المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وظيفه الأمن الوقائي و وظيفه العضيد



technical
10-10-2009, 07:17 PM
إحدى وظائف الأمن الوقائي كما جائت في صفحه الداخليه هي مكافحه الجرائم المخله بالأداب .
فأذا رفع حد السماعه على خدمه العضيد وقالهم ترى في وحده ماشيهه من غير ثياب على الشارع او شبه متعريه ترى هم ما لهم دعوه ! مين المسؤل؟ خدمه الأمن الوقائي .

وظيفه العضيد هي اخذ معلومات عن اشخاص مشكوك في تصرفاتهم او مصادر اموالهم ( تجار مخدرات , تجار خمر في السوق السوده وليس البارات مع أن دين دوله قطر الأسلام , تجار المساهمات الغير مصرح فيها ( شاحنات عقارات اسهم) .

هذه الصفحه تابعه للأمن الوقائي


http://www.gov.qa/wps/portal?New_WCM_Context=/wps/wcm/connect/cnt/ar/2_Home/24_Ministries_and_Authorities/MOI_AR/MOI_Administration_of_Preventive_Security_Ar/

تقديم الخدمة وجها لوجه من خلال الشباك
الأحد - الخميس، 7:00 ص - 2:00 م

الهاتف
+974 4849525, +974 4849510

الفاكس
+974 4323339

البريد الإلكتروني
ibp@moi.gov.qa

الي يبي يتصل فيهم هذا تيليفونهم الي يبي يطرش لهم بريد الكتروني هذا هو .

لكن اريد اوضح ان الفشل الأداري الموجود في الداخليه موجود في هذه الأداره ايضاً .

لن يعطونك رقم خاص بالشكوى التي ستقدمها او على قوله الغربيين Special Code.

يخليك تابع الشكوى الي تقدمت بها .

على اي حال اخبرني احد المسؤلين في هذه الأداره ان الأتصالات التي تأتي من المواطنين لهذه الأداره قليله جداً . مما يدل أن الدوله تتحرك تبعاً لأرقام الشكاوي . ف الله الله بالشكاوي كل ما شفتوا متكشفه وفاصخه الحيا بين الناس . 4849525 و 4849510 .

وللي يحبون يخلون عندهم رسائل محفوظه ibp@moi.gov.qa .


Technical

الرايــق
10-10-2009, 07:21 PM
يعطيك العافية

مرة اتصلت بالعضيد وما خلصت منهم ومن استجوابهم واسئلتهم :(

بس عساهم عالقوة :d

technical
10-10-2009, 07:23 PM
يعطيك العافية

مرة اتصلت بالعضيد وما خلصت منهم ومن استجوابهم واسئلتهم :(

بس عساهم عالقوة :d

والزبده صار شي ؟

fff
10-10-2009, 07:25 PM
الله يعطيك ويعطيهم العافية

هدهد سليمان
10-10-2009, 07:26 PM
إحدى وظائف الأمن الوقائي كما جائت في صفحه الداخليه هي مكافحه الجرائم المخله بالأداب .


Technical


يعطيك العافيه اول شي للموضوع الطيب .. ثاني شي مكافحة جرائم المخله بالأداب هل معناته اللبس الغير محتشم؟!

لا اعتقد ذلك لان ليس هناك قانون في الدوله حدد ذلك الشيء وان كان اين النص الصريح بذلك .. اما المخله بالآداب مثل بيوت الدعاره مثلا او بيع افلام اباحيه او شيء من هذا القبيل .. هذا على حد علمي والله اعلم

حليتان*
10-10-2009, 07:27 PM
مشكوووووووووووووور موضوع هادف

technical
10-10-2009, 08:05 PM
يعطيك العافيه اول شي للموضوع الطيب .. ثاني شي مكافحة جرائم المخله بالأداب هل معناته اللبس الغير محتشم؟!

لا اعتقد ذلك لان ليس هناك قانون في الدوله حدد ذلك الشيء وان كان اين النص الصريح بذلك .. اما المخله بالآداب مثل بيوت الدعاره مثلا او بيع افلام اباحيه او شيء من هذا القبيل .. هذا على حد علمي والله اعلم

الأفعال المخله بألأداب هي تلك التي تحرض على فعل الفاحشه ومنها اللبس الغير المحتشم .
فصيرت الدوله جهاز للوقايه من هكذا افعال وسمته بجهاز الأمن الوقائي .

q.a.t.r
10-10-2009, 08:23 PM
technical

فيما ييبدولي ان الاخ العزيز متحامل كثير على العضيد الامن الوقائي من واقع تجربه يمكن مر فيها........
وحتى الداخليه حكم عليها بلفشل الاداري !! وماذكر لنا السبب ؟مع العلم الي نشوفه عكس الكلام

من واقع تجربه شخصيه مع الاجهزه الي ذكرها الاخ اتصلت بلعضيد في مشكله ما وفي اقل من ساعه تم تحويل الشكوى للامن الوقائي وتم الاتصال بي وخذو معلومات وعالجو المشكله بطريقتهم ماشفنا تخطب ولا فشل بلعكس اهتمام غير عادي واحساس بالمسؤوليه
مشكلتنا اذ مايسوون الي نبي!!! تصبح الادارات فاشله في نظر البعض
والله من وراى القصد

technical
10-10-2009, 08:59 PM
technical

فيما ييبدولي ان الاخ العزيز متحامل كثير على العضيد الامن الوقائي من واقع تجربه يمكن مر فيها........
وحتى الداخليه حكم عليها بلفشل الاداري !! وماذكر لنا السبب ؟مع العلم الي نشوفه عكس الكلام

من واقع تجربه شخصيه مع الاجهزه الي ذكرها الاخ اتصلت بلعضيد في مشكله ما وفي اقل من ساعه تم تحويل الشكوى للامن الوقائي وتم الاتصال بي وخذو معلومات وعالجو المشكله بطريقتهم ماشفنا تخطب ولا فشل بلعكس اهتمام غير عادي واحساس بالمسؤوليه
مشكلتنا اذ مايسوون الي نبي!!! تصبح الادارات فاشله في نظر البعض
والله من وراى القصد

طيب اذا هم مش ناجحين ادارياً ليه ما يعطونك وصل أو رقم خاص للشكوى ؟ اي وزاره لك معامله فيهه يعطونك وصل . وأذا هم فعالين في المحاسبه حسب ما تفضلت ؟ ليه لم توصل المعالجه الى اشباه العرايا في المولات ؟ والا الفلم عاجبهم !

هدهد سليمان
11-10-2009, 12:34 AM
الأفعال المخله بألأداب هي تلك التي تحرض على فعل الفاحشه ومنها اللبس الغير المحتشم .
فصيرت الدوله جهاز للوقايه من هكذا افعال وسمته بجهاز الأمن الوقائي .


نص القانون فضلا لا امرا ورقمه وتاريخ صدوره لا هنت حتى الجميع يستفيد !

وطن
11-10-2009, 12:41 AM
جزاك الله خير

technical
11-10-2009, 01:50 AM
نص القانون فضلا لا امرا ورقمه وتاريخ صدوره لا هنت حتى الجميع يستفيد !

لست خبير قانوني لكني مطلع على دستور قطر وأعتقد أنه اعلى مرجع في السلطات القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه . وفي مواده ما يكفي ومن المواد ذات العلاقه

المادة (22)

ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المادة (57)

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

وأنا متأكد أذا كان هناك نص ناقص في التشريع فأن مواد الدستور تكفي . لأن المشكله ليست في وجود القوانين لكن في تنفيذها . ومواد الدستور تكفي لتفنيد من يعارض .

هدهد سليمان
11-10-2009, 02:07 AM
لست خبير قانوني لكني مطلع على دستور قطر وأعتقد أنه اعلى مرجع في السلطات القضائيه والتشريعيه والتنفيذيه . وفي مواده ما يكفي ومن المواد ذات العلاقه

المادة (22)

ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المادة (57)

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

وأنا متأكد أذا كان هناك نص ناقص في التشريع فأن مواد الدستور تكفي . لأن المشكله ليست في وجود القوانين لكن في تنفيذها . ومواد الدستور تكفي لتفنيد من يعارض .


تجد النص هنا (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=3&LawTreeSectionID=2565) والله من وراء القصد

هدهد سليمان
11-10-2009, 02:09 AM
وهذا نص آخر (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=3&LawTreeSectionID=2566) حتى تكون على بينه اكثر والعموم يستفيد .. اهم شيء هل هناك تطبيق فعلي ام لا .. اما عن استفساري وسؤالي لك حتى تتأكد ويتأكد الجميع من المعلومات وكل شخص يعرف الحق له كان ام عليه

technical
11-10-2009, 01:07 PM
مشكور يا هدهد سليمان , وهذا نص القانون

قانون العقوبات ( 11 / 2004 )

الفقرة : الفصل الخامس - الفعل الفاضح المخل بالحياء (290-293)

المادة 290

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى إشارة، أو جهر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً، مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام.
المادة 291

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من تطفل على أنثى في خلوتها.
المادة 292

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أز نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء، المخلة بالحياء أو الآداب العامة.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً.
المادة 293

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.


اتمنى أن يفتحون المجال لشركات خاصه لتنفيذ نصوص هذا القانون أذا لم يكن للداخليه ميزانيه كافيه لتعيين افراد لمسح الأسواق ليل نهار عن هؤلاء الذين يأتون بفعل فاضح .

technical
11-10-2009, 01:11 PM
قانون العقوبات ( 11 / 2004 )

الفقرة : الفصل السادس - التحريض على الفسق والفجور والبغاء (294-299)

المادة 294

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
المادة 295

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من:

1- أعد أو أدار بيتاً للبغاء، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.

2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء.
المادة 296

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أنثى لممارسة البغاء

2- حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة لارتكاب فعل اللوط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
المادة 297

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طرق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو كان الجاني ممن نص عليهم في المادة ( 279 ) من هذا القانون.

ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه.
المادة 298

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللوط حرفة أو وسيلة للتعيش.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص آخر أو فجوره.
المادة 299

يحكم، في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، في جرائم البغاء المبينة في هذا الفصل، بإغلاق المحل، أو المكان الذي اتكبت فيه الجريمة، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.