المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وصية (الفيصل)................... لاتترددوا ان تكتبوها قبل ان تناموا



(الفيصل)
13-08-2009, 08:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

حرر في يوم / /
الموافق / /

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلاهادي له.وأني أشهد أن لااله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور .
قال تعالى ( وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس بأي أرض تموت) صدق الله العظيم
وقال صلى الله عليه وسلم (ماحق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن

وعلى هدي ماتقدم أوصي انا ........(فلان ابن فلان الفلاني)........ وانا بكامل قواي العقلية وبحضور ...(شهود من أهل الصلاح).......... بما هو أت:

*عند إشرافي على الموت لتذكروني بالشهادة بأن أشهد أن لااله الا الله وأن محمد رسول الله لتكون أخر كلماتي عند موتي.
* وأوصيكم بتغميض عيني بعد التحقق من موتي وبشد اللثام تحت ذقني وربطه برفق.
* وأوصيكم بالإسراع في تجهيزي متى تحقق لكم موتي وإعلام أقربائي وأهل الصلاح .
* وأوصيكم بأن يقوم بغسلي( ........................................)(تسمية أحد الصالحين).
*وأوصيكم أن أدفن في (..........................................) (تسمية المقبرة).
*وأوصيكم بعد الانتهاء من الدفن بالدعاء والاستغفار لي لقولة صلى الله عليه وسلم( استغفروا لأخيكم وأسألوا له التثبيت فإنه الان يسأل).
*وأوصيكم بعد الانتهاء من دفني بقضاء ديني إن وجد ذلك أن نفس المؤمن معلقة بدينه.

*وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا لله حق تقاته ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله وأن يعتبروا من موتي ويعلموا أن الدنيا فانيه ولن يبقى فيها الا ذو الجلال والاكرام.

* وأوصيكم بذكر محاسني وخيري. فأذكروا محاسن موتاكم. وعليكم بالصبر والدعاء لي بقول : لا إله الا الله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها .

* وأعلمكم وأشهدكم أني سامحت كل أنسان تكلم في حقي ، وأرجو أن يسامحني ويصفح عني كل من عرفني في دنياكم .وأخص بالذكر.........(أن وجد).....
* وأوصي أهلي أن يذكروني في صلاتهم وقيامهم حتى بعد سنين من وفاتي ، وأن يزوروني في قبري كلما سمح لهم وقتهم بذلك فإني أنس بزيارتهم لي في قبري .

** وهذا ماأوصي به من المال**
من الديون .................................................. .................................................
من النذور .................................................. .................................................
من الصدقات :................................................. ..................................................

***هذه هي وصيتي وإني ابرأ إلى الله عز وجل من كل فعل أو قول أو عمل يخالف أمرك أو سنة نبيك عليه الصلاة والسلام.
قال تعالى (فمن بدله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) صدق الله العظيم


توقيع الموصي
..................
توقيع الشهود
................
(من أهل الصلاح)

أحكام موجزة في الوصية
1-يشترط في الموصي أن يكون عاقلا مميزا مالكا لما يوصى فيه.
2-تحرم الوصية أذا كان فيها إضرارا بالورثة كحرمان بعض الابناء أو تفضيل أحدهم على الاخرين.
3-لايجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله وذلك لما جاء في المتفق عليه من قول الرسول المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم.
4-يشترط في الموصي به أن يكون مباحا فلاتنفذ وصية فيها حرام أو شبهه.
5-لاتنفذ الوصية الا بعد سداد الديون.
6-الاضرار في الوصية من الكبائر .رواه النسائي عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا وموقوفا باسناد صحيح.
7-إذا قتل الموصي له الموصي بطلت الوصية . وإذا هلك أو تلف الموصى به بطلت الوصية.


(اللهم اني اسئلك أن يعمل بهذه الوصية عبادك لما تحب وترضى ويكون ثوابها أن رضيتها مني لوالدي عليه رحمة ومغفرة منك جل جلالك)
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
اخوكم الفيصل

لولوتي
13-08-2009, 08:55 AM
أسأل الله ان يطيل في عمرك اخينا (الفيصل)
ويرحمنا واياك بواسع رحمته في الدنيا والآخرة.

استفسار:-
3-لايجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله وذلك لما جاء في المتفق عليه من قول الرسول المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم.

أرجوا توضيح هذه النقطة، وذكر نص الحديث، مع جزيل الشكر :)

(الفيصل)
13-08-2009, 11:54 PM
أسأل الله ان يطيل في عمرك اخينا (الفيصل)
ويرحمنا واياك بواسع رحمته في الدنيا والآخرة.

استفسار:-
3-لايجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله وذلك لما جاء في المتفق عليه من قول الرسول المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم.

أرجوا توضيح هذه النقطة، وذكر نص الحديث، مع جزيل الشكر :)

جزاك الله خيرا اختي الكريمه
وبشأن استفسارك
تكون الوصية في حدود الثلث من صافي تركة الميت بعد تجهيزه و أداء ديونه فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة فإن أجازوه كان تبرعاً منهم .. والله اعلم

وقد سبق وان تكلمنا حول هذا الموضوع قبل سنتين او اقل


سؤال جاء عرضا من الاخ/قلب الاسهم والسؤال يقول:
اذا شخص اوصى بثلث المال لشخص معين والباقي ثلثين شلون تتوزع الثلثين على الورثة؟
يعني شخص ورثته 3 ملايين وأوصى بمليون ريال لعمل خيري والباقي 2 مليون شلون تتوزع المليونين على الورثة.
نقول مثلا: عنده امه وأبوه وزوجته و3 أولاد و5 بنات و4 أخوان و4 أخوات متزوجات.

الاجابة :

لاشك ان موضوع الميراث واحكامه من المواضيع الهامه والتي لم يخلى بيت من بيوت المسلمين الا وطبقها .. ولذلك جاء القانون القطري (قانون الاسرة ) ونظم احكام الارث في الكتاب الخامس المكون من :

01. الباب الأول أحكام عامة (241 - 251)

02. الباب الثاني أصناف الورثة وحقوقهم (252 - 301)

01. الفصل الأول حالات إرث أصحاب الفروض (252 - 267)

02. الفصل الثاني حالات إرث العصبات (268 - 276)

03. الفصل الثالث الحجب والرد والعول (277 - 280)

04. الفصل الرابع ذوو الأرحام (281 - 290)

01. الفرع الأول تعريف ذوي الأرحام وأصنافهم (281 - 282)

02. الفرع الثاني ميراث ذوي الأرحام (283 - 290)

05. الفصل الخامس أحكام متنوعة (291 - 301)

01. الفرع الأول ميراث المفقود (291 - 293)

02. الفرع الثاني ميراث الحمل (294 - 295)

03. الفرع الثالث المقر له بالنسب (296 - 296)

04. الفرع الرابع ميراث ولد الزنا وولد اللعان (297 - 297)

05. الفرع الخامس ميراث الخنثى المشكل (298 - 298)

06. الفرع السادس التخارج (299 - 301)

ولقد جاءت النصوص الشرعية من القران الكريم بالمباديء الاساسية للميراث وذلك في سورة النساء قال تعالى ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {8} وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً {9} إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً {10} يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً {11}‏ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {12} تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {14})

وعلى هدي ماسبق يجب على كل من توفى له (مورث) من بيوت المسلمين أن يأخذ بشهادة الوفاة ويذهب للمحكمة لعمل ما يعرف (بحصر الورثه) ...ومن ثم يتولى القاضي دوره في ما أذا كان للمورث (المتوفي) ديون ام لا ... وماذا كان موصي بشيء أم لا ؟؟؟ وهل يجوز أم لا؟ ومن ثم يقوم بتوزيع التركه على الورثه كما نص الشرع والقانون.
وبالتالي فلايحبذ أن يقوم بهذه المهمه الشخص العادي وأن ادعى معرفته باحكام الميراث والوصية لان القاضي هو المكلف بهذا الامر وهو الاعلم به.

ولمزيد من المعرفة والاطلاع سوف اضع نصوص القانون اعلاه للفائدة والثقافه العامه.
أحكام عامة (241 - 251)
المادة رقم 241
التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.


المادة رقم 242
تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:
1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2- قضاء ديون المتوفى.
3- تنفيذ الوصية.
4- توزيع الباقي من التركة على الورثة.


المادة رقم 243
الإرث انتقال حتمي لأموال ومنافع وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن يستحقها.


المادة رقم 244
أركان الإرث هي: المورث، الوارث، التركة.


المادة رقم 245
أسباب الإرث هي: الزوجية، القرابة، الولاء.


المادة رقم 246
يشترط لاستحقاق الإرث ما يلي:
1- موت المورث حقيقة أو حكماً.
2- حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
3- العلم بالجهة المفضية للإرث.


المادة رقم 247
يحرم من الإرث من قتل عمداً مورثه، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.


المادة رقم 248
لا توارث مع اختلاف الدين.


المادة رقم 249
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.


المادة رقم 250
يكون الإرث بالفرض أو التعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
وإذا أدلى الوارث للميت بجهتين فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث، وإذا حجب الوارث من جهة فيرث بالجهة الأخرى.


المادة رقم 251
يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه التالي:
1- أصحاب الفروض.
2- العصبات.
3- الرد على أصحاب الفروض من غير الزوجين.
4- ذوي الأرحام.
5- الرد على أحد الزوجين.
6- المقر له بنسب محمول على الغير.
7- الموصى له بما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
8- الدولة .


5.2 - الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم (252 - 301)
5.2.1 - الفصل الأول
حالات إرث أصحاب الفروض (252 - 267)
المادة رقم 252
1- الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة بالنص الشرعي.
2- الفروض هي النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، ثلث الباقي.
3- أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، البنت، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنات الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة والجد الصحيح.


المادة رقم 253
يرث الزوج فرضاً:
1- نصف التركة عند عدم وجود الفرع الوارث.
2- ربع التركة عند وجود الفرع الوارث


المادة رقم 254
ترث الزوجة فرضاً:
1- ربع التركة عند عدم وجود الفرع الوارث
2- ثمن التركة عند وجود الفرع الوارث.
وإذا تعددت الزوجات فيقسم الفرض بينهن بالتساوي.


المادة رقم 255
يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر ما يلي:
1- أن يكون الزواج صحيحاً.
2- قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكماً.
وترث المطلقة في مرض الموت ولو كان الطلاق بائناً.


المادة رقم 256
ترث البنت فرضاً:
1- نصف التركة إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن.
2- ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ابن.
وترث البنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها أو معهن ابن أو أبناء في درجتها.


المادة رقم 257
يرث الأب فرضاً:
1- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2- سدس التركة، وما بقي بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
ويرث الباقي بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً عند وجود الفرع الوارث.


المادة رقم 258
ترث الأم فرضاً:
1- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث، أو جمع من الأخوة والأخوات مطلقاً.
2- ثلث التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين.
وترث ثلث الباقي من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين،إذا كان معها أب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات.


المادة رقم 259
يرث الأخ لأم فرضاً:
1- السدس، إذا كان منفرداً، ولم يكن في الورثة فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر.
2- الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن في الورثة فرع وراث، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهم بالتساوي، للأنثى مثل حظ الذكر.
ويُحجب الأخوة لأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث وإن نزل أو الأصل الوارث المذكر وإن علا.


المادة رقم 260
يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء الأخوة للأم في الثلث عند اجتماعهم مع الزوج والأم أو الجدة وهي المسألة المشتركة ويرث فيها الأخوة جميعاً الثلث بالتساوي بينهم للأنثى مثل حظ الذكر.


المادة رقم 261
ترث بنت الابن فرضاً:
1- نصف التركة إذا كانت واحدة وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها ولم تكن محجوبة.
2- ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن في الورثة بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتهن ولم تكن محجوبات.
3- السدس تكملة الثلثين إذا كانت معها بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن فيقسم السدس بينهن بالسوية.
وترث بالتعصيب بالغير إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها:
1- ابن أو ابن ابن أعلى منها درجة.
2- بنتان فأكثر ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
3- بنتا ابن فأكثر أعلى منها درجة أو بنت وبنت ابن أعلى منها درجة ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.


المادة رقم 262
مع مراعاة أحكام المادتين (265 ، 266) من هذا القانون ترث الأخت الشقيقة فرضاً:
1- نصف التركة، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.
2- ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبات.
وترث بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة، وتأخذ في هذه الحالة ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض.
وترث بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتشارك الأخوة وفقاً لأحكام المادة (265) من هذا القانون.
وتُحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر أو أب مباشر.

ولمزيد من الاطلاع :

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=2013523

البنـدري
13-08-2009, 11:59 PM
كثر الله خيرك

والله يطول بعمرك على طاعته

لاهنت

(الفيصل)
14-08-2009, 12:04 AM
كثر الله خيرك

والله يطول بعمرك على طاعته

لاهنت
جزاك الله خير
ولك بالمثل بارك الله فيك
وهذا رابط اخر تحدثنا فيه عن ذات الموضوع اعلاه
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=135817&page=2

Om Majed
14-08-2009, 12:55 AM
الله يعطيك طولة العمر ويخليك لعيالك وهلك
بارك الله فيك

رهش قطر
14-08-2009, 01:14 AM
الله يعطيك طولة العمر ويخليك لعيالك وهلك
بارك الله فيك

ذيب زكريت
14-08-2009, 01:52 AM
انا مكتوبه عندي بس مثل هالطريقة

مشكور اخوي ذكرتنا

(الفيصل)
14-08-2009, 01:57 AM
الله يعطيك طولة العمر ويخليك لعيالك وهلك
بارك الله فيك


الله يعطيك طولة العمر ويخليك لعيالك وهلك
بارك الله فيك


انا مكتوبه عندي بس مثل هالطريقة

مشكور اخوي ذكرتنا

جزاكم الله خير
وارجع واقول لاتنسون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
(ماحق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه)
واطال الله اعماركم للعمل الصالح... والظفر بالجنه

ALFAISAL
14-08-2009, 01:59 AM
الله يعطيك العافيه ويطول عمرك

(الفيصل)
14-08-2009, 02:49 AM
الله يعطيك العافيه ويطول عمرك

الله يعافيك ويبارك فيك
يالسمي:nice:

هذلان
14-08-2009, 03:31 AM
معلومات قيمه لازم نعرفها جزاك الله خير يالفيصل ..

(الفيصل)
14-08-2009, 03:34 AM
معلومات قيمه لازم نعرفها جزاك الله خير يالفيصل ..

ولك بالمثل بارك الله فيك

لولوتي
14-08-2009, 01:10 PM
الشكر الجزيل لك اخي الفيصل لردك على التساؤل.

ولي عودة بإذن الله للقراءة بتمعن :)

اسعاف
14-08-2009, 01:12 PM
الوصية الواجبة تكون لأولاد الولد المتوفى ابوهم عنهم

راشد محمد
14-08-2009, 02:51 PM
الله يعطيك طولة العمر ويخليك لعيالك وهلك
بارك الله فيك

واقعية
14-08-2009, 05:25 PM
الله يحسن خاتمتنا جميعا و يجزيك خير

خوخه وحلو
14-08-2009, 10:04 PM
الله يعطيك طوله العمر

وديمه
14-08-2009, 10:15 PM
لا اله الا الله ..
ربي يجزيك خير على التنبيه ..
الله يغفر لموتانا وموتى المسلمين جميع

السندان
14-08-2009, 11:13 PM
جزاك الله خير ... واحسن الله خاتمة المسلمين

(الفيصل)
15-08-2009, 05:17 AM
الشكر الجزيل لك اخي الفيصل لردك على التساؤل.

ولي عودة بإذن الله للقراءة بتمعن :)


الوصية الواجبة تكون لأولاد الولد المتوفى ابوهم عنهم


الله يعطيك طولة العمر ويخليك لعيالك وهلك
بارك الله فيك


الله يحسن خاتمتنا جميعا و يجزيك خير


الله يعطيك طوله العمر


جزاك الله خير ... واحسن الله خاتمة المسلمين

جزاكم الله خيراً
وشاكر تفضلكم بالمرور والدعاء
نسأل الله الاجابة لي ولكم

تحداني
15-08-2009, 05:45 AM
.. اخاف من الموت ..:( ..
وكيف لي بالوصايا ..

اخاف من احساس القبر .. وشعور القبر ..
وضيق المكان .. وذهاب الاحباب .. والاخوان ..

احب لقاء رب العالمين ..
ولكن ايضا اخاف الموت ..:(

جزاك الله الف خير .. وامدك الله بالعمر المديد ..
وللاخوان والاخوات الافاضل .. كل العمر .. والرضى والسعاده ..

(الفيصل)
15-08-2009, 06:53 AM
.. اخاف من الموت ..:( ..
وكيف لي بالوصايا ..

اخاف من احساس القبر .. وشعور القبر ..
وضيق المكان .. وذهاب الاحباب .. والاخوان ..

احب لقاء رب العالمين ..
ولكن ايضا اخاف الموت ..:(

جزاك الله الف خير .. وامدك الله بالعمر المديد ..
وللاخوان والاخوات الافاضل .. كل العمر .. والرضى والسعاده ..

جزاك الله خيرا
وأحب أن ابشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم
(من أحب لقاء الله أحبَّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه). فقالت عائشة - رضي الله عنها - سائلة مستفهمة: يا رسول الله فكلنا نكره الموت – أي كلنا لا نحب أن نموت لما جبلنا عليه من حب هذه الحياة وحسب الفطرة البشرية – فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (ليس ذاك ولكن إن المؤمن إذا بُشر برحمة الله ورضاه – أي عند موته وعند احتضاره – أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله – والعياذ بالله – كره لقاء الله فكره الله لقاءه) والحديث مخرج في الصحيحين.
ادام الله في عمرك لذكره وحسن عبادته

صمتي حزن
15-08-2009, 09:57 AM
جزاك الله خير

غناتي1
17-08-2009, 11:10 PM
الله يجزاك خييير

نبهتنا لشئ مهم ولازم نسويه

(الفيصل)
21-01-2010, 02:25 AM
جزاك الله خير


الله يجزاك خييير

نبهتنا لشئ مهم ولازم نسويه

ولكم بالمثل بارك الله فيكم:)

مجرد انسان
21-01-2010, 05:31 AM
عمل رائع اخي الكريم ,,

لك مني كل تحية ومن الله الاجر والثواب ,,,

وصيتي تحت رأسي ,,,


اخوك ..

العليا
21-01-2010, 06:06 AM
الله يذكرك بالشهاده


ليس مهم الوصيه .... المهم ماذا أعددنا لما بعد الوصيه

رحماك ربي
,,,,

قناص الخليج
21-01-2010, 07:21 AM
الله يمد بعمرك

ويجزاك كل خير

(الفيصل)
23-01-2010, 12:04 AM
عمل رائع اخي الكريم ,,

لك مني كل تحية ومن الله الاجر والثواب ,,,
وصيتي تحت رأسي ,,,
اخوك ..
الرائع هو مرورك .. ووضعك وصيتك تحت رأسك:)
بارك الله فيك وأطال في عمرك لما يحبه ويرضاه
جزاك الله خيرا