المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوطن تنفرد بنشر تفسير قانون الموارد البشرية



كبير المجلس
09-08-2009, 03:52 AM
كتب - أحمد العليمي

علمت الوطن أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدد إعداد كتيب تفسيري حول قانون الموارد البشرية يضم الأسئلة التي وردت إليها من قبل العديد من الجهات الحكومية والإجابات عن تلك الأسئلة من قبل القانونيين والمختصين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن المقرر صدوره خلال أشهر.

وتنفرد ؟ اليوم بنشر الإجابات عن أول 100 سؤال وردت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المرتبطة بقانون الموارد البشرية، حيث تلقت أمانة المجلس أكثر من 180 سؤالا منذ إصدار القانون تطلب تفسير المواد في ضوء حالات واقعية لديها.

وقام القانونيون والمتخصصون في مجلس الوزراء بترتيب وتصنيف تلك الأسئلة والتي انحصرت كلها في 100 سؤال غير مكرر أو متشابه، حيث قامت الأمانة العامة بالرد عليها وأرسلتها إلى جميع الجهات الحكومية في التعميم رقم «11» لعام 2009.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ردها على أحد الأسئلة أن الزوجة تستحق علاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعدا وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالا لبند الخدمات المركزية..وعن تعديل درجة الموظف بما يتناسب مع حصوله على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أوضحت تفسيرات القانون أنه يجوز تعديل وضعه حسب حاجة العمل ووفقا لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.

1- مدى اختصاص الجهات الحكومية بتعديل الوظائف في إطار المادة «6» من القانون؟

- لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الوظائف المعتمدة إلا في حدود الموازنة المعتمدة، على أن تخطر الإدارة العامة بالتعديل خلال اسبوع من تاريخ اجرائه، عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة «6» من قانون إدارة الموارد البشرية.

2- هل يتم تعيين موظفين غير قطريين في الوقت الحالي، أم يتم الانتظار لحين صدور قواعد تعيين غير القطريين؟

- في حالة الضرورة يتم التعيين وفقاً للنماذج السابقة.

3- ما مفهوم الوظائف ذات الطبيعة الخاصة وفقاً لحكم المادة «12»؟

- الوظائف ذات الطبيعة الخاصة هي الوظائف غير الاعتيادية، تقتضي طبيعتها أن يكون لها نظام خاص بها كالأطباء والممرضين.

4- ما هي شروط ونظام التعيين في الوظائف مقابل مكافأة مقطوعة، وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة «11»؟

- نظام التعيين في تلك الوظائف يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية.

5- ما هي ضوابط تحديد الراتب الأعلى عند تعيين الموظف وفقاً لحكم المادة «17» إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية؟

- القيد الوحيد هو عدم تجاوز متوسط مربوط الدرجة، وفيما عدا ذلك فالأمر مرجعه لتقدير السلطة المختصة بالتعيين.

6- إذا اعترضت الإدارة العامة على قرار التعيين يعتبر كأن لم يكن، والسؤال عن قانونية استلام العمل وصرف الراتب (م13).

- يصرف الراتب وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل عن المدة التي عمل فيها الموظف فعلاً.

7- العلاوات المقررة للموظفة المطلقة أو الأرملة التي يكون أولادها في حضانتها إذا كان الأب موظفاً ويصرف العلاوات بفئة متزوج «م26، م27».

- الاصل شرعاً أن الإعالة واجبة على الأب الموظف، ويقع على الموظفة الأم عبء اثبات الاعالة للحصول على العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده.

8- الإفادة بأسماء الجهات الحكومية التي يطبق عليها ما ورد بالمادتين «26، 27».

- الجهات الحكومية هي جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ولا يشمل ذلك الشركات أياً كانت مساهمة الدولة في رأسمالها، وبهذا المعنى تدخل جميع الجهات المستثناة وفقاً للمادة «2» من قانون إصدار إدارة الموارد البشرية رقم «8» لسنة 2009، وجميع الوزارات التي يخضع موظفوها لنظم قانونية خاصة كوزارتي الدفاع والداخلية.

9- مدى استحقاق الزوج الموظف للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج، إذا كانت الزوجة تستحق العلاوة الأعلى ورفض الزوج صرف العلاوة بفئة أعزب «م26».

- تمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى، ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب.

10- بشأن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية إذا كان الزوج متقاعداً أو محالاً لبند الخدمات المركزية، هل يصرفان للزوجة الموظفة بفئة متزوج أم أعزب «م26»، «م27».

- تستحق الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً، وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالاً لبند الخدمات المركزية.

11- إذا كانت الموظفة القطرية متزوجة من موظف غير قطري أو متزوجة من موظف قطري من صغار الموظفين هل يحق لها طلب الانتفاع بسكن حكومي (ra) «م27».

- يجوز للجهة الحكومية أن تخصص لها السكن (ra) وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

12- إذا كان الزوج موظفا ويقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم جنائي هل تستحق الزوجة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج «م26»، «م27».

- إذا ترتب على حبس الموظف وقف راتبه، تستحق الموظفة الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج.

13- ما هي الحالات التي يجوز فيها تخصيص سكن حكومي للموظف القطري متزوج/أعزب «م27».

- وفقاً للضوابط التي سوف تصدر من مجلس الوزراء.

14 - مدى أحقية الموظفة القطرية في الحصول على بدل السكن بفئة متزوج في حالة زواجها بغير قطري وما هي المستندات المطلوبة (م26).

- العبرة ليست بجنسية الزوج وإنما العبرة بوظيفة الزوج هل هو موظف بجهة حكومية أم لا، وهل يحصل على بدل بفئة أعلى أم لا.

15 - هل يجوز للموظف القطري المتزوج والمعين على الدرجة الثامنة وما دون ذلك أن يحصل على فرصة التمتع بتخصيص سكن حكومي (م27).

- تحديد استحقاق الموظف للسكن الحكومي يكون وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

16 - هل يجوز صرف بدل سكن للموظف المنتفع بسكن حكومي مؤجر من قبل الدولة (م27).

- لا يجوز ذلك.

17 - هل يجوز منح الموظف غير القطري بدل سكن إذا كان عقده يتضمن توفير سكن ورغب الموظف في الاستفادة من البدل عوضا عن السكن؟ (م27).

- الموضوع متروك لتقدير جهة الإدارة، وبقرار من السلطة المختصة بالتعاقد، إلا أنه في الوقت الحالي، لا يجوز له ذلك، بناء على تعميم سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2009 بعدم جواز إجراء التعديل على عقود الموظفين غير القطريين.

18 - هل تعتبر هذه الجهات حكومية في إطار تطبيق بدل السكن والعلاوة الاجتماعية:

- شركة حصاد، جهة غير حكومية.

- شركة كافكو، جهة غير حكومية.

- شركة قطر غاز، جهة غير حكومية.

- شركة قطر للبترول، جهة حكومية

- شركة بروة، جهة غير حكومية.

- مؤسسة دوري نجوم قطر، جهة غير حكومية.

- جميع البنوك، جهة غير حكومية.

- اللجنة الأولمبية، جهة غير حكومية.

- المراكز الأهلية التي تطبق القانون بصفة استرشادية مثل: (مركز الشفلح، مؤسسة الأيتام، مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر، مركز ثقافة الطفل)، جهة غير حكومية.

- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهة غير حكومية.

- مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، جهة غير حكومية.

19 - هل يجوز منح الموظف القطري المنتفع بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان سكن حكومي مجاني (م27).

- يجوز وفقا للضوابط التي سيحددها مجلس الوزراء.

20 - هل يصرف بدل الأثاث للموظف المستحق لبدل السكن (م31).

- بدل الأثاث يصرف فقط لمن توفر له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث.

21 - مدى جواز صرف بدل الوظيفة الإشرافية لبعض الموظفين المعينين بوظائف غير معتمدة (م30) (الهيكل التنظيمي للوزارة غير معتمد).

- لا يجوز صرف بدل الوظيفة الإشرافية إلا بعد اعتماد الهيكل التنظيمي.

22 - ما هي الدرجات الوظيفية التي يجوز أن تشغل وظيفة مدير إدارة ومساعد مدير إدارة ورئيس قسم (م30).

- سوف يتم تحديد هذه الدرجات بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.

23 - إذا تم صرف بدل الأثاث للموظفين بالهيئات بفئات أقل من الفئات الواردة بالقانون هل يتم صرف الفرق لهؤلاء الموظفين (م31).

- لا يجوز صرف فروق بدل اثاث.

24- هل يحصل رئيس القسم بالوكالة على بدل وظيفة إشرافية (م.3).

- يحصل على البدل إذا كان يقوم بأعمال الوظيفة الإشرافية فعليا.

25 - هل يجوز صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للموظفين من شاغلى الدرجات من الرابعة إلى السابعة في حالة عدم توافر درجة رجال الأعمال في بعض خطوط الطيران (م35).

- يستحق درجة رجال أعمال، واذا لم تتوافر لموظف الدرجة عند حجز مقاعد السفر، فله أن يختار درجة أعلى ويتحمل فرق السعر أو درجة أقل ويحصل على فرق السعر.

26 - إذا كان الموظف في ضيافة الجهة الموفد إليها خلال مدة المهمة الرسمية فقط فإنه يستحق نصف بدل التمثيل عن هذه المدة، فهل يستحق الموظف بدل التمثيل بالفئة الكاملة عن مدد ما قبل وما بعد المهمة (م36).

- يستحق بدل تمثيل بالفئة الكاملة عن ايام ما قبل وما بعد المهمة وفقا لصريح نص المادة «36».

27- بشأن قيمة تذاكر السفر للموظفين غير القطريين هل تحسب على اساس اعلى سعر في السنة ام اقل سعر في السنة او متوسط السعر خلال السنة ام تحسب بالسعر الفعلي وقت الاستحقاق (م48).

- تحسب قيمة التذاكر وقت استحقاقها.

28- هل يجوز منح الموظفة غير القطرية تذاكر سفر لها ولزوجها وابنائها اذا كان الزوج يعمل بالقطاع الخاص ويصرف له من جهة عمله تذاكر سفر له ولزوجته وابنائه (م49).

- يتم تحديد ذلك وفقا للعقد الخارجي للموظفي واذا لم يتضمن العقد النص على عدم استحقاقها لتذاكر السفر ولم ينظم استحقاقها للتذاكر فانه يجوز لها الاستفادة من تذاكر السفر المنصوص عليها في المادة (48).

29- تذاكر السفر للموظف غير القطري تكون للبلد الذي يحمل جنسيته عند التعيين فماذا يستحق الموظف الذي يحمل اكثر من جنسية عند التعيين (م48).

- العبرة بالجنسية المحددة في عقل العمل.

30 - هل يجوز صرف تذاكر سفر لعائلة الموظف غير القطري مع صرف بدل نقدي للموظف (م46)، (م47)، (م48)، (م49).

- يجوز ذلك.

31- هل يجوز صرف تذاكر السفر لعائلة الموظف في تاريخ معين وصرف تذكرة للموظف في تاريخ آخر ام لابد ان يسافر الموظف والعائلة في تاريخ واحد (م48).

- لا يشترط صرف التذاكر في تاريخ واحد.

32- لمن يصرف له بدل امين صندوق؟

- تصرف للموظف الذي يكون مسماه الوظيفي امين صندوق ويقوم بالعمل الفعلي بصفة دائمة.

33- مدى احقية الموظفين غير القطريين الذين يعملون بعقود داخلية في صرف تذاكر السفر وهل تشمل التذاكر الموظف فقط او الموظف وعائلته؟ (م46).

- الاصل انه لا يستحق تذاكر السفر بموجب نص المادة (48) من القانون الا اذا نص في عقد توظفه على استحقاقها.

34- مدى احقية الموظفين غير القطريين في صرف تذاكر السفر اذا كانت رواتبهم تعادل الدرجات الادنى من السابعة ويعملون بعقود خارجية وتنص عقودهم على تذاكر السفر لهم ولعائلاتهم (م48).

- تصرف تذاكر السفر المقررة في عقود توظفهم الى حين انتهاء مدتها وصدور نماذج العقود من الادارة العامة واعادة تعيينهم عليها.

35- هل يستحق الموظف غير القطري تذاكر سفر اذا قضى اجازته الدورية داخل قطر (م48).

- يستحق ذلك.

36- هل يتم صرف بدل الهاتف للموظفين غير القطريين الذين تقل رواتبهم عن 6000 ريال (م44).

- لا يجوز ذلك اذ ان القيد في صرف بدل الهاتف ان يكون راتب الموظف يعادل راتب الدرجة المالية السابعة 6000 ريال.

37- بدل الشحن الجوي هل يصرف للموظف على أساس شحن الأمتعة بصحبته، أم عبر طائرات الشحن المخصصة للشحن الجوي (م.5).

- يستحق بدل شحن عبر طائرات الشحن الجوي على أساس سعر كيلو الشحن في دولة قطر.

38- هل يستمر العمل بقرارات تنظيم سلف الموظفين الواردة بلوائح الهيئات والمؤسسات الملغاة (م 52).

- لا يستمر العمل بالقرارات المشار إليها، وإنما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2009 بتحديد أنواع وقيمة وضوابط السلف التي تصرف لموظفي الدولة.

39- هل هناك مراكز أو معاهد أو جامعات معتمدة لتدريب الموظفين، أم يترك للوزارة اختيار أي معهد للتدريب داخل أو خارج الدولة (م56).

- الأصل أن يكون التدريب داخل الدولة، إلا إذا لم تتوافر بعض البرامج في الدولة، فيتم التدريب في الجهات الخارجية ذات الخبرة والسمعة، وفي كل الأحوال تعتمد الخطة السنوية للتدريب من الإدارة العامة.

40- هل يجوز للموظف غير القطري أن يلتحق بدورة تدريبية (داخليا أوخارجيا) (م56، 57).

- يجوز لبعض الوظائف التخصصية حسب طبيعة ومدى احتياج الجهة، وذلك وفقا للخطة السنوية للتدريب التي تعتمدها الإدارة العامة.

41- مدى جواز ترحيل الإجازة الدورية (م97).

- لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.

42- الحد الأدنى لمدة الإجازة الدورية اللازمة لاستحقاق الموظف لمنحة الاجازة (م98).

- يجوز صرف منحة الاجازة بدون حد أدنى لمدة الاجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الاجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.

43- مدى استحقاق الموظف لرصيد الاجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية (م 62 من قانون الخدمة المدنية الملغى) (م94 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الملغى).

- يجوز له الحصول على اجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الاجازة، واذا اختار الموظف الحصول على بدل اجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.

44- مدى تطبيق عبارة «ما يعادلها من الراتب» على الموظفين القطريين ذوي الدرجات عند تحديد مدة الإجازة الدورية المستحقة لهم (م92).

- لا يجوز تطبيق عبارة «ما يعادلها من الراتب» على الموظفين القطريين المعينين على درجات عند تحديد مدة الاجازة الدورية المستحقة لهم، أو غير ذلك من أحكام القانون.

45- ما هو تاريخ استحقاق الموظفين للاجازة الدورية، وهل تحسب من أول إبريل الى نهاية ديسمبر بنسبة المدة، على أن يبدأ الحساب من يناير الى ديسمبر في السنة الجديدة، أم تحسب من أول إبريل/2009 إلى نهاية مارس/2010، وهل يجب ان يستنفد الموظف اجازته السنوية قبل أن يحصل على اجازة من الرصيد السابق (م92)، (م174).

- تستحق الاجازة الدورية كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام.

- لا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للحصول على إجازة من الرصيد السابق.

46- ما هي ضوابط منحة الإجازة وهل تصرف قبل القيام بالإجازة (م98).

- تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.

47- هل تحسب إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم (م92).

- العبرة بما ورد بعقود توظيفهم مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.

48- ما هي الآلية لصرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة) وذلك بعد ايقاف العمل بنموذج البيان الخاص بالموظف.

- لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية.

49- إذا حُرم الرئيس التنفيذي الموظف من الرصيد المتراكم هل يصرف مقابل (راتب إجمالي) إعمالا للمادة (97) من قانون إدارة الموارد البشرية.

- لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.

50- إذا تضمن عقد غير القطري مدة إجازة (40 يوما) هل يجوز تعديل هذه المدة لتصبح (45 يوما) استنادا لقانون إدارة الموارد البشرية (م92).

- يتم الالتزام بما ورد في العقد.

كبير المجلس
09-08-2009, 03:52 AM
51- الإجازات الدورية للموظف غير القطري هل تحسب له مدة جديدة اعتبارا من ابريل 2009، ام تظل على أساس سنة من تاريخ مباشرة العمل.

- تحسب على أساس سنة من تاريخ مباشرة العمل.

52- إذا مرض ابن الموظفة او تم حجزه بالمستشفى، فما هي الإجازة التي يجوز للأم الحصول عليها (م92، 100، 121).

- لا تستحق إجازة مرافقة مريض حيث ان القانون يشترط لذلك أن يكون العلاج خارج الدولة، ولا يخل ذلك بحقها في الحصول على أنواع الإجازات الأخرى إذا توافرت شروطها.

53- هل يجوز تجزئة الإجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات في السنة (م91).

- لا يجوز ذلك.

54- إذا حصل الموظف على إجازة دورية، جزء منها في ظل القانون القديم، والجزء الآخر في ظل القانون الجديد، هل تحسب من الرصيد المتراكم، أم تحسب من رصيد السنة الجديدة.

- تحسب الإجازات من الرصيد المتراكم.

55- الإجازة الدورية التي لم يتمكن الموظف بالقيام بها لصالح العمل، هل ترحل أم يصرف عنها بدل إجازة، وما هي حدود صرف المقابل عن الإجازة في حالة حرمان الموظف من القيام بها بقرار من الرئيس التنفيذي؟

- لا يستحق الموظف مقابلا عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها لمتطلبات العمل.

في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي، يستحق الموظف مقابلا عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة.

56- هل راتب الاجازة الدورية هو الراتب المستحق وقت القيام بالاجازة الدورية، أم الراتب وقت استحقاق الاجازة.

- يتم الصرف وفقا لمقدار الراتب وقت استحقاق الاجازة.

57- اذا ترقى موظف من الدرجة الثامنة الى الدرجة السابعة خلال السنة المستحق عنها الاجازة هل يستحق مدة اجازة «40» يوما، أم «45» يوماً «م92».

- يستحق عن المدة اللاحقة للترقية اجازة بنسبة «45» يوما في السنة اما المدة السابقة للترقية فيستحق مدة الاجازة بنسبة «40» يوما في السنة.

58- هل هناك حد أدنى لمدة الاجازة الدورية «م92».

- لا يوجد.

59- هل عدم جواز تجزئة الاجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات ينطبق على الرصيد المتراكم من سنوات سابقة «م92».

- لا تخضع سوى لتقدير جهة الادارة لما يحقق مصلحة العمل.

60- الاجازة بدون راتب التي تجاوز سنة، هل يتم استبعاد مدة الاجازة بالكامل من مدة الخدمة الفعلية اللازمة للترقية، أم يتم استبعاد المدة التي تزيد على السنة فقط «م91».

- يتم استبعاد المدة الزائدة عن السنة من الاجازات بدون راتب من الخدمة الفعلية.

61 - الراتب المستحق للموظفات اللاتي تم منحهن اجازة أمومة قبل صدور قانون ادارة الموارد البشرية المادة «11» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والمادة «110» من قانون ادارة الموارد البشرية.

- تستحق الموظفة التي تم منحها اجازة امومة قبل صدور قانون ادارة الموارد البشرية راتبا اجمالياً عن مدة الاجازة اعتبارا من تاريخ العمل بقانون ادارة الموارد البشرية.

62 - بشأن الاجازة المرضية: اذا حصل الموظف على اجازة مرضية معتمدة من قبل الجهات الطبية المختصة للعلاج داخل الدولة لمدة 10 أشهر، وبعد مرور شهر حصل على اجازة مرضية اخرى للعلاج خارج الدولة، هل تعتبر كل فترة مستقلة عن الاخرى، أم تعتبر الاجازة وحدة واحدة ويحصل على اجازة مرضية براتب اجمالي لمدة سنة، ونصف راتب اجمالي لمدة لا تتجاوز سنة اخرى «م102».

- كل حالة تعرض بشكل مستقل وفقا لمقتضياتها، وتدرس في ضوء قرار الجهة الطبية المختصة.

63- هل يجوز منح الموظف اجازة زواج او اجازة حج قبل انقضاء فترة الاختبار «م111»، «م112».

- يجوز ذلك.

64- الاجازة المرضية القصيرة هل يكون لها رصيد معين خلال السنة أم أنها مفتوحة «م 101».

- لا يوجد حد أقصى لرصيد الاجازة المرضية خلال السنة، إلا أن الحصول عليها يكون وفق ضوابط محددة نصت عليها المادة «101».

65- هل تستفيد الموظفة غير القطرية باجازة الوضع «م108».

- تستفيد بالاجازة ما لم ينص عقد التوظيف على غير ذلك.66- هل يجوز تجزئة اجازة رعاية الأولاد من ذوي الاعاقة بحيث تحصل على اجازة سنة، وبعد فترة زمنية تحصل على سنة أخرى، وبعد فترة زمنية سنة ثالثة «م110».

- إجازة رعاية الأولاد من ذوي الإعاقة لا تمنح إلا لمدتين طوال مدة الخدمة، وبما لا يجاوز ثلاث سنوات في كل مرة.

67 - ما هو المقصود بالوحدات الإدارية التي يجوز صرف مكافأة لموظفيها في حالة الأداء المتميز لهذه الوحدات (م72).

- هي الوحدات ذات الأداء المتميز وتصرف مكافأة لموظفيها من الحاصلين على تقييم أداء بمستوى ممتاز وجيد جدا، بقرار من مجلس الوزراء.

68 - مدى جواز ترقية موظف بأثر رجعي استناداً إلى استيفاء المدة البينية في تاريخ سابق على تاريخ القرار الصادر بالترقية.

- لا يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي، وتسري الترقية اعتبارا من تاريخ صدور القرار، تنفيذا لقاعدة عدم جواز رجعية القرارات الإدارية.

69 - هل يجوز ترقية موظف غير قطري.

- لا يجوز ذلك لأنه لا يشغل درجة.

70 - ما هي الدرجة التي يعين عليها الحاصلون على درجة البكالوريوس في الإدارة السياحية، خاصة وأن زملاءهم السابقين تم تعيينهم على الدرجة السادسة وتم تسكينهم عليها.

- يحدد ذلك دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

71 - ضابط بوزارة الداخلية برتبة نقيب منتدب إلى وزارة البيئة بوظيفة مدير إدارة العمليات، عند قيامه بمهمة رسمية لصالح وزارة البيئة، هل يطبق عليه قانون، إدارة الموارد البشرية بخصوص بدل التمثيل وتذاكر السفر أم يطبق عليه قانون الخدمة العسكرية (م82).

- تتحمل الجهة المنتدب إليها (وزارة البيئة) بدل التمثيل إذا كانت المهمة لصالح الجهة المنتدب اليها، وتصرف له بالفئات المحددة بقانون إدارة الموارد البشرية.

72 - هل يجوز صرف بدل الندب اذا كان الموظف المنتدب لا يقوم بعمله الأصلي بجانب الندب (م83).

- لا يجوز ذلك.

73 - مدى استحقاق بدل الندب خلال مدة الإجازة الدورية (م81، 82، 83).

- يستحق الموظف بدل الندب خلال مدة الإجازة الدورية.

74 - بشأن رواتب الموظفين غير القطريين اعتبارا من ابريل 2009.

- يستمر العمل بالأحكام الواردة بعقود توظفهم إعمالا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» مع مراعاة أنه سيتم اعداد نماذج جديدة للعقود بما يتفق مع أحكام قانون إدارة الموارد البشرية.

75- هل يتم صرف مساعدة التعليم للموظفين غير القطريين.

- لم يتضمن قانون إدارة الموارد البشرية صرف مساعدات للتعليم، ويرجع في ذلك للأداة التشريعية التي تقرر تلك المساعدات.

76 - ماذا يستحق الموظف القطري عند سحب جنسيته.

- يستحق مكافأة نهاية الخدمة ورصيد إجازاته المتراكمة فضلا عن اشتراكات التقاعد.

77 - عند إعادة الجنسية للموظف القطري، هل يتم تعيينه على نفس درجته السابقة قبل سحب الجنسية (م18).

- يجوز اعادة تعيينه وفقا لحكم المادة (18).

78- المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تطبق التأمين الصحي لجميع الموظفين فهل تستمر في ذلك علما بأن هناك عقدا ساريا حتى شهر يونيو بالاضافة الى وجود اعتماد مالي لسنة 2009/2010.

- يستمر العمل في ذلك حتى نهاية العقد في شهر يونيو 2009 فقط.

79- اذا تضمن العقد بنودا تخالف احكام قانون ادارة الموارد البشرية هل يعمل بهذه العقود اما لا؟ خاصة انها سابقة على صدور القانون.

- يستمر العمل بما ورد في العقود حتى نهاية مدتها.

80- هل الابتعاث متاح للموظفين.

- قانون البعثات هو الذي يحدد ذلك.

81- ما هو التاريخ الذي يبدأ فيه حساب الاجازة العارضة (م100).

- يبدأ حسابها على اساس سنة تبدأ من ابريل الى نهاية مارس من كل عام.

82- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي اعلى اثناء الخدمة هل يتم تعديل درجته بما يتناسب مع هذا المؤهل.

- يجوز تعديل وضعه حسب حاجة العمل ووفقا لأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.

83- هل يستفيد حملة الوثائق القطرية بالعلاوات والبدلات المنصوص عليها بقانون ادارة الموارد البشرية والتي تتعلق بالموظفين القطريين.

- لا يستفيد حملة الوثائق القطرية بالعلاوات والبدلات المشار اليها حيث انها لا تصرف الا للقطريين.

84- اذا حصل الموظف على اجازة بدون راتب قبل تطبيق القانون هل تدخل في مدة الخدمة الفعلية ام لا (م121).

- تدخل في مدة خدمته اذا حصل الموظف على الاجازة قبل قانون ادارة الموارد البشرية ولا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية اذا زادت الاجازة بدون راتب عن سنة بعد العمل بقانون ادارة الموارد البشرية.

85- اذا استقال الموظف قبل القيام باجازته الدورية هل يستحق راتبا ومنحة عن الاجازة التي لم يقم بها (م161).

- يستحق الراتب الاجمالي عن مدة الاجازة الدورية ولا يستحق منحة الاجازة.

86- هل يجوز الاستمرار في صرف بدل سكن وبدل عهدة وبدل استئجار سيارة وبدل هاتف بما يخالف ما ورد بقانون ادارة الموارد البشرية.

- لا يجوز مخالفة الاحكام المنظمة للعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الواردة في قانون ادارة الموارد البشرية.

87- هل يجوز الاستمرار في صرف بدل نفقات التعليم للموظفين القطريين حتى نهاية السنة الدراسة الحالية.

- لا يجوز ذلك.

88- القانون لم ينظم استحقاقات اعضاء اللجان التي تبحث اي موضوع تكلف به من الرئيس هل يصرف لهم بدل ام تصرف لهم مكافأة وكيفية تقدير هذا البدل وهذه المكافأة.

98- القطريون المنتفعون بعلاوة استثنائية أو علاوة معهد اللغات هل يستمر صرفها لهم.

- لا تصرف الرواتب والمزايا الوظيفية الأخرى إلا وفقا لما يحدده قانون إدارة الموارد البشرية.

99- هل يجوز ندب الموظف لأكثر من وظيفة بالإضافة إلى عمله الأصلي وهل يصرف له في هذه الحالة أكثر من بدل ندب وهل يختلف الوضع إذا كان الندب لأكثر من جهة خارجية بالإضافة إلى عمله (م81، 82، 83).

- لا يجوز الندب لأكثر من وظيفة.

100- رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وهو موظف بالدرجة السابعة هل يستحق بدل وظيفة إشرافية لوظيفة مدير إدارة وهل يستحق بدل استخدام سيارة خاصة.

- يستحق بدل وظيفة إشرافي المقرر لمدير الإدارة.

كبير المجلس
09-08-2009, 03:54 AM
شكرا لجريدة الوطن وللصحفي المتميز أحمد العليمي علي انفراده الهام :nice:

الـقـاسـي
09-08-2009, 06:38 AM
احس اللي يجيب على الاسئله مش متمكن ... اغلب اجاباته يبي لها اجابات ..
بعدين المفروض مايقول في الجواب طبقا للماده 2 ولا 10 يشرح لنا شتقول هذه الماده مش كلنا حافظين مواد قانونهم شتقول ..
فالنهايه مالت عليهم وعلى قانونهم ..

بويوسف
09-08-2009, 12:42 PM
هل هذا هو التفسير ؟ وبعدين مافهمنا اشمعنى بس الوطن اللي سألت واش دخل رئيس الاتحاد القطري للسياكل بالموضوع ؟ هل هناك الالاف من القطريين يحملون هذا المنصب؟

الاسالة شخصية وماعرفنا من واضعها ومن اللي رد عليها .. في شي غلط :)

حمد
09-08-2009, 02:41 PM
51-
100- رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وهو موظف بالدرجة السابعة هل يستحق بدل وظيفة إشرافية لوظيفة مدير إدارة وهل يستحق بدل استخدام سيارة خاصة.

- يستحق بدل وظيفة إشرافي المقرر لمدير الإدارة.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:eek5:

كبير المجلس
09-08-2009, 02:52 PM
هل هذا هو التفسير ؟ وبعدين مافهمنا اشمعنى بس الوطن اللي سألت واش دخل رئيس الاتحاد القطري للسياكل بالموضوع ؟ هل هناك الالاف من القطريين يحملون هذا المنصب؟

الاسالة شخصية وماعرفنا من واضعها ومن اللي رد عليها .. في شي غلط :)

أخي العزيز هذه الأسئلة تم الأستفسار من قبل الجهات التي يسري عليها قانون الموارد البشرية الي الامانة العامة لمجلس الوزراء ثم تم ارسالها الي تلك الجهات مره أخري..الوطن لم تسأل وانما انفردت بما تم تعميمية :nice:

qatari1
09-08-2009, 04:23 PM
هذا التفسير ليس جديداً، وقد تم توزيعه على الوزارات والهيئات المنضوية تحت لواء القانون الجديد منذ أكثر من شهر.

وبالفعل الأسئلة شخصية في كثير منها، وكان يجب إعادة صياغتها بشكل أعم.

ولو صدرت لائحة تنفيذية كما هو حال القوانين لما احتجنا لهذا التفسير الناقص والمبتور.

لا حظ أخي بويوسف التفسير يقول: اللجنة الأولمبية جهة غير حكومية، ثم يرد سؤال عن رئيس اتحاد الدراجات والسيارات والمفترض أنه يتبع اللجنة؛ فكيف ذلك؟!

مليت
09-08-2009, 04:35 PM
شخص يلعب تيله وتم انتدابه لجهه حلازونية هل له كاش ماني

الجواب لا

لازم تفسير كامل وواضح

بن رومي
09-08-2009, 04:57 PM
شكرا لقانون الموارد البشرية :nice:

ما قصر :weeping:

ولا يجي منه أكثر:rolleyes2:

بويوسف
09-08-2009, 07:42 PM
هذا التفسير ليس جديداً، وقد تم توزيعه على الوزارات والهيئات المنضوية تحت لواء القانون الجديد منذ أكثر من شهر.

وبالفعل الأسئلة شخصية في كثير منها، وكان يجب إعادة صياغتها بشكل أعم.

ولو صدرت لائحة تنفيذية كما هو حال القوانين لما احتجنا لهذا التفسير الناقص والمبتور.

لا حظ أخي بويوسف التفسير يقول: اللجنة الأولمبية جهة غير حكومية، ثم يرد سؤال عن رئيس اتحاد الدراجات والسيارات والمفترض أنه يتبع اللجنة؛ فكيف ذلك؟!



لاحظت اخي الفاضل ..

المشكلة ليست في صدور قانون ينظم الموارد البشرية في الجهات الحكومية ولكن الغرابة هو عدم جاهزيته .. والدليل هو استنكار قطاعات كثيرة في الدولة للقانون ..

انا في هيئة حكومية تم دمجها مع احد الوزارات عندما استفسر عن اي امر بخصوص القانون الجواب يكون لانعلم ونحن ننتظر صدور توجيهات اخرى او تفسيرات اخرى.

كل مشروع يتم انجازه له مراحل ولكل مرحلة مراحل من التقييم والرقابة وضمان الجودة .

وللاسف تم تنفيذه بطريقة مفاجأة في خطوة معاكسة لمبدأ الشفافية والتي ينتهجها سمو الامير حفظه الله.

قرأت رد لك اخي الفاضل قطري على الكهرمائيين في عدم النظر للخلف والبكاء على الاطلال بخصوص ماحدث لهم .. ولكنك لو تعلم (واثق انك تعلم) كم المرارة التي خلفها تطبيق هذا القانون على موظفي جهات كثيرة والذي ادى الى تدني في مستوى الانتاجية وهبوط المعنويات بشكل كبير.

لقد تمنيت ان احصل على احصائية بكم الموظفين الذي استقالوا خصيصا من كهرماء ولولا التعليمات (الغير مرئية) بمنع استقبال الكهرمائيين لشهدنا كارثة في هذا القطاع.

وعلى افتراض ان القانون كان يسعى للعدالة وتصحيح خطأ ما وان هناك حكمة في تنفيذه قد لايراها الكثيرون الا ان هناك خطأ كبير ما.

فهل ياترى القانونيين كانوا بحاجة الى مهارة وحنكة ادارية مفتقدة ؟

اسألة مبعثرة قد لاتجد لها اجابات !

شلبي
09-08-2009, 07:51 PM
لاحظت اخي الفاضل ..

المشكلة ليست في صدور قانون ينظم الموارد البشرية في الجهات الحكومية ولكن الغرابة هو عدم جاهزيته .. والدليل هو استنكار قطاعات كثيرة في الدولة للقانون ..

انا في هيئة حكومية تم دمجها مع احد الوزارات عندما استفسر عن اي امر بخصوص القانون الجواب يكون لانعلم ونحن ننتظر صدور توجيهات اخرى او تفسيرات اخرى.

كل مشروع يتم انجازه له مراحل ولكل مرحلة مراحل من التقييم والرقابة وضمان الجودة .

وللاسف تم تنفيذه بطريقة مفاجأة في خطوة معاكسة لمبدأ الشفافية والتي ينتهجها سمو الامير حفظه الله.

قرأت رد لك اخي الفاضل قطري على الكهرمائيين في عدم النظر للخلف والبكاء على الاطلال بخصوص ماحدث لهم .. ولكنك لو تعلم (واثق انك تعلم) كم المرارة التي خلفها تطبيق هذا القانون على موظفي جهات كثيرة والذي ادى الى تدني في مستوى الانتاجية وهبوط المعنويات بشكل كبير.

لقد تمنيت ان احصل على احصائية بكم الموظفين الذي استقالوا خصيصا من كهرماء ولولا التعليمات (الغير مرئية) بمنع استقبال الكهرمائيين لشهدنا كارثة في هذا القطاع.
وعلى افتراض ان القانون كان يسعى للعدالة وتصحيح خطأ ما وان هناك حكمة في تنفيذه قد لايراها الكثيرون الا ان هناك خطأ كبير ما.

فهل ياترى القانونيين كانوا بحاجة الى مهارة وحنكة ادارية مفتقدة ؟

اسألة مبعثرة قد لاتجد لها اجابات !


من حفرة الى دحديرة

ولد الشحانية
09-08-2009, 08:37 PM
الله يكتب الخير للجميع

ريان
09-08-2009, 08:59 PM
فيه 9 اسئله طارت وينهم

من 89 الى 97

ويعطيك العافيه

كبير المجلس
09-08-2009, 09:32 PM
فيه 9 اسئله طارت وينهم

من 89 الى 97

ويعطيك العافيه



الحقيقة راجعت موقع الوطن لاحظت ان الأسئلة من 89 الي 97 غير موجوده بالفعل ..الواضح انه خطا وربما سينشر المتبقي غدا !

moonبنتnight
09-08-2009, 10:58 PM
اذافات الفوت ماينفع الصوت 00
طلعت روحنا لما يردون علينا بأستفسار 00 صرنا فئران تجارب لهم 00 جاين تردون عليهمالحين ياريت رد يفسر المعنى كثير من الامور غامض وباقي القانون ما أكتملت وين تصنيف الوظائف وين الترقيات و ين المرأة من القانون فرق تسد وين رقابة الداخلية لي مخليا القرعى ترعى 00 أسئله أغلبيتها حق الاجانب وجاوبون عليها وهم لحين مافي عقود وهم شفط وقطري خله يخس عنا ما سألنا عنه 00 قانون موارد لم يكتمل وكثرمن الادارات لم يطبق عندها الهيكل وتسكين وبنصير على ابواب 2010م توكم تردون 000

الكاسر99
09-08-2009, 11:56 PM
متى سيتم تطبيق قانون الموارد البشرية على الاجانب ....................؟؟؟

بعد تطبيق نظام الموارد البشرية على القطرين أصبح الموظف الأجنبي راتبه على نفس الدرجة

أكثر من راتب القطري

بالنسبة لي كنت آخذ على بدل السكن 6000 وبعد قانون الموارد البشرية 4000

والاجنبي على نفس درجتي ياخذ 6000

واقعية
10-08-2009, 12:53 AM
اللهم سترك و عفوك و رضاك

شكرا على النقل و تحياتي
واقعية

qatari1
10-08-2009, 06:13 AM
لاحظت اخي الفاضل ..

المشكلة ليست في صدور قانون ينظم الموارد البشرية في الجهات الحكومية ولكن الغرابة هو عدم جاهزيته .. والدليل هو استنكار قطاعات كثيرة في الدولة للقانون ..

انا في هيئة حكومية تم دمجها مع احد الوزارات عندما استفسر عن اي امر بخصوص القانون الجواب يكون لانعلم ونحن ننتظر صدور توجيهات اخرى او تفسيرات اخرى.

كل مشروع يتم انجازه له مراحل ولكل مرحلة مراحل من التقييم والرقابة وضمان الجودة .

وللاسف تم تنفيذه بطريقة مفاجأة في خطوة معاكسة لمبدأ الشفافية والتي ينتهجها سمو الامير حفظه الله.

قرأت رد لك اخي الفاضل قطري على الكهرمائيين في عدم النظر للخلف والبكاء على الاطلال بخصوص ماحدث لهم .. ولكنك لو تعلم (واثق انك تعلم) كم المرارة التي خلفها تطبيق هذا القانون على موظفي جهات كثيرة والذي ادى الى تدني في مستوى الانتاجية وهبوط المعنويات بشكل كبير.

لقد تمنيت ان احصل على احصائية بكم الموظفين الذي استقالوا خصيصا من كهرماء ولولا التعليمات (الغير مرئية) بمنع استقبال الكهرمائيين لشهدنا كارثة في هذا القطاع.

وعلى افتراض ان القانون كان يسعى للعدالة وتصحيح خطأ ما وان هناك حكمة في تنفيذه قد لايراها الكثيرون الا ان هناك خطأ كبير ما.

فهل ياترى القانونيين كانوا بحاجة الى مهارة وحنكة ادارية مفتقدة ؟

اسألة مبعثرة قد لاتجد لها اجابات !

أخي الحبيب بويوسف...

لا شك أن هذا القانون ظلم الكثيرين، وبه الكثير من نقاط الضعف، ولا تلام الجهات التي يسري عليها القانون في تطبيقه لأنه غير مفسر، ولا توجد له لائحة تنفيذية تفصل وتفسر مواده، ولا تستطيع هذه الجهات الانفراد بتفسير القانون، لانه حتماً ستكون هناك اجتهادات مختلفة، وما تفسره وزارة ما قد يختلف عما تفسره وزارة أخرى.

مشكلة هذا القانون أنه جاء لتصحيح أوضاع كانت خاطئة في السابق، ولكن جاء التصحيح في بعض نقاطه على حساب بعض الموظفين، وبدون سابق إنذار!

مشكلة الكهرمائيين لا يوجد لها حل إلا عند أصحاب القرار، والكهرمائيون والكهرمائيات عبروا عن رفضهم لهذا القانون بكل السبل من الكتابة في الصحف والمنتديات إلى الاعتصام أمام مبنى المؤسسة التي يعملون بها، ولكن لم تجد كل هذه الأمور نفعاً، كما لا يمكنهم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بسبب أن القرار صدر بمرسوم أميري، ولا يمكن الاعتراض عليه قانوناً.
وفقاً للبند رقم (3) من المادة رقم (3) للقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية التي تنص على:-

الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية ، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم ، ونزع الملكية للمنفعة العامة .


http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=3&LawArticleID=92980

فماذا يستطيعون فعله سوى الصبر، والرضا بما حدث؟!

أمام مسؤولي كهرماء فرصة لتخفيف الضرر الذي وقع على موظفيهم، بصرف علاوات العمل الإضافي وبدل استخدام سيارة خاصة، وبدل هاتف نقال.

وبالمناسبة وزارتك الموقرة تستعد لصرف بدل العمل الإضافي لمعظم الموظفين بنسبة 20% وبأثر رجعي!

هذه بعض الإجابات المبعثرة على أسألتك المنظمة!

qatari1
10-08-2009, 06:20 AM
متى سيتم تطبيق قانون الموارد البشرية على الاجانب ....................؟؟؟

بعد تطبيق نظام الموارد البشرية على القطرين أصبح الموظف الأجنبي راتبه على نفس الدرجة

أكثر من راتب القطري

بالنسبة لي كنت آخذ على بدل السكن 6000 وبعد قانون الموارد البشرية 4000

والاجنبي على نفس درجتي ياخذ 6000

القانون لا ينطبق على الأجانب أو غير القطريين كما سماهم القانون!

شلبي
10-08-2009, 12:40 PM
الحقيقة راجعت موقع الوطن لاحظت ان الأسئلة من 89 الي 97 غير موجوده بالفعل ..الواضح انه خطا وربما سينشر المتبقي غدا !


هل نشر (المحذوف ) اليوم ؟؟ :telephone:




أخي الحبيب بويوسف...

لا شك أن هذا القانون ظلم الكثيرين، وبه الكثير من نقاط الضعف، ولا تلام الجهات التي يسري عليها القانون في تطبيقه لأنه غير مفسر، ولا توجد له لائحة تنفيذية تفصل وتفسر مواده، ولا تستطيع هذه الجهات الانفراد بتفسير القانون، لانه حتماً ستكون هناك اجتهادات مختلفة، وما تفسره وزارة ما قد يختلف عما تفسره وزارة أخرى.

مشكلة هذا القانون أنه جاء لتصحيح أوضاع كانت خاطئة في السابق، ولكن جاء التصحيح في بعض نقاطه على حساب بعض الموظفين، وبدون سابق إنذار!

مشكلة الكهرمائيين لا يوجد لها حل إلا عند أصحاب القرار، والكهرمائيون والكهرمائيات عبروا عن رفضهم لهذا القانون بكل السبل من الكتابة في الصحف والمنتديات إلى الاعتصام أمام مبنى المؤسسة التي يعملون بها، ولكن لم تجد كل هذه الأمور نفعاً، كما لا يمكنهم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بسبب أن القرار صدر بمرسوم أميري، ولا يمكن الاعتراض عليه قانوناً.
وفقاً للبند رقم (3) من المادة رقم (3) للقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية التي تنص على:-

الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية ، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة ، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم ، ونزع الملكية للمنفعة العامة .


http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=3&LawArticleID=92980

فماذا يستطيعون فعله سوى الصبر، والرضا بما حدث؟!

أمام مسؤولي كهرماء فرصة لتخفيف الضرر الذي وقع على موظفيهم، بصرف علاوات العمل الإضافي وبدل استخدام سيارة خاصة، وبدل هاتف نقال.

وبالمناسبة وزارتك الموقرة تستعد لصرف بدل العمل الإضافي لمعظم الموظفين بنسبة 20% وبأثر رجعي!

هذه بعض الإجابات المبعثرة على أسألتك المنظمة!

لا حول ولا قوة الا بالله


بشر يا ابا يوسف هل صرفت بدلات العمل باثر رجعي ؟؟

شكرا لمشاركة qatari 1
مشاركة ممتازة جدا . وفقكم الله

شلبي
10-08-2009, 12:42 PM
القانون لا ينطبق على الأجانب أو غير القطريين كما سماهم القانون!

حقا القانون لا ينطبق على الاجانب !! مش كل الطير اللي يتاكل لحمه .. يا بني

ولن يصدر قانون مماثل او مشابه للاجانب !! والا ايه ؟؟:)

رصاصه
10-08-2009, 12:52 PM
يكفي يااخواني انه حط هالموضوع الخطير واللي الدوحه كله تنطر تفسير له واهتم بطرحه والنقد بهطريقه مامنه داعي اخواني اللي يقدر يوضح اكثر يساهم بالشرح افضل من النقد واللي اعرفه ان اللائحه التنفيذيه للقانون لم يتم اصدارها لين الحين ؟؟؟؟ يعني يبقى التفسير اجتهاد شخصي بناء على القانون وطريقه فهمه فيه قوانين واضحه جدا ماتحتاج اي تفسير وفيه قوانين تحتاج تفسير من ذوي الاختصاص نفسهم وياليتهم يشاركون بالرد عل الاستفسارات من قبل موظفين وموظفات الدولة ؟؟؟ وتبقى فيه ثغرات في اي قانون وضعي!

شلبي
10-08-2009, 12:57 PM
يكفي يااخواني انه حط هالموضوع الخطير واللي الدوحه كله تنطر تفسير له واهتم بطرحه والنقد بهطريقه مامنه داعي اخواني اللي يقدر يوضح اكثر يساهم بالشرح افضل من النقد واللي اعرفه ان اللائحه التنفيذيه للقانون لم يتم اصدارها لين الحين ؟؟؟؟ يعني يبقى التفسير اجتهاد شخصي بناء على القانون وطريقه فهمه فيه قوانين واضحه جدا ماتحتاج اي تفسير وفيه قوانين تحتاج تفسير من ذوي الاختصاص نفسهم وياليتهم يشاركون بالرد عل الاستفسارات من قبل موظفين وموظفات الدولة ؟؟؟ وتبقى فيه ثغرات في اي قانون وضعي!



كلنا يعرف بان اللائحة لم تصدر........ وذلك لانها لن تصدر ابدا !

يعني يقولون بان القانون وااااااااااااضح ولا يحتاج لائحة تنفيذية !!:omen2:
طب هم بيشتغلوا مفسراتية ليه دلوقت؟
والثغرات اللي موجودة في كل قانون كما تقول مش لازم يسدوها ؟؟ والا تبقى مصالح الناس وحقوقهم سايحة على بعضها ؟؟

بويوسف
10-08-2009, 02:05 PM
يا شلبي يئول لك شحاتة منزلش حاجة .. ولسة الدرجااات وائفة وابشرك احنا من سنة ونص ماتعدلشت اوضاعنا .. يعني على باب الله

لا ويقولون الدولة محتاجة تخصصات فنية وهندسية .. بس للاسف صرنا مركونين على الرف.

عابر سبيل
10-08-2009, 02:44 PM
كتب - أحمد العليمي



10- بشأن بدل السكن والعلاوة الاجتماعية إذا كان الزوج متقاعداً أو محالاً لبند الخدمات المركزية، هل يصرفان للزوجة الموظفة بفئة متزوج أم أعزب «م26»، «م27».

- تستحق الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج إذا كان الزوج متقاعداً، وتصرف العلاوة أو البدل بفئة متزوج لمن يستحق من الزوجين العلاوة بالفئة الأعلى إذا كان الزوج محالاً لبند الخدمات المركزية.

11- إذا كانت الموظفة القطرية متزوجة من موظف غير قطري أو متزوجة من موظف قطري من صغار الموظفين هل يحق لها طلب الانتفاع بسكن حكومي (ra) «م27».

- يجوز للجهة الحكومية أن تخصص لها السكن (ra) وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

12- إذا كان الزوج موظفا ويقضي عقوبة مقيدة للحرية تنفيذا لحكم جنائي هل تستحق الزوجة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج «م26»، «م27».

- إذا ترتب على حبس الموظف وقف راتبه، تستحق الموظفة الزوجة العلاوة أو البدل بفئة متزوج.

13- ما هي الحالات التي يجوز فيها تخصيص سكن حكومي للموظف القطري متزوج/أعزب «م27».

- وفقاً للضوابط التي سوف تصدر من مجلس الوزراء.

14 - مدى أحقية الموظفة القطرية في الحصول على بدل السكن بفئة متزوج في حالة زواجها بغير قطري وما هي المستندات المطلوبة (م26).

- العبرة ليست بجنسية الزوج وإنما العبرة بوظيفة الزوج هل هو موظف بجهة حكومية أم لا، وهل يحصل على بدل بفئة أعلى أم لا.


- يتم الالتزام بما ورد في العقد.



تسلم يا كبير المجلس على هالموضوع...

حقيقة النقاش ثري والأسإلة تتعب الواحد..
بس وين الاجابات الشافية "للقطري" و القطرية!!؟؟.

بالنسبة للسكن/بدل السكن...الخ الخ و بالذات للموظفة القطرية...
والتي حتما قد يستفيد منها زوجها او اسرتها الي كلهم في الخير
ينتحلون صفة انهم (اقطريين)!

ما شفت اي اسإلة ولا اجوبة شافية...
بس جواب السؤال رقم 13 يخلي "باب الرجا" من الناس مفتوح....
و لا هو اصلا مع رب الناس...دايم موجود و موصول(بفضل الله و منّه)

للموظف اللي زوجته قطرية موظفه...
او للموظفة القطرية اللي زوجها موظف

( وحسب الجواب للسؤال 14) جنسية المعزب مالها اي حسبة!

اذا كانت موظفة قطرية في جهة حكومية...
و زوجها موظف في احدى الجهات المستثناة من هالقانون
او ما تم تسميتها جهات غير حكومية...

فهل يحق لها ان تاخذ كامل بدل السكن...او ان تقوم
بالانتفاع بسكن مجاني على نظام ال ra...
بغض النظر عن "جنسية" او "درجة" زوجها
و لا بغض النظر ان كان زوجها "قطري" و يحصل على
اي بدلات سكن او حتى منزل (بالارض و القرض)؟

حقيقة...ذهلت مؤخرا لما عرفت ان الأجوبة على ما اعلاه
كلها تقريبا ( نعم) ..اذا ما ازلنا كلمة (قطرية) من امام او خلف
كلمة (موظفه) في كل الاسإلة اعلاه...

فالقانون...حسب ما رواه بعض الرواة...
يعطي - حسب التعاقدات- الموظف و الموظفة (بالذات ان اسقط عنهما صفة "العنابي")
الاستمتاع بتمام و كمال بدلات السكن من جهتي عملهما (لمثل هالحالات)
دون اي نقص او تقييد للحرية؟.

و ما دامت بعض الابواب ما زالت (مفتحة) حسب بعض الاجابات اعلاه...

فنتمنى...ان يتم... النظر في شيء من تعميم الفائدة عالاقل لاخواتنا الموظفات...
و تسويتهن باخواتهن الستات غير القطريات!

بهذا قد تعم الفائدة لعدد اكبر من عوايل او "اسر" ..اقطرية!

كبير المجلس
10-08-2009, 03:08 PM
الوطن استكملت نشر بعض الأسئلة والأجوبة عن قانون الموارد البشرية حيث انه لم ينشر امس الأسئلة من 88 الي 98 وربما يكون خطا واستكملو اليوم نشر الموضوع .
ولاكني لاحظت ان الأسئلة والاجوبة المنشور اليوم في بعضها منشور الأمس والبعض الاخر جديد . وشكرا
--------------


الموظف يستحق إجازة لجميع أنواع المراحل الدراسية


كتب - أحمد العليمي

يستكمل الوطن والمواطن اليوم نشر الأسئلة التي أجابت عنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى جميع الجهات الحكومية بالدولة منذ أيام بتعميم رقمه «11» لسنة 2009 والذي يجيب من خلاله عن 100 سؤال تم إرسالها من قبل تلك الجهات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك للاستفسار حول عدد من مواد قانون الموارد البشرية رقم «8» لسنة 2009 وكيفية تطبيقها عمليا.

وكانت العديد من جهات الدولة قد أرسلت أكثر من 180 سؤالا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمت مراجعتها وتصنيفها حيث أجيب عن «100» سؤال منها وباقي الأسئلة كانت مكررة أو تتم دراستها حتى الآن.

ونعرض بعض الأسئلة التي لم تعرض ضمن الأسئلة الـ «100» أمس والتي وردت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وردت عليها وأرسلتها الى

جهات الدولة.

ــــ إذا حصل الموظف على إجازة بدون راتب قبل تطبيق القانون هل تدخل في مدة الخدمة الفعلية أم لا «م121»؟

- تدخل في مدة خدمته اذا حصل الموظف على الإجازة قبل قانون إدارة الموارد البشرية، ولا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية إذا زادت الإجازة بدون راتب على سنة بعد العمل بقانون إدارة الموارد البشرية.

ــــ إذا استقال الموظف قبل القيام بإجازته الدورية هل يستحق راتبا ومنحة عن الإجازة التي لم يقم بها «م161»؟

- يستحق الراتب الإجمالي عن مدة الإجازة الدورية ولا يستحق منحة الإجازة.

ــــ هل يجوز الاستمرار في صرف بدل سكن وبدل عهدة وبدل استئجار سيارة وبدل هاتف، بما يخالف ما ورد بقانون إدارة الموارد البشرية؟

- لا يجوز مخالفة الأحكام المنظمة للعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الواردة في قانون إدارة الموارد البشرية.

ــــ هل يجوز الاستمرار في صرف بدل نفقات التعليم للموظفين القطريين حتى نهاية السنة الدراسية الحالية؟

- لا يجوز ذلك.

ــــ القانون لم ينظم استحقاقات اعضاء اللجان التي تبحث أي موضوع تكلف به من الرئيس، هل يصرف لهم بدل، أم تصرف لهم مكافأة، وكيفية تقدير هذا البدل وهذه المكافأة؟

- مكافآت اللجان ينظمها قرار مجلس الوزراء رقم «9» لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، وتعديلاته، والذي عرف اللجان وحدد الشروط والضوابط لمنح مكافآت لهذه اللجان، وليس قانون إدارة الموارد البشرية.

ــــ إذا صدر ضد الموظف أكثر من حكم قضائي، هل يجوز خصم أكثر من ربع الراتب، وهل يسري هذا المقدار على حكم النفقة الذي يكون محددا بمبلغ معين «م173»؟

- لا يجوز أن يزيد الخصم على ربع الراتب في جميع الأحوال.

ــــ هل يصرف بدل الوظيفة الإشرافية أثناء مدة الإجازات «م30»؟

- يصرف له البدل أثناء مدة الإجازة.

ــــ هل هناك حد أقصى لمدة الندب الخارجي، وهل يشترط أن يكون لوظيفة من نفس درجته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة «م82»؟

- لا يوجد حد أقصى للندب الخارجي، على أن يكون الندب الى وظيفة من ذات درجة الموظف أو من درجة تعلوها مباشرة.

ــــ هل يخصم بدل التنقل من الإجازات العارضة والدورية «م100»؟

- لا يخصم سوى بدل العمل الإضافي، وبدل استخدام السيارة الخاصة أثناء الإجازة الدورية.

ــــ إذا أوفد الموظف لمهمتين متصلتين خارج الدولة من 20 الى 21-4 بالسودان ويوم 22-4 بالسعودية هل يصرف له يومان قبل ويومان بعد فضلا عن 3 أيام المهمة باعتبارها متصلة ام يصرف له يومان قبل ويومان بعد للمهمة الأولى؟ ويوم قبل ويوم بعد للمهمة الثانية باعتبارها منفصلة؟

- تتم دراسة كل حالة وفقا لظروفها.

ــــ ما هو الإجراء المناسب في حالة قيام الموظف بإجازة بدون راتب دون الحصول على موافقة الرئيس، وفقا للمادة «121» من قانون إدارة الموارد البشرية، هل يتم خصم العلاوات والبدلات عن تلك الفترة؟

- لا يجوز منح إجازة بدون راتب وفقا للمادة «121» إلا بموافقة الرئيس، وفي حالة منحها دون موافقته يتم إلغاؤها واستدعاء الموظف والتحقيق مع المسؤول الذي صرح له بهذه الإجازة.

ــــ لمدير الإدارة توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أحد شاغلي وظائف الدرجات من الثالثة عشرة الى الرابعة، ويجوز أن يكون التحقيق شفاهة، هل يجوز توقيع هذا الجزاء بعد تحقيق داخلي في إدارته، ام لابد من الشؤون القانونية طبقا للمادة «126»؟

- يجوز لمدير الإدارة توقيع الجزاءات المشار إليها أعلاه بعد إجراء تحقيق داخلي مع الموظف، على أن يثبت مضمون التحقيق في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

ــــ هل يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وبدل طبيعة العمل في إطار التعميم رقم «12» لسنة 2004 الصادر من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بشأن بدل طبيعة العمل والذي يقضي بأنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل والبدلات المقررة بقوانين أو قرارات؟

- يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي وبدل طبيعة العمل، حيث إن الحظر الوارد في التعميم المشار إليه، هو عدم جواز الجمع بين بدلات مهنية، وبدل العمل الإضافي لا يعتبر من البدلات المهنية.

ــــ إجازة الامتحانات هل تستحق لجميع أنواع المراحل «إعدادية، ثانوية، جامعية، دراسات عليا» أم الدراسة الجامعية فأعلى فقط «م120»؟

- تستحق الإجازة لجميع أنواع المراحل الدراسية.

ــــ القطريون المنتفعون بعلاوة استثنائية أو علاوة معهد اللغات هل يستمر صرفها لهم؟

- لا تصرف الرواتب والمزايا الوظيفية الأخرى إلا وفقا لما يحدده قانون إدارة الموارد البشرية.

ــــ هل يجوز ندب الموظف لأكثر من وظيفة بالإضافة الى عمله الأصلي وهل يصرف له في هذه الحالة أكثر من بدل ندب وهل يختلف الوضع إذا كان الندب لأكثر من جهة خارجية بالإضافة الى عمله «م81، 82، 83»؟

- لا يجوز الندب لأكثر من وظيفة.

ــــ رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وهو موظف بالدرجة السابعة هل يستحق بدل وظيفة إشرافية لوظيفة مدير إدارة وهل يستحق بدل استخدام سيارة خاصة؟

- يستحق بدل وظيفة إشرافي المقرر لمدير الإدارة.

بسبس
10-08-2009, 08:38 PM
الإجابات غير شاملة !!!

بعض الإدارات لم تطبق قانون الموارد البشرية الجديد ماذا يترب على الموظف ؟؟؟

هل يعد مخلفاً للنظام ؟؟؟؟؟

مساهم عادي
10-08-2009, 09:21 PM
القانون لا ينطبق على الأجانب أو غير القطريين كما سماهم القانون!


74 - بشأن رواتب الموظفين غير القطريين اعتبارا من ابريل 2009.

- يستمر العمل بالأحكام الواردة بعقود توظفهم إعمالا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» مع مراعاة أنه سيتم اعداد نماذج جديدة للعقود بما يتفق مع أحكام قانون إدارة الموارد البشرية.

مواد القانون تشمل القطريين والغير قطريين

بالنسبة للغير القطريين سيتم تطبيق القانون عليهم عند تجديد العقود الخاصة بهم

وللحقيقة كثير منهم خائف جدا...حيث ان جهات العمل لديها الصلاحيات لتخفيض رواتبهم حتى الأساسية منها وذلك عند تجديد عقودهم..على عكس القطريين الذين لم تخفض رواتبهم الأساسية

وحيد-الشوق
11-08-2009, 12:38 AM
ــــ رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وهو موظف بالدرجة السابعة هل يستحق بدل وظيفة إشرافية لوظيفة مدير إدارة وهل يستحق بدل استخدام سيارة خاصة؟

- يستحق بدل وظيفة إشرافي المقرر لمدير الإدارة



شدخل شنو هالسؤال الغريب :rolleyes2:

المعروف ان الشيخ خالد بن حمد آل ثاني هو رئيس الاتحاد القطري للسيارات

وثاني شيء اول مره اعرف ان اصحاب الوثائق القطرية مايستحقون كل العلاوات والله حرام الله يكون في عونهم :(

rarayyan
11-08-2009, 01:05 AM
مادري ليش احنا متخلفين في القوانين بعد ماصدر قانون الموارد البشريه كانت صدمه للجميع ولان القوانين مجحفه والكثير منها يحتاج تفسير نزلت على شكل اسئلة واجوبه بس ياريت كان فيها اختر الاجابه الصحيحه الله يسامح من سمح لهم بتلاعب في اعصاب وقلوب اهل قطر السؤال لوزير الامانه العامه للموارد البشريه طال عمرة وزارتك ليش ماتجيب قانونين قطريين يحبون الخير لهل قطر وتخليهم يحطون القانون طولي عمر سعادة معاليك الموقر

mubarak2
11-08-2009, 02:50 AM
شدخل شنو هالسؤال الغريب :rolleyes2:

المعروف ان الشيخ خالد بن حمد آل ثاني هو رئيس الاتحاد القطري للسيارات

وثاني شيء اول مره اعرف ان اصحاب الوثائق القطرية مايستحقون كل العلاوات والله حرام الله يكون في عونهم :(




صباح الخير

للتوضيح

الشيخ خالد بن حمد رئيس نادي السيارات والدراجات النارية

والسيد/ ناصر بن خليفة العطيه هو رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية

moonبنتnight
12-08-2009, 07:41 AM
نبي باقي الاسئلة 100 سؤال أنطرح و 80 سؤال لي ليحين ما ردو عليه متى بينزل بالجريدة 00

عليان قطر
16-11-2009, 09:30 PM
الف شكرررررررررر

فقط قطر
17-11-2009, 01:52 AM
قانون الخدمة المدنية....ام قانون الموارد البشرية\
لو نسأل شخص قانوني مختص في مثل هذه الامور يفيدنا اكثر....

m.alemadi
17-11-2009, 02:42 AM
القانون فاشل حد الفشل ومايخدم القطري

qatari1
17-11-2009, 04:44 AM
قانون الخدمة المدنية....ام قانون الموارد البشرية\
لو نسأل شخص قانوني مختص في مثل هذه الامور يفيدنا اكثر....

قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001م، ولائحته التنفيذية أصبح ملغياً بصدور قانون الموارد البشرية.

عليان قطر
17-11-2009, 06:29 AM
قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001م، ولائحته التنفيذية أصبح ملغياً بصدور قانون الموارد البشرية.



متى متوقع اللائحه الجديده يا الغالي

ثرية
17-11-2009, 06:32 AM
اهم شي خل يرقوناااااااااااااااا وناخذ درجاتنا لين متى بيوقفون ترقياتنااااا

موضي قطر
17-11-2009, 08:28 AM
فيه اجوبه تكتنفها الدهشة

العقل الحر
17-11-2009, 03:45 PM
لو تلاحظون انه الاجنبي او غير القطري كله يستحق حتى تذاكر يستحق وهو ماخذ اجازته في قطر !!

والقطري لا يستحق ومشددين عليه لازم يكون مسماه كذا او وظيفته كذا ولا يستحق الفرق بين بدل اثاث !!


شي غريب وتبي الغريب ينصفك !!

روح-قطر
18-11-2009, 07:41 AM
بااااااااااااااااااااال في اشياء وايد غير مفهمومه..

يعني القطري اللي درجته السابعه يستحق تذاكر؟؟

التامين قالوا كهرما يخلص بيونيو احنا من زمان وقفوه؟؟

مادري اشيا غريبه ما تطبق؟؟

اجازه من غير راتب يصير سنه احنا قالوا لنا بس شهر؟؟

ياريت اللي يعرف يوضح لنا

المقهوره
18-11-2009, 07:47 AM
لا احد يطري لي هالقانون يصيبني شد عظلي بخشمي من الي صار

ااحاول انسى ياجماعه

المقهوره
18-11-2009, 07:48 AM
وبعدين وين الي قالوا الاجنبي بيجيه الدورررررررررررررررررررررررررررررررر


ما اشوف صار فيهم شي نفس ما هم لاصقين في مكانهم

احنا الي تصفقنا وبس

Nasser2006
18-11-2009, 09:31 AM
بغيت أسأل بخصوص الاجازة السنوية يقولون ما يجوز أرحلها الى السنة الجاية واذا ما خذيتها هاي السنة راح يلغونها من رصيدي ،

انزين السؤال متى آخر فترة من السنة أقدر أخذ الاجازة السنوية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟أي في أي شهر من السنة ؟؟؟؟؟؟

ومتى ينزل الرصيد الجديد من السنة؟؟؟؟؟؟

سمعت يقولون من تاريخ توظيف الموظف ،هل هاي صحيح ؟؟؟يلغون القديم ويضيفون الجديد؟؟؟؟

ممكن حد يقدر يفيدنا؟؟؟؟

ودي أكون
18-11-2009, 09:39 AM
بغيت أسأل بخصوص الاجازة السنوية يقولون ما يجوز أرحلها الى السنة الجاية واذا ما خذيتها هاي السنة راح يلغونها من رصيدي ؟؟

صحيح بعد 1/4/2010 مافي اي رصيد سابق يترحل .. واذا ماخذيتها راح تنلغي ..

انزين السؤال متى آخر فترة من السنة أقدر أخذ الاجازة السنوية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟أي في أي شهر من السنة ؟؟؟؟؟؟

تقدر تاخذ الرصيد التراكمي اخوي قبل 31/3/2010 .. قبل هالتاريخ تقدر تاخذها في اي شهر ..

ومتى ينزل الرصيد الجديد من السنة؟؟؟؟؟؟

الرصيد السنوي الجديد ينزل لك في 1/4/2010 .. السنير 45 يوم والجنير 40 يوم والعمال 30 يوم .. والعارضه ايضا في 1/4/2010 ..

سمعت يقولون من تاريخ توظيف الموظف ،هل هاي صحيح ؟؟؟يلغون القديم ويضيفون الجديد؟؟؟؟

معلومه خاطئة اخوي ..

الارصده الجديده كلها تنزل في 1/4/2010 .. واي شي قبل 1/4/2010 الموظف ماخذاه راح ينلغي ويعتبر صفر ..

ممكن حد يقدر يفيدنا؟؟؟؟

اتمنى اكون افدتك أخوي .. :)

وأي استفسار كلنا فالخدمه :)

Nasser2006
18-11-2009, 09:57 AM
بغيت أسأل بخصوص الاجازة السنوية يقولون ما يجوز أرحلها الى السنة الجاية واذا ما خذيتها هاي السنة راح يلغونها من رصيدي ؟؟

صحيح بعد 1/4/2010 مافي اي رصيد سابق يترحل .. واذا ماخذيتها راح تنلغي ..

انزين السؤال متى آخر فترة من السنة أقدر أخذ الاجازة السنوية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟أي في أي شهر من السنة ؟؟؟؟؟؟

تقدر تاخذ الرصيد التراكمي اخوي قبل 31/3/2010 .. قبل هالتاريخ تقدر تاخذها في اي شهر ..

ومتى ينزل الرصيد الجديد من السنة؟؟؟؟؟؟

الرصيد السنوي الجديد ينزل لك في 1/4/2010 .. السنير 45 يوم والجنير 40 يوم والعمال 30 يوم .. والعارضه ايضا في 1/4/2010 ..

سمعت يقولون من تاريخ توظيف الموظف ،هل هاي صحيح ؟؟؟يلغون القديم ويضيفون الجديد؟؟؟؟

معلومه خاطئة اخوي ..

الارصده الجديده كلها تنزل في 1/4/2010 .. واي شي قبل 1/4/2010 الموظف ماخذاه راح ينلغي ويعتبر صفر ..

ممكن حد يقدر يفيدنا؟؟؟؟

اتمنى اكون افدتك أخوي .. :)

وأي استفسار كلنا فالخدمه :)


أخوي بس سوال بسيط كم يوم يرحلون على الرصيد الجديد في حال بقاء رصيد؟؟؟؟؟

وجزاك الله خير الجزاء.

وكل عام وانته بالف خير.

ودي أكون
18-11-2009, 09:59 AM
أخوي بس سوال بسيط كم يوم يرحلون على الرصيد الجديد في حال بقاء رصيد؟؟؟؟؟

وجزاك الله خير الجزاء.

وكل عام وانته بالف خير.

مايرحلون ولا يوم اخوي بعد 1/4/2010

يفضل انك تطلعهم اجازة

وانت بصحه وسلامه ....

Nasser2006
18-11-2009, 10:05 AM
مايرحلون ولا يوم اخوي بعد 1/4/2010

يفضل انك تطلعهم اجازة

وانت بصحه وسلامه ....

مشكورة أختي والله يوفقج دنيا وآخرة.