الإشرافية فعليا.
25 - هل يجوز صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للموظفين من شاغلى الدرجات من الرابعة إلى السابعة في حالة عدم توافر درجة رجال الأعمال في بعض خطوط الطيران (م35).
- يستحق درجة رجال أعمال، واذا لم تتوافر لموظف الدرجة عند حجز مقاعد السفر، فله أن يختار درجة أعلى ويتحمل فرق السعر أو درجة أقل ويحصل على فرق السعر.
26 - إذا كان الموظف في ضيافة الجهة الموفد إليها خلال مدة المهمة الرسمية فقط فإنه يستحق نصف بدل التمثيل عن هذه المدة، فهل يستحق الموظف بدل التمثيل بالفئة الكاملة عن مدد ما قبل وما بعد المهمة (م36).
- يستحق بدل تمثيل بالفئة الكاملة عن ايام ما قبل وما بعد المهمة وفقا لصريح نص المادة «36».
27- بشأن قيمة تذاكر السفر للموظفين غير القطريين هل تحسب على اساس اعلى سعر في السنة ام اقل سعر في السنة او متوسط السعر خلال السنة ام تحسب بالسعر الفعلي وقت الاستحقاق (م48).
- تحسب قيمة التذاكر وقت استحقاقها.
28- هل يجوز منح الموظفة غير القطرية تذاكر سفر لها ولزوجها وابنائها اذا كان الزوج يعمل بالقطاع الخاص ويصرف له من جهة عمله تذاكر سفر له ولزوجته وابنائه (م49).
- يتم تحديد ذلك وفقا للعقد الخارجي للموظفي واذا لم يتضمن العقد النص على عدم استحقاقها لتذاكر السفر ولم ينظم استحقاقها للتذاكر فانه يجوز لها الاستفادة من تذاكر السفر المنصوص عليها في المادة (48).
29- تذاكر السفر للموظف غير القطري تكون للبلد الذي يحمل جنسيته عند التعيين فماذا يستحق الموظف الذي يحمل اكثر من جنسية عند التعيين (م48).
- العبرة بالجنسية المحددة في عقل العمل.
30 - هل يجوز صرف تذاكر سفر لعائلة الموظف غير القطري مع صرف بدل نقدي للموظف (م46)، (م47)، (م48)، (م49).
- يجوز ذلك.
31- هل يجوز صرف تذاكر السفر لعائلة الموظف في تاريخ معين وصرف تذكرة للموظف في تاريخ آخر ام لابد ان يسافر الموظف والعائلة في تاريخ واحد (م48).
- لا يشترط صرف التذاكر في تاريخ واحد.
32- لمن يصرف له بدل امين صندوق؟
- تصرف للموظف الذي يكون مسماه الوظيفي امين صندوق ويقوم بالعمل الفعلي بصفة دائمة.
33- مدى احقية الموظفين غير القطريين الذين يعملون بعقود داخلية في صرف تذاكر السفر وهل تشمل التذاكر الموظف فقط او الموظف وعائلته؟ (م46).
- الاصل انه لا يستحق تذاكر السفر بموجب نص المادة (48) من القانون الا اذا نص في عقد توظفه على استحقاقها.
34- مدى احقية الموظفين غير القطريين في صرف تذاكر السفر اذا كانت رواتبهم تعادل الدرجات الادنى من السابعة ويعملون بعقود خارجية وتنص عقودهم على تذاكر السفر لهم ولعائلاتهم (م48).
- تصرف تذاكر السفر المقررة في عقود توظفهم الى حين انتهاء مدتها وصدور نماذج العقود من الادارة العامة واعادة تعيينهم عليها.
35- هل يستحق الموظف غير القطري تذاكر سفر اذا قضى اجازته الدورية داخل قطر (م48).
- يستحق ذلك.
36- هل يتم صرف بدل الهاتف للموظفين غير القطريين الذين تقل رواتبهم عن 6000 ريال (م44).
- لا يجوز ذلك اذ ان القيد في صرف بدل الهاتف ان يكون راتب الموظف يعادل راتب الدرجة المالية السابعة 6000 ريال.
37- بدل الشحن الجوي هل يصرف للموظف على أساس شحن الأمتعة بصحبته، أم عبر طائرات الشحن المخصصة للشحن الجوي (م.5).
- يستحق بدل شحن عبر طائرات الشحن الجوي على أساس سعر كيلو الشحن في دولة قطر.
38- هل يستمر العمل بقرارات تنظيم سلف الموظفين الواردة بلوائح الهيئات والمؤسسات الملغاة (م 52).
- لا يستمر العمل بالقرارات المشار إليها، وإنما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2009 بتحديد أنواع وقيمة وضوابط السلف التي تصرف لموظفي الدولة.
39- هل هناك مراكز أو معاهد أو جامعات معتمدة لتدريب الموظفين، أم يترك للوزارة اختيار أي معهد للتدريب داخل أو خارج الدولة (م56).
- الأصل أن يكون التدريب داخل الدولة، إلا إذا لم تتوافر بعض البرامج في الدولة، فيتم التدريب في الجهات الخارجية ذات الخبرة والسمعة، وفي كل الأحوال تعتمد الخطة السنوية للتدريب من الإدارة العامة.
40- هل يجوز للموظف غير القطري أن يلتحق بدورة تدريبية (داخليا أوخارجيا) (م56، 57).
- يجوز لبعض الوظائف التخصصية حسب طبيعة ومدى احتياج الجهة، وذلك وفقا للخطة السنوية للتدريب التي تعتمدها الإدارة العامة.
41- مدى جواز ترحيل الإجازة الدورية (م97).
- لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
42- الحد الأدنى لمدة الإجازة الدورية اللازمة لاستحقاق الموظف لمنحة الاجازة (م98).
- يجوز صرف منحة الاجازة بدون حد أدنى لمدة الاجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الاجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
43- مدى استحقاق الموظف لرصيد الاجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية (م 62 من قانون الخدمة المدنية الملغى) (م94 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الملغى).
- يجوز له الحصول على اجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الاجازة، واذا اختار الموظف الحصول على بدل اجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.
44- مدى تطبيق عبارة «ما يعادلها من الراتب» على الموظفين القطريين ذوي الدرجات عند تحديد مدة الإجازة الدورية المستحقة لهم (م92).
- لا يجوز تطبيق عبارة «ما يعادلها من الراتب» على الموظفين القطريين المعينين على درجات عند تحديد مدة الاجازة الدورية المستحقة لهم، أو غير ذلك من أحكام القانون.
45- ما هو تاريخ استحقاق الموظفين للاجازة الدورية، وهل تحسب من أول إبريل الى نهاية ديسمبر بنسبة المدة، على أن يبدأ الحساب من يناير الى ديسمبر في السنة الجديدة، أم تحسب من أول إبريل/2009 إلى نهاية مارس/2010، وهل يجب ان يستنفد الموظف اجازته السنوية قبل أن يحصل على اجازة من الرصيد السابق (م92)، (م174).
- تستحق الاجازة الدورية كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام.
- لا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للحصول على إجازة من الرصيد السابق.
46- ما هي ضوابط منحة الإجازة وهل تصرف قبل القيام بالإجازة (م98).
- تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
47- هل تحسب إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم (م92).
- العبرة بما ورد بعقود توظيفهم مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.
48- ما هي الآلية لصرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة) وذلك بعد ايقاف العمل بنموذج البيان الخاص بالموظف.
- لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية.
49- إذا حُرم الرئيس التنفيذي الموظف من الرصيد المتراكم هل يصرف مقابل (راتب إجمالي) إعمالا للمادة (97) من قانون إدارة الموارد البشرية.
- لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
50- إذا تضمن عقد غير القطري مدة إجازة (40 يوما) هل يجوز تعديل هذه المدة لتصبح (45 يوما) استنادا لقانون إدارة الموارد البشرية (م92).
- يتم الالتزام بما ورد في العقد.