المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تأسيس جمعية حقوق المعلمين بدولة قطر



السد
17-09-2009, 01:12 PM
مع احترامي لاعضاء وزوار المنتدى الرائع
المدرسين والمدرسات
عايشين في ضنك من العيش ولا يستطعيون ان يتاقلموا مع الوضع الحالي

رحم الله امرئ عرف قدر نفسه
انا لاعلم ما الهدف من عدم اعطاء انفكاك من الوزارة او الاستقالة
كيف بمعلم مجبر على التدريس وكيف بوكيل مدرسه الله يعينه فيه سكر وضعف بالبصرامضى بهذه الوزارة مدة 30 سنة ومجبر على ان يتدرب على الحاسب الآلي لاخذ شهادة icdl !!

لماذا لا يتم تأسيس جمعية حقوق المعلمين بدولة قطر اسوة بجمعية المحاسبين العلمية وجمعية المهندسين القطريين

وهذه بعض اهداف الجمعية :

1- تأمين الأجواء التربوية المناسبة للمعلمين والمعلمات، وتأكيد أهمية مشاركتهم في اتخاذ القرار التربوي، إلى جانب المضي قدماً في إقرار المشاريع الجديدة التي من شأنها ان تساهم في تعزيز مكانتهم المادية والاجتماعية.
2- إقرار بدلات الإشراف والتوجيه ومكافأة الاستحقاق بعد التقاعد .
3- إقرار بدلات العمل للمعلمين خلال فترة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال فترة تصحيح الامتحانات،
4- معالجة قضية النقل المفاجئ للمعلمين وقضية نصاب منسقين المواد .
5- معالجة إجراءات الترقي للوظائف الإشرافية.
6- تطوير قدرات الكادر التربوي في المجال المهني .
7- تطوير دور المجتمع في تحسين نوعية التعليم.
8- تطوير المعارف والمهارات والقدرات للمعلمين والمعلمات المتعلقة بحقوقهم الوظيفية.
9- رفع وعي صناع القرار والمؤسسات والأهالي بمؤشرات التعليم النوعي المتعلقة بحقوق المعلم .
10 - التشجيع للتغيير نحو بيئة مدرسية ديمقراطية آمنة.
11 - بناء علاقات محلية ودولية مع شخصيات ومؤسسات مناصرة لرسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها .



والسؤال : هل حان الوقت لتاسيس جمعية حقوق المعلمين بدولة قطر ؟!!

genesis
17-09-2009, 01:36 PM
توضيح بسيط: الجمعيات ليست نقابات مهنية

مع إحترامي الشديد لجهودهم ،دور هالجمعيات ( إن وجد) مقتصر على إقتراح بعض الدورات التدريبية للأعضاء أو تنظيم الندوات أو المؤتمرات المهنية ليس اكثر

ناصح لكم
17-09-2009, 01:52 PM
فكره ممتازه رغم أني لست مدرس

بالتوفيق للجمبع

butterfly
17-09-2009, 01:55 PM
اتمنى النظر بالفكره ممتازه

السد
17-09-2009, 02:01 PM
فكره ممتازه رغم أني لست مدرس

بالتوفيق للجمبع

يشرفني مرورك

السد
17-09-2009, 05:19 PM
توضيح بسيط: الجمعيات ليست نقابات مهنية

مع إحترامي الشديد لجهودهم ،دور هالجمعيات ( إن وجد) مقتصر على إقتراح بعض الدورات التدريبية للأعضاء أو تنظيم الندوات أو المؤتمرات المهنية ليس اكثر


سم اي اسم
المهم يطلع شي ويهتم بحقوق المعلم الضائعة

شلبي
17-09-2009, 11:47 PM
وهذه بعض اهداف الجمعية :

1- تأمين الأجواء التربوية المناسبة للمعلمين والمعلمات، وتأكيد أهمية مشاركتهم في اتخاذ القرار التربوي، إلى جانب المضي قدماً في إقرار المشاريع الجديدة التي من شأنها ان تساهم في تعزيز مكانتهم المادية والاجتماعية.
2- إقرار بدلات الإشراف والتوجيه ومكافأة الاستحقاق بعد التقاعد .
3- إقرار بدلات العمل للمعلمين خلال فترة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال فترة تصحيح الامتحانات،
4- معالجة قضية النقل المفاجئ للمعلمين وقضية نصاب منسقين المواد .
5- معالجة إجراءات الترقي للوظائف الإشرافية.
6- تطوير قدرات الكادر التربوي في المجال المهني .
7- تطوير دور المجتمع في تحسين نوعية التعليم.
8- تطوير المعارف والمهارات والقدرات للمعلمين والمعلمات المتعلقة بحقوقهم الوظيفية.
9- رفع وعي صناع القرار والمؤسسات والأهالي بمؤشرات التعليم النوعي المتعلقة بحقوق المعلم .
10 - التشجيع للتغيير نحو بيئة مدرسية ديمقراطية آمنة.
11 - بناء علاقات محلية ودولية مع شخصيات ومؤسسات مناصرة لرسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها .



والسؤال : هل حان الوقت لتاسيس جمعية حقوق المعلمين بدولة قطر ؟!!

والله حان من زمان اوي !! والقانون بتاع الجمعيات طلع من سنة 2004 وعدل في 2005
والمعلمون بالذات جمعية مهنية مية بالمية بس مالهاش قانون مهني !! وهذا ذنب في عنق كل وزير للتربية والتعليم مر على الوزارة................ قبل الغائها

.. يمكن تعود الوزارة في تشكيل قادم :)
فلو رجعت الوزارة او ما رجعت كله سيان
على العموم موضوع الجمعية مر على السيدة الوزيرة شيخة المحمود وتاخرت عن تبنيه :(

فيما يخص الاسم اشعر بان جمعية حقوق المدرسين تذكرني بجمعية حقوق الحيتان المنقرضة
ما اعرفش ليه

ماهر حسن
17-09-2009, 11:50 PM
اقتراح راااااااااائع ....شدو الهمه ...الجمعية لتفتح يلزمها مقر ومصاريف واشتراك ومبالغ رسوم
تفرضها الدولة ...يعني التخطيط لها لازم يكون واضح وصح ...والدولة جزاها الله خير ...فتحت باب انشاء
الجمعيات ....من اجل التطوير المهني ...وللامام دائما ....نعم لجمعية المعلمين

شلبي
17-09-2009, 11:54 PM
اقتراح راااااااااائع ....شدو الهمه ...الجمعية لتفتح يلزمها مقر ومصاريف واشتراك ومبالغ رسوم
تفرضها الدولة ...يعني التخطيط لها لازم يكون واضح وصح ...والدولة جزاها الله خير ...فتحت باب انشاء
الجمعيات ....من اجل التطوير المهني ...وللامام دائما ....نعم لجمعية المعلمين

الجمعية يا بني محتاجة ترخيص يسمونه اشهار
وهذا الاشهار لم يمنح لمن قدم طلبا !!! ليييييييييه ؟؟ بيقولوا لاشهار جمعية مهنية لازم المهنة لها قانون صادر !!
والقانون ما صدرش ليه منذ قيام اول وزارة معارف في قطر حتى اليوم ؟؟
ما تعرفش
طب فيه نية لاصداره ؟ ما تعلمش
طب ايه المشكلة في اصدار قانون مهنة للتدريس ؟؟ في ظل مبادرة ومجلس اعلى للتعليم وكل الهليلة دة

ما تدركش

ماهر حسن
18-09-2009, 12:01 AM
الجمعية يا بني محتاجة ترخيص يسمونه اشهار
وهذا الاشهار لم يمنح لمن قدم طلبا !!! ليييييييييه ؟؟ بيقولوا لاشهار جمعية مهنية لازم المهنة لها قانون صادر !!
والقانون ما صدرش ليه منذ قيام اول وزارة معارف في قطر حتى اليوم ؟؟
ما تعرفش
طب فيه نية لاصداره ؟ ما تعلمش
طب ايه المشكلة في اصدار قانون مهنة للتدريس ؟؟ في ظل مبادرة ومجلس اعلى للتعليم وكل الهليلة دة

ما تدركش

افا يا ذا العلم ....يعني الجمعية يلزمها قانون مهني ...واي جهة بالضبط مسؤوله عن
اصداره ..اذا عندك معلومات اخ شلبي

s o s o
18-09-2009, 12:11 AM
الله معاكم وترى احنا(موظفي كهرماء ) بنحذي حذوكم

:)

ريماس الغلا
18-09-2009, 01:39 AM
معاكــــــــــــم

السد
18-09-2009, 03:28 AM
الجمعية يا بني محتاجة ترخيص يسمونه اشهار
وهذا الاشهار لم يمنح لمن قدم طلبا !!! ليييييييييه ؟؟ بيقولوا لاشهار جمعية مهنية لازم المهنة لها قانون صادر !!
والقانون ما صدرش ليه منذ قيام اول وزارة معارف في قطر حتى اليوم ؟؟
ما تعرفش
طب فيه نية لاصداره ؟ ما تعلمش
طب ايه المشكلة في اصدار قانون مهنة للتدريس ؟؟ في ظل مبادرة ومجلس اعلى للتعليم وكل الهليلة دة

ما تدركش


اخونا شلبي
نرشحك ان تكون رئيس الجمعية
ونحن الاعضاء سنقف معك

ناصح لكم
18-09-2009, 03:57 AM
يشترط لقيام الجمعية توافر الشروط التالية :

1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً .

2- أن يكون العضو المؤسس قطري الجنسية .

3- ألا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية .

4- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
المادة 3


يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية ، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية ، ويكونون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات.
المادة 4


يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي :

1- تاريخ ومكان تحريره .

2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم .

3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها .
المادة 5


يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل بوجه خاص على مايلي :

1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها .

2- أغراض الجمعية وقواعد العمل فيها .

3- شروط العضوية وواجبات العضو وحقوقه ، وكيفية انسحابه أو فصله أو اسقاط العضوية عنه .

4- نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم .

5- اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها واتخاذ

القرارات فيها .

6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها .

7- طرق المراقبة المالية .

8- القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما .

9- كيفية تعديل نظام الجمعية ، أو تكوين فروع لها ، أو إتحادها أو إدماجها مع غيرها .

10- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أمةالها بعد الحل . ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الحسابات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية التي تم حلها .
المادة 6


يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها ، مرفقاً به المستندات الآتي بيانها :

1- ثلاث نسخ من كل من عقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين .

2- محضر اجتماع المؤسسين وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون .
المادة 7


للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر ، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب أو أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات متعلقة بالمصلحة العامة على النظام الأساسي . ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب المشار إليه.

وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارهم بقرار الرفض أو التعديل ، أو تاريخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة ، التظلم منه إلى الوزير الذي يعرضه على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية . ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
المادة 8


تتم موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير ويعتمد مجلس الوزراء . وتسجيل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلها قانوناً.

وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من الوزير .

وكل تعديل في النظام الأساسي للجمعية يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 9


تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر المنصوص عليهما في هذا القانون .
المادة 10

تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها ، ونظامها الأساسي ، وشهادة تسجيلها ، والقرارات الصادرة في شأنها .






شبكة المعلومات القانونية - لدول مجلس التعاون الخليجي - 2009

ناصح لكم
18-09-2009, 04:02 AM
المادة 11


يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلالث سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم أكثر من مرة .

واستثناء من ذلك يختار المؤسسون عدد من الأعضاء ، ويشكلون لجنة مؤقتة ، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة .
المادة 12


ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق ، ويكون ارئيس المجلس حق التوقيع نيابة عن الجمعية ، وتمثيلها أمام القضاء ، وفي علاقاتها مع الغير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة ، لأي سبب فعلى المجلس أن يضم إليه العضو الذي حاز أكثر الأصوات ، من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
المادة 13


تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم تجاه الجمعية . وتدعى للانعقاد في اجتماع عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة .

ويجوز للوزارة في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية ، أن تقوم بتوجيه الدعوة بنفسها .

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية ، ويجوز عقدها في مكان آخر ، بعد موافقة الوزارة .

ويبين النظام الأساسي للجمعية إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها وطريقة التصويت فيها .
المادة 14


تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية :

1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة .

2- التصدبق على الحساب الختامي للسنة الماللية المنتهية .

3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة .

4- تقرير مراقب الحسابات .

5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافاْته .

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري .

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق .

8- أي أمر من الأمور المدرجة على جدول الأعمال .
المادة 15


لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة ، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع .
المادة 16


تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية :

1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .

2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة ، بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة .

3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .

4- تعديل النظام الأساسي للجمعية .

5- حل الجمعية أو اتحادها أو ادماجها مع غيرها .
المادة 17


لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي أن ينظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.

ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للنظر في موضوع سبق أن إتخذ فيه قرار ، إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار .






شبكة المعلومات القانونية - لدول مجلس التعاون الخليجي - 2009

ناصح لكم
18-09-2009, 04:03 AM
المادة 18


يجوز حل الجمعية ، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي ، يحضره ثلثا الأعضاء . ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الحاضرين .
المادة 19


للوزير ، بقرار منه حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية :

1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً .

2- إذا تكرر إخلالها بأحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي .

3- إذا خالفت أحكام هذا القانون .

ويجوز للوزير ، بدلاً من حل الجمعية ، أن يعين مجلس إدارة مؤقت ، لمدة لاتتجاوز ستة أشهر ، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة ، ويحقق أهداف الجمعية .

وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية ، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت ، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .

وينشر قرار الحل أو تعيين مجلس إدارة مؤقت بعد صيرورته نهائياً في الجريدة الرسمية .
المادة 20


عند حل الجمعية يتم التصرف في أموالها ، ومستنداتها ، وفقاً لاْحكام نظامها الأساسي .






شبكة المعلومات القانونية - لدول مجلس التعاون الخليجي - 2009

ناصح لكم
18-09-2009, 04:06 AM
المادة 21


تعتبر أموال الجمعية بما فيها الإشتراكات ، والممتلكات الثابتة والمنقولة ، ملكاً لها ، وليس لأعضائها ، أو العضو المنسحب ،أو من فصل أو أسقطت عضويته ، حق فيها .
المادة 22


تتقيد الجمعية بالقواعد ، والتعليمات ، والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة .
المادة 23


تحتفظ الجمعية في مقر إدارتها ، بكافة السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد ، والتعليمات والأصول المحاسبية .
المادة 24


على الجمعية أن تودع أموالها النقدية بأسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال ، إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه ، وأمين الصندوق .
المادة 25


يجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة ، وبما لايتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها .
المادة 26


على مجلس إدارة الجمعية ، أن يقدم للجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وصورة من كل منهما للوزارة .

وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما ، وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية .
المادة 27


لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، منح الجمعية إعانة مالية ، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية ، أو أية ضرائب أو رسوم أخرى ، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها .
المادة 28


لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، منح الجمعية إعانة مالية ، أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية ، أو أية ضرائب أو رسوم أخرى ، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها .
المادة 29


لا يجوز للجمعية الإنتساب أو الإشتراك أو الإنضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة . كما لايجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الدولة ، إلا بعد احصول على موافقة كتابية من الوزارة .
المادة 30


تخضع أعمال الجمعيةوحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي والأصول المحاسبية المقررة .
المادة 31


يجوز للوزير ، أن يوافق عل فتح حساب مصرفي لجمعية مسجلة خارج الدولة إذا كانت تقوم على نفس الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ويبين قرار الوزير في هذا الشأن نظام فتح هذا الحساب وطرقة متابعته .






شبكة المعلومات القانونية - لدول مجلس التعاون الخليجي - 2009

أم قطرية
18-09-2009, 04:16 AM
كان الله في العون

Limet UP
18-09-2009, 04:17 AM
الله يستر الامور الي صار لها حال المدرسين في هالفتره شي غير مطمن.. اجبار على العمل>> وايد رافضين العمل في المدارس المستقله.. >> الي لاتراعي ان المدرس انسان وليس آله وهو شخص له حياه وبيت يجب ان يراعيه..

لايوجد ضمان وظيفي.. لايوجد وقت معين للدوام..
لكن تم اجبار المدرسين والادارين على العمل القصري.. الانتقال لعمل اخر مرفوض.. الاستقاله مرفوضه..
حتى تم اجبار الاداريين الي لهم سنين .. اجبارهم على اخذ دوره اجباريه.. وان يصبحو معلمين>> كيف تنجح العمليه وهو مدرس بالقوه..
وان رفض او تكلم.. يعاقب بالفصل >> وضياع حقوقه وسنين خدمته..

وين صارت حقوق المعلم ..

اذهب وكل معلهم ومعله سيقفون خلفك

والله نحتاج لهذه الجمعيه .. ونحتاج لمن يقف في وجههم ..

ياربي اعن كل من يعمل في الوزاره >> الله يرحم ايامها<< قصدي المجلس الاعلى

ولك جزيل الشكر على وضع هذا الموضوع..

حسبي الله ونعم الوكيل

ماهر حسن
18-09-2009, 06:08 AM
نعم نحتاج لجمعية للمعلمين... ومشكور اخوي الناصح .بس نحتاج من يفسر لنا القانون ...ممكن اشهارها ام لا......

السد
18-09-2009, 02:03 PM
بانتظار الاجابة

شلبي
18-09-2009, 03:45 PM
بانتظار الاجابة

اخوكم شلبي عضو في لجنتين تأسيسيتين قدمتا طلبين لاشهار جمعيتين ولا واحدة اشهرت بالفعل حتى تاريخه
طلبوني عضو تاسيسي لجمعية ثالثة فتعززت وخفت اكون نحيسا واتناحس عليهم ولكنهم ما اشهروا بدوني
الحين ما ابغي اكسر مجاديفكم !! لازم تصرون على اعادة الطلب لان طلب اشهار جمعية المعلمين قدموه الشباب مرتين ورفض على علمي
اشكر ناصح لكم اللي حط نص قانون وجاب مواد اللائحة ولكن
لازم تطلبون مثل ما طلبنا جمعياتنا واحنا وراهم وراهم

وخل نفسكم اطول من انفاسهم لاننا اصحاب الحاجة واصحاب حق
مشكلة جمعية المعلمين ومشكلة جمعياتنا في قانون الجمعيات نفسه
قانون بتاع جمعيات تعاونية واستهلاكية وما يصلحش للجمعيات المهنية والثقافية والعلمية

يا اهل الله يا اللي فوق

انتو سامعين اللي تحت

السد
18-09-2009, 03:51 PM
اخوكم شلبي عضو في لجنتين تأسيسيتين قدمتا طلبين لاشهار جمعيتين ولا واحدة اشهرت بالفعل حتى تاريخه
طلبوني عضو تاسيسي لجمعية ثالثة فتعززت وخفت اكون نحيسا واتناحس عليهم ولكنهم ما اشهروا بدوني
الحين ما ابغي اكسر مجاديفكم !! لازم تصرون على اعادة الطلب لان طلب اشهار جمعية المعلمين قدموه الشباب مرتين ورفض على علمي
اشكر ناصح لكم اللي حط نص قانون وجاب مواد اللائحة ولكن
لازم تطلبون مثل ما طلبنا جمعياتنا واحنا وراهم وراهم

وخل نفسكم اطول من انفاسهم لاننا اصحاب الحاجة واصحاب حق
مشكلة جمعية المعلمين ومشكلة جمعياتنا في قانون الجمعيات نفسه
قانون بتاع جمعيات تعاونية واستهلاكية وما يصلحش للجمعيات المهنية والثقافية والعلمية

يا اهل الله يا اللي فوق

انتو سامعين اللي تحت

بالعكس اخوي
انت قدم
وان شاء الله بتشوف سيل من المعلمين والمعلمات بينضمون الى الجمعية

شلبي
18-09-2009, 04:03 PM
بالعكس اخوي
انت قدم
وان شاء الله بتشوف سيل من المعلمين والمعلمات بينضمون الى الجمعية

انا متاكد ان سيول مش سيل بينضم الى الجمعية متى اشهرت لكن انا اقول لك انهم رفضوا كذا مرة اشهارها
والسيدة شيخة المحمود قالت للي راح مكتبها ايام ما كانت وزيرة : وانا مالي !! (بالقطري)
الحين الحجة عندهم ان التعليم
ما له قانون تنظيم مهنة وبالتالي لا يمكن اشهار جمعية مهنية مالها قانون ينظم المهنة

طب شلبي بيقول لكم يا جماعة اصدروا القانون المنظم للمهنة . هي مشكلة يعني والا ايه الحكاية ؟؟

مرتبش
18-09-2009, 11:51 PM
الله يكون بالعون
اذا مثل جمعية المهندسين فلااااااا اؤيد ابداااا
جمعية بلا مقر واجتماعاتها يسوونها في النادي العلمي... النادي العلمي عندهم مقر شكبره وشعرضه والمحندسين لو يجتمعون كل واحد في سيارته ويشرب كرك عالبحر ..يا سلام خوش فكرة

السد
19-09-2009, 01:32 AM
انا متاكد ان سيول مش سيل بينضم الى الجمعية متى اشهرت لكن انا اقول لك انهم رفضوا كذا مرة اشهارها
والسيدة شيخة المحمود قالت للي راح مكتبها ايام ما كانت وزيرة : وانا مالي !! (بالقطري)
الحين الحجة عندهم ان التعليم
ما له قانون تنظيم مهنة وبالتالي لا يمكن اشهار جمعية مهنية مالها قانون ينظم المهنة

طب شلبي بيقول لكم يا جماعة اصدروا القانون المنظم للمهنة . هي مشكلة يعني والا ايه الحكاية ؟؟

شيخة المحمود راحت
جرب الحين

شلبي
19-09-2009, 02:32 AM
الله يكون بالعون
اذا مثل جمعية المهندسين فلااااااا اؤيد ابداااا
جمعية بلا مقر واجتماعاتها يسوونها في النادي العلمي... النادي العلمي عندهم مقر شكبره وشعرضه والمحندسين لو يجتمعون كل واحد في سيارته ويشرب كرك عالبحر ..يا سلام خوش فكرة

جمعية الاطباء ايضا بلا مقر كما سمعت ! هل وجدوا مقرا ؟؟
وجمعية المحامين وين مقرها ان كان لها مقر ؟؟

جمعية المحامين وينها ما لها عينة ؟؟ صحيح ان قانون الجمعيات نفسه يقيدها وما تقدر تهش ولا تنش !! ولا نتوقع منهم اي مجهود شخصي في بث التوعوية القانونية لاخوتهم في سالفة قانون الموارد البشرية وفي السوالف التالية !!!
مثل سالفتنا اليوم !!! وينكم وين المجتمع المدني ؟؟؟

السد
19-09-2009, 04:34 PM
جمعية الاطباء ايضا بلا مقر كما سمعت ! هل وجدوا مقرا ؟؟
وجمعية المحامين وين مقرها ان كان لها مقر ؟؟

جمعية المحامين وينها ما لها عينة ؟؟ صحيح ان قانون الجمعيات نفسه يقيدها وما تقدر تهش ولا تنش !! ولا نتوقع منهم اي مجهود شخصي في بث التوعوية القانونية لاخوتهم في سالفة قانون الموارد البشرية وفي السوالف التالية !!!
مثل سالفتنا اليوم !!! وينكم وين المجتمع المدني ؟؟؟

الظاهر المجتمع المدني نايم

شلبي
19-09-2009, 04:46 PM
الظاهر المجتمع المدني نايم

يااااااا ريت ! النايم يصحى

المجتمع ما موجود يا زول ! ما في لزوم تعمل مسحراتي ولا حاجة .


لو كان عندنا مجتمع لصارت مطالبة شعبية واجتماعية بالحقوق السياسية قبل الحقوق المدنية

في كل العالم الحر يقولون كلمة " سياسة " ولا يتلفتون حولهم ! الا عندنا !! من زين الحياة السياسية اللي عرفها المجتمع او شهدها !!
العريضة اللي ما تودي ولا تجيب تزلزل القواعد وتخوف وتسبب هلع امني !! الغريبة انهم يقولون : نريد ايجاد المجتمع المدني
نريد احلال الديمقراطية
نعدكم بالانتخابات النيابية
عطيناكم الدستور
سوينا اللجنة القطرية لحقوق الانسان

وش اللي يخوفهم في السماح باشهار جمعيات لا تودي ولا تجيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السد
22-10-2009, 01:11 PM
للرفع

درب السعادة
22-10-2009, 01:47 PM
نحن لسنا كالشعوب ذات الثقافات العريقه ...... آسفه هذه هي الحقيقة .... هم يحق لهم ان يكونوا جمعيات ونقابات .....

بعدين ليش وجع القلب ....... جميع مدرسي الوزارة الرافضين للمستقله سيتقدمون باستقالتهم بالتدريج والتسرب حاصل بصورة تدريجية وستنتهي حقبه من التعليم بمن فيها ومن عليها

والزمن القادم زمن آخر لسنا مسؤولين عنه

يكفي ما فعلنا وقدمنا ...... لنر ما هم فاعلون ....

تحياتي