تركي111
16-09-2009, 05:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
فهذه أحكام مختصرة لزكاة الفطر ؛ وأحببت الاختصار حتى يتهيأ للجميع قراءتها والاستفادة منها ؛ فأقول مستعيناً بالله :
حكمتها :
تُطَّهر الصائم مما قد شاب صيامه من آثار اللغو والرفث ، وتعين الفقراء والمساكين ، وتغنيهم عن السؤال يوم العيد .
حكمها :
واجبة على كل مسلم حيٍّ ، حرٍ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، فَضُلَ عن قوت يومه وليلته .
كما تلزمه الزكاة عمن يعول .
نوعها :
تخرج من قوت أهل البلد ، سواء قمحاً ، أو تمراً ، أو أرزاً ، أو غير ذلك .
مقدارها :
صاع ، وهو ما يقارب ثلاثة كيلوات ، عن الفرد .
وقتها :
وقت الجواز : قبل يوم العيد بيوم أو يومين .
وقت الاستحباب : يوم العيد قبل صلاة العيد .
وإذا لم يؤدها قبل الصلاة أثمَ ، ووجب عليه القضاء ، و تكون صدقة بعد الصلاة .
مصرفها :
تصرف مصرف الزكوات العامة ، وهم الأصناف الثمانية المعروفة ، إلا أن الفقراء والمساكين أولى من غيرهم بها .
*** *** *** ** * ** *** *** ***
مـســـائل مـتـفـــــرقـة :
* يجوز توزيع الزكاة الواحدة على عدة أشخاص ، كما يجوز إعطاء شخص واحد أكثر من زكاة .
* لا يجوز صرف الزكاة للكفار حتى ولو كانوا فقراء .
* لا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية كالعمال والخدم المغتنين عنها .
* يجوز توكيل الجمعيات الخيرية والموثوقين لإخراج الزكاة .
* لا يجوز للوكيل في إخراج الزكاة تأخيرُها عن وقتها .
* يجب إخراج الزكاة طعاماً ، ولا يجوز أن تخرج مالاً أو كسوة ولا غيرها سوى الطعام .
* يجوز للفقير بيع الزكاة بعد قبضها .
* الزكاة تخرج في البلد الذي يوجد به المزكي ولو كان غير بلده .
* لم يثبت ذكر أو قول معين عند إخراج الزكاة .
* تجب الزكاة على الفقير بقدر ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته ، ويبدأ بنفسه ثم من يعول : زوجه ثم ولده ثم والداه .
* تستحب عن الطفل ببطن أمه لفعل عثمان رضي الله عنه .
* من مات قبل وقت وجوبها سقطت عنه ولا يجب على أهله إخراجها عنه .
أسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وزكاتهم وصلاتهم وصالح أعمالهم .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ،،،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
فهذه أحكام مختصرة لزكاة الفطر ؛ وأحببت الاختصار حتى يتهيأ للجميع قراءتها والاستفادة منها ؛ فأقول مستعيناً بالله :
حكمتها :
تُطَّهر الصائم مما قد شاب صيامه من آثار اللغو والرفث ، وتعين الفقراء والمساكين ، وتغنيهم عن السؤال يوم العيد .
حكمها :
واجبة على كل مسلم حيٍّ ، حرٍ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، فَضُلَ عن قوت يومه وليلته .
كما تلزمه الزكاة عمن يعول .
نوعها :
تخرج من قوت أهل البلد ، سواء قمحاً ، أو تمراً ، أو أرزاً ، أو غير ذلك .
مقدارها :
صاع ، وهو ما يقارب ثلاثة كيلوات ، عن الفرد .
وقتها :
وقت الجواز : قبل يوم العيد بيوم أو يومين .
وقت الاستحباب : يوم العيد قبل صلاة العيد .
وإذا لم يؤدها قبل الصلاة أثمَ ، ووجب عليه القضاء ، و تكون صدقة بعد الصلاة .
مصرفها :
تصرف مصرف الزكوات العامة ، وهم الأصناف الثمانية المعروفة ، إلا أن الفقراء والمساكين أولى من غيرهم بها .
*** *** *** ** * ** *** *** ***
مـســـائل مـتـفـــــرقـة :
* يجوز توزيع الزكاة الواحدة على عدة أشخاص ، كما يجوز إعطاء شخص واحد أكثر من زكاة .
* لا يجوز صرف الزكاة للكفار حتى ولو كانوا فقراء .
* لا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية كالعمال والخدم المغتنين عنها .
* يجوز توكيل الجمعيات الخيرية والموثوقين لإخراج الزكاة .
* لا يجوز للوكيل في إخراج الزكاة تأخيرُها عن وقتها .
* يجب إخراج الزكاة طعاماً ، ولا يجوز أن تخرج مالاً أو كسوة ولا غيرها سوى الطعام .
* يجوز للفقير بيع الزكاة بعد قبضها .
* الزكاة تخرج في البلد الذي يوجد به المزكي ولو كان غير بلده .
* لم يثبت ذكر أو قول معين عند إخراج الزكاة .
* تجب الزكاة على الفقير بقدر ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته ، ويبدأ بنفسه ثم من يعول : زوجه ثم ولده ثم والداه .
* تستحب عن الطفل ببطن أمه لفعل عثمان رضي الله عنه .
* من مات قبل وقت وجوبها سقطت عنه ولا يجب على أهله إخراجها عنه .
أسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وزكاتهم وصلاتهم وصالح أعمالهم .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ،،،