مغروور قطر
31-08-2009, 09:17 PM
محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة
وام 31/08/2009
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة.
وينص القانون على إنشاء مجلس يسمى المجلس الاعلى للطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه.
وقد حدد القانون قطاع الطاقة في استكشاف وانتاج وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغازات البترولية السائلة والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها وانتاج ونقل المكثفات والمنتجات النفطية والوقود للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها وانتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة به وإنتاج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وعلى وجه الخصوص الكهرباء وتحلية المياه ومبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام والتبريد المركزي وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها وأية مبادرات أو برامج تتعلق بالطاقة والمياه.
وينص القانون على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ممثلي قطاعات الطاقة في الإمارة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بمرسوم يصدره الحاكم ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كل ما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
وينص القانون على ان للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاتهم من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.
وينص القانون على أن المجلس يهدف إلى تحقيق ضمان تأمين إمداد الطاقة إلى الإمارة من خلال توفير مصادر الطاقة الأساسية بتكلفة معقولة وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عنه ووضع معايير الجودة والتأكد من ان مقدمي خدمات الطاقة يطبقون تلك المعايير بشكل دقيق وتقديم الارشادات والتوجيهات لمقدمي خدمات الطاقة بشأن أولويات سياسات قطاع الطاقة وأنشطتها المختلفة.
كما يهدف المجلس إلى التخطيط الفعال لقطاع الطاقة ووضع الخطط المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة من الطاقة والمساهمة في وضع خطة دبي الإستراتيجية للطاقة وتحديثها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعاً لتوجيهات خطة دبي الإستراتيجية ومراجعة وتنسيق خطط الطاقة متوسطة المدى "الخمسية" لمقدمي خدمات الطاقة وضمان التنسيق الفعال لعملية التخطيط وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الجهات المعنية وتنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وإرساء علاقات التعاون والتنسيق الفعالة فيما بينهم وتعزيز فعالية التكلفة وجودة الخدمات المقدمة بإمداد الطاقة بكافة الوسائل المتاحة وترشيد استهلاك الطاقة والتأكيد على الاستدامة البيئية من خلال تحديد سياسة وأهداف مبادرات وبرامج إدارة الطلب بما في ذلك مبادرات الطاقة المتجددة والطاقة البديلة ومنح حوافز لحث مقدمي خدمات الطاقة على تحقيق النتائج المرجوة وتحديد مستوى ومصادر تمويل الدعم الحكومي للخدمات وتفعيل التعاون في جميع المسائل المتعلقة بالطاقة في الإمارة من خلال التنسيق مع الهيئات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني والبيئة وأية جهات أخرى فيما يتعلق بشؤون الطاقة والتنسيق مع المنظمات والشركات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال الطاقة.
وينص القانون على ان للمجلس تحقيق أهدافه من خلال اقتراح خطة دبي الإستراتيجية للطاقة كل ثلاث سنوات وإدارة وتنسيق وتطوير واعتماد السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة وإشراك الجهات المتأثرة بمعاملات مقدمي خدمات الطاقة في عمليات التخطيط وتطوير السياسات لقطاع الطاقة وإقرار الرسوم والتعريفات على الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الطاقة للجمهور وأية تعديلات تطرأ عليها وجمع البيانات والمعلومات من مقدمي خدمات الطاقة والتي تشمل الخطط الخمسية والخطط التشغيلية والوثائق والسجلات المالية والوثائق الأخرى اللازمة والتأكد من التزام مقدمي خدمات الطاقة بالسياسات المعتمدة لقطاع الطاقة ومراجعة العقود التي يبرمها مقدمو خدمات الطاقة مع المؤسسات الدولية وكذلك أية تعديلات جوهرية للعقود السارية المفعول وحل الخلافات التي قد تنشأ بين مقدمي خدمات الطاقة ودياً واقتراح مستوى الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها وتقييم أداء مقدمي خدمات الطاقة وجودة خدماتهم ودراسة ومعالجة شكاوى العملاء عن أداء مقدمي خدمات الطاقة ورفع تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي عن الأداء المالي للمجلس ومؤشرات الأداء الخاصة به وتقديم المشورة والنصح والتوصيات اللازمة للحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بسياسات قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص تأثيرات الكلفة المالية لقطاع الطاقة على تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه والنفط ومشتقاته وضمان إمداد كاف ومستمر للكهرباء والمياه والوقود بسعر اقتصادي وضمان تخزين وتوزيع فعال للمياه وضمان معالجة مياه الصرف الصحي بشكل يحقق أمن وصحة وسلامة البيئة وتعزيز استعمالها في الاستخدامات المناسبة.
وينص القانون على أن يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي على أن يتولى الأمين العام التنسيق والإعداد لاجتماعات المجلس والإشراف على أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته مع القطاعات والجهات المعنية في الإمارة ويكون للمجلس جهاز إداري وفني يعين من قبل الأمين العام ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي (27) لسنة 2006.
وينص القانون على أن يكون للمجلس لجنة استشارية تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره المجلس.
وينص القانون على أن تتولى اللجنة الاستشارية تقديم المشورة اللازمة للمجلس بشأن أفضل الممارسات الحديثة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والاتجاهات الاقتصادية والمالية الحديثة في مجالات قطاع الطاقة.
كما ينص القانون على أن يكون للمجلس ميزانية سنوية يصدرها بقرار من المجلس التنفيذي على ان يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وام 31/08/2009
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة.
وينص القانون على إنشاء مجلس يسمى المجلس الاعلى للطاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه.
وقد حدد القانون قطاع الطاقة في استكشاف وانتاج وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغازات البترولية السائلة والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها وانتاج ونقل المكثفات والمنتجات النفطية والوقود للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها وانتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة به وإنتاج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وعلى وجه الخصوص الكهرباء وتحلية المياه ومبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام والتبريد المركزي وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها وأية مبادرات أو برامج تتعلق بالطاقة والمياه.
وينص القانون على أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ممثلي قطاعات الطاقة في الإمارة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بمرسوم يصدره الحاكم ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كل ما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
وينص القانون على ان للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاتهم من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.
وينص القانون على أن المجلس يهدف إلى تحقيق ضمان تأمين إمداد الطاقة إلى الإمارة من خلال توفير مصادر الطاقة الأساسية بتكلفة معقولة وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عنه ووضع معايير الجودة والتأكد من ان مقدمي خدمات الطاقة يطبقون تلك المعايير بشكل دقيق وتقديم الارشادات والتوجيهات لمقدمي خدمات الطاقة بشأن أولويات سياسات قطاع الطاقة وأنشطتها المختلفة.
كما يهدف المجلس إلى التخطيط الفعال لقطاع الطاقة ووضع الخطط المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة من الطاقة والمساهمة في وضع خطة دبي الإستراتيجية للطاقة وتحديثها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعاً لتوجيهات خطة دبي الإستراتيجية ومراجعة وتنسيق خطط الطاقة متوسطة المدى "الخمسية" لمقدمي خدمات الطاقة وضمان التنسيق الفعال لعملية التخطيط وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الجهات المعنية وتنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وإرساء علاقات التعاون والتنسيق الفعالة فيما بينهم وتعزيز فعالية التكلفة وجودة الخدمات المقدمة بإمداد الطاقة بكافة الوسائل المتاحة وترشيد استهلاك الطاقة والتأكيد على الاستدامة البيئية من خلال تحديد سياسة وأهداف مبادرات وبرامج إدارة الطلب بما في ذلك مبادرات الطاقة المتجددة والطاقة البديلة ومنح حوافز لحث مقدمي خدمات الطاقة على تحقيق النتائج المرجوة وتحديد مستوى ومصادر تمويل الدعم الحكومي للخدمات وتفعيل التعاون في جميع المسائل المتعلقة بالطاقة في الإمارة من خلال التنسيق مع الهيئات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني والبيئة وأية جهات أخرى فيما يتعلق بشؤون الطاقة والتنسيق مع المنظمات والشركات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال الطاقة.
وينص القانون على ان للمجلس تحقيق أهدافه من خلال اقتراح خطة دبي الإستراتيجية للطاقة كل ثلاث سنوات وإدارة وتنسيق وتطوير واعتماد السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة وإشراك الجهات المتأثرة بمعاملات مقدمي خدمات الطاقة في عمليات التخطيط وتطوير السياسات لقطاع الطاقة وإقرار الرسوم والتعريفات على الخدمات المقدمة من قبل مقدمي خدمات الطاقة للجمهور وأية تعديلات تطرأ عليها وجمع البيانات والمعلومات من مقدمي خدمات الطاقة والتي تشمل الخطط الخمسية والخطط التشغيلية والوثائق والسجلات المالية والوثائق الأخرى اللازمة والتأكد من التزام مقدمي خدمات الطاقة بالسياسات المعتمدة لقطاع الطاقة ومراجعة العقود التي يبرمها مقدمو خدمات الطاقة مع المؤسسات الدولية وكذلك أية تعديلات جوهرية للعقود السارية المفعول وحل الخلافات التي قد تنشأ بين مقدمي خدمات الطاقة ودياً واقتراح مستوى الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها وتقييم أداء مقدمي خدمات الطاقة وجودة خدماتهم ودراسة ومعالجة شكاوى العملاء عن أداء مقدمي خدمات الطاقة ورفع تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي عن الأداء المالي للمجلس ومؤشرات الأداء الخاصة به وتقديم المشورة والنصح والتوصيات اللازمة للحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بسياسات قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص تأثيرات الكلفة المالية لقطاع الطاقة على تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه والنفط ومشتقاته وضمان إمداد كاف ومستمر للكهرباء والمياه والوقود بسعر اقتصادي وضمان تخزين وتوزيع فعال للمياه وضمان معالجة مياه الصرف الصحي بشكل يحقق أمن وصحة وسلامة البيئة وتعزيز استعمالها في الاستخدامات المناسبة.
وينص القانون على أن يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي على أن يتولى الأمين العام التنسيق والإعداد لاجتماعات المجلس والإشراف على أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته مع القطاعات والجهات المعنية في الإمارة ويكون للمجلس جهاز إداري وفني يعين من قبل الأمين العام ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي (27) لسنة 2006.
وينص القانون على أن يكون للمجلس لجنة استشارية تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره المجلس.
وينص القانون على أن تتولى اللجنة الاستشارية تقديم المشورة اللازمة للمجلس بشأن أفضل الممارسات الحديثة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والاتجاهات الاقتصادية والمالية الحديثة في مجالات قطاع الطاقة.
كما ينص القانون على أن يكون للمجلس ميزانية سنوية يصدرها بقرار من المجلس التنفيذي على ان يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.