المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ندوة لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة



شلبي
05-11-2009, 11:57 AM
منقول


تغطية خاصة لـ إخبارية قطر :


نظمت جمعية المحاسبين القانونيين ليلة أمس ندوة لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ( 12) لعام 2004 وذلك في قاعة وفرتها – مشكورة – غرفة تجارة وصناعة قطر .

شارك في الندوة د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر والسيد راشد النعيمي رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية والسيد محمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية.


وقد حضر الندوة جمع كبير من المختصين والمهتمين والناشطين ومنهم عدد من اساتذة القانون في جامعة قطر وبعض الطالبات من كلية القانون بالجامعة فضلا عن مجموعة من طلبة كلية احمد بن محمد العسكرية وعدد من اساتذتها.


وقد تحدث أولا الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون في كلمة قصيرة وملمة مبديا ملاحظات ثاقبة حول قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وكان متحدثا دقيقا وبليغا أثرى الحضور بالحديث عن نواح قانونية شرحها باريحية تامة.


أوضح د. حسن السيد بأنه قد صدر في عام 1974 قانون بانشاء الجمعيات الخيرية غير انه لم تشهر جمعية رعاية المعاقين الا في عام 1979 ثم الغي ذلك القانون بصدور قانون آخر في عام 1998 نص على رفع عدد الاعضاء المؤسسين في الجمعية الى 20 عضوا كما نص على ان يكون العضو قطري الجنسية (في حين لم يحدد القانون الاول ذلك الامر ) وذكر د. السيد ان الجهة المختصة تغيرت عبر السنوات فقد كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم تحول الامر الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ثم وزارة الخدمة المدنية ثم صارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واخيرا هي اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية .

وعرج د. السيد الى ذكر تعريف المؤسسة الخاصة مشيرا الى انه قد صدر لاحقا قانون المؤسسات ذات النفع العام وتندرج تحته (صلتك ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر ومركز الدوحة لحرية الاعلام )

واشار د. حسن السيد الى ان قارىء قانون الجمعيات يستشعر بوضوح عدم اطمئنان المشرع لانشاء الجمعيات حيث أن المشرع قد أوجد عدة ضمانات له منصوص عليها في القانون في ابواب التعريف والاهداف وفي مواد تنص على عدم جواز الاشتغال بالسياسة فالجمعيات غير مخولة باصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة ولا يجوز لها الانتساب او الاشتراك في منظمات وجهات في الخارج بدون موافقة .

كما ان (الاشتغال بالسياسة) يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة فضلا عن الغرامات دون ان يحدد القانون تعريفا للاشتغال بالسياسة !


وعرض د. حسن السيد الى الرسوم الباهظة التى تنوء تحتها الجمعيات المهنية على وجه الخصوص وهي تعد جمعيات غير ربحية بحسب تعريف القانون نفسه .

وذكر د. السيد مثالا لجمعية ثقافية هي جمعية الصداقة القطرية اليابانية قائلا بان تلك الجمعية الثقافية ليست مطالبة كأختها المهنية برسم قدره (50 ) الفا الا ان تلك الجمعية المذكورة بالذات تتكون من 24 عضوا من اشخاص معنويين (منهم قطر للبترول وقطر للاسمدة وقطر غاز وراس غاز الخ ) وهي بذلك اقدر من الجمعيات المهنية على دفع الرسوم الباهظة .

وقد اشار د. السيد في حديثه الى ان قانون التقاضي منتهك في شأن الجمعيات حيث لفت النظر الى ان قانون الفصل في المنازعات الادارية قد استثنى عدة قضايا من ضمنها تلك المتعلقة بالجمعيات حيث انتزعت من ولاية القضاء فلا يحق التظلم امام القضاء في مسائل كحل الجمعية مثلا او رفض طلب الاشهار لها .


ثم تحدث المحامي راشد النعيمي رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية في كلمة قانونية مهمة حيث

ذكر بانه في المادة( 15) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة اعطى النص الوزير المختص (وزير الشؤون الاجتماعية ) الحق في تجديد ترخيص الجمعية من عدمه بقرار صادر منه حتى لو سدد رسم التجديد ووصفه بانه امر في غاية الخطورة ! وشدد النعيمي على انه ينبغي ان يكون التجديد تلقائيا بمجرد سداد الرسم المالي .


كما عرج النعيمي الى مسألة الاعانة المالية التي قررتها المادة( 30) من القانون بناء على اقتراح الوزير وقال بانه لا يتحقق بها استقلالا ماديا لتلك الجمعيات مهما كان قدر الاعانة ! وكان الحري – برأيه- ان تعين الدولة مؤسسات المجتمع المدني بتوفير مقار دائمة يمارسون فيها انشطتهم اذ ان توفير المقر عبء ينوء به كاهل الاعضاء فضلا عن الوفاء بكافة المصروفات الاخرى.


وتعجب المحامي راشد النعيمي مما نصت عليه المادة ( 12 ) من رسوم باهظة في حين ان المادة( 1 ) من القانون نفسه تنص على تلك الجمعيات ليس من اغراضها تحقيق الربح ! فكيف لها أن تؤدي تلك الرسوم ؟


وذكر النعيمي بان المادة (46 ) من وثيقة تأسيس الجمعيات قد حصرت مصادر دخل الجمعيات في الاشتراكات والهبات والتبرعات والقروض والوصايا وكلها مصادر غير وجوبية فضلا عن انها تعد دخلا غير ثابت كما انها مشروطة بموافقة الوزارة المختصة( باستثناء الاشتراكات) .


وشدد النعيمي على ان الجمعيات لا تستطيع الاضطلاع بأداء اغراضها التي انشئت من اجلها بدون دخل مالي ثابت ومنتظم بل انه أكد بانه: بدون الدخل الثابت المنتظم لن يكون للجمعية كيان حقيقي .


ثم اوضح النعيمي تجربة جمعية المحامين القطرية في السعي لاستقلالها المادي حيث تقدمت الجمعية الى وزارة العدل بطلبات عديدة لتحويل حصيلة (مقابل اتعاب المحاماة) والتي يُقضى بها في الدعاوي التي تُنظر امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الى حساب جمعية المحامين القطرية اسوة بكافة القوانين المنظمة لمهنة المحاماة في الدول الاخرى المتقدمة والتي سارت على هذا الدرب.


وقال النعيمي ( قد خطت جمعية المحامين خطوات عديدة حتى تحصلنا على موافقة مبدئية من وزارة العدل بتحويل مقابل اتعاب المحاماة الى حساب الجمعية المحامين ونحن الان في طور التعديل التشريعي بشان ذلك ).

وقد اقترح النعيمي على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخاصة بحذو السبيل نفسه بالمطالبة بفرض رسم محدد او طابع مهني تؤول حصيلته الى حساب جمعياتهم طبقا لنشاط كل جمعية لكي يتمكنوا من تحقيق اغراض الجمعية وانشطتها ومن ثم رفع العبء عن كاهل الدولة لكيلا تقوم بتمويل الجمعيات واعانتها .


واقترح النعيمي في آخر كلمته تشكيل مجلس مصغر يتكون من كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة والتنسيق بين الجمعيات وبين مؤسسات الدولة الاخرى حتى تتوحد المطالبة بالتعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم( 12 ) لعام 2004


ثم تحدث السيد محمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية عن مشكلة صعوبة توفير المقر وارتفاع الرسوم ايضا على الجمعية المهنية

وقال : هناك رسم للحصول على الترخيص قدره 50 الفا و10 الاف سنوية فضلا عن 50 الفا اخرى تدفع عند التجديد كل ثلاث سنوات الامر الذي يعني ازدواجا في دفع الرسوم -على حد قوله- اذ ان الجمعية تدفع بالفعل رسما سنويا فلم يتوجب عليها ان تدفع رسم تجديد كل ثلاث سنوات كذلك ؟


واوضح السيد جولو بان جمعية المهندسين قد حصلت على مقر مؤخرا ومنذ اربعة شهور مضت في الحي الثقافي وطرح السيد جولو سؤالا حول عدم قدرة الجمعيات على قبول انضمام الاعضاء العرب اليها وقال ان ذلك يعد حرمانا للجمعيات من خبرات يمكن الاستفادة منها .


ثم قدمت عدة شخصيات قطرية وعربية مداخلات مثرية حول القانون وطرح احد الاساتذة موضوع الزامية العضوية في الجمعيات مزكيا ضرورة الزام ممارسي المهنة بتسجيل العضوية وربطها بمزاولة المهنة كأحد الحلول لتحصيل اشتراكات تجبى من الاعضاء لتدفع الى وزارة الشؤون الاجتماعية غير ان د. حسن السيد اعترض بان ذلك الالزام يتعارض مع كفالة الحرية الشخصية الذي نصت عليها مواثيق دولية. واضاف المحامي راشد النعيمي بان تلك الالزامية ليست بذات اهمية في بلد مثل قطر مجموع عدد المحامين القطريين فيه( 115) فحتى لو اجبروا على تسجيل العضوية لن تفي اشتراكاتهم بالاعباء المالية ( من رسوم وايجار المقر وتاثيثه وتشغيله). وتحدث كل من السيد محمد جولو وممثل عن جمعية المحاسبين القانونيين بحرارة عن ضرورة فتح باب الانتساب للاعضاء العرب المقيمين لتنتفع بخبراتهم الجمعيات المهنية . جدير بالذكر ان التعديل رقم( 8) لعام 2006 بشان الجمعيات نص على انه لا يجوز مساهمة غير القطريين في تاسيس الجمعيات او الانضمام اليها الا بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص . وفيما عدا الجمعيات التي تؤسس على نطاق اقليمي فانه لا يجوز ان تزيد نسبة غير القطريين المؤسسين والمنضمين على 20% من مجموع اعضاء الجمعية
. ونوه ممثل جمعية المحاسبين القانونيين بدور المغفور له الشيخ فهد بن جاسم ال ثاني (الذي كان وزيرا للاعمال والتجارة) في تخصيص مقر لجمعيتهم في مبنى الوزارة ذاتها .

شلبي
05-11-2009, 01:42 PM
منقول


تغطية خاصة لـ إخبارية قطر :




واشار د. حسن السيد الى ان قارىء قانون الجمعيات يستشعر بوضوح عدم اطمئنان المشرع لانشاء الجمعيات حيث أن المشرع قد أوجد عدة ضمانات له منصوص عليها في القانون في ابواب التعريف والاهداف وفي مواد تنص على عدم جواز الاشتغال بالسياسة فالجمعيات غير مخولة باصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة ولا يجوز لها الانتساب او الاشتراك في منظمات وجهات في الخارج بدون موافقة الوزارة .

كما ان (الاشتغال بالسياسة) يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة فضلا عن الغرامات دون ان يحدد القانون تعريفا للاشتغال بالسياسة !





كما عرج النعيمي الى مسألة الاعانة المالية التي قررتها المادة( 30) من القانون بناء على اقتراح الوزير وقال بانه لا يتحقق بها استقلالا ماديا لتلك الجمعيات مهما كان قدر الاعانة ! وكان الحري – برأيه- ان تعين الدولة مؤسسات المجتمع المدني بتوفير مقار دائمة يمارسون فيها انشطتهم اذ ان توفير المقر عبء ينوء به كاهل الاعضاء فضلا عن الوفاء بكافة المصروفات الاخرى.


وشدد النعيمي على ان الجمعيات لا تستطيع الاضطلاع بأداء اغراضها التي انشئت من اجلها بدون دخل مالي ثابت ومنتظم بل انه أكد بانه: بدون الدخل الثابت المنتظم لن يكون للجمعية كيان حقيقي .



.


مطلوب دعم الدولة بتوفير المقار الدائمة اما الاعانة فهي مشبوهة ... وتقدح في استقلالية مؤسسات المجتمع المدني

شلبي
05-11-2009, 02:05 PM
منقول


تغطية خاصة لـ إخبارية قطر :




وعرض د. حسن السيد الى الرسوم الباهظة التى تنوء تحتها الجمعيات المهنية على وجه الخصوص وهي تعد جمعيات غير ربحية بحسب تعريف القانون نفسه .

وذكر د. السيد مثالا لجمعية ثقافية هي جمعية الصداقة القطرية اليابانية قائلا بان تلك الجمعية الثقافية ليست مطالبة كأختها المهنية برسم قدره (50 ) الفا الا ان تلك الجمعية المذكورة بالذات تتكون من 24 عضوا من اشخاص معنويين (منهم قطر للبترول وقطر للاسمدة وقطر غاز وراس غاز الخ ) وهي بذلك اقدر من الجمعيات المهنية على دفع الرسوم الباهظة .

.


للجمعية الثقافية يشترط سداد رسم قدره الف ريال

والجمعية المهنية يدفع الاعضاء 50 الف افتتاحية ثم 10 الاف سنوية وللتجديد 50 الف اخرى كل ثلاث سنوات وكانهم يبدأون من جديد !!!

هل هذا دعم حكومي خاص للجمعيات المهنية ؟

ومع ذلك فان ان هناك جمعيات قدمت طلبات ومستعدة تدفع لكن لم تعط ترخيصا ولا حتى اجابة على طلبها مثل جمعيتي الصحافيين و المعلمين

ماهر حسن
05-11-2009, 02:18 PM
للجمعية الثقافية يشترط سداد رسم قدره الف ريال

والجمعية المهنية يدفع الاعضاء 50 الف افتتاحية ثم 10 الاف سنوية وللتجديد 50 الف اخرى كل ثلاث سنوات وكانهم يبدأون من جديد !!!

هل هذا دعم حكومي خاص للجمعيات المهنية ؟

ومع ذلك فان ان هناك جمعيات قدمت طلبات ومستعدة تدفع لكن لم تعط ترخيصا ولا حتى اجابة على طلبها مثل جمعيتي الصحافيين و المعلمين

اخ شلبي
عندك فكره عن الجمعية الثقافية واشتراط المبنى والتجديد يعني اي قانون يشملها

والجمعية الخيرية نفس النظام للجمعيات والا

شجرة الدر
05-11-2009, 10:34 PM
اخ شلبي
عندك فكره عن الجمعية الثقافية واشتراط المبنى والتجديد يعني اي قانون يشملها

والجمعية الخيرية نفس النظام للجمعيات والا


سيد ماهر اشتراط المبنى لجميع انواع الجمعيات ،،والجمعيات الخيريه ايضاً ينطبق عليها

القانون رقم(12) لسنة2004، والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2005 .

ولاتختلف الجمعيات المهنية عن باقي الجمعيات الابقيمة الرسوم ومدة الجمعية ان تكون ثلاث

سنوات قابلة للتجديد .

مجرد انسان
05-11-2009, 11:02 PM
للجمعية الثقافية يشترط سداد رسم قدره الف ريال

والجمعية المهنية يدفع الاعضاء 50 الف افتتاحية ثم 10 الاف سنوية وللتجديد 50 الف اخرى كل ثلاث سنوات وكانهم يبدأون من جديد !!!

هل هذا دعم حكومي خاص للجمعيات المهنية ؟

ومع ذلك فان ان هناك جمعيات قدمت طلبات ومستعدة تدفع لكن لم تعط ترخيصا ولا حتى اجابة على طلبها مثل جمعيتي الصحافيين و المعلمين


اخي شلبي .... لماذا تأخر إجابة طلب جمعية المعلمين والصحفيين في رأيك ؟؟؟

وما هو طريق الإجابة ؟؟؟

وهل طرحت قضيتهم في هذه التغطية الاخبارية .. ؟

مع تقديري واحترامي
مجرد انسان

شلبي
06-11-2009, 09:55 AM
شكرا لمروركم


قد اجابت شجرة الدر مشكورة

قانون الجمعيات هو لجميع الجمعيات

وهو في الحقيقة يصبها في قالب واحد اقرب الى قالب الجمعيات الاستهلاكية منها الى المجتمع المدني

وحتى الفورمة والنظام الاساسي له طابع واحد برغم اختلاف طبيعة الجمعيات

مهنية وثقافية وعلمية

وانتبهوا للمؤسسات الخاصة فسن قانون خاص بها وبحبحوها عليهم في التعديل
لكي ينشئوا صلتك ومركز الدوحة لحرية الاعلام


بالنسبة لسؤالك يا مجرد انسان:

لا لم يأت ذكر جمعية المعلمين ! فلم يحضر احد الناشطين ولم يتداخل باسمها احد.. للاسف

وكذلك الصحافة لم يكن هناك صوت لها.. ربما لم يعرف الكثير بان الندوة ستقام

لكن
هناك وسائل اعلامية اخبرت بموعد اقامة الندوة ولم تحضر ولم تغطها برغم اهميتها



الجمعيات التي تحدثت عن نفسها هي
جمعية المحاسبين القانونيين
جمعية المحامين
جمعية المهندسين

وتحدث السيد عيسى ال اسحاق عن جمعية اولياء امور ذوي المعاقين (تحت التأسيس منذ سنتين )
وسنفصل في ذلك لاحقا باذن الله






منقول


تغطية خاصة لـ إخبارية قطر :


نظمت جمعية المحاسبين القانونيين ليلة أمس ندوة لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ( 12) لعام 2004 وذلك في قاعة وفرتها – مشكورة – غرفة تجارة وصناعة قطر .

شارك في الندوة د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر والسيد راشد النعيمي رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية والسيد محمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية.


.

شجرة الدر
06-11-2009, 10:18 AM
سيد شلبي ،،اشكر اهتمامك بهذا الموضوع ،،
لن اخوض معك فيما دار في هذه الندوه ،، ولكني سأخوض معك في الامور المتيقنه منها ،،
سيدي جمعية المعلمين والصحافيين أخذت حقها من الاهتمام والمتابعه من الجهة المعنية بهذا الامر ،،
ولكن اصحاب هذه الجمعيات اتوقع انهم لم يقوموا بمتابعة الامر للوصول لقيام هذه الجمعيات ،،

شلبي
06-11-2009, 01:05 PM
سيد شلبي ،،اشكر اهتمامك بهذا الموضوع ،،
لن اخوض معك فيما دار في هذه الندوه ،، ولكني سأخوض معك في الامور المتيقنه منها ،،
سيدي جمعية المعلمين والصحافيين أخذت حقها من الاهتمام والمتابعه من الجهة المعنية بهذا الامر ،،
ولكن اصحاب هذه الجمعيات اتوقع انهم لم يقوموا بمتابعة الامر للوصول لقيام هذه الجمعيات ،،


جاء في الراية في مارس 2009 :


وقال الأستاذ ناصر العثمان عميد الصحفيين القطريين والخليجيين: أخذت انطباعاً جيداً من كلام السيد وايت فهو من الواضح يعرف كل شيء عن الاعلام في قطر وشخص الوضع بشكل يصعب حتي علي بعضنا تشخيصه وهذا راجع إلي خبرته وأهدافه النبيلة وهو لا يحابي أحداً عند قول الحقيقة والحديث عن الصحافة وحرية الاعلام في العالم.
وأضاف: لا أريد الآن أن أوجه انتقادات هنا أو هناك فنحن أمامنا مشروع قانون جديد لم أطلع علي كل تفاصيله وهو مطروح للدراسة وابداء الرأي لأننا فعلا ينقصنا هذا المشروع.
صحيح القانون والدستور أقر انشاء جمعية للصحفيين لكن المشكلة الآن في قانون الجمعيات فهو قانون يعقد ويعرقل انشاء جمعية الصحفيين وأي جمعية أخري بسبب القيود والشروط الموضوعة.وقال العثمان: بالنسبة لجمعية الصحفيين القطريين فنحن تقدمنا لانشاء الجمعية ونتابع الأمر منذ 4 سنوات والقانون يقول إذا لم تحصل علي رد خلال شهر يعتبر طلبك مرفوضاً فما بالنا بسنوات، وبالتالي لابد من تعديل القانون الخاص بانشاء الجمعيات لأن مشكلتنا الآن مع هذا القانون الذي ساوي بين انشاء جمعية للسلع وجمعية الصحفيين.وأضاف: نستطيع أن نعمل مع الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات الأخري لتغيير النظرة والوضع الراهن لانشاء جمعية للصحفيين ووجود مقر الاتحاد الدولي في البحرين سيفيدنا في ذلك فنحن نسعي للنهوض بالصحافة وتقديم خدمات للصحفيين بشكل أفضل وسيكون بيننا وبين الاتحاد الدولي تعاون من أجل مصلحة الصحافة والنهوض به في دولة قطر والخليج بشكل عام.
وقال الكاتب د. أحمد عبدالملك نحن أمام مشروع قانون وأقصد هنا قانون انشاء الجمعيات يتناقض مع الدستور لذلك نريد تعديل هذا القانون حتي لا تطبق الاجراءات والشروط التي تطبق علي السوبر ماركت علي الصحفيين.وأشار عبدالملك إلي أن الصحفيين القطريين والعرب لا يعرفون حقوقهم فمثلا القانون يمنع الاستغناء عن الصحفي بأسلوب تعسفي والصحفي لا يعرف ذلك ولهذا نحن بحاجة إلي قراءة مسودة القانون الجديد الذي يقدمه مركز الدوحة للاعلام والتعاون معه لمناقشة القانون بشكل معمق.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=428643&version=1&template_id=20&parent_id=19







هل يوجد هم صحافي في قطر؟؟
ان الناشطين والمهتمين من خارج المواقع الرسمية لا يملكون الا تقديم الاقتراحات باقلامهم

فمن يستجيب؟

هل عملت وزارة الثقافة مثلا من خلال احدى اداراتها او صالونها الثقافي ان تفعل بصورة متميزة وليس بندوة موسمية .. ركيكة بمشاركين باهتين ؟؟

طيب في احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة وين الندوات الثقافية ؟ وما مواضيعها ؟؟


ما شفنا اهل الصحافة من رؤساء التحرير قد سعوا لاقامة او المطالبة بتنظيم ندوات ومحاضرات ليتحدث عن الصحافة وهمومها وجمعيتها لماذا؟

ما شفنا اهل الصالونات قاموا بتخصيص ندوة للجمعيات عموما ولمنظومة المجتمع المدني

علما بانهم اذا سووا ندوة حول امر ثانوي لا يودي ولا يجيب ولا يزعل احد .. اوعز بنشره مع الصور (ناقصها الالوان )



شوفي يا شجرة الدر من اللي يقدر وما تحرك ووجهي اليه اللوم


واللوم كله على من يملك قلما ثم يوظفه لتلميع نفسه والتنويه بها .. واستخدامه للتسلق (من قلة المتسلقين ؟؟؟ )

شلبي
06-11-2009, 01:34 PM
اتمنى اذا احد عنده مشاركة بخصوص اي جمعية تحت الدراسة او الاشهار او التاسيس او التفكير

يثرينا بتجربته او ما يعلمه عنها

هل هناك من يود ان يؤسس جمعية ؟؟

مطيع الله
20-01-2010, 01:35 PM
ما وظيفة ودور جمعية المهندسين القطرية؟
هل سوف تحصر عضويتها في من يحمل شهادة هندسة مدنية ومعمارية وهندسة طرق؟
أم تشمل كل المهندسين؟
وهل سوف تتوسع لتشمل المقيمين أم لا؟

ولماذا أعضائها عشرات حسب بعض التصاريح، وليسوا مئات أو آلاف؟

genesis
20-01-2010, 01:49 PM
ما وظيفة ودور جمعية المهندسين القطرية؟




"هم" يريدونها هكذا مهمشه...
قد يصلك على بريدك الالكتروني بين الحين والاخر... الدعوة لحضور دورة تدريبية أو محاضرة
لا تتوقع أكثر...
وكما ذكرت,المهندسون من التخصصات الهندسية الاخرى( المهتمين منهم) فضلوا الترابط مع المنظمات والجمعيات الهندسية الدولية (اذا كان الموضوع مقتصر على دورات ومؤتمرات...على الاقل الجمعيات الهندسية الدولية تصدر دوريات وتبعث أيميلات بشكل اسبوعي بكل جديد في القطاع الهندسي)
في النهاية, لا تنسى يا أخي الفاضل ...
هي جمعية مهنية... وليست نقابة :secret:Whatever that means

مطيع الله
21-01-2010, 08:35 AM
"هم" يريدونها هكذا مهمشه...
قد يصلك على بريدك الالكتروني بين الحين والاخر... الدعوة لحضور دورة تدريبية أو محاضرة
لا تتوقع أكثر...
وكما ذكرت,المهندسون من التخصصات الهندسية الاخرى( المهتمين منهم) فضلوا الترابط مع المنظمات والجمعيات الهندسية الدولية (اذا كان الموضوع مقتصر على دورات ومؤتمرات...على الاقل الجمعيات الهندسية الدولية تصدر دوريات وتبعث أيميلات بشكل اسبوعي بكل جديد في القطاع الهندسي)
في النهاية, لا تنسى يا أخي الفاضل ...
هي جمعية مهنية... وليست نقابة :secret:whatever that means

أشكرك للمشاركة المفيدة

المطلوب جمعيات مهنية فقط،
شفيهم الجماعة ما يريدون نهضة علمية للبلد؟
كل يوم يمر بدون جمعيات مهنية هو ابتعاد عن شروط النهضة العلمية في البلد؟

النشاط الأكاديمي غائب والنشاط المهني غائب، كيف تبني قاعدة علمية فنية في البلد!!!

مطيع الله
26-01-2010, 01:49 PM
جمعية المهندسين القطرية

الفصل الأول

تأسيس الجمعية المهنية


المادة (1)

تؤسس جمعية مهنية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهذا النظام الأساسي، بيانها كما يلي:

1- اسم الجمعية: جمعية المهندسين القطرية.

2- مقرها: الدوحة - قطر.

3- مدتها: ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.


مادة (2)

أهداف الجمعية:

1- العمل علي رفع مستوي المهنة والنهوض بها.

2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة علي تقاليد المهنة وآدابها.

3- الارتقاء بالمستوي العلمي لأعضاء الجمعية.

4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.

5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:

1- المساهمة في النهضة الحضارية والصناعية والعمرانية والزراعية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- تنظيم قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها والمحافظة علي حقوق المهندسين وتأمين وتنفيذ التزاماتهم بالتعاون مع الجهات المختصة.

3- توثيق التعاون مع الجهات التعليمية والأكاديمية بالدولة بما يساهم في رفع مستوي المهنة والعاملين بها.

4- المساهمة في النهضة العلمية وتشجيعها ونشر الوعي من خلال المحاضرات والندوات والأبحاث والنشرات والرحلات العلمية بالتعاون والتوثيق مع الهيئات العربية والدولية الهندسية المتخصصة.


مادة (3)

لا يكون من أغراض الجمعية المهنية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، كما يحظر عليها وعلي أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.

مطيع الله
26-01-2010, 01:51 PM
الفصل الثاني

العضوية


مادة (4)

يشترط في عضو الجمعية المهنية ما يلي:

1- ان يكون قطرياً.

2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3- أن يكون مقيداً بسجل يحدد سجل المهنة الذي يتم القيد فيه .

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.


مادة (5)

يقدم طلب العضوية علي النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفض ضمني للطلب.

ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس الي وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.


مادة (6)

يجب علي كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون علي عقد التأسيس ان يقدموا إقرارا بالصيغة التالية:

أقر أنا ................ حامل بطاقة شخصية رقم .............. المقيم في ............ وعنواني......... ومهنتي ....... بأنني اطلعت علي النظام الأساسي لجمعية ....... وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها، في حالة قبول طلبي فإنني التزم بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وكافة الالتزامات والشروط الأخري المبينة في هذا النظام الأساسي.

التاريخ ........... والتوقيع .............


المادة (7)

يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل احدي وظائف الجمعية، ويقتصر حقه علي المشاركة في أنشطتها.


مادة (8)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (300 ريال) يؤديه دفعة واحدة، أو علي أقساط شهرية حسبما يري مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد علي الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء الي الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.


المادة (9)

يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:

1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.

2- المحافظة علي سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.

3- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.


مادة (10)

يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:

1- المشاركة في أنشطة الجمعية.

2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت علي قراراتها.

3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.


مادة (11)

لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتي آخر شهر تم فيه الانسحاب.


مادة (12)

تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:

1- اذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.

2- اذا امتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة (ثلاثة أشهر) من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل.

وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة.


مادة (13)

يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين:

1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.

2- إذا انحرف عن المباديء أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.

ويتعين علي مجلس الإدارة اخطار العضو كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل علي عنوانه الموضح في سجلات الجمعية مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بفترة لا تقل عن أسبوع علي الأقل.


مادة (14)

إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


مادة (15)

يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن الي الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، وإلا كان التظلم غير مقبول. ويدرج التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.


مادة (16)

يجوز إعادة العضوية الي الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو سقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات، اذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة (سنة) وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة. فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.


مادة (17)

لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته.

مطيع الله
26-01-2010, 01:54 PM
الفصل الثالث

الجمعية العمومية


مادة (18)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، ومضي علي عضويتهم ستة أشهر علي الأقل.


مادة (19)

تدعي الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء علي دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية. وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل قبل ميعاد الانعقاد بأسبوعين علي الأقل، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال.

ويجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ان تقوم بتوجيه الدعوة.


مادة (20)

تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد في كتاب الدعوة، وذلك بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.


مادة (21)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً.


مادة (22)

يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، وتكون الإنابة إما بتوكيل رسمي أو بموجب توكيل موقع من الموكل والوكيل ومعتمد من المسؤول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع ولا يجوز ان ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.


مادة (23)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا اذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعي الجمعية العمومية للانعقاد مرة اخري خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد علي ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأشخاص الحاضرين.


مادة (24)

يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي، ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام الأساسي، أو بناء علي طلب خمس عدد الأعضاء الحاضرين علي الأقل.


مادة (25)

تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:

1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

2- التصديق علي الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.

4- تقرير مراقب الحسابات.

5- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري.

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

8- المسائل الأخري المدرجة في جدول الأعمال.


مادة (26)

لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الي اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها اذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ان تقوم بتوجيهها.


مادة (27)

تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:

1- المسائل الهامة والعاجلة التي يري مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.

3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.

5- حل الجمعية او اتحادها أو إدماجها مع غيرها.


مادة (28)

لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي او غير العادي، ان تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه القرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.


مادة (29)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي او غير العادي، صحيحاً إلا اذا تم اخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالاجتماع قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام علي الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية أن تحدد ميعاداً آخر له، علي أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار.


مادة (30)

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع الرئيس والسكرتير ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدي توافر النصاب المقرر للحضور، كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.


مادة (31)

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مطيع الله
26-01-2010, 01:57 PM
الفصل الرابع

مجلس الإدارة


مادة (32)

يتولي إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي أحد عشر، وتنتخبهم الجمعية العمومية، بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.


مادة (33)

استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عددا من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولي إدارة الجمعية الي أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية.


مادة (34)

يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة أو صدور حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات علي انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.


مادة (35)

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً ونائباً للرئيس، وسكرتيراً وأميناً للصندوق.


مادة (36)

يمثل رئيس المجلس أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.


مادة (37)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جري فيه انتخاب ذلك المجلس، فإذا لم يوجد، تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها عضواً يشغل العضوية الشاغرة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.


مادة (38)

يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلي وجه الخصوص ما يلي:

1- رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية، والإشراف علي تنفيذها.

2- إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين بالجمعية.

3- قبول الأعضاء الجدد.

4- اقتراح تعيين مراقب للحسابات.

5- إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمها الي الجمعية العمومية.

7- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه علي الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.

8- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد علي ما ورد به من ملاحظات وعرضه علي الجمعية العمومية.

9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

10- موافاة الوزارة بصورة من كل من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بواسطة مراقب الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر علي الأقل.

11- مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد عليها والعمل علي تلافيها.


مادة (39)

يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء المجلس. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.


مادة (40)

يرأس اجتماع مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا اذا حضره أغلبية الأعضاء.

ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.


مادة (41)

إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً ويختار المجلس عضواً بدلاً منه وفقاً لحكم المادة (37) من هذا النظام الأساسي.


مادة (42)

يختص رئيس الإدارة بما يلي:

1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.

2- التوقيع علي محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع السكرتير، وعلي محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.

3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية.


مادة (43)

يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي:

1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.

2- إرسال الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

4- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.

5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.

6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.

7- الإشراف علي العاملين والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.

8- أي أعمال أخري يكلفه بها مجلس الإدارة.


مادة (44)

يختص أمين الصندوق بما يلي:

1- الإشراف علي جميع المعاملات المالية للجمعية.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.

3- متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم علي مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

4- التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة، علي أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.

5- إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

6- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.

7- الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخري تملك التفتيش، أو المراجعة أو المراقبة.

كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولا عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.

مطيع الله
26-01-2010, 02:04 PM
الفشل مقدماً
ليش جمعية وتخضع لوزير شؤون الخدمة والمدنية والإسكان
وليش ما تقبل غير القطري
وليش يحظر عليها كل أشكال التعبير عن الرأي
ليش ما تكون نقابة حرة تنتخب بدون إشراف وزير
وليش يشترط قيد المهنة
معناه ما يشارك فيها إلا المهندسين المعماريين
وين راحوا مهندسي البترول والكهرباء والالكترونيات والحاسوب
هذي ماهي جمعية أبد





نفس الكلام