المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجراء ندوة تنتقد قانون الجمعيات والمؤسسات في قطر



Falconeye
05-11-2009, 06:28 PM
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين ليلة أمس ندوة لمناقشة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ( 12) لعام 2004 وذلك في قاعة وفرتها – مشكورة – غرفة تجارة وصناعة قطر .

أوضح د. حسن السيد بأنه قد صدر في عام 1974 قانون بانشاء الجمعيات الخيرية غير انه لم تشهر جمعية رعاية المعاقين الا في عام 1979 ثم الغي ذلك القانون بصدور قانون آخر في عام 1998 نص على رفع عدد الاعضاء المؤسسين في الجمعية الى 20 عضوا كما نص على ان يكون العضو قطري الجنسية (في حين لم يحدد القانون الاول ذلك الامر ) وذكر د. السيد ان الجهة المختصة تغيرت عبر السنوات فقد كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم تحول الامر الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ثم وزارة الخدمة المدنية ثم صارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واخيرا هي اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية .

وعرج د. السيد الى ذكر تعريف المؤسسة الخاصة مشيرا الى انه قد صدر لاحقا قانون المؤسسات ذات النفع العام وتندرج تحته (صلتك ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر ومركز الدوحة لحرية الاعلام )

واشار د. حسن السيد الى ان قارىء قانون الجمعيات يستشعر بوضوح عدم اطمئنان المشرع لانشاء الجمعيات حيث أن المشرع قد أوجد عدة ضمانات له منصوص عليها في القانون في ابواب التعريف والاهداف وفي مواد تنص على عدم جواز الاشتغال بالسياسة فالجمعيات غير مخولة باصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة ولا يجوز لها الانتساب او الاشتراك في منظمات وجهات في الخارج بدون موافقة . كما ان (الاشتغال بالسياسة) يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة فضلا عن الغرامات دون ان يحدد القانون تعريفا للاشتغال بالسياسة !

وعرض د. حسن السيد الى الرسوم الباهظة التى تنوء تحتها الجمعيات المهنية على وجه الخصوص وهي تعد جمعيات غير ربحية بحسب تعريف القانون نفسه .

وذكر د. السيد مثالا لجمعية ثقافية هي جمعية الصداقة القطرية اليابانية قائلا بان تلك الجمعية الثقافية ليست مطالبة كأختها المهنية برسم قدره (50 ) الفا الا ان تلك الجمعية المذكورة بالذات تتكون من 24 عضوا من اشخاص معنويين (منهم قطر للبترول وقطر للاسمدة وقطر غاز وراس غاز الخ ) وهي بذلك اقدر من الجمعيات المهنية على دفع الرسوم الباهظة .

وقد اشار د. السيد في حديثه الى ان قانون التقاضي منتهك في شأن الجمعيات حيث لفت النظر الى ان قانون الفصل في المنازعات الادارية قد استثنى عدة قضايا من ضمنها تلك المتعلقة بالجمعيات حيث انتزعت من ولاية القضاء فلا يحق التظلم امام القضاء في مسائل كحل الجمعية مثلا او رفض طلب الاشهار لها .


ثم تحدث المحامي راشد النعيمي رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية في كلمة قانونية مهمة حيث ذكر بانه في المادة( 15) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة اعطى النص الوزير المختص (وزير الشؤون الاجتماعية ) الحق في تجديد ترخيص الجمعية من عدمه بقرار صادر منه حتى لو سدد رسم التجديد ووصفه بانه امر في غاية الخطورة ! وشدد النعيمي على انه ينبغي ان يكون التجديد تلقائيا بمجرد سداد الرسم المالي .

كما عرج النعيمي الى مسألة الاعانة المالية التي قررتها المادة( 30) من القانون بناء على اقتراح الوزير وقال بانه لا يتحقق بها استقلالا ماديا لتلك الجمعيات مهما كان قدر الاعانة ! وكان الحري – برأيه- ان تعين الدولة مؤسسات المجتمع المدني بتوفير مقار دائمة يمارسون فيها انشطتهم اذ ان توفير المقر عبء ينوء به كاهل الاعضاء فضلا عن الوفاء بكافة المصروفات الاخرى.


وتعجب المحامي راشد النعيمي مما نصت عليه المادة ( 12 ) من رسوم باهظة في حين ان المادة( 1 ) من القانون نفسه تنص على تلك الجمعيات ليس من اغراضها تحقيق الربح ! فكيف لها أن تؤدي تلك الرسوم ؟


وذكر النعيمي بان المادة (46 ) من وثيقة تأسيس الجمعيات قد حصرت مصادر دخل الجمعيات في الاشتراكات والهبات والتبرعات والقروض والوصايا وكلها مصادر غير وجوبية فضلا عن انها تعد دخلا غير ثابت كما انها مشروطة بموافقة الوزارة المختصة( باستثناء الاشتراكات) .


وشدد النعيمي على ان الجمعيات لا تستطيع الاضطلاع بأداء اغراضها التي انشئت من اجلها بدون دخل مالي ثابت ومنتظم بل انه أكد بانه: بدون الدخل الثابت المنتظم لن يكون للجمعية كيان حقيقي .


ثم اوضح النعيمي تجربة جمعية المحامين القطرية في السعي لاستقلالها المادي حيث تقدمت الجمعية الى وزارة العدل بطلبات عديدة لتحويل حصيلة (مقابل اتعاب المحاماة) والتي يُقضى بها في الدعاوي التي تُنظر امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها الى حساب جمعية المحامين القطرية اسوة بكافة القوانين المنظمة لمهنة المحاماة في الدول الاخرى المتقدمة والتي سارت على هذا الدرب.


وقال النعيمي ( قد خطت جمعية المحامين خطوات عديدة حتى تحصلنا على موافقة مبدئية من وزارة العدل بتحويل مقابل اتعاب المحاماة الى حساب الجمعية المحامين ونحن الان في طور التعديل التشريعي بشان ذلك ).

وقد اقترح النعيمي على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخاصة بحذو السبيل نفسه بالمطالبة بفرض رسم محدد او طابع مهني تؤول حصيلته الى حساب جمعياتهم طبقا لنشاط كل جمعية لكي يتمكنوا من تحقيق اغراض الجمعية وانشطتها ومن ثم رفع العبء عن كاهل الدولة لكيلا تقوم بتمويل الجمعيات واعانتها .


واقترح النعيمي في آخر كلمته تشكيل مجلس مصغر يتكون من كافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة والتنسيق بين الجمعيات وبين مؤسسات الدولة الاخرى حتى تتوحد المطالبة بالتعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم( 12 ) لعام 2004
ثم تحدث السيد محمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية عن مشكلة صعوبة توفير المقر وارتفاع الرسوم ايضا على الجمعية المهنية

وقال : هناك رسم للحصول على الترخيص قدره 50 الفا و10 الاف سنوية فضلا عن 50 الفا اخرى تدفع عند التجديد كل ثلاث سنوات الامر الذي يعني ازدواجا في دفع الرسوم -على حد قوله- اذ ان الجمعية تدفع بالفعل رسما سنويا فلم يتوجب عليها ان تدفع رسم تجديد كل ثلاث سنوات كذلك ؟


واوضح السيد جولو بان جمعية المهندسين قد حصلت على مقر مؤخرا ومنذ اربعة شهور مضت في الحي الثقافي وطرح السيد جولو سؤالا حول عدم قدرة الجمعيات على قبول انضمام الاعضاء العرب اليها وقال ان ذلك يعد حرمانا للجمعيات من خبرات يمكن الاستفادة منها .


ثم قدمت عدة شخصيات قطرية وعربية مداخلات مثرية حول القانون وطرح احد الاساتذة موضوع الزامية العضوية في الجمعيات مزكيا ضرورة الزام ممارسي المهنة بتسجيل العضوية وربطها بمزاولة المهنة كأحد الحلول لتحصيل اشتراكات تجبى من الاعضاء لتدفع الى وزارة الشؤون الاجتماعية غير ان د. حسن السيد اعترض بان ذلك الالزام يتعارض مع كفالة الحرية الشخصية الذي نصت عليها مواثيق دولية. واضاف المحامي راشد النعيمي بان تلك الالزامية ليست بذات اهمية في بلد مثل قطر مجموع عدد المحامين القطريين فيه( 115) فحتى لو اجبروا على تسجيل العضوية لن تفي اشتراكاتهم بالاعباء المالية ( من رسوم وايجار المقر وتاثيثه وتشغيله). وتحدث كل من السيد محمد جولو وممثل عن جمعية المحاسبين القانونيين بحرارة عن ضرورة فتح باب الانتساب للاعضاء العرب المقيمين لتنتفع بخبراتهم الجمعيات المهنية . جدير بالذكر ان التعديل رقم( 8) لعام 2006 بشان الجمعيات نص على انه لا يجوز مساهمة غير القطريين في تاسيس الجمعيات او الانضمام اليها الا بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص . وفيما عدا الجمعيات التي تؤسس على نطاق اقليمي فانه لا يجوز ان تزيد نسبة غير القطريين المؤسسين والمنضمين على 20% من مجموع اعضاء الجمعية . ونوه ممثل جمعية المحاسبين القانونيين بدور المغفور له الشيخ فهد بن جاسم ال ثاني (الذي كان وزيرا للاعمال والتجارة) في تخصيص مقر لجمعيتهم في مبنى الوزارة ذاتها .

Falconeye
05-11-2009, 06:33 PM
اعتذر من الاخوة فقد وجدت بعض الاعضاء سبقوني في نشر الندوة على الموقع... في الحقيقة هي ندوة هامة وتستحق القراءة.. بالتوفيق للجميع..