QATAR 11
12-10-2009, 05:06 AM
المحكمة عاقبته بالحبس 10 سنوات
المتهم استخدم البطاقة الائتمانية للشركة في مشترياته الشخصية
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف إيراني الجنسية غيابيا بالحبس 10 سنوات وإلزامه برد مبلغ 138 ألف ريال لشركة "ناقلات "وتغريمه مبلغا مساويا له كما قضت المحكمة بعزل المتهم من وظيفته وإبعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة بعدما أدانته المحكمة بتهمة اختلاس 138 ألف ريال من أموال الشركة.
كشفت أوراق القضية أن المتهم كان يعمل موظفا بشركة "ناقلات" وعقب إنهاء خدماته بالشركة تبين وجود تجاوزات مالية تمثلت في قيامه بصرف مبالغ مالية من بطاقة الشركة الائتمانية المسلمة له بسبب وظيفته قدرها 672 42 ريالا وهي تزيد عن المبالغ المقررة للرسوم الحكومية لمعاملات الشركة كما تبين انه استخدم البطاقة في شراء مشتريات خاصة بقيمة 18 ألف ريال وسحب من البطاقة مبلغ 77.401 ريال خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2007 ولم يقدم ايصالات تفيد أوجه صرف تلك المبالغ كما ان المتهم تم إنهاء خدماته دون ان يسدد باقي مبلغ سلفتي سيارة وبدل الاثاث المخصصين له من الشركة وقيمتهما الاجمالية 63.319 ريالا.
وقرر مشرف العلاقات الحكومية بشركة قطر لنقل الغاز في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة انه تسلم العمل بعد انهاء خدمات المتهم وتبين له وجود تجاوزات مالية في صرف مبالغ مالية من المستركارت المخصص لانجاز معاملات الشركة وأن هناك تلاعبا في الرسوم المسددة باحتساب مبالغ مالية تزيد على التكاليف الفعلية لها وعدم وجود ايصالات للمبالغ المصروفة.
وأضاف انه بمراجعة اعمال المتهم تبين ان اجمالي المبالغ المستحقة للشركة هو 184 ألف ريال تتضمن المبالغ المسحوبة من بطاقة الائتمان والقروض التي تم الانتفاع بها والمصاريف القانونية ولم يقم المتهم بسداد تلك المبالغ رغم مطالبته بها وديا أكثر من مرة كما لم يسلم السيارة المخصصة له.
وقال مشرف العلاقات الحكومية ان المتهم كان يقوم بانهاء كافة الاعمال الادارية الخاصة بالشركة كالتعامل مع السجل التجاري والجوازات وانه تم مراجعة الكشوف المحررة من المتهم وكشوف رصد المستر كارت من قبل المدقق الداخلي وتبين له عدم المطابقة باحتساب مبالغ مالية تزيد عن حقيقة المبالغ التي قام بسدادها وابتكار رسوم على معاملات لا تستحق عليها رسوم مثل موافقة التأشيرة العائلية العمالية.
بينما أنكر المتهم لدى سماع أقواله في النيابة العامة التهم المنسوبة إليه وقال انه يقوم بسداد رسوم المعاملات لدى الادارات الحكومية بواسطة بطاقة ماستركارت وهي خاصة بحساب شركة "ناقلات" وان حدها هو 100 ألف ريال وانه كان يحرر كشفا شهريا بالمعاملات التي يتم انهاؤها ويرفق صورة كل معاملة وايصال سحب من البطاقة الائتمانية ويقوم بعرض ذلك على المسؤول المختص في الشركة لاعتمادها.
وأشارت اوراق القضية إلى أن المتهم لم يحضر الجلسات التي عقدتها محكمة الجنايات لنظر القضية رغم اعلانه فيما حضر وكيل شركة "ناقلات" وقدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم بالزام المتهم بأن يدفع للشركة مبلغ 185.913 ريالا ومبلغ 90 ألف ريال كتعويض مادي عن الخسائر التي لحقت بالشركة وان يرد السيارة الخاصة بالشركة.
وفي نهاية جلسات نظر القضية أصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق الذي قضت فيه غيابيا بحبس المتهم 10 سنوات وعزله من الوظيفة فضلا عن إلزامه برد مبلغ 138 ألف ريال لشركة "ناقلات "وتغريمه مبلغا مساويا له.
وأشارت المحكمة في اسباب حكمها إلى أن الحاضر عن شركة "ناقلات" طلب الزام المتهم بدفع المبلغ المبين في مذكرته كتعويض مادي إلا ان المحكمة ترى ان هذا الطلب يحتاج إلى تدقيق طويل يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم فانها تترك هذا الامر للشركة للمطالبة به أمام المحكمة المدنية المختصة.
المتهم استخدم البطاقة الائتمانية للشركة في مشترياته الشخصية
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف إيراني الجنسية غيابيا بالحبس 10 سنوات وإلزامه برد مبلغ 138 ألف ريال لشركة "ناقلات "وتغريمه مبلغا مساويا له كما قضت المحكمة بعزل المتهم من وظيفته وإبعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة بعدما أدانته المحكمة بتهمة اختلاس 138 ألف ريال من أموال الشركة.
كشفت أوراق القضية أن المتهم كان يعمل موظفا بشركة "ناقلات" وعقب إنهاء خدماته بالشركة تبين وجود تجاوزات مالية تمثلت في قيامه بصرف مبالغ مالية من بطاقة الشركة الائتمانية المسلمة له بسبب وظيفته قدرها 672 42 ريالا وهي تزيد عن المبالغ المقررة للرسوم الحكومية لمعاملات الشركة كما تبين انه استخدم البطاقة في شراء مشتريات خاصة بقيمة 18 ألف ريال وسحب من البطاقة مبلغ 77.401 ريال خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2007 ولم يقدم ايصالات تفيد أوجه صرف تلك المبالغ كما ان المتهم تم إنهاء خدماته دون ان يسدد باقي مبلغ سلفتي سيارة وبدل الاثاث المخصصين له من الشركة وقيمتهما الاجمالية 63.319 ريالا.
وقرر مشرف العلاقات الحكومية بشركة قطر لنقل الغاز في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة انه تسلم العمل بعد انهاء خدمات المتهم وتبين له وجود تجاوزات مالية في صرف مبالغ مالية من المستركارت المخصص لانجاز معاملات الشركة وأن هناك تلاعبا في الرسوم المسددة باحتساب مبالغ مالية تزيد على التكاليف الفعلية لها وعدم وجود ايصالات للمبالغ المصروفة.
وأضاف انه بمراجعة اعمال المتهم تبين ان اجمالي المبالغ المستحقة للشركة هو 184 ألف ريال تتضمن المبالغ المسحوبة من بطاقة الائتمان والقروض التي تم الانتفاع بها والمصاريف القانونية ولم يقم المتهم بسداد تلك المبالغ رغم مطالبته بها وديا أكثر من مرة كما لم يسلم السيارة المخصصة له.
وقال مشرف العلاقات الحكومية ان المتهم كان يقوم بانهاء كافة الاعمال الادارية الخاصة بالشركة كالتعامل مع السجل التجاري والجوازات وانه تم مراجعة الكشوف المحررة من المتهم وكشوف رصد المستر كارت من قبل المدقق الداخلي وتبين له عدم المطابقة باحتساب مبالغ مالية تزيد عن حقيقة المبالغ التي قام بسدادها وابتكار رسوم على معاملات لا تستحق عليها رسوم مثل موافقة التأشيرة العائلية العمالية.
بينما أنكر المتهم لدى سماع أقواله في النيابة العامة التهم المنسوبة إليه وقال انه يقوم بسداد رسوم المعاملات لدى الادارات الحكومية بواسطة بطاقة ماستركارت وهي خاصة بحساب شركة "ناقلات" وان حدها هو 100 ألف ريال وانه كان يحرر كشفا شهريا بالمعاملات التي يتم انهاؤها ويرفق صورة كل معاملة وايصال سحب من البطاقة الائتمانية ويقوم بعرض ذلك على المسؤول المختص في الشركة لاعتمادها.
وأشارت اوراق القضية إلى أن المتهم لم يحضر الجلسات التي عقدتها محكمة الجنايات لنظر القضية رغم اعلانه فيما حضر وكيل شركة "ناقلات" وقدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم بالزام المتهم بأن يدفع للشركة مبلغ 185.913 ريالا ومبلغ 90 ألف ريال كتعويض مادي عن الخسائر التي لحقت بالشركة وان يرد السيارة الخاصة بالشركة.
وفي نهاية جلسات نظر القضية أصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق الذي قضت فيه غيابيا بحبس المتهم 10 سنوات وعزله من الوظيفة فضلا عن إلزامه برد مبلغ 138 ألف ريال لشركة "ناقلات "وتغريمه مبلغا مساويا له.
وأشارت المحكمة في اسباب حكمها إلى أن الحاضر عن شركة "ناقلات" طلب الزام المتهم بدفع المبلغ المبين في مذكرته كتعويض مادي إلا ان المحكمة ترى ان هذا الطلب يحتاج إلى تدقيق طويل يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم فانها تترك هذا الامر للشركة للمطالبة به أمام المحكمة المدنية المختصة.