المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ~ إستفسآآآآآر بخصوص الأجازه السنوية ~ ضروري ~



الـقـاسـي
25-08-2009, 10:02 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




ياليت من اخواني أصحاب الخبره يفيدوني بخصوص الأجازه السنوية ..




الحين من تاريخ 1-4 مثل ما انتو عارفين تنزل 45 يوم ,, هل هالايام هذي تروح علي في تاريخ 1-4 الجآآي ..


وبالنسبة للعارضه هل هي بعد من تاريخ 1-4 ولا من تاريخ التعيين ..

لان الشؤون الاداريه كل يوم لهم كلام مره قالوا لي من تاريخ التعيين بالنسبه للعارضه ومره من 1-4 ,,

والسنوية حد يقول تروح ومايصير تبيعها وحد يقول ماتروح وتقدر تبيعها ..


فـ ياليت من الاخوان المطلعين يفيدونا بهالخصوص ..


.. وجزاكم الله خير ..

أمة الله
25-08-2009, 10:16 AM
أخوي يعتمد على جهة عملك بخصوص الإجازة السنوية....في جهات تسمح بالبيع وفي جهات تسمح بالترحيل وفي جهات ما تسمح لك بالبيع ولكن تسمح لك بترحيل أيام بسيطه من الإجازة....عندنا احنا يترحل لك 10 أيام للسنة الجاية وكاااان في بيع ولكن الحين خلاص وقفوا هالشي.

بوعبدالله100
25-08-2009, 10:23 AM
فديت خشمك اخوي على حسب جهة عملك.. عن نفسي اقدر ابيع السنويه المنحه اعياد كل شي او تترحل كامله وتبقى بالرصيد او اقدر اطلع ستين يوم اذا عندي رصيد ماعندك مشاكل.. ماعدا العارضه الي عددها 12 يوم وتتجدد كل سنه ..

حلم قطري
25-08-2009, 10:26 AM
المادة رقم 92
يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي ، طبقاً لما يلي :
1- 45 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب .
2- 40 يوماً وظائف الدرجات من الثامنة إلى العاشرة أو مايعادلها من الراتب .
3- 30 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو مايعادلها من الراتب .
ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة ، تحسب بنسبة المدة التي عملها
في السنة .
وإذا تخللت إجازة الموظف أيام أعياد رسمية أو أيام مرضية فتضاف أيام بعددها إلى
إجازته .

ولا يجوز تجزئةالإجازة الدورية المستحقة لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة الواحدة .


لك 3 مرات تجزئها ولا تضيع عليك السنوية .

العارضة بالنسبة للقدام يعتبر من 1/4
الجداد من تاريخ التعيين

moonبنتnight
25-08-2009, 11:09 AM
بالقانون الموارد الجديد 00

1- تبدأ جميع الاجازات ( السنوية والعارضة ) من 1/4 لكل سنة جديدة 0
2- العارضة تأخذها قبل 1/4 ولا تروح عليك 0
2- الاجازة السنوية رصيد سابق قبل 1/4/2009م ( تبيع ) ( بدل الاجازة ) تصفية 00
الاجازة السنوية رصيد الجديد بعد 1/4/2009م ( تطلع فيها سواء 45 يوم أو 40 يوم أو 30 يوم ) ولا تروح عليك وتقدر تجزاها 3 مرات بالسنة 000 ولك منح أجازة ( راتب أساسي فلوس تنزل مع راتبك سواء خذت أسبوع أو أكثر بس تخلص الاجازة ) 00
( قانون لا يهضم حق الموظف لو بقى من إجازته جزاء ما يكلونه عليه وتنصرف له بدل الاجازة 00 بس بشرط يتعدى 30 يوم ( وهو أستحقاق الموظف للمنحه ) وباقي بتصفى لان في الموازنة بتلاقي بدل إجازة مرصود في مزانية 2009م ) ( لاتخاف حق ما يضيع ) ( والله يعينك على شؤون الادارية 00 حالنا من حالكم )
بالنسبة الهيئات تترحل الاجازة لي سنة الجديدة ( يعني ترحل حق سنتين فقط مثل 45 قديمة + 45 جديدة وتتوفق ما تترحل ) وتصرف باقي الاجازة لي ما قمت فيها بدل إجازة 000

بشرى
25-08-2009, 12:11 PM
بالنسبة لقانون الموارد البشريه الاجازه السنويه يجب تصفيتها قبل 1/4 من كل سنه ولا يمكن بيع ولا ترحيل الاجازه للسنه التي بعدها
يعني بالصريح الواحد ياخذ اجازته كامله ولا بتروح عليه ويقدر يجزأها على ثلاث مرات بس
بالنسبه الي حطوا ان الماده تذكر للموظف 45 يوم او مايعادلها من الراتب تفسيرها ليس بيع الاجازة !! ما يعادلها من الرتب المقصود فيه الموظف الغير قطري الذي ليس على درجه وظيفيه تحسب اجازته على مايعادل راتبه.
وبالنسبة عن متى تحسب الاجازه من 1/4 ولا من تاريخ التعيين؟؟
اهني يختلف الامر؟؟ الشخص يراجع فيها الشغل لان في اشغال تحسبها من تاريخ التعيين وفي اشغال من1/4
عندنا في الشغل شالي صار؟؟ من 1/4 2009 صفوا الاجازات وصاروا يحسبونها للموظفين من هذا التاريخ ..ومن تعيين بعد 1/4/2009 الموظفين الجداد بعد هذا التاريخ تم احتسابه من تاريخ التعيين.

ريماس الغلا
25-08-2009, 12:35 PM
يا ليت توضيح اماكن عملكم علشان الكل يستفيد ويعرف كل عضو الاجراء الصحيح بوزارته

فمثلا تقولون جمله كل واحد وجهه عمله

زين انا اشتغل بوزارة التعليم وما عرفت اشلون يحسبونها ؟؟؟

الـقـاسـي
25-08-2009, 01:09 PM
يعطيكم العافيه جميعها على تفاعلكم .. المشكله ان الشؤون الاداريه عندنا الواحد مايقدر ياخذ على كلمتهم ابدا ..

كل يوم لهم كلام .. فأنا كنت ابيها حسب ماوردت فالقانون ..

بعدين شهالظلم ليِش يعني ماتنضاف فالرصيد .. حسبي الله عليهم وعلى اللي حط القانون ..

زين واذا خذت الاجازه تاريخ 20-3 بعد بينشبون وبيحسبونها لي من الرصيد الجديد ولا القديم ..

والله قانونهم متاهه ماينعرف له ..

تحداني
26-08-2009, 02:28 AM
.. مساء الخير ..

راح ازودك في الغد وتحديدا .. في ( الصباح )
بنص القرار الخاص بالاجازات السنويه ..
كما ورد في لائحه الموارد البشريه الجديد ..


الله يسعدك يارب :)

جـــــراح
26-08-2009, 02:37 AM
رصيد الاجازة قبل 1/4 يضاف لنهاية الخدمة
القانون الجديد لا يوجد به بيع او ترحيل

ودي أكون
26-08-2009, 02:45 AM
يعطيكم العافيه جميعها على تفاعلكم .. المشكله ان الشؤون الاداريه عندنا الواحد مايقدر ياخذ على كلمتهم ابدا ..

كل يوم لهم كلام .. فأنا كنت ابيها حسب ماوردت فالقانون ..

بعدين شهالظلم ليِش يعني ماتنضاف فالرصيد .. حسبي الله عليهم وعلى اللي حط القانون ..

زين واذا خذت الاجازه تاريخ 20-3 بعد بينشبون وبيحسبونها لي من الرصيد الجديد ولا القديم ..

والله قانونهم متاهه ماينعرف له ..



اخواني واخواتي كفووو ووفووو ..

بالنسبه لقانون الموارد البشريه .. اللي يطبق على اغلب الوزارت .. بعض ماذكر صحيح ..

بس اللي يقول الاجازات تنباااااع .. فلا .. الاجازات ماتباع (( بدل )) .. الا في حاله حاجة الشغل للموظف وهو يبي يطلع اجازة .. وطبعا هاذي اتكون حق المدراء او رؤساء الاقسام او الموظف اللي ماله موظف بديل .. او موظف ذو خبره عاليه .. اما غيره فلا ولحد الان ماصارت ..

ولا تترحل ..

وال 45 تنزل لك من 1-4

والعارضه بعد من 1-4


وفي 1-4-2010 الرصيد القديم يتصفر وتنزل لك سنويه وعارضه جديده ..

***

وبالنسبه للاعضاء الجدد .. هم فقط اللي ينحسب لهم الرصيد من تاريخ التعيين في اول سنه لهم بس .. لان موظف مباشر عمله في شهر يعني مابيكمل سنه لين 1-4 اشلون ياخذ 45 كامله مثل اللي مداوم من 1-4 .. فهم الوحيدين في اول سنه لهم تكون حسبتهم من التعيين .. والسنه الجايه اتكون من 1-4

***

اذا خذت اجازتك من 20-3 .. راح يعطونك الاجازه من (( 20-3 الين 31-3 )) .. وراح ينحسب من رصيد 2009 .. واذا اجازتك تخللتها 1-4 ورايح .. راح يعطونك من رصيد 2010

**

وبالنسبه للبيع .. القليل القليل جدا من الوزارت اللي سمحت لموظفيها بالبيع في بدايه القانون عشان في ميزانيه في بند البدل .. اما القانون الجديد .. مايسمح للموظف انه يبيع .. فله الحق ان ياخذ رصيده التراكمي السابق يعني قبل 1-4 .. او ياخذها بدل في نهايه الخدمه .. يعني التقاعد او الاستقاله .. غير هذا حاليا مافي اي شي ..

**


اتمنى اكون افدتك اخوي .. واذا لك رصيد اخذه .. والا بيروح عليك .. والرصيد السابق راح يتجمد لين نهاية الخدمه او لين ماينزل قانون يختص فيه .. وموفق ان شاءالله ..

الـقـاسـي
26-08-2009, 03:15 AM
.. مساء الخير ..

راح ازودك في الغد وتحديدا .. في ( الصباح )
بنص القرار الخاص بالاجازات السنويه ..
كما ورد في لائحه الموارد البشريه الجديد ..


الله يسعدك يارب :)


يعطيج العافيه اختي .. وفي الانتظار اليوم الصبح ..

الـقـاسـي
26-08-2009, 03:17 AM
اخواني واخواتي كفووو ووفووو ..

بالنسبه لقانون الموارد البشريه .. اللي يطبق على اغلب الوزارت .. بعض ماذكر صحيح ..

بس اللي يقول الاجازات تنباااااع .. فلا .. الاجازات ماتباع (( بدل )) .. الا في حاله حاجة الشغل للموظف وهو يبي يطلع اجازة .. وطبعا هاذي اتكون حق المدراء او رؤساء الاقسام او الموظف اللي ماله موظف بديل .. او موظف ذو خبره عاليه .. اما غيره فلا ولحد الان ماصارت ..

ولا تترحل ..

وال 45 تنزل لك من 1-4

والعارضه بعد من 1-4


وفي 1-4-2010 الرصيد القديم يتصفر وتنزل لك سنويه وعارضه جديده ..

***

وبالنسبه للاعضاء الجدد .. هم فقط اللي ينحسب لهم الرصيد من تاريخ التعيين في اول سنه لهم بس .. لان موظف مباشر عمله في شهر يعني مابيكمل سنه لين 1-4 اشلون ياخذ 45 كامله مثل اللي مداوم من 1-4 .. فهم الوحيدين في اول سنه لهم تكون حسبتهم من التعيين .. والسنه الجايه اتكون من 1-4

***

اذا خذت اجازتك من 20-3 .. راح يعطونك الاجازه من (( 20-3 الين 31-3 )) .. وراح ينحسب من رصيد 2009 .. واذا اجازتك تخللتها 1-4 ورايح .. راح يعطونك من رصيد 2010

**

وبالنسبه للبيع .. القليل القليل جدا من الوزارت اللي سمحت لموظفيها بالبيع في بدايه القانون عشان في ميزانيه في بند البدل .. اما القانون الجديد .. مايسمح للموظف انه يبيع .. فله الحق ان ياخذ رصيده التراكمي السابق يعني قبل 1-4 .. او ياخذها بدل في نهايه الخدمه .. يعني التقاعد او الاستقاله .. غير هذا حاليا مافي اي شي ..

**


اتمنى اكون افدتك اخوي .. واذا لك رصيد اخذه .. والا بيروح عليك .. والرصيد السابق راح يتجمد لين نهاية الخدمه او لين ماينزل قانون يختص فيه .. وموفق ان شاءالله ..

يعطيج العافيه اختي كفيتي ووفيتي ماقصرتي .. بس شي يقهر يعني شهر 3 بتشوفين الناس كلهم اجازات يبون يخلصونها .. زين اذا احد قدم على اجازه ورفضوا يحق لهم هالشي يعني مثلا في شهر 3 قدمت على اجازه ورفضوا يحق لهم ولا غصب عنهم اخذها ..

فلفل حار
26-08-2009, 05:40 AM
فديت خشمك اخوي على حسب جهة عملك.. عن نفسي اقدر ابيع السنويه المنحه اعياد كل شي او تترحل كامله وتبقى بالرصيد او اقدر اطلع ستين يوم اذا عندي رصيد ماعندك مشاكل.. ماعدا العارضه الي عددها 12 يوم وتتجدد كل سنه ..

:nice::)

moonبنتnight
26-08-2009, 09:12 AM
مادة(95)
على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل
سنوي ، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية ، فيجب أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل .

مادة(96)
يجوز للرئيس التنفيذي أن يطلب من الموظف العودة إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

مادة(97)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (95) من هذا القانون ، يجوز للرئيس التنفيذي ، عدم السماح للموظف بالقيام بكامل إجازته الدورية ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويصرف للموظف مقابلاً ، عن مدة الإجازة التي حرم منها ، يحسب على أساس راتبه الإجمالي وقت استحقاق الإجازة بالإضافة إلى منحة الإجازة الدورية .
ولا يجوز حرمان الموظف من كامل إجازته الدورية لمدة سنتين متتاليتين .

مادة(98)
يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ، بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية .

مادة(99)
تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة .

مادة(100)
يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة .
ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة .
ويجب أن يخطر الموظف جهة عمله بمبررات الإجازة قبل القيام بها إن أمكن أو أثنائها وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل .
ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها .


هذا نص القانون 000 أستغرب من لي قول تروح عليك ما تروح أن شاء تكون خمس أيام يصرف بدل بشرط ما يكون أكثر من 15 يوم لان 30 يوم بتصرف لك منح إجازة راتب أساسي واحد فقط 00

ما في نص صريح يقول تروح عليك الاجازة 00 الاداريين هم لي فهم هل شيء ببسب تشجيع الموظف على أن يطلع الأجازة 00 القانون ما يهضم حق أي موظف ( بدل الاجازة بيكون موجود بس بحدد أقل من 15 يوم ) ( وليس حصراً على المدراء ورؤوساء الاقسام والمهمين ما في محاباه في القانون كلهم يتساون حتى في الاجازات ) 00 والله يعيين موظف حكومة المسكين منهم 00 ما يبون يستوعبون لاتوجد محاباه في القانون الجديد 00

الـقـاسـي
26-08-2009, 09:19 AM
مادة(95)
على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل
سنوي ، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية ، فيجب أن يقوم بنصف إجازته الدورية على الأقل .

مادة(96)
يجوز للرئيس التنفيذي أن يطلب من الموظف العودة إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

مادة(97)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (95) من هذا القانون ، يجوز للرئيس التنفيذي ، عدم السماح للموظف بالقيام بكامل إجازته الدورية ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويصرف للموظف مقابلاً ، عن مدة الإجازة التي حرم منها ، يحسب على أساس راتبه الإجمالي وقت استحقاق الإجازة بالإضافة إلى منحة الإجازة الدورية .
ولا يجوز حرمان الموظف من كامل إجازته الدورية لمدة سنتين متتاليتين .

مادة(98)
يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ، بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية .

مادة(99)
تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة .

مادة(100)
يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة لا تجاوز سبعة أيام في السنة .
ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة .
ويجب أن يخطر الموظف جهة عمله بمبررات الإجازة قبل القيام بها إن أمكن أو أثنائها وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل .
ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها .


هذا نص القانون 000 أستغرب من لي قول تروح عليك ما تروح أن شاء تكون خمس أيام يصرف بدل بشرط ما يكون أكثر من 15 يوم لان 30 يوم بتصرف لك منح إجازة راتب أساسي واحد فقط 00

ما في نص صريح يقول تروح عليك الاجازة 00 الاداريين هم لي فهم هل شيء ببسب تشجيع الموظف على أن يطلع الأجازة 00 القانون ما يهضم حق أي موظف ( بدل الاجازة بيكون موجود بس بحدد أقل من 15 يوم ) ( وليس حصراً على المدراء ورؤوساء الاقسام والمهمين ما في محاباه في القانون كلهم يتساون حتى في الاجازات ) 00 والله يعيين موظف حكومة المسكين منهم 00 ما يبون يستوعبون لاتوجد محاباه في القانون الجديد 00

مشكوره اختي ماقصرتي .. انتي تقولين بدل الاجازه موجود بس اقل من 15 يوم .. زين واذا كان اكثر من 15 يوم واذا مابي بدل ابيها تترحل للسنه الجايه ..
مافي نص بعد يوضح انها تترحل ولا تروح ..

تحداني
26-08-2009, 09:45 AM
.. صباح الخير على الجميع ..

تسلم ايدج moonبنتnight :)
وجعله الله في ميزان حسناتك ان شاء الله ..

.. القاسي ..هذا هو القانون الذي كنت اريد ان انقله لك ..
فلقد سبقتني اليه .. :)


الله ينور طريقك ..
. ويعطيك الي خاطرك فيه يارب ..

الـقـاسـي
26-08-2009, 09:52 AM
.. صباح الخير على الجميع ..

تسلم ايدج moonبنتnight :)
وجعله الله في ميزان حسناتك ان شاء الله ..

.. القاسي ..هذا هو القانون الذي كنت اريد ان انقله لك ..
فلقد سبقتني اليه .. :)


الله ينور طريقك ..
. ويعطيك الي خاطرك فيه يارب ..

مشكوره اختي على كل حال .. دوم انتي متميزه وماتقصرين مع الكل ..بس بعد في شي مب واضح الاخت تقول انه اذا تبي بدل تكون اقل من 15 يوم .. انا ابي اعرف عن الترحيل تترحل الايام ولا لا لان كلام الاعضاء متناقض والقانون مش موضح شي بهالخصوص ..

تحداني
26-08-2009, 11:23 AM
مشكوره اختي على كل حال .. دوم انتي متميزه وماتقصرين مع الكل ..بس بعد في شي مب واضح الاخت تقول انه اذا تبي بدل تكون اقل من 15 يوم .. انا ابي اعرف عن الترحيل تترحل الايام ولا لا لان كلام الاعضاء متناقض والقانون مش موضح شي بهالخصوص ..


.. في هذا الشئ الله اعلم ..
ولا اعرف تحليل الائحه للاسف ...

ولكن حبيت انقل لك القانون وانت تفهمه بالطريقه الصحيحه ..
واخاف اقول شئ ويكون خطأ ...


الله يسعدك يارب :)

الـقـاسـي
26-08-2009, 01:07 PM
.. في هذا الشئ الله اعلم ..
ولا اعرف تحليل الائحه للاسف ...

ولكن حبيت انقل لك القانون وانت تفهمه بالطريقه الصحيحه ..
واخاف اقول شئ ويكون خطأ ...


الله يسعدك يارب :)

يعطيج العافيه اختي ماقصرتي .. مب المهم انا افهمه المهم الشؤون الادارية يفهمونه مب يطبقون على كيفهم ..

moonبنتnight
26-08-2009, 01:09 PM
حالياً 00 لايوجد ترحيل للاجازات 00 تصفة أول بأول 00

بس هذا صعب جداً في قطاع الهيئات تترحل لك لسنة الثانية 00 وهي عملي جداً ما يكلف هيئة بتصفية الاجازات لان مصير الموظف يرتب حاله في سنتين ويطلع إجازة 00 وهو علمي جداً 00

أما قانون الجديد لم يصدر بترحيل الاجازة لسنة التالية بس منع حرمانها لمدة سنتين 00 أحتمل يصدر قانون بجيز ترحيل جزء منها 00 لان صعب في وقت راهن 00 الوباء منع كثير من العوايل القطري للسفر ولي ستفادون منها خذوا إجازة بشهر مضان 00 والله يوفق الجميع 00

وحيد-الشوق
26-08-2009, 05:53 PM
السموحة من راعي الموضوع

سؤال الحين اذا اطلع اجازة سنوية مثلا 15 يوم واذا خذتها ببيان يعني ينزلي راتب شهرين

طيب الشهر الي عقبة ينزلي راتب او لا ؟؟!!


مادة(98)
يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ، بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية .

مادة(99)
تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة .



:rolleyes2:

ممكن احد يوضحلي شنو الفقرة ذي بالضبط

ودي أكون
26-08-2009, 10:53 PM
مشكوره اختي على كل حال .. دوم انتي متميزه وماتقصرين مع الكل ..بس بعد في شي مب واضح الاخت تقول انه اذا تبي بدل تكون اقل من 15 يوم .. انا ابي اعرف عن الترحيل تترحل الايام ولا لا لان كلام الاعضاء متناقض والقانون مش موضح شي بهالخصوص ..

لا اخوي الاجازات ماتترحل ابدا .. والجديده مايترحل منها ولا يووووم ..

اما القديمه لها حالتين لحد اللحين ..

1- تاخذها قبل الميزانيه الجديده يعني قبل 1-4-2010 (( اذا مانزل قانون يختص فيها ))

2- تترحل وتنصرف بدل في حالة الاستقاله او عند نهايه الخدمه (( يعني تتجمد ))

وبالنسبه للبدل .. مثل ماذكرت ان لازم الشغل يكون محتاج للموظف محتاجين له ومافي اي موظف بديل له او انه مدير او مسؤل او صاحب خبره .. في هالحاله يمنح نص الاجازة بدل ونصها يخلونها يطلعها ..

بس اي موظف يبي اجازة راح يخلونه عادييطلعها ماراح يعصلقونها معاه خذ الكلا م مني دام فيها بدل :secret:


وبالنسبه ان شهر 3 راح يكون ضغط عالاجازات .. بالعكس اخوي اغلب الموظفين في جميع وزارت الدوله خذت اجازاتها مو كلها بس جزء منها في شهرمايو ويونيو ويوليو واغسطس .. والباقي لهم جزء بسيط من السنويه 2009


تبي نصيحتي اخوي كأخت .. اجازتك القديمه (( التراكيه )) اللي قبل 1-4 .. خلها في رصيدك ولا تاخذها .. لانك لو خذتها ماراح ينزل لك فيها اساسي عدل ولا اجتماعيه عدل .. وبدون تنقل وسكن طبعا .. فالراتب راح يتخلل من قلب ..

فخلها في رصيدك .. ان نزل بخصوصها قانون انت راح تستفيد وان قالوا تتجمد انت بتستفيد في نهايه الخدمه .. لكن تطلعها اجازة انصحك لا تطلعها ..

اتمنى افديتك والله ويوفقك ان شاءالله

ودي أكون
26-08-2009, 11:02 PM
السموحة من راعي الموضوع

سؤال الحين اذا اطلع اجازة سنوية مثلا 15 يوم واذا خذتها ببيان يعني ينزلي راتب شهرين

طيب الشهر الي عقبة ينزلي راتب او لا ؟؟!!

طيب الشهر الي عقبة ينزلي راتب او لا ؟؟!!

:rolleyes2:

ممكن احد يوضحلي شنو الفقرة ذي بالضبط




[size="4"]اقتباس

مادة(98)
يصرف للموظف القطري منحة إجازة دورية تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ، بشرط قيام الموظف بالإجازة الدورية .

مادة(99)
تصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة .

:rolleyes2:

ممكن احد يوضحلي شنو الفقرة ذي بالضبط





اذا خذت اجازة 15 يوم .. راح تختلف الحسبه اذا كانت في اول الشهر او نهايته .. لكن العمليه اتكون وحده ..

مثلا ... بتاخذ اجازة في بدايه شهر 12 .. فالبيان يعدونه لك من شهر 11 .. وينزل لك راتب شهر 11 كامل + بالاضافه الى البيان 15 يوم .. يعني عن 45 يوم

اذا كانت الاجازة في نهايه شهر 12 مثلا .. راح يعدون لك البيان في بدايه شهر 11 .. وراح ينزل لك الراتب .. راتب شهر 11 + راتب نص شهر 12 + راتب البيان .. يعني عن 60 يوم

وفي كلا الحالتين اي موظف يطلع اجازة ينصرف له الراتب مقدم .. يعني يكون شهر 11 مثلا ..


المنحه .. يعني راتب اساسي فقط .. وكل سنه تاخ راتب اساسي كامل في حالة قيامك بالاجازة ..