Love143
25-01-2006, 02:44 PM
إلزام الشركات بالإبلاغ عن تطوراتها المهمة قبل أول تداول
اليوم - الرياض
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بتعديل المادتين : الخامسة والعشرين ، والثلاثين ، من ( قواعد التسجيل والإدراج ) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وعُدلت المادة الخامسة بحيث أصبح يجب على الشركة القيام بالإبلاغ والإعلان المشار إليهما قبل ساعتين ـ على الأقل ـ من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات المهمة.
وتم تعديل المادة الثلاثين بحيث أصبح الإشعار عن الوصول إلى نسبة الـ ( 5 بالمائة ) من أسهم الشركة ، والإشعار عن ملكية عضو مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين لأسهم فيها، والإشعار عن تغيير كمية ذلك ؛ يجب أن يتم في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو تغيير كميتها. وعُدلت نسبة الإشعار عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ، أو أحد كبار التنفيذيين فيها ، بحيث أصبحت نسبة التغيير التي يجب الإشعار عنها : (50 بالمائة) أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها أي منهم في الشركة, أو (1 بالمائة) أو أكثر من أسهمها ، أو أدوات دينها ، أيهما أقل. وأوجب التعديل أن يتم الإشعار بناءً على هذه المادة وفقاً لنموذج تعده الهيئة يتضمن معلومات محددة ، تشمل بيان أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين ، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها ، وتفاصيل عن عملية التملك ، وتفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل ، وبيان الهدف من التملك ، وهل هو استثمار قصير الأجل ، أو طويل الأجل . وإذا غير المستثمر هدفه من التملك ، فأصبح قصير الأجل مثلاً بدلاً من الاستثمار طويل الأجل ، فيجب عليه في هذه الحالة إشعار الشركة والهيئة فوراً بهذا التغيّر, ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين الشركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير. وأضاف التعديل حكماً آخر يتعلق بملكية ما نسبته ( 10 بالمائة) أو أكثر من أسهم الشركة ( أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ) . إذ أصبح يمتنع على الشخص الذي تصل ملكيته إلى هذه النسبة التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك
اليوم - الرياض
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بتعديل المادتين : الخامسة والعشرين ، والثلاثين ، من ( قواعد التسجيل والإدراج ) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وعُدلت المادة الخامسة بحيث أصبح يجب على الشركة القيام بالإبلاغ والإعلان المشار إليهما قبل ساعتين ـ على الأقل ـ من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات المهمة.
وتم تعديل المادة الثلاثين بحيث أصبح الإشعار عن الوصول إلى نسبة الـ ( 5 بالمائة ) من أسهم الشركة ، والإشعار عن ملكية عضو مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين لأسهم فيها، والإشعار عن تغيير كمية ذلك ؛ يجب أن يتم في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو تغيير كميتها. وعُدلت نسبة الإشعار عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة ، أو أحد كبار التنفيذيين فيها ، بحيث أصبحت نسبة التغيير التي يجب الإشعار عنها : (50 بالمائة) أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها أي منهم في الشركة, أو (1 بالمائة) أو أكثر من أسهمها ، أو أدوات دينها ، أيهما أقل. وأوجب التعديل أن يتم الإشعار بناءً على هذه المادة وفقاً لنموذج تعده الهيئة يتضمن معلومات محددة ، تشمل بيان أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين ، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها ، وتفاصيل عن عملية التملك ، وتفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل ، وبيان الهدف من التملك ، وهل هو استثمار قصير الأجل ، أو طويل الأجل . وإذا غير المستثمر هدفه من التملك ، فأصبح قصير الأجل مثلاً بدلاً من الاستثمار طويل الأجل ، فيجب عليه في هذه الحالة إشعار الشركة والهيئة فوراً بهذا التغيّر, ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين الشركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير. وأضاف التعديل حكماً آخر يتعلق بملكية ما نسبته ( 10 بالمائة) أو أكثر من أسهم الشركة ( أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ) . إذ أصبح يمتنع على الشخص الذي تصل ملكيته إلى هذه النسبة التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك