alwadi105
28-10-2009, 06:33 PM
--------------------------------------------------------------------------------
5 آلاف وحدة سكنية تعرض في السوق العقاري قريباً مما سيؤدي لهبوط الإيجارات ..
الزمان: قانون الإيجارات الحالي يتضمن ثغرات عديدة أبرزها سهولة إخلاء المباني
2009-10-28
1500 قضية منظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في 2009
أبوه: قانون الإيجارات 2008 وضع آلية سهلة للتقاضي بين المؤجرين والمستأجرين
قال المحامي يوسف أحمد الزمان إن قانون إيجار العقارات الحالي يتضمن سلبيات وإيجابيات في نفس الوقت، مشيرا إلى أن الواقع العملي يؤكد بوضوح أن نقل اختصاصات قضايا الإيجارات من المحاكم المدنية إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لم يحقق الهدف المنشود من ورائه بالنظر إلى حجم المنازعات وما يترتب عليها من تباطؤ حيث يحتاج النظر في أي قضية إلى شهرين على الأقل بالإضافة إلى أن 95 % من الأحكام الصادرة عن اللجنة يجري استئنافها أمام المحاكم.
وقال الزمان في ورقة العمل التي قدمها في الندوة إنه من الثغرات أو السلبيات المهمة في قانون الإيجارات الحالي ما يتعلق بقرارات هدم المباني إذ لا يتطلب الأمر سوى تقديم ورقتين الأولى من الكهرباء والماء بأن المبنى أو العقار مضى عليه 15 عاما وشهادة هدم من البلدية بمائة ريال ومن ثم يتم الإخلاء للهدم دون ضرورة تشدد المحكمة في طلب خرائط كاملة لإعادة البناء، وهو ما ترتب عليه أضرار كبيرة للمستأجرين من جراء قرارات الإخلاء .
وأشار إلى أن الجميع يتساءل الآن : ماذا بعد تاريخ 14 فبراير 2010 ؟ – موعد انتهاء العمل بالقانون المؤقت الحالي للإيجارات - وهل يتدخل المشرع بالتمديد أم يترك الأمر لإرادة الطرفين (المؤجر والمستأجر) .
وأضاف أنه فيما يتعلق بإيجارات الوحدات السكنية وفي ظل تطورات وتوفر العرض فإن عدم تدخل المشرع وترك الأمر لإرادة الطرفين قد يكون مقبولا، لكن الوضع يختلف تماما بالنسبة لإيجارات المحلات التجارية والصناعية فضرورة تدخل المشرع والتمديد مطلوبة بالنظر إلى أن المحل يمثل قيمة معنوية واسما تجاريا وله زبائن ومن ثم وجب على المشرع توفير الحماية القانوينة لهذه العقود، بل إنني أطالب بوجود تشريع مستقل لإيجارات المحلات التجارية والصناعية أسوة بما هو معمول به في بعض الدول كفرنسا على سبيل المثال .
وأشار الزمان إلى أن نجاح أي قانون في المجتمع يتوقف على عدة عوامل أهمها مدى استجابة هذا القانون للمتطلبات التي وضع من أجلها وتصديه بالحلول للمشكلات الناتجة عن العلاقة التي يحكمها ومدى خضوع وتجاوب المخاطبين به مع ما ورد بالقانون من حقوق والتزامات فرضها عليهم، مشيرا إلى أنه وبعد مرور أكثر من عام ونيف على سريان وتطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن العقارات فإن الحقائق تشير إلى أنه لازالت القضايا والمنازعات الإيجارية في تصاعد مستمر إذ أنه تم تسجيل حتى الآن حوالي 1500 طلب «قضية» أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في عام 2009 بالإضافة إلى الكثير من القضايا المتداولة عن العامين 2007 و 2008 أمام المحاكم، كما تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 3500 مستأجر يقومون شهرياً بإيداع أجرة العقارات المستأجرة في خزانة لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وذلك لامتناع المؤجرين عن استلام الأجرة من المستأجرين لوجود خلافات فيما بينهم.
وأشار إلى أن طلبات إخلاء العقارات المستأجرة تحتل الصدارة بالنسبة للمنازعات الإيجارية استناداً إلى عدة أسباب منها التخلف في سداد الأجرة والتأجير من الباطن دون موافقة المالك للعقار والإخلاء لرغبة المؤجر في هدم المبنى لإعادة بنائه. وأكد أن هذا السبب الأخير يحتل حالياً الصدارة في طلبات الإخلاء بحسب أن القانون لم يتطلب لتحقق هذا السبب سوى شرطين : أولهما الحصول على رخصة هدم للعقار، ثانيهما مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على الأقل على إقامة المبنى، أو إقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما أكد يوسف الزمان أن المنازعات الإيجارية في ازدياد فيما بين المستأجرين والمؤجرين واتخذت معظم القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية طريقها إلى المحاكم الاستئنافية، موضحا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد حالات المستأجرين الذين يرغبون في إنهاء عقود الإيجار من جانب واحد قبل نهاية مدة عقود إيجارهم بقصد الفكاك من العقود لحصولهم على مساكن ومنازل أرخص أو أقل أجرة من المساكن التي يستأجرونها، ويعود سبب ذلك إلى حدوث انخفاض في أجرة العقارات بالنسبة للفلل السكنية والشقق السكنية في بعض مناطق العاصمة الدوحة، موضحا أن الأزمة تبقى قائمة بالنسبة للمعروض من العقارات في القطاع الإداري والتجاري خصوصاً في مركز المدينة خاصة مع البدء في عمليات هدم بعض العقارات في هذه المنطقة، مع عدم وجود بديل للمحال التجارية التي تهدم حالياً .. كما وأن مشروع بروة التجاري الواقع فيما بين مدينتي الدوحة والوكرة لن يحل المشكلة بحسب أن أجرة المحلات الشهرية باهظة إذ تصل إلى عشرة آلاف ريال شهرياً للمحل الذي لا تزيد مساحته على خمسين متراً مربعاً .
وقال الزمان إننا نستطيع القول بأن إيجارات المساكن بجميع أنواعها أخذت في الهبوط ووفقاً لبعض الدراسات التي نشرت فإن هناك أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية سوف تعرض في السوق العقاري قريباً مما سوف يزيد المعروض من العقارات السكنية و ما يترتب عليه حتماً من هبوط جديد في أجرة هذا النوع من العقارات، بينما سوف تزيد الأزمة فيما يتعلق بالمعروض من العقارات التجارية والإدارية في مركز المدينة ما لم تؤجل عمليات الهدم أو تنشأ مراكز تجارية وأسواق جديدة .
واضاف أن قطاع إيجار العقارات يمر الآن بمرحلة انتقالية من حالة النقص الشديد في المعروض من العقارات خلال السنوات 2006 إلى 2008 إلى حالة أو مرحلة التشبع وتبرز في هذه المرحلة الانتقالية عدة خصائص منها أننا أصبحنا أمام وفرة حقيقية وتشبع في قطاع العقارات السكنية من شقق وفلل بكافة الأحجام والمواصفات، يقابل ذلك في ذات الوقت نقص في العقارات المستخدمة في القطاعات التجارية من محلات ودكاكين ومعارض تجارية ومكاتب إدارية خاصة في وسط السوق .
وتطرق الزمان خلال ورقته إلى الامتداد القانوني لعقود الإيجار حيث إنه يضم قسمين .. الأول يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى .. موضحا في هذا الصدد أنه من المعلوم أن قانون إيجار العقارات الحالي رقم 4 لسنة 2008 في المادة السابعة والعشرين قرر أنه «استثناء من أحكام المادة « 15 » تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من 15 2 - 2008 وتنتهي في 14 - 2 - 2010 ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة، لافتا إلى أن الغرض من هذا النص هو أن المشروع قرر الامتداد لجميع عقود الإيجار التي تخضع لقانون إيجار العقارات بحكم قانوني أمر من النظام العام، وينتهي هذا الامتداد في 14 2- - 2010 والسؤال الذي يشغل الرأي العام القطري حالياً، هل سوف يجبر المشرع القطري المؤجرين مرة أخرى وبحكم القانون على امتداد عقود إيجار عقاراتهم، أو أن عقود الإيجار المنتهية في وقبل 14/2/2010 سوف تخضع للإرادة المشتركة للطرفين المؤجرين من ناحية والمستأجرين من ناحية أخرى وتعود العلاقة إلى فلكها ومسارها الطبيعي وفقاً لقاعدة العرض والطلب، ويرفع المشرع يده عن فرض الحماية للمستأجرين تلك الحماية التي تمثلت في الامتداد القانوني للعقود، وتجميد أجرة العقارات التي أبرمت عقودها اعتباراً من 1 - 1 - 2005 ولمدة سنتين من 15 - 2 - 2008 وحتى 14 - -2 2010 .
وقال إنه أصبح بمقدور المستأجر ومع توافر العقارات السكنية اختيار السكن الذي يناسبه من حيث السعر والحجم والسعة الأمر الذي تنتفي معه حاجته أي المستأجر إلى الحماية القانونية إذ أصبح بمكنته العثور على المسكن المناسب، الأمر الذي لا بأس معه من المشرع الرجوع إلى القاعدة العامة التي تحكم العقود ألا وهي قاعدة أو مبدأ سلطان الإرادة بحيث يترك الطرفان المستأجر والمؤجر وشأنهما في الاتفاق على مدة العقد والأجرة والالتزامات الأخرى للطرفين والتي لا تخالف النظام العام والآداب من هنا فإن عقود الإيجار التي محلها عقارات سكنية سواء أكانت شقق أو بيوت أو فيلات سكنية ينبغي على المشرع أن لا يفرض أي قيد عليها سواء من ناحية الامتداد القانوني أو تقييد الأجرة فيها، ويترك أمرها لقاعدة بدأ سلطان الإرادة وحرية المتعاقدين مما مؤداه أن تاريخ 14 - -2 2010 سوف يكون هو تاريخ انتهاء تلك العقود ما لم تكن قد تضمنت مدة أطول ..هذا من ناحية ومن ناحية أخرى – كما يضيف يوسف الزمان - من غير المنطقي والمعقول ومما يجافي العدالة أن يكون المعروض من العقارات السكنية من شقق وفيلات يزيد على الطلب، ويفرض القانون على المالك أو المؤجر أن يستمر المستأجر وبقوة القانون منتفعاً بالعين المؤجرة لأن امتداد عقد الايجار في هذه الحالة يكون دونما ضرورة .
وأكد أنه من هنا واتفاقاً مع الواقع الذي يشهده سوق إيجار العقارات السكنية في قطر من شقق وفيلات سكنية فإن الحاجة تنتفي تماماً لتدخل المشرع بقواعد استثنائية لفرض الامتداد القانوني على هذه العقود أو تقييد حق المؤجر في الأجرة ويتعين تبعاً لذلك خضوع هذه العقود للقواعد العامة في القانون.
أما القسم الثاني المتعلق بالأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة العقارية التجارية خاصة المحلات والمعارض والدكاكين التجارية والمكاتب الإدارية بجميع أنواعها فأوضح يوسف الزمان أن هذا النوع من العقارات لازال في اعتقادنا يعاين من قلة العرض وزيادة الطلب، بل إن المحلات التجارية أصبحت نادرة في بعض المناطق والمستأجرين لهذه المحلات لازالوا بحاجة إلى الحماية القانونية من تعسف الملاك وفرض زيادات في أجرة هذا النوع من العقارات التي قد تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية.
من جانبه تناول أحمد عبد الرحيم ابوه الخبير القانوني بإدار الشؤون القانونية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قانون الإيجارات من منظور اقتصادي .. موضحا ان البلاد شهدت في الآونة الاخيرة انتعاشاً اقتصادياً في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاستثمار العقاري ذلك بانشاء مباني جديد، وتحديث المباني القائمة، وهذه العملية التطويرية تتطلب كادر بشري يقوم بتنفيذ الأعمال، وعلى ضوء ذلك توافدت الكوادر البشرية باعداد مقدرة بمختلف فئاتهم المهنية الى البلاد، وبصورة متتالية وفي فترة زمنية وجيزة، وبطبيعة الحال هؤلاء الوافدين يحتاجون الى مساكن خلال فترة إقامتهم بالبلاد، مما زاد الطلب على الوحدات السكنية من قبل الوافدين وأرباب العمل الذين يستقدمون العمال وفي ظل الطلب المتزايد، كانت عدد الوحدات السكنية المتوفرة، معروضة بسعر ايجاري باهظ بالاضافة الى ذلك كان حجم المعروض منها أقل من المطلوبن مشيرا الى انه وفضلاً عن ذلك اتجه بعض ملاك العقارات نحو اجراء بعض التعديلات على عقاراتهم السكنية القائمة وتتمثل هذه التعديلات في هدم المباني السكنية وإعادة بناؤها وذلك بغرض زيادة عدد الوحدات أو تحسين وضع المبنى بحيث يضاهي المباني الحديثة ويحقق سعر عرض عالي من ناحية القيمة الايجارية، ولإتمام هذه العملية يترتب عليها إخلاء المبنى من شاغليه وهذا مما زاد من عدد الباحثين عن سكن بديل >>
منقول عن جريدة الشرق !!!!!!
5 آلاف وحدة سكنية تعرض في السوق العقاري قريباً مما سيؤدي لهبوط الإيجارات ..
الزمان: قانون الإيجارات الحالي يتضمن ثغرات عديدة أبرزها سهولة إخلاء المباني
2009-10-28
1500 قضية منظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في 2009
أبوه: قانون الإيجارات 2008 وضع آلية سهلة للتقاضي بين المؤجرين والمستأجرين
قال المحامي يوسف أحمد الزمان إن قانون إيجار العقارات الحالي يتضمن سلبيات وإيجابيات في نفس الوقت، مشيرا إلى أن الواقع العملي يؤكد بوضوح أن نقل اختصاصات قضايا الإيجارات من المحاكم المدنية إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لم يحقق الهدف المنشود من ورائه بالنظر إلى حجم المنازعات وما يترتب عليها من تباطؤ حيث يحتاج النظر في أي قضية إلى شهرين على الأقل بالإضافة إلى أن 95 % من الأحكام الصادرة عن اللجنة يجري استئنافها أمام المحاكم.
وقال الزمان في ورقة العمل التي قدمها في الندوة إنه من الثغرات أو السلبيات المهمة في قانون الإيجارات الحالي ما يتعلق بقرارات هدم المباني إذ لا يتطلب الأمر سوى تقديم ورقتين الأولى من الكهرباء والماء بأن المبنى أو العقار مضى عليه 15 عاما وشهادة هدم من البلدية بمائة ريال ومن ثم يتم الإخلاء للهدم دون ضرورة تشدد المحكمة في طلب خرائط كاملة لإعادة البناء، وهو ما ترتب عليه أضرار كبيرة للمستأجرين من جراء قرارات الإخلاء .
وأشار إلى أن الجميع يتساءل الآن : ماذا بعد تاريخ 14 فبراير 2010 ؟ – موعد انتهاء العمل بالقانون المؤقت الحالي للإيجارات - وهل يتدخل المشرع بالتمديد أم يترك الأمر لإرادة الطرفين (المؤجر والمستأجر) .
وأضاف أنه فيما يتعلق بإيجارات الوحدات السكنية وفي ظل تطورات وتوفر العرض فإن عدم تدخل المشرع وترك الأمر لإرادة الطرفين قد يكون مقبولا، لكن الوضع يختلف تماما بالنسبة لإيجارات المحلات التجارية والصناعية فضرورة تدخل المشرع والتمديد مطلوبة بالنظر إلى أن المحل يمثل قيمة معنوية واسما تجاريا وله زبائن ومن ثم وجب على المشرع توفير الحماية القانوينة لهذه العقود، بل إنني أطالب بوجود تشريع مستقل لإيجارات المحلات التجارية والصناعية أسوة بما هو معمول به في بعض الدول كفرنسا على سبيل المثال .
وأشار الزمان إلى أن نجاح أي قانون في المجتمع يتوقف على عدة عوامل أهمها مدى استجابة هذا القانون للمتطلبات التي وضع من أجلها وتصديه بالحلول للمشكلات الناتجة عن العلاقة التي يحكمها ومدى خضوع وتجاوب المخاطبين به مع ما ورد بالقانون من حقوق والتزامات فرضها عليهم، مشيرا إلى أنه وبعد مرور أكثر من عام ونيف على سريان وتطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن العقارات فإن الحقائق تشير إلى أنه لازالت القضايا والمنازعات الإيجارية في تصاعد مستمر إذ أنه تم تسجيل حتى الآن حوالي 1500 طلب «قضية» أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في عام 2009 بالإضافة إلى الكثير من القضايا المتداولة عن العامين 2007 و 2008 أمام المحاكم، كما تشير الإحصائيات إلى أن هناك حوالي 3500 مستأجر يقومون شهرياً بإيداع أجرة العقارات المستأجرة في خزانة لجنة فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وذلك لامتناع المؤجرين عن استلام الأجرة من المستأجرين لوجود خلافات فيما بينهم.
وأشار إلى أن طلبات إخلاء العقارات المستأجرة تحتل الصدارة بالنسبة للمنازعات الإيجارية استناداً إلى عدة أسباب منها التخلف في سداد الأجرة والتأجير من الباطن دون موافقة المالك للعقار والإخلاء لرغبة المؤجر في هدم المبنى لإعادة بنائه. وأكد أن هذا السبب الأخير يحتل حالياً الصدارة في طلبات الإخلاء بحسب أن القانون لم يتطلب لتحقق هذا السبب سوى شرطين : أولهما الحصول على رخصة هدم للعقار، ثانيهما مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على الأقل على إقامة المبنى، أو إقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما أكد يوسف الزمان أن المنازعات الإيجارية في ازدياد فيما بين المستأجرين والمؤجرين واتخذت معظم القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية طريقها إلى المحاكم الاستئنافية، موضحا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد عدد حالات المستأجرين الذين يرغبون في إنهاء عقود الإيجار من جانب واحد قبل نهاية مدة عقود إيجارهم بقصد الفكاك من العقود لحصولهم على مساكن ومنازل أرخص أو أقل أجرة من المساكن التي يستأجرونها، ويعود سبب ذلك إلى حدوث انخفاض في أجرة العقارات بالنسبة للفلل السكنية والشقق السكنية في بعض مناطق العاصمة الدوحة، موضحا أن الأزمة تبقى قائمة بالنسبة للمعروض من العقارات في القطاع الإداري والتجاري خصوصاً في مركز المدينة خاصة مع البدء في عمليات هدم بعض العقارات في هذه المنطقة، مع عدم وجود بديل للمحال التجارية التي تهدم حالياً .. كما وأن مشروع بروة التجاري الواقع فيما بين مدينتي الدوحة والوكرة لن يحل المشكلة بحسب أن أجرة المحلات الشهرية باهظة إذ تصل إلى عشرة آلاف ريال شهرياً للمحل الذي لا تزيد مساحته على خمسين متراً مربعاً .
وقال الزمان إننا نستطيع القول بأن إيجارات المساكن بجميع أنواعها أخذت في الهبوط ووفقاً لبعض الدراسات التي نشرت فإن هناك أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية سوف تعرض في السوق العقاري قريباً مما سوف يزيد المعروض من العقارات السكنية و ما يترتب عليه حتماً من هبوط جديد في أجرة هذا النوع من العقارات، بينما سوف تزيد الأزمة فيما يتعلق بالمعروض من العقارات التجارية والإدارية في مركز المدينة ما لم تؤجل عمليات الهدم أو تنشأ مراكز تجارية وأسواق جديدة .
واضاف أن قطاع إيجار العقارات يمر الآن بمرحلة انتقالية من حالة النقص الشديد في المعروض من العقارات خلال السنوات 2006 إلى 2008 إلى حالة أو مرحلة التشبع وتبرز في هذه المرحلة الانتقالية عدة خصائص منها أننا أصبحنا أمام وفرة حقيقية وتشبع في قطاع العقارات السكنية من شقق وفلل بكافة الأحجام والمواصفات، يقابل ذلك في ذات الوقت نقص في العقارات المستخدمة في القطاعات التجارية من محلات ودكاكين ومعارض تجارية ومكاتب إدارية خاصة في وسط السوق .
وتطرق الزمان خلال ورقته إلى الامتداد القانوني لعقود الإيجار حيث إنه يضم قسمين .. الأول يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى .. موضحا في هذا الصدد أنه من المعلوم أن قانون إيجار العقارات الحالي رقم 4 لسنة 2008 في المادة السابعة والعشرين قرر أنه «استثناء من أحكام المادة « 15 » تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من 15 2 - 2008 وتنتهي في 14 - 2 - 2010 ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة، لافتا إلى أن الغرض من هذا النص هو أن المشروع قرر الامتداد لجميع عقود الإيجار التي تخضع لقانون إيجار العقارات بحكم قانوني أمر من النظام العام، وينتهي هذا الامتداد في 14 2- - 2010 والسؤال الذي يشغل الرأي العام القطري حالياً، هل سوف يجبر المشرع القطري المؤجرين مرة أخرى وبحكم القانون على امتداد عقود إيجار عقاراتهم، أو أن عقود الإيجار المنتهية في وقبل 14/2/2010 سوف تخضع للإرادة المشتركة للطرفين المؤجرين من ناحية والمستأجرين من ناحية أخرى وتعود العلاقة إلى فلكها ومسارها الطبيعي وفقاً لقاعدة العرض والطلب، ويرفع المشرع يده عن فرض الحماية للمستأجرين تلك الحماية التي تمثلت في الامتداد القانوني للعقود، وتجميد أجرة العقارات التي أبرمت عقودها اعتباراً من 1 - 1 - 2005 ولمدة سنتين من 15 - 2 - 2008 وحتى 14 - -2 2010 .
وقال إنه أصبح بمقدور المستأجر ومع توافر العقارات السكنية اختيار السكن الذي يناسبه من حيث السعر والحجم والسعة الأمر الذي تنتفي معه حاجته أي المستأجر إلى الحماية القانونية إذ أصبح بمكنته العثور على المسكن المناسب، الأمر الذي لا بأس معه من المشرع الرجوع إلى القاعدة العامة التي تحكم العقود ألا وهي قاعدة أو مبدأ سلطان الإرادة بحيث يترك الطرفان المستأجر والمؤجر وشأنهما في الاتفاق على مدة العقد والأجرة والالتزامات الأخرى للطرفين والتي لا تخالف النظام العام والآداب من هنا فإن عقود الإيجار التي محلها عقارات سكنية سواء أكانت شقق أو بيوت أو فيلات سكنية ينبغي على المشرع أن لا يفرض أي قيد عليها سواء من ناحية الامتداد القانوني أو تقييد الأجرة فيها، ويترك أمرها لقاعدة بدأ سلطان الإرادة وحرية المتعاقدين مما مؤداه أن تاريخ 14 - -2 2010 سوف يكون هو تاريخ انتهاء تلك العقود ما لم تكن قد تضمنت مدة أطول ..هذا من ناحية ومن ناحية أخرى – كما يضيف يوسف الزمان - من غير المنطقي والمعقول ومما يجافي العدالة أن يكون المعروض من العقارات السكنية من شقق وفيلات يزيد على الطلب، ويفرض القانون على المالك أو المؤجر أن يستمر المستأجر وبقوة القانون منتفعاً بالعين المؤجرة لأن امتداد عقد الايجار في هذه الحالة يكون دونما ضرورة .
وأكد أنه من هنا واتفاقاً مع الواقع الذي يشهده سوق إيجار العقارات السكنية في قطر من شقق وفيلات سكنية فإن الحاجة تنتفي تماماً لتدخل المشرع بقواعد استثنائية لفرض الامتداد القانوني على هذه العقود أو تقييد حق المؤجر في الأجرة ويتعين تبعاً لذلك خضوع هذه العقود للقواعد العامة في القانون.
أما القسم الثاني المتعلق بالأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة العقارية التجارية خاصة المحلات والمعارض والدكاكين التجارية والمكاتب الإدارية بجميع أنواعها فأوضح يوسف الزمان أن هذا النوع من العقارات لازال في اعتقادنا يعاين من قلة العرض وزيادة الطلب، بل إن المحلات التجارية أصبحت نادرة في بعض المناطق والمستأجرين لهذه المحلات لازالوا بحاجة إلى الحماية القانونية من تعسف الملاك وفرض زيادات في أجرة هذا النوع من العقارات التي قد تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية.
من جانبه تناول أحمد عبد الرحيم ابوه الخبير القانوني بإدار الشؤون القانونية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قانون الإيجارات من منظور اقتصادي .. موضحا ان البلاد شهدت في الآونة الاخيرة انتعاشاً اقتصادياً في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاستثمار العقاري ذلك بانشاء مباني جديد، وتحديث المباني القائمة، وهذه العملية التطويرية تتطلب كادر بشري يقوم بتنفيذ الأعمال، وعلى ضوء ذلك توافدت الكوادر البشرية باعداد مقدرة بمختلف فئاتهم المهنية الى البلاد، وبصورة متتالية وفي فترة زمنية وجيزة، وبطبيعة الحال هؤلاء الوافدين يحتاجون الى مساكن خلال فترة إقامتهم بالبلاد، مما زاد الطلب على الوحدات السكنية من قبل الوافدين وأرباب العمل الذين يستقدمون العمال وفي ظل الطلب المتزايد، كانت عدد الوحدات السكنية المتوفرة، معروضة بسعر ايجاري باهظ بالاضافة الى ذلك كان حجم المعروض منها أقل من المطلوبن مشيرا الى انه وفضلاً عن ذلك اتجه بعض ملاك العقارات نحو اجراء بعض التعديلات على عقاراتهم السكنية القائمة وتتمثل هذه التعديلات في هدم المباني السكنية وإعادة بناؤها وذلك بغرض زيادة عدد الوحدات أو تحسين وضع المبنى بحيث يضاهي المباني الحديثة ويحقق سعر عرض عالي من ناحية القيمة الايجارية، ولإتمام هذه العملية يترتب عليها إخلاء المبنى من شاغليه وهذا مما زاد من عدد الباحثين عن سكن بديل >>
منقول عن جريدة الشرق !!!!!!