المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ۩۞۩ فتــــــاوى رمضــــــانيــــــة ۩۞۩



سراب الامل
17-08-2009, 07:31 PM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/445876427.gif



مجموعة من الفتاوى الشرعية لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان المبارك , تم جمعها ونقلها للاستفادة .

نسأل الله أن ينفع بها الجميع وأن تكون عوناً لهم على طاعة الله تعالى والفوز برضوانه ومغفرته في هذا الشهر العظيم , وكل عام وأنتم بخير .


http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album%201/album4%20islamic/2006-10-15-03_13_50ramadan_banner.gif?t=1250574747

سراب الامل
17-08-2009, 07:33 PM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/title_fatawa.jpg



س : هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .[فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟

ج : صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه . [الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟

ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.

والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .

إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- فقه العبادات ص 191]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

ج : لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره . [الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟

ج : كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/511]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟

ج: لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .

أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله –مجموع الفتاوى 3/251]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟

ج : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .

فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/502]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟

ج : الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » . [الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟

ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/500]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.

ج : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كتاب الدعوة 1/170]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل , والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها , وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم . [اللجنة الدائمة , فتوى رقم 1131]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟

ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان , ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطتر للامتحان ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و « إنما الطاعة في المعروف » كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. [الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : سمعت بعض الناس يقول : إن البَرَد لا يفطر ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟

ج : روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البرد , وقال : إنه ليس بطعام ولا شراب . ولكن لعله لا يصح عنه ؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام ، وإما شراب . فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت . , وإن ثبتت فإنه متأوّل لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج ، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماءً . [الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 46]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟

ج : يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها . فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام . [الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 87]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟

ج : هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : « أجرك ِ على قدر نصبك » فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد . [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/509]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟

ج : التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟

ج : الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر

والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن . [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟

ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان

لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت -

أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه . [الشيخ ابن عثيمين –فقه العبادات ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟

ج : الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم

وهكذا الحائض والنفساء لو طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .

وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله – فتاوى إسلامية ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه؟

ج : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى { ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب:5]
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فتاوى إسلامية ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟

ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر . [ الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟

ج : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً . [ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟

ج : لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .

فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم . [ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : قال تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } [البقرة:187]

ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟

ج : إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ، أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح . [فتاوى اللجنة الدائمة ]

سراب الامل
17-08-2009, 07:45 PM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/title_fatawa.jpg


س: ما هي المسافة المبيح للفطر ؟

ج : السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .

والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .

وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله. [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟

ج : إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام ، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة . [ الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س: هل القيء يفسد الصوم ؟

ج : كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء » [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : هل يمسك الصائم قبل أذان الفجر بثلث ساعة، ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان، وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح ؟

ج : الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه. [فتاوى اللجنة الدائمة ]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان ، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها ، وخروج المذي منك على أثر ذلك إلا أنك لم تولج ، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة ، وسؤالك عن صحة صيامك ؟

ج : هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء ، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي ، وبعضهم رأى صحته .
والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً ، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، قال عائشة رضي الله عنها : ولكنه كان أملككم لإربه . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم ، فنهى أحدهما وأذن للآخر ، قال الراوي : فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب . فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، ويخشى عليه مواقعة الحرام ، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه . والله الموفق . [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر]

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/line180.gif

س : ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟

ج : على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[سورة البقرة، الآية 184] . وحكم المرأة في هذا الحكم حكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها. [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر]

سراب الامل
17-08-2009, 07:48 PM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/5dskj8x0q7yim9rm26g4.gif
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/4.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/10-1.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/3.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/10-1.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/2.gif

سراب الامل
17-08-2009, 07:49 PM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/1-1.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/10-1.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/7.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/10-1.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/6.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/10-1.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/5.gif

سراب الامل
17-08-2009, 07:56 PM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/694d4fe0.gif

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-Copy-1.gif?t=1250518556

س : فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها؛ فهل يلزمها الصيام، مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة، وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟

ج : إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته،

وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت، ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/145).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟

ج : إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر،

ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن:

"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".

فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها،

وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها،

ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح،

كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/82).
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-1.gif?t=1250518500

سراب الامل
18-08-2009, 09:07 AM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-Copy-1.gif?t=1250518556

س : إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟

ج : إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً؛

لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ

أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/99).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟

ج : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/155).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على حنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة، أم تلزم بالقضاء، أم تلزم بالكفارة، أم لا تلزم بشيء؟

ج : لا بد إن لم تصم الكفارة . "سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني" شريط رقم(23).
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-1.gif?t=1250518500

سراب الامل
18-08-2009, 09:08 AM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-Copy-1.gif?t=1250518556

س : لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟

ج : إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا". رواه البخاري.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/158).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان؟

ج : لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/201).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-1.gif?t=1250518500

سراب الامل
18-08-2009, 09:08 AM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-Copy-1.gif?t=1250518556

س : أنا فتاة متزوجة، ورزقني الله بولدين توأمين ـ والحمد لله ـ،
ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم مازال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين، هل أصوم وأصلي؟

وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم؛ فهل صومي صحيح، أم غير ذلك؟


ج : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف حالة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كان الدم يجري عليها، وتكون حينئذ مستحاضة.

ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً؛ لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقع ويسأل عنه،

ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/267).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : امرأة عليها قضاء أيام من رمضان الماضي بسبب الحيض، والآن هي حامل، ورمضان وشيك القدوم، ولا تستطيع أن تقضي إلا بعد انقضاء شهر رمضان القادم، فكيف تتصرف؟

ج : إذا كان بإمكانها قضاء أيام رمضان المترتبة عليها بعد رمضان، فتفطر وتقضيهما فيما بعد، بمعنى وجوب القضاء على التراخي، ـ المهم

ـ تبرّئ ذمتها من هذه الفريضة، لكن إذا افترضنا أنها ماتت قبل أن تبرّئ ذمتها، فيجب عليها حينئذ أن توصي بإخراج كفارة عنها، والكفارة واردة هنا في مثل هذه الحالة، أما إذا لم تكن حاملا ولا مرضعا،

وفاتها أيام من رمضان بسبب الحيض، فعليها القضاء، وإذا اتصل معها الحمل والرضاع، فيجوز أن تُؤخّر، ثم تقضي بدون فدية ولا كفارة. "من فتاوى الإمام الألباني في مجلة الأصالة"(16/119).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-1.gif?t=1250518500

سراب الامل
18-08-2009, 09:09 AM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-Copy-1.gif?t=1250518556

س : أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه ، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة

ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟


ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛

لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج،

ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/218).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟

ج : قال الله تعالى: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة:185 ]،

وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يُرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وكيفية الإطعام:

أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه ما يُؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم،

هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكره السائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/115).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-1.gif?t=1250518500

سراب الامل
18-08-2009, 09:10 AM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/tab_fatawanessa-2.jpg?t=1250519937
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-Copy-1.gif?t=1250518556


س : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان؟ وهل تفطر هذه أم لا؟

ج : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم؛

وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك: الحناء، والمكياج، وأشباه ذلك،

كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/260).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : بعض الناس ـ أي العلماء ـ أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟

ج : لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/332).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة، لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟

ج : هذا أيضاً لا صحة له، فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئاً: كالكحل، وكقطرة الأذن، وكالقطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.

وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟

والجواب:

أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227).


http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-1.gif?t=1250518500

سراب الامل
18-08-2009, 09:11 AM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-Copy-1.gif?t=1250518556

س : إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة؛ فهل عليها شيء؟

ج : ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه،

أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره، والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227 ـ 228).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه) يومين ، علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك، إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟

ج : يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان، ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج؛ فصيام المرأة المذكورة صحيح،

وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/353).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟

ج : تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم؛ لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : "كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"، وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني،

فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه؟

والصحيح : أنه لا يلزمه إطعام؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول: { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة : 185]، فلم يوجب الله ـ سبحانه وتعالى ـ سوى القضاء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/378).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-1.gif?t=1250518500

سراب الامل
18-08-2009, 09:15 AM
http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-Copy-1.gif?t=1250518556

س : لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس، وقد طهرت أيام العيد، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟ أفتوني وفقكم الله للخير.

ج : المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر". أخرجه مسلم في صحيحه.

فبين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان، فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/393).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان ؛ والسبب ظروف الامتحانات، لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها ، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟


ج : أ ولاً : إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: اضطررت وما أشبه ذلك.

ثانياً: إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا يجوز، لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ، وعليها القضاء، لأنها متأولة لم تتركها تهاوناً. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/85).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/Copyof49499kyb53hodam.gif

س : كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء، وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع، فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا؟ وماذا عليّ يا سماحة الوالد ـ حفظكم الله ـ؟

ج : الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم صوم فريضة كقضاء رمضان، وصوم النذر، وعليكِ التوبة مما فعلتِ، ومن تاب تاب الله عليه. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/355).

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/7kawi-net_11-1.gif?t=1250518500


http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album%201/album4%20islamic/4_rhombuses.gif يتجدد الموضوع عند طرح اي سؤال او استفسار

صمتي حزن
18-08-2009, 11:44 AM
جزاك الله خير ورحم الله والديك اللهم امين

Miss.qtr
18-08-2009, 05:06 PM
الله يجزاك خير

ناصر العمادي
18-08-2009, 05:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله تبارك الرحمن مجهود رائع ومميز

جزاك الله كل خير وفي ميزان حسناتك يارب

موضوع يستحق الأشاده والثناء ..

سأقرا كل ماسنحت الفرصه جزء من الفتاوي للأستفاده

بارك الله فيك أختي أمة الله

الله ينور قلبك بالأيمان وطاعة الرحمن وحفظ القرآن وصوم رمضان أن شاء الله

كل الشكر والتحيه والتقدير والأحترام مني لك

غزلان
18-08-2009, 08:19 PM
جزاك الله خير الجزاء اختي

اسئله نحتاجها بكل رمضان

بوحارب
18-08-2009, 08:38 PM
بارك الله فيج على الموضوع ومبارك عليج الشهر اختي

سراب الامل
20-08-2009, 11:19 PM
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم

ومبارك عليكم الشهر وينعاد عليكم بالخير والبركات وأعاننا الله على صيامه وقيامه

http://i494.photobucket.com/albums/rr301/sarab_doha/album1%20thmks/3b025a7d.gif

ابن الجزيره
21-08-2009, 01:02 AM
:app2:**
فالك طيب **:app2:

ROSE
22-08-2009, 09:54 PM
الله يعطيج الصحة والعافية يارب وفي ميزان حسناتج ان شاء الله