شلبي
26-09-2009, 07:02 PM
القانون الجديد للجمعيات ذات النفع العام يقلص دور الوزارة ويمنحها حرية أكبر آخر تحديث:السبت ,26/09/2009
دبي هيفاء الشيوخي:
منح قانون الجمعيات ذات النفع العام الجديد رقم “2” لسنة 2008 حرية اكبر للجمعيات بتقليص دور وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بتعديل المادة (20) من القانون القديم والتي اصبحت المادة (19) من القانون الجديد فبعد ان كان للوزارة حق التوجيه والاشراف اصبح للوزارة حق الاشراف فقط.
اعتبر المستشار القانوني بالوزارة محمد عبد العزيز ابو بكر تعديل هذا البند بالقانون دعما كبيرا للجمعيات،واشار في ورقة عمل نشرت في مجلة المنظومة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية الى عدم تحديد حد اقصى لأعضاء مجلس الادارة كما كان في القانون القديم 9 أعضاء،واستثناء عضوية الاتحاد في الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد.
وأوضح ابوبكر أن ابرز ما يميز القانون الجديد زيادة المدة المقررة لانعقاد الجمعية العمومية العادية من ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر وذلك لاعطاء الجمعيات الفرصة لترتيب اوضاعها والانتهاء من اعداد ميزانياتها.
واستحدث القانون الجديد بنداً في المادة (47) في حالة تصفية الجمعية وذلك لنشر قرار الحل والتصفية في الجريدة الرسمية،واعطاء اعضاء الجمعية حق التظلم من قرار الحل والتصفية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويخطر به المتظلم وللمتظلم اللجوء للقضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برفض التظلم او مضي المدة المقررة للبت في التظلم دون الرد عليه ايهما اقرب.
وينص القانون الجديد على الزام الوزارة بأن يكون اعتراضها او رفضها للطلبات الواردة اليها بناء على احكام هذا القانون بخطاب مسجل بعلم الوصول يصل الى مقدم الطلب خلال المدة المحددة في القانون.
وأوضح ابوبكر ان من ابرز التعديلات على القانون منح مكافآت لمجلس الادارة حيث كان القانون القديم يحظر منح تلك المكآفات بالنص في المادة (26) من القانون الجديد على انه (يجوز باقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية ان يتقاضى عضو مجلس الادارة مكافأة لقاء أي عمل من الاعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الادارة).
واستحدث القانون الجديد نظام المؤسسة الاهلية وهي كل مؤسسة تتكون من مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين تنشأ لمدة محددة أو غير محددة وذلك بتخصيص مال لتحقيق غرض من الاغراض الواردة في المادة (2) من هذا القانون دون ان تهدف الى الربح المادي وهذا النوع من المؤسسات الاهلية كان مطلبا شعبيا لبعض الشخصيات والهيئات التي تريد ان تسهم في العمل التطوعي بالدولة.
واشترط القانون الجديد ان يكون اسم الجمعية مشتقا من غرضها لتسهيل معرفة طبيعة عملها ولكيلا تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية اخرى تقع في دائرة نشاطها. وتعديل تعريف الاعضاء المنتسبين للجمعية لكي يكون التعريف دقيقا باستبدال كلمة (من غير مواطني الدولة) الى كلمة (من المقيمين بالدولة من غير مواطنيها) حتى يتمتع بالعضوية المنتسبة المقيمون بالدولة فقط.
ومدة التظلم من قرار عدم الشهر سواء للوزارة أم للطعن امام المحاكم اصبحت 180 يوما اي ستة شهور وهي اكبر مدة قوانين دولة الامارات بل في قوانين الدول العربية وهي مدة طويلة تعطي الفرصة لأصحاب الشأن في اعداد حقهم في الدفاع امام القضاء وعن وجهة نظرهم امام الوزارة وميزة لجمعيات النفع العام.
ونشر قرار الاشهار وملخص النظام الاساسي في الجريدة الرسمية بدلا من قرار الاشهار فقط في القانون القديم مما يعطي فرصة أكبر لمعرفة نظام الجمعية لمن يريد الانتساب لها.
وأكد ابو بكر أن العمل الاجتماعي التطوعي يتميز بدولة الامارات بتعددية الاهداف والنشاطات ويعتبر صدور القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام والذي ألغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 ) والمنظم لعمل وانشطة واهداف الجمعيات ذات النفع العام انطلاقة للعمل الاجتماعي التطوعي، فالتعددية والتنوع تظهر في الجمعيات النسائية والجمعيات المهنية مروراً بجمعيات الفنون الشعبية والجمعيات الدينية وجمعيات المسرح والثقافة والجمعيات الخيرية وجمعيات الجاليات.
وبين أنه لتنشيط دور الجمعيات يجب حث أعضائها على الاضطلاع بدورهم الحقيقي واعادة هيكلة هذه الجمعيات التي يمضي بعضها في تحقيق إنجازات حضارية يلحظها الجميع فيما حاد بعضها عن الطريق وتعثر الآخر بينما اكتفى فريق ثالث منها باللافتات المعلقة على أبواب الجمعيات والظهور في توقيتات محددة لتجديد الترخيص والاعلان عن اجتماعات مجالس الادارة أو إجراء انتخابات ثم الدخول في بيات شتوي طويل.
وأكد ان المرحلة الراهنة بعد صدور القانون الجديد لبت مطالب الجمعيات التي تطالب بتفعيل دورها حيث من المفترض ان تلعب الجمعيات دورا بارزا في الحراك الحاصل على الساحة الداخلية في مختلف المجالات.
http://www.alkhaleej.ae/portal/5c548b31-ce96-464b-ba84-84bbb9b38fb9.aspx
دبي هيفاء الشيوخي:
منح قانون الجمعيات ذات النفع العام الجديد رقم “2” لسنة 2008 حرية اكبر للجمعيات بتقليص دور وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بتعديل المادة (20) من القانون القديم والتي اصبحت المادة (19) من القانون الجديد فبعد ان كان للوزارة حق التوجيه والاشراف اصبح للوزارة حق الاشراف فقط.
اعتبر المستشار القانوني بالوزارة محمد عبد العزيز ابو بكر تعديل هذا البند بالقانون دعما كبيرا للجمعيات،واشار في ورقة عمل نشرت في مجلة المنظومة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية الى عدم تحديد حد اقصى لأعضاء مجلس الادارة كما كان في القانون القديم 9 أعضاء،واستثناء عضوية الاتحاد في الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد.
وأوضح ابوبكر أن ابرز ما يميز القانون الجديد زيادة المدة المقررة لانعقاد الجمعية العمومية العادية من ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر وذلك لاعطاء الجمعيات الفرصة لترتيب اوضاعها والانتهاء من اعداد ميزانياتها.
واستحدث القانون الجديد بنداً في المادة (47) في حالة تصفية الجمعية وذلك لنشر قرار الحل والتصفية في الجريدة الرسمية،واعطاء اعضاء الجمعية حق التظلم من قرار الحل والتصفية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويخطر به المتظلم وللمتظلم اللجوء للقضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برفض التظلم او مضي المدة المقررة للبت في التظلم دون الرد عليه ايهما اقرب.
وينص القانون الجديد على الزام الوزارة بأن يكون اعتراضها او رفضها للطلبات الواردة اليها بناء على احكام هذا القانون بخطاب مسجل بعلم الوصول يصل الى مقدم الطلب خلال المدة المحددة في القانون.
وأوضح ابوبكر ان من ابرز التعديلات على القانون منح مكافآت لمجلس الادارة حيث كان القانون القديم يحظر منح تلك المكآفات بالنص في المادة (26) من القانون الجديد على انه (يجوز باقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية ان يتقاضى عضو مجلس الادارة مكافأة لقاء أي عمل من الاعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الادارة).
واستحدث القانون الجديد نظام المؤسسة الاهلية وهي كل مؤسسة تتكون من مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين تنشأ لمدة محددة أو غير محددة وذلك بتخصيص مال لتحقيق غرض من الاغراض الواردة في المادة (2) من هذا القانون دون ان تهدف الى الربح المادي وهذا النوع من المؤسسات الاهلية كان مطلبا شعبيا لبعض الشخصيات والهيئات التي تريد ان تسهم في العمل التطوعي بالدولة.
واشترط القانون الجديد ان يكون اسم الجمعية مشتقا من غرضها لتسهيل معرفة طبيعة عملها ولكيلا تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية اخرى تقع في دائرة نشاطها. وتعديل تعريف الاعضاء المنتسبين للجمعية لكي يكون التعريف دقيقا باستبدال كلمة (من غير مواطني الدولة) الى كلمة (من المقيمين بالدولة من غير مواطنيها) حتى يتمتع بالعضوية المنتسبة المقيمون بالدولة فقط.
ومدة التظلم من قرار عدم الشهر سواء للوزارة أم للطعن امام المحاكم اصبحت 180 يوما اي ستة شهور وهي اكبر مدة قوانين دولة الامارات بل في قوانين الدول العربية وهي مدة طويلة تعطي الفرصة لأصحاب الشأن في اعداد حقهم في الدفاع امام القضاء وعن وجهة نظرهم امام الوزارة وميزة لجمعيات النفع العام.
ونشر قرار الاشهار وملخص النظام الاساسي في الجريدة الرسمية بدلا من قرار الاشهار فقط في القانون القديم مما يعطي فرصة أكبر لمعرفة نظام الجمعية لمن يريد الانتساب لها.
وأكد ابو بكر أن العمل الاجتماعي التطوعي يتميز بدولة الامارات بتعددية الاهداف والنشاطات ويعتبر صدور القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام والذي ألغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 ) والمنظم لعمل وانشطة واهداف الجمعيات ذات النفع العام انطلاقة للعمل الاجتماعي التطوعي، فالتعددية والتنوع تظهر في الجمعيات النسائية والجمعيات المهنية مروراً بجمعيات الفنون الشعبية والجمعيات الدينية وجمعيات المسرح والثقافة والجمعيات الخيرية وجمعيات الجاليات.
وبين أنه لتنشيط دور الجمعيات يجب حث أعضائها على الاضطلاع بدورهم الحقيقي واعادة هيكلة هذه الجمعيات التي يمضي بعضها في تحقيق إنجازات حضارية يلحظها الجميع فيما حاد بعضها عن الطريق وتعثر الآخر بينما اكتفى فريق ثالث منها باللافتات المعلقة على أبواب الجمعيات والظهور في توقيتات محددة لتجديد الترخيص والاعلان عن اجتماعات مجالس الادارة أو إجراء انتخابات ثم الدخول في بيات شتوي طويل.
وأكد ان المرحلة الراهنة بعد صدور القانون الجديد لبت مطالب الجمعيات التي تطالب بتفعيل دورها حيث من المفترض ان تلعب الجمعيات دورا بارزا في الحراك الحاصل على الساحة الداخلية في مختلف المجالات.
http://www.alkhaleej.ae/portal/5c548b31-ce96-464b-ba84-84bbb9b38fb9.aspx