المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تسمية أعضاء لجنة مكافحة التستر برئاسة محمد السعدي



Qa6ar
02-02-2006, 01:57 AM
كتب- محمود عبدالحليم : اصدر سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قرارين الاول يتعلق بتسمية اعضاء لجنة مكافحة التستر ويقضي القراربأن تكون تبعية اللجنة لسعادة وزير الاقتصاد وبرئاسة السيد محمد حسن السعدي مدير ادارة الشؤون التجارية بالوزارة وعضوية كل من :

1- النقيب محمد جوعان صمعان الهاجري ممثلا عن وزارة الداخلية

2- السيد يوسف عبدالله بلال ممثلا عن وزارة المالية

3- النقيب عبدالرحمن مبارك العلي ممثلا عن جهازأمن الدولة

4- السيد محمد ابراهيم محمد سالم ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة .

وتتولي اللجنة الاختصاصات المشار اليها في القانون رقم 25 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر علي ممارسة غير القطريين للانشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون هذا وقد نص القانون علي انه لايجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني الا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقا للقوانين المعمول بها.

كما يحظر القانون المشار اليه علي اي شخص طبيعي او اعتباري التستر علي غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة اي نشاط تجاري او اقتصادي او مهني بالمخالفة لاحكام القوانين المعمول بها سواء كان هذا التمكين باستعمال اسم المتستر او ترخيصه أو سجله التجاري وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص او لحساب المتستر او بالاشتراك مع الغير.

وقضي القرار بأن تتلقي اللجنة البلاغات المتعلقة بالمخالفة وفحصها والتأكد من جديتها واحالة الامر الي النيابة العامة لمباشرة اختصاصاتها في شأن المخالفة.

كما بين القانون المشار اليه الي انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب من يخالف احكام القانون بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبالغرامة التي لاتقل عن عشرين الف ريال ولاتزيد علي خمسمائة الف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق غير حسني النية ويلتزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهما بأداء جميع الرسوم والضرائب واي التزامات اخري تكون ناتجة عن ممارسة النشاط المخالف.

وفي هذا الاطار اعلنت الوزارة انها قد تلقت في الفترة الماضية العديد من البلاغات حول ظاهرة التستر وسوف تبدأ اللجنة فورا في فحص هذه البلاغات والتأكد من صحتها تمهيدا لتحويلها الي النيابة العامة.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين والمقيمين الحرص علي عدم مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة واذا ما كانت هناك أية تجاوزات فيجب الاسراع في الافصاح عنها ومعالجتها وتصحيحها وذلك حتي لايتعرضون الي المساءلة القانونية.

كما تأمل الوزارة ايضا الابلاغ عن أية حالات تستر قد يراها المواطنون والمقيمون مراعاة للصالح العام.

أما بالنسبة للقرار الثاني لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة فقد تعلق بتعديل احكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصي لاسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وتنظيم تداولها وقد نص القرار علي ان يستبدل بنص المادة 1 من القرار المشار اليه بنص المادة التالية: يكون الحد الأقصي لاسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي بالنسبة للذبيحة الكاملة او المقطعة بالعظام 14 ريالا سعر البيع للكيلو لتاجر التجزئة و5ر14 ريال للمستهلك 5ر11 ريال سعر البيع لكيلو الكبد أو القلوب أو الكلاوي خالية من الشحوم ومغلفة لتاجر التجزئة و5ر12 ريال سعر البيع للمستهلك.

وفيما يلي نص قراري وزير الاقتصاد.


قرار وزير الاقتصاد والتجارة

رقم 30 لسنة 2006م

بتسمية أعضاء لجنة مكافحة التستر

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع علي القانون رقم 35 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر علي ممارسة غير القطريين للانشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2005.

وعلي المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها.

وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2005 بتشكيل لجنة مكافحة التستر قرر مايلي:

مادة 1

تشكل لجنة مكافحة التستر بوزارة الاقتصاد والتجارة علي النحو التالي:

1- السيد محمد حسن السعدي مدير ادارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا

2- النقيب محمد عوجان صمعان الهاجري ممثلا عن وزارة الداخلية عضوا

3- النقيب عبدالرحمن مبارك العلي ممثلا عن جهاز أمن الدولة عضوا

4- السيد يوسف عبدالله بلال ممثلا عن وزارة المالية عضوا

5- السيد محمد ابراهيم محمد سالم ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا


مادة 2

تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 25 لسنة 2004 المشار اليه وفحصها والتأكد من جديتها واحالة الامر الي النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.


مادة 3

يندب السيد سفيان محمد المراغي أمينا لسر اللجنة ويتولي القيام بجميع اعمال امانة السر للجنة وبصفة خاصة التحضير لاجتماعاتها وابلاغ اعضائها بتاريخ وميعاد انعقادها وتحرير محاضر اللجنة وحفظ هذه المحاضر ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.


مادة 4

علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يكون الحد الأقصي لاسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي من انتاج المقصب الآلي وفقا لما يلي:

ذبيحة كاملة أو مقطعة بالعظام سعر البيع 14 ريالا للكيلو جرام لتاجر التجزئة و5ر14 لكل كيلو جرام سعر كسعر بيع للمستهلك

كبد أو قلوب أو كلاوي خالية من الشحوم ومغلفة 5ر11 سعر البيع الكيلو جرام لتاجر التجزئة و5ر12 لكل كيلوجرام كسعر بيع للمستهلك.


مادة 2

علي جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

عن جريده الرايه

Love143
05-02-2006, 09:29 PM
http://members.lycos.co.uk/dhnal3od/closed.gif