QATAR 11
26-10-2009, 04:43 AM
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن ايجار العقارات، وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وهذا نص القانون:
قانون رقم (20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن ايجار العقارات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن ايجار العقارات،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (3/ فقرة أخيرة) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
(مادة 3/ فقرة أخيرة):
"ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الايجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب، ويستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الايجارية بالنسبة لعقود الايجار السابقة على 15/2/2008..".
مادة (2)
يضاف إلى المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، بند برقم (8)، نصه التالي:
(مادة 19/ بند 8):
"8- إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه، أو أحد أولاده أو أحد والديه، أو من تجب عليه نفقته شرعاً، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1430هـ
الموافق: / /2009م
قانون رقم (20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن ايجار العقارات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن ايجار العقارات،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (3/ فقرة أخيرة) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
(مادة 3/ فقرة أخيرة):
"ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الايجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب، ويستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الايجارية بالنسبة لعقود الايجار السابقة على 15/2/2008..".
مادة (2)
يضاف إلى المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، بند برقم (8)، نصه التالي:
(مادة 19/ بند 8):
"8- إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه، أو أحد أولاده أو أحد والديه، أو من تجب عليه نفقته شرعاً، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1430هـ
الموافق: / /2009م