المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سمو الأمير يصدق على عدد من الوثائق



OPEC
11-10-2009, 05:57 PM
سمو الأمير يصدق على عدد من الوثائق



http://www.qnaol.net/SiteCollectionImages/Country%20personalities/Qna_HH_TheEmir.jpg


الدوحة في 11 اكتوبر /قنا/ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى اليوم

_ مرسوما رقم 41 لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين الموقعة بمدينة المنامة بتاريخ 6/5/2008 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور.

_ كما اصدر سموه مرسوما رقم 42 لسنة 2009 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية اوكرانيا الموقعة بمدينة كييف بتاريخ 5/3/2009 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور.

_ واصدر سمو الامير المفدى مرسوما رقم 43 لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية عمل منتدى البلدان المصدرة للغاز الموقعة بمدينة موسكو بتاريخ 23/12/2008 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور.

وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وان تنشر في الجريدة الرسمية.

_ كما أصدر حضرة صاحب السمو وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب المالى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26/8/2009.

السندان
12-10-2009, 02:40 PM
مشكور ويعطيك العافية على النقل

PoBox
12-10-2009, 02:47 PM
_ مرسوما رقم 41 لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين الموقعة بمدينة المنامة بتاريخ 6/5/2008 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور.

_ كما اصدر سموه مرسوما رقم 42 لسنة 2009 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية اوكرانيا الموقعة بمدينة كييف بتاريخ 5/3/2009 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور.

_ واصدر سمو الامير المفدى مرسوما رقم 43 لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية عمل منتدى البلدان المصدرة للغاز الموقعة بمدينة موسكو بتاريخ 23/12/2008 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور.





*
*
*

المادة 68 من الدستور




المادة (68)


يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.