سيف قطر
21-10-2009, 05:55 AM
بدون أي نفقات إضافية..
"حماية المستهلك" تلزم وكيل سيارات بتقديم جميع ضمانات موكله
2009-10-21
الدوحة – الشرق:
ألزمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة إحدى شركات السيارات العاملة بالسوق المحلي بتنفيذ جميع الضمانات المدونة بكتاب الضمان المقدم من الموكل للسيارة التي تم شراؤها من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي والتي نص كتيب الضمان على أنها مضمونة بدول مجلس التعاون الخليجي أو لبنان أو سوريا أو الأردن أو اليمن وضمن ( بلد الإقامة الاعتيادي ) وبدون سداد أية رسوم مقابل الحصول على هذا الضمان غير المنصوص عليها بالكتاب المذكور، وذلك تطبيقاً لحكم المادة (9) من القانون (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تلزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة ، وقد تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين بأنه قد اشترى سيارة من المملكة العربية السعودية مضمونه بدول المجلس وطلب فحصها من الوكيل المحلي، باعتباره الوكيل داخل الدولة، حيث طلبت منه الشركة دفع مبلغ خمسة آلاف ريال نظير فتح ملف للسيارة المذكورة وتقديم الضمان لها، تقدم المذكور بشكواه إلى إدارة حماية المستهلك التي ألزمت الوكيل المحلي بما تقدم ، وعليه فإن إدارة حماية المستهلك تدعو جميع الوكلاء إلى الالتزام بالمادة رقم (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008م ، والذي يدعو الوكلاء التجاريين بالالتزام بجميع الضمانات التي تقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة .
وتهيب إدارة حماية المستهلك جميع المستهلكين بضرورة قراءة كتيب الضمان والاطلاع على الخدمات التي يشملها الضمان المقدم ، وعما إذا كانت هذه الخدمات المقدمة من الشركة مجانية أو مشروطة بدفع مبالغ رسوم لعمل أي فحص أو صيانة لبقاء سريان صلاحية الضمان الممنوح من الوكيل ، كما تدعو المستهلكين بضرورة المفاضلة بين هذه الضمانات المقدمة حتى لا يُغرر بالمستهلك لدفع مبالغ كبيرة لفحص سيارته نظير عدم إلغاء الضمان من قِبل الوكيل.
"حماية المستهلك" تلزم وكيل سيارات بتقديم جميع ضمانات موكله
2009-10-21
الدوحة – الشرق:
ألزمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة إحدى شركات السيارات العاملة بالسوق المحلي بتنفيذ جميع الضمانات المدونة بكتاب الضمان المقدم من الموكل للسيارة التي تم شراؤها من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي والتي نص كتيب الضمان على أنها مضمونة بدول مجلس التعاون الخليجي أو لبنان أو سوريا أو الأردن أو اليمن وضمن ( بلد الإقامة الاعتيادي ) وبدون سداد أية رسوم مقابل الحصول على هذا الضمان غير المنصوص عليها بالكتاب المذكور، وذلك تطبيقاً لحكم المادة (9) من القانون (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، التي تلزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة ، وقد تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين بأنه قد اشترى سيارة من المملكة العربية السعودية مضمونه بدول المجلس وطلب فحصها من الوكيل المحلي، باعتباره الوكيل داخل الدولة، حيث طلبت منه الشركة دفع مبلغ خمسة آلاف ريال نظير فتح ملف للسيارة المذكورة وتقديم الضمان لها، تقدم المذكور بشكواه إلى إدارة حماية المستهلك التي ألزمت الوكيل المحلي بما تقدم ، وعليه فإن إدارة حماية المستهلك تدعو جميع الوكلاء إلى الالتزام بالمادة رقم (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008م ، والذي يدعو الوكلاء التجاريين بالالتزام بجميع الضمانات التي تقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة .
وتهيب إدارة حماية المستهلك جميع المستهلكين بضرورة قراءة كتيب الضمان والاطلاع على الخدمات التي يشملها الضمان المقدم ، وعما إذا كانت هذه الخدمات المقدمة من الشركة مجانية أو مشروطة بدفع مبالغ رسوم لعمل أي فحص أو صيانة لبقاء سريان صلاحية الضمان الممنوح من الوكيل ، كما تدعو المستهلكين بضرورة المفاضلة بين هذه الضمانات المقدمة حتى لا يُغرر بالمستهلك لدفع مبالغ كبيرة لفحص سيارته نظير عدم إلغاء الضمان من قِبل الوكيل.