المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو المقصود بالمال العام في التشريع القطري ؟؟



مسباح عاج
07-11-2009, 02:31 AM
تشهد الدوحة هذه الأيام تظاهرة كبرى دعيت لها كافة دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لحضور فعاليات المنتدى العالمي لمحاربة الفساد ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .

ولعل هذه المناسبة تقودنا للحديث عن المال العام .. ما هو ؟ وما المقصود به ؟

نص المشرع القطري على تعريف للمال العام في متن المادة رقم (4) من قانون العقوبات ،

(( في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية:

1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
2-الهيئات والمؤسسات العامة.
3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية.
4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة )) .

وقد أفرد المشرع تعريفاً للموظف العام الذي لابد أن تتوافر شروط في صفته ليعتبر مرتكباً لجريمة من جرائم الأموال العامة ، في متن المادة (3) من ذات القانون :

(( في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالموظف العام، القائمون بأعباء السلطة العامة ، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

ويعد في حكم الموظف العام:-
1-المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.
2-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون و سائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
3-كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام.
4-رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً.

ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة اثناء الخدمة أو توفر الصفة )) .

ويعتبر المختصون المعيار الذي نهجه المشرع القطري في تعريفه للموظف العام والأموال العامة ، معياراً متشدداً عن التشريعات الأخرى ، مما يعكس نظرة المشرع ورغبته في حماية المال العام واسباغ حرمة مصونة عليه .


أما من ناحية التجريم والعقاب ، فقد شمل قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م تجريماً شاملاً لجميع صور الفساد المالي والإداري ..

وأعرض لكم فيما يلي نصوص المواد التي جائت في فصلين من القانون مكونين من ثمانية عشر مادة وهي كالتالي :

المادة رقم 140
كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاُ أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالرغامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال.
ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه.
وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

المادة رقم 141
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به.ويعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي . ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها.

المادة رقم 142
يعاقب بالحبس مدة لا تجوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل موظف عام قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها، مالاً أو منفعة، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه، بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه، وبغير اتفاق سابق.

المادة رقم 143
يعاقب بالبحس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من:
1- طلب أو أخذ مالاً أو منفعة، برغم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها، أو بجزء منها.
2- أخذ أو قبل مالاً أو منفعة، مع علمه بالغرض منه، ولو لم يكن الموظف المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً في الرشوة.

المادة رقم 144
ذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوه، يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المنصوص عليها في المادة(140) من هذا القانون . ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، وأدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة.

المادة رقم 145
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.

المادة رقم 146
كل مستخدم طلب لنفسه، أو لغيره مالاً أو منفعة، أو مجرد وعد بشيء من ذلك بغير علم مخدومه ورضائه، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن أدائه، يعد مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 147
يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في هذا الفصل، بمصادرة ما قدمه الراشي، أو الوسيط على سبيل الرشوة.
كما يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة.

المادة رقم 148
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب و ظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفه، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة.

المادة رقم 149
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو سهل ذلك لغيره.

المادة رقم 150
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحه المعهود بها تلك الجهة.

المادة رقم 151
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة.

المادة رقم 152
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أخل بطريق الغش، أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة المناقصات أو المزايدات المتعلقة بالدولة، أو بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.

المادة رقم 153
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام عهد إليه بالماحظة على مصلحة الجهة التي يعمل بها في صفقة أو قضية، فأضر عمداً بهذه المصلحة، ليحصل على منفعة لنفسه، أو لغيره.

المادة رقم 154
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في إعداد، أو إدارة، أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، حصل أو شرع في الحصول لنفسه، أو لغيره، بالذات أو بالواسطة، بأي كيفية غير مشورعة، على ربح أو منفعة أو عمولة من عمل من الأعمال المذكورة.

المادة رقم 155
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقاً بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.
ويعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

المادة رقم 156
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في تحصيل الغرامات، أو الرسوم، أو الضرائب، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً، أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

المادة رقم 157
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في استخدام العمال في أشغال تتعلق بوظيفته، احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقونه من أجور ونحوها، أو استخدم عمالاً سخرة وأخذ أجورهم لنفسه، أو قيد في دفاتر الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أسماء أشخاص وهميين، أو حقيقيين، لم يقوموا بأي عمل من الأشغال المذكورة واستولى على أجورهم لنفسه أو أعطاها لهؤلاء الأشخاص، مع حسابها على تلك الجهات.

المادة رقم 158
يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة، والرد، بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.

إنسان عادي
07-11-2009, 02:52 AM
شكرا لك اخوي المسباح ، يعني ممكن تعطينا مثال لحالة سرقة مال عام ؟ واقعة حقيقية يعني ؟

مسباح عاج
07-11-2009, 02:57 AM
شكرا لك اخوي المسباح ، يعني ممكن تعطينا مثال لحالة سرقة مال عام ؟ واقعة حقيقية يعني ؟

لا شكر على واجب ،،

الوقائع كثيرة ويمكن الاطلاع عليها في صفحات جريدتي الراية والشرق ، فهما تتابعان القضايا المتداولة في المحاكم الجنائية بإنتظام .

وحبذا لو حضرت مجريات احدى جلسات محاكم الجنايات بمقر المحكمة الابتدائية بشارع الريان لتسمع وترى ما يدور في تلك القضايا .

إنسان عادي
07-11-2009, 03:29 AM
مشكور الشيخ والله يبعد عنا الحرامية والحرام

سيزن
07-11-2009, 04:09 AM
لا شكر على واجب ،،

الوقائع كثيرة ويمكن الاطلاع عليها في صفحات جريدتي الراية والشرق ، فهما تتابعان القضايا المتداولة في المحاكم الجنائية بإنتظام .

وحبذا لو حضرت مجريات احدى جلسات محاكم الجنايات بمقر المحكمة الابتدائية بشارع الريان لتسمع وترى ما يدور في تلك القضايا .



وما خفي كان اعظم ...


الله لا يحللهم ولا يبيحهم .

حليتان*
07-11-2009, 04:49 AM
حسيبي يالله ونعم الوكيل
اتصدق انا من كم يوم كنت ابي انزل موضوع في هالمشكله


بس عمرك اطول من عمري

مضاد
07-11-2009, 07:56 PM
اهااا ...هذا هو المال العام .

شكراً,, معلومات اول مره اعرفها.

مسباح عاج
18-11-2009, 02:10 AM
اشكركم على المرور الكريم