المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص القرض للنقاش والفايده



ابن البيطار
19-08-2009, 02:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


على حسب فهمي ان قرض الاسكن + قرض بنك التنميه = 1200000
ويقولون ان الفايده 1%
انقول القسط =4200
اذا حسبه 12 ضرب 35 = 420
وضربنه 420 ضرب 4200 =1764000
1764000-1200000 =546000
546000 هل نعتبر هذه هي الفايده اكثر من نص مليون واشلون ايقولون الفايده 1%


والسؤال الثاني الي يطرح نفسه بعض الاخوان ايطالبون ان التمويل ايكون اسلامي الحين لو حبينه انسدد على دفعات بنتخلص من الفوائد مع التسديد المبكر لكن اذا صار تمويل اسلامي هل لو بغينا انسدد ما عتقد ان في شي راح يسقط من الفايده واهني المشكله صرنه بين نارين لانقدر انسدد تسديد مبكرلان الفايده (المرابحه) ثابته وصرنه ملزومين 35 سنه0
مجرد موضوع للنقاش لتعم الفائده على الجميع0 وشكرا

اسيرالدوحه
19-08-2009, 04:40 PM
الحسبة معقدة ... ونتمنى من خبراء البنوك توضيح هالمسألة ...

وبخصوص التمويل الاسلامي ... تقدر تسدد القرض تسديد مبكر ...

والبنك راح يخصم من ارباحه ....

بس لازم تسدد القرض كامل ... مع الارباح ...

يعطيك العافية ...

السيل
19-08-2009, 04:42 PM
و عليكم السلام
يا اخي ليش القسط 4200 ؟
ومن قال ان الفايدة 1% ؟

أسد الجزيرة
19-08-2009, 11:47 PM
القرض الاول و هو قرض ربوي
600 الف مع فائدة 1 %

القسط الشهري على القرض الاول 1,555 ريال

و تتوزع الاقساط على الشكل التالي

1 -لم يبدأ العمل بعد ، ونطالب بدفعة مقـدمة (120.000 ريال)
2 -الانتهاء من صب الجسور الأرضية وعمل الدفان (60.000ريال )
3 -الانتهاء من صب سقف الدورالأرضي (60.000ريال )
4 -الانتهاء من صب سقف الدورالعلوي (60.000ريال )
5 -الانتهاء من صب أسقف الملاحق وبناء السور (60.000ريال )
6 -الانتهاء من البلاستر الداخلي والخارجي (60.000ريال )
7 -الانتهاء من تركيب البلاط بالكامل (60.000ريال )
8 -الانتهاء من تركيب بلاط الحمامات والمطابخ والأطقم (60.000ريال )
9 -الانتهاء من أعمال الألمنيوم والنجارة (60.000ريال )

و يقدم طلب آخر لقرض أضافي بالأستصناع و هو اسلامي مع فائدة 3 % بحد اقصى 600 الف ريال و ممكن اقل على قدر راتبك الأساسي و القسط حسب المبلغ

و يوجد في المرفقات جميع المتطلبات للقرض الاول و القرض الثاني

الألماسي
19-08-2009, 11:48 PM
اخوي ابن البيطار . .

قرض بنك التنميه يتكون من قرضين . .

القرض الأول و قيمته = 600 الف ريال
عليه رسوم اداريه = 54 الف ريال

القرض الثاني و قيمته = 600 الف ريال
الفائده + الرسوم الاداريه = 320 الف ريال

إذن القرض بدون الفوائد = مليون و 200 الف
و مع الفوائد = مليون و 574 الف ريال تقريباً

أسد الجزيرة
19-08-2009, 11:52 PM
دولة قطر
قانون بنظام الإسكان ( 2 / 2007 )
عدد المواد: 19
تاريخ الطباعة: 19/08/2009

اطبع
فهرس الموضوعات

00. مادة (1 - 19)

________________________________________
0 - مادة
(1 - 19)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة : وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخرى متخصصة بشؤون الإسكان .
الوزير : وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان او رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان .
الهيئة : الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .
البنك : بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر .
قرض الإسكان : القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المنتفع : كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقاً لأحكام هذا القانون .


المادة رقم 2
يهدف نظام الإسكان ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين ، وذلك من خلال ما يأتي:
1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن ، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة ان تخصص للمنتفع بدلاً عن ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها (625) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة ، و(1000) ألف متر مربع خارجها.
-2منح قرض إسكان مقداره -/ 600,000 (ستمائة ألف ريال) للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض ، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها ( 1%) سنوياً ، تتناقص وفقاً لما يسدد من قيمة القرض ، على أن يتم التمويل عن طريق البنك ، ويكون سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء .
-3توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.


المادة رقم 3
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجوز منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض ، وقرض الإسكان ، في حالة قيامه بتوفير مسكن أو وحدة سكنية ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير .


المادة رقم 4
لا يجوز للمنتفع الحصول علي أكثر من مسكن واحد من أي جهة ، وفقا لأحكام هذا القانون ، أو لأي أنظمة أخرى .


المادة رقم 5
يكون تقديم طلبات الانتفاع والبت فيها ، وفقاً للمواعيد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .


المادة رقم 6
يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام ، ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية .
2- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المجنسين به ، وذلك بناءً علي اقتراح الوزير.


المادة رقم 7
يصدر قرار من مجلس الوزراء ، بناءً علي اقتراح الوزير ، بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع .


المادة رقم 8
لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع .


المادة رقم 9
يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراه ، حتي يتم سداد أقساط القرض .


المادة رقم 10
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف ، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها ، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها ، وسداد القرض وملحقاته كاملاً ، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه البنك .
ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام ، ولا يجوز تسجيله ، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواءً فيما بين المتعاقدين أم الغير .
ويسري الحظر المشار إليه على ورثة المنتفع .


المادة رقم 11
يُلغى تخصيص المسكن ، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر ، ولو باستخدام القوة الجبرية ، ودون الحاجة إلي اتخاذ إجراء آخر ، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة .
ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية ، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة.
ويعاد تخصيص المسكن إلى منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقاً لأحكام هذا القانون.


المادة رقم 12
يتولي البنك بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة ، وتأجيرها للوزارة التي تتولى تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع المنصوص عليها في المادة التالية.
وفي حالة عدم توفر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض ، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل إيجار .


المادة رقم 13
يشترط فيمن ينتفع بأحد مساكن ذوي الحاجة ، أو بدل الإيجار ، ما يلي:
-1أن يكون قطري الجنسية .
2- أن يثبت من بحث حالته الاجتماعية ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي ، الحاجة إلى مسكن.
ويجب أن يستمر توفر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع ، والى حين تسلم المسكن أو بدل الإيجار ، وطوال مدة الانتفاع.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء ، بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به بناءً على اقتراح الوزير.


المادة رقم 14
في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقاً لتقرير الجهة الطبية المختصة أو وفاته يعفى هو أو ورثته بحسب الأحوال ، من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة ، كما يتم الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضي هذا القانون .
ويجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء ، الإعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض ، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث ، أو عند سداد (75%) من الأقساط بانتظام .


المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة .


المادة رقم 16
تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ، توفير الاعتمادات المالية السنوية لمواجهة التكاليف المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة رقم 17
لا تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه.
ويصدر مجلس الوزراء ، بناء علي اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وإلى أن يعمل بهذه القرارات ، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة رقم 18
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1964 ، والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشارإليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم 19
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من 1 / 4 / 2007 . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

أسد الجزيرة
19-08-2009, 11:54 PM
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008

بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكان



بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليهاوإصدارها ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان ،

وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،



قرر مايلي :

مادة (1)

يكون منح القطري المتجنس ، ذكراً أو أنثى ، الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل ، مبلغ قرض الاسكان المحدد في المادة (2/بند2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة ، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار .



مادة (2)

يشترط لانتفاع القطري المتجنس ، بنظام الإسكان ، توفر إحدى الحالتين التاليتين :

1- أن يكون متزوجاً من قطرية ، أو من غير قطرية وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب .

2- أن يكون عائلاً لأولاده .



مادة (3)

يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة ، بنظام الإسكان ، توفر الشرطين التاليين :

1- أن تكون متزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة ، أو من غير قطري وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه .

2- أن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب .









مادة (4)

يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة المطلقة ، بنظام الإسكان ، توفر الشرطين التاليين :

1- أن يكون لها أولاد .

2- أن يكون قد مضى خمس سنوات على طلاقها عند تقديم الطلب .



مادة (5)

يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة الأرملة ، بنظام الإسكان ، توفر الشرطين التاليين :

1- أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفي .

2- ألا يكون قد آل إليها من زوجها المتوفي ملكية مسكن مستقل ملائم لسكانها .



مادة (6)

يشترط لا نتفاع القطري المتجنس غير المتزوج ، ذكراً أو أنثى ، بنظام الإسكان ، توفر الشرطين التاليين :

1- أن يكون عائلاً لأحد والديه أو إخوته أو أخواته أو من تجب عليه نفقتهم شرعاً، أو تجاوز عمره خمساً وثلاثين سنة ، أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذا السن ، وليس لها أولاد .

2- ألا يكون قد آل إليه ، أو لمن يعولهم ، مسكناً مناسباً .

ويراعى في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جمعياً مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية .



مادة (7)

في حالة انتفاع أحد الزوجين بنظام الإسكان ، لا يجوز للزوج الآخر الانتفاع به .



مادة (8)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .















حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء





نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

ابن البيطار
20-08-2009, 12:08 AM
اسميكم كفيتو وفيتو والله يعطيكم العافيه على التوضيح بس السؤال الفايده 1% عن كل سنه يعني 35 سنه اتصير 35 % صح والا انا غلطان

السهم الملتهب
20-08-2009, 12:08 AM
اخوي ابن البيطار . .

قرض بنك التنميه يتكون من قرضين . .

القرض الأول و قيمته = 600 الف ريال
عليه رسوم اداريه = 54 الف ريال

القرض الثاني و قيمته = 600 الف ريال
الفائده + الرسوم الاداريه = 320 الف ريال

إذن القرض بدون الفوائد = مليون و 200 الف
و مع الفوائد = مليون و 574 الف ريال تقريباً


كلامك سليم أخوي الألماسي

أضافة بسيط بنسبة للقسط الشهري على القرض الاول او القرض الثاني أو القرضين معا

الحسبة :


القرض الأول الفائدة فقط 1% : القسط الشهري للقرض الاول = 1557 ريال قطري فقط

القرض الثاني الفائدة 3 % : القسط الشهري للقرض الثاني = 2190 ريال قطري فقط

أذا أخذت القرض الاول فقط ينخصم منك 1557 ريال قطري فقط

اذا أخذت القرضين معا بينخصم عليك 3747 ريال تقريبا

وسيكون على 420 شهر أي 35 سنة