المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا جماعه هل الخلو حلال ام حرام؟



دلوليانوز
05-10-2009, 09:48 PM
ابي اعرف...

طلاب المحلات التجاريه...اللي يكون مستأجر باب او بابين...المهم لما يقولك محل للبيع

وتقول..هل هو المالك؟؟ لا


طيب...على اي اساس اشتري منه...ومبالغ فوق 300 الف..مثلا ل مغسله..ويكون خلو

هل هاي حرام...ولا حلال؟؟

PoBox
05-10-2009, 09:56 PM
*
*

اخوي المنتدى مش مكان مناسب لطلب الفتوى
واحد بيدخل بيقولك طبعا حلال ليش حرام
والثاني وراه طبعا حرام ليش حلال
وواحد بيقولك الخلاف رحمة

ويتهاوشون كل واحد بنظرته >>> <<<
وانت تطلع بالنهاية من المولد بلا حمص
وبتروح تسال شيخ عشان تتاكد

لذلك سو الخطوة الاخيرة من الحين وارتاح :rolleyes2:

شموخ دائم
05-10-2009, 10:06 PM
,

,


مرحبا اخوي

انا بوضح لك الجانب التجاري بهذا الموضوع

الخلو

هو انك تدفع مبلغ من المال مقابل ان الشخص الاخر يترك لك محله وديكوراته واثاثه

ويكون بديكوراته كامله من ارفف واثاث ومكاتب و ارضيات واسقف وتكييف

ويكون كلفه مبلغ كبير من المال

لذالك هو يطلب الخلو ومعناه انك تشتري تلك الاغراض لانها ملكه

مو معقوله يعمل ديكورات بـ 200 الف ويتركها بالمحل ويطلع

الشخص الي بيستأجر المحل من بعده لازم يدفع قيمتها

اتمنى الصوره واضحه الان عندك

انا لا افتي في الدين ولكن اوضح لك معنى الخلو

,

,


اخوك


شموخ دائم

دلوليانوز
05-10-2009, 10:09 PM
يا شيخ..مافي محل بديكورات...

يعني محل بسيط وعادي...تخليص معاملات...ولا كراج...ولا حتى مكتب مقاولات...ولا محل تصليح مكيفات

شنهي الديكورات برايك اللي بتكلف...200 ولا 300 الف...

حتى لو مغسله...مجمل ما فيها حتى بالاليات والمكاين..ما توصل 50 الف...واذا كان المحل منتهي ممكن 50 الف..يعني اقصاها 100 الف...وكني سويت محل من الاساس..

بس اذا محل عادي..ولا خياط..ليش ادفع مبلغ ل شخص لا يمكن العين المؤجره من الاساس..

اشلون هاي صح؟؟؟ فهموني..

شموخ دائم
05-10-2009, 10:17 PM
,

,


طيب ياخوي ايش الي جابرك عليه !!

ليه ما تاخذ محل جديد يكون توه جاهز واخذه من المالك مباشره ومافي خلو !!

هذي تجاره عمل الديكور ب 50 الف ويبي يبيعها ب 100 الف

مثل ما قلت لك اتركه وروح للمالك



,

,


اخوك


شموخ دائم

ليــث قطر
05-10-2009, 10:20 PM
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=89741

الخير كله
05-10-2009, 10:20 PM
بيعطيك زباينه
هذا ثمنهم

دلوليانوز
05-10-2009, 10:47 PM
اختي اي زباين اذا كنت بغير النشاط..

وبتشري زباين..اشلون الله يهداكم

وبعدين اي ديكورات..اخوي اذا بدفع 60 الف وهو مسوي 50 مب مشكله..اما 100 الف..لا وايد

وبعدين هو ما يملك المكان..كيف ادفعه له شي ما يملكه

سموالأخلاق
05-10-2009, 11:55 PM
ابي اعرف...

طلاب المحلات التجاريه...اللي يكون مستأجر باب او بابين...المهم لما يقولك محل للبيع

وتقول..هل هو المالك؟؟ لا


طيب...على اي اساس اشتري منه...ومبالغ فوق 300 الف..مثلا ل مغسله..ويكون خلو

هل هاي حرام...ولا حلال؟؟


حكم الخلو
الالباني : رحمة الله عليه

السائل : ما حكم المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عن تأجيره لخازنه كأن يقول هذا المخزن مفتاحيته ( 5000دينار ) وأجرته الشهرية ( 40 دينار ) ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : هاي [ هذه ] يعني : قسم جديد ، يعني : خلو ، ( خلو رجل ) بيقولوا ، عنا [ عنا = عندنا ] بالشام عم بيسموها ( فروية ) ، هذه لأول مرة باسمع ( مفتاحية ) .

بعض الحضور : تسمية يعني .

الشيخ الألباني رحمه الله : تسمية ، بيسمونها بغير اسمها ، سبحان الله ، مهما حاولوا يستروا الحق ، فالحق واضح أبلج ، والباطل واضح ـ إيش بيقولوا ؟ ـ لجلج ، ( مفتاحية ) ، لما بيستأجر إنسان مكان ، بمفتاح أم بدون مفتاح ؟ طبعاً بمفتاح شو بقى ( مفتاحية ) ، كذلك لما بيستأجر مكان ، هل المكان فارغ أم مشغول ؟ فارغ ، إذن شو هاي ( الـفروية ) أو ( المفتاحية ) ، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل ، أنا كثيراً ما سئلت عن هذا ، و جوابي لا زال هو الذي تعرفونه ، فيه ( فروية ) اسم على مسمى ، وفيه ( فروية ) اسم على غير مسمى ـ من هذا النوع ـ أما النوع الأول : فهو الرجل يكون في دكان أو عقار أو دار ، هو شاو متمتع فيه ، يأتي إنسان بيعرض عليه : ممكن تفرغ لي هذا مكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى ؟ فيتفقان على شيء فيفرغ له العقار ، هاي ( فروية ) فعلاً , اسم على مسمى .

أحد الحضور : خلال مجلس العقد ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : أي عقد تعني ؟

السائل : العقد الذي متفق معه ، يعني مثلاً : متفق معه خلال عشر سنوات أو سنة ، خلال السنة ممكن إذا كان [ بقية الكلام غير مفهوم ] ...

الشيخ الألباني رحمه الله : مش فاهم أنا عليك ، خليني أضرب لك المثال ، أنا في دكان أعمل فيها , تأتي أنت فتقول لي : تفرغ لي هذا الدكان ؟ أنا بحاجة إليه , فأقول لك : هذا الدكان أنا متسبب فيه ، أكسب رزقي وقوت عيالي ... إلى آخره , فتقول لي : نعم ، أنا عارف هذا , لذلك أعطيك شيء حتى ترضى ، فنتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين ، إلى آخره ، ( فروية ) والأجل السنوي كذلك مسمى ، كما يتفق على الأجور يتفق عادةً إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره ، هذا أقول : ( الفروية ) التي آخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن آخذها فضلاً عن الأجرة السنوية أو الشهرية ، إلى هنا شو يرد كلامك السابق ؟

الرجل: خلال مدة العقد لـ ( الفروية ) هاي ، أنت الآن تستغل هذا الدكان خلال عام ، [ لم يتضح لي بقية كلامه ] ...

الشيخ الألباني رحمه الله : ما فهمت عليك ، أنا أقول : الصورة ، الصورة التي عرضت لك إياها ، الصورة التي عرضت لك إياها يرد عليها كلامك الأول الذي أنا ما فهمته .

السائل : [ بعض كلامه غير متميز ، لكن الخلاصة أنه لم يفهم كلام الشيخ السابق ففهمه الشيخ، و انتهى هذا السؤال ] .

سموالأخلاق
06-10-2009, 12:02 AM
وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأنه وإليك نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (6) دع /08/88

بشأن بدل الخلو

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-22 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-12 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.
قرر ما يلي:

أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا)، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

والله أعلم.

دلوليانوز
06-10-2009, 01:15 AM
يعني حرااااااااااااااااااااااااااااام

بويعقوب
06-10-2009, 05:55 AM
وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأنه وإليك نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (6) دع /08/88

بشأن بدل الخلو

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-22 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-12 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.
قرر ما يلي:

أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا)، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

والله أعلم.




بالنسبه للنقطه الرابعه ممكن توضيح اكثر

دلوليانوز
06-10-2009, 11:07 AM
طالما لا تملك شي بالمحل الا بضعة اغراض ثمنها لا يتعدى 10 الاف ريال..كيف تطلب دفع مبلغ 100 الف لقاء مكان..وموقع لا تملكهم

عاشق الشبكة
06-10-2009, 11:25 AM
وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأنه وإليك نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (6) دع /08/88

بشأن بدل الخلو

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-22 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-12 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.
قرر ما يلي:

أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا)، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

والله أعلم.



جزاك الله خير اخوي