المترجم
29-10-2009, 01:26 PM
مرسوم بقانون بإصدار قانون المرور ( 19 / 2007 )
نصت المادة 104 على أنه
"لا يجوز لشركات التأمين العاملة بالدولة رفض إجراء التأمين لصالح الغير على المركبات الميكانيكية ."
العقوبة بنص المادة 97:
" يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال كل من يخالف حكم المادة (104) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدور الحكم النهائي عليه ."
نصت المادة 104 على أنه
"لا يجوز لشركات التأمين العاملة بالدولة رفض إجراء التأمين لصالح الغير على المركبات الميكانيكية ."
العقوبة بنص المادة 97:
" يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال كل من يخالف حكم المادة (104) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدور الحكم النهائي عليه ."