المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أدخل وأعرف حقوقك في قانون حمايه المستهلك



المستقل
13-11-2009, 10:12 PM
السلام عليكم أخواني أخواتي رواد المنتدى، اليوم جايب لكم قانون حمايه المستهلك والله حقوقنا كلها محفوظه بالقانون ، بس أحنا مانقرأ ، وإذا قرينا وعرفنا إنتكاسل في أخذ حقوقنا من خلال القنوات الرسميه إلي ترد لنا حقوقنا .


حقوق المستهلك


مادة (2)
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية:

-1 الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.

-2 الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

-3 الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

-4الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.


هذي الفقرة جداً مهمه ويقصد بها أن تحترم القيم الدينيه وعادات وتقاليد البلد أي أن تحترم الدعايات بكافه أنواعها ديننا الاسلامي وقيمنا فلايجوز عرض الصور للنساء أو الرجاء بملابس شبه عاريه في المتاجر بقصد الدعايه ولا يجوز وضع صور النساء شبه العاريات في واجهات المحلات ولايجوز بيع الرجال لملابس النساء الخاصه ولا يجوز لمتجر ما أن يحتفل بعيد أو مناسبه مخالفه لدينا وعاداتنا وبشكل علني وهذا حسب مانص عليه قانون حمايه المستهلك-5الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

-6 الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

-7 الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها.

وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
مادة (3)


للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
يقصد هنا أي سلعه تتسب في أذي للمستهلك بالرغم من إستخدامها بالطريقه السليمه

مادة (4)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى:

كل يوم يطلع لنا مسئول ويقول إشهار جمعيه حمايه المستهلك قريب

-1 إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه.
-2 الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.
-3 التعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك، وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.
-4 المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود، والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية.
-5 الدفاع عن مصالح المستهلك.
-6 إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.

الفصل الثالث
التزامات المزود
مادة (5)
يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ولا شركه تصلح بدون مقابل ، لازم تطلع مدفعينك شيء

مادة (6)

يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.

أقروا الإعلانات المبوبه في الجرايد كل يوم وتحصلون أغلبها مخالفه لهذي الماده

مادة (7)
يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.
ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.

مادة (8)
يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة.

مادة (9)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوماً، التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.

والله ماده قويه بس وين إلي يطالب بحقوقه
ترجع سيارتك للوكاله بسبب عيب في التصنيع وتجلس شهرين بدون سياره ولحد مفتكر فيك

مادة (10)

مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها، أو شراء سلعة أخرى معها، أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه.

في شركات سيارات تجلس بالست شهور وأكثر عشان تحصل على سياره
وهذا الإحتكار بعينه ، ماعندك قدره على توفير السلعه خل غيرك يوردها مباشره

مادة (11)

على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.
ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح.

مادة (12)
يلتزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها.

مادة (13)
يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.

مادة (14)
يلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة، والمستهلك، بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وبسحب السلع المعيبة من السوق فوراً، والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (15)
يلتزم المزود في حالة بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات التالية للمستهلك:
-1 سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقداًً.
-2 سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط.
-3 مدد التقسيط الممكنة.
-4 عدد الأقساط عن كل مدة، وقيمة كل قسط.
-5 التكلفة الإجمالية للبيع بالتقسيط.
-6 المبلغ المتعين دفعه مقدماً إن وجد.

وينهم إلي ذابحتكم بعض البنوك هذا الماده عندكم
كل شيء واضح سعر السلعه ، الكلفه الإجماليه للسلعه بعد التقسيط
مش مايدري كم عليه وبعد عشر سنوات يحصل المبلغ زايد!!

مادة (16)
يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها، كما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا كانت السلعة منتجة محلياً قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية وفقاً لحكم الفترة السابقة.
مادة (17)
يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7)، (8)، (11) من هذا الفصل باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.


وفي النهايه لابد أن نعرف أن القانون موجود ، ونحن من يفعله ونحن كذلك من يسهم في تركه قانون على ورق


وما زلنا في إنتظار جمعيه حمايه المستهلك!!!


تحياتي للجميع

الجغميني
13-11-2009, 11:38 PM
جزاك الله كل خير اخوي الكريم على الموضوع المهم جدا جدا جدا ،، ومن الواجب على الجميع المشاركة والمناقشة فيه،، موضوع هادف ،، لي عودة ان شاء الله ،، رحم الله والديك

الجغميني
14-11-2009, 12:01 AM
قبل مناقشة مواد القانون اتمنى من جهات الاختصاص او من يملكون المعلومة توضيح بعض الاستفسارات الهامة

من هي الجهة التنفيذية في تطبيق احكام مواد القانون ؟؟
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس هل هي مستقلة ام تتبع وزارة معينة ؟؟
حماية المستهلك تتبع اي وزارة ؟؟
ننتظر ارائكم ومشاركاتكم

المستقل
14-11-2009, 10:49 AM
جزاك الله كل خير اخوي الكريم على الموضوع المهم جدا جدا جدا ،، ومن الواجب على الجميع المشاركة والمناقشة فيه،، موضوع هادف ،، لي عودة ان شاء الله ،، رحم الله والديك


جزاء الله الجميع الخير

الموضوع والله يهم الجميع

المستقل
14-11-2009, 10:57 AM
قبل مناقشة مواد القانون اتمنى من جهات الاختصاص او من يملكون المعلومة توضيح بعض الاستفسارات الهامة

من هي الجهة التنفيذية في تطبيق احكام مواد القانون ؟؟
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس هل هي مستقلة ام تتبع وزارة معينة ؟؟
حماية المستهلك تتبع اي وزارة ؟؟
ننتظر ارائكم ومشاركاتكم

الجهة التنفيذية في تطبيق احكام مواد القانون هي المحاكم المدنيه
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس هي مستقلة حسب علمي
حماية المستهلك تتبع وزارة الأعمال والتجاره

(ومثل ماقلت القانون موجود بس يبي من يطالب بحقه)

الجغميني
14-11-2009, 10:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله

اخوي الكريم الله يعينك ، يبدو انك تنفخ في جربة مقطوعة الناس في وادي وانت وانا في وادي ، هم الناس اليوم في الكورة والفن والطرب والقشور الحياتية ،، الله المستعان
بيض الله وجه المشرع للقانون جزاه الله كل خير ،، استعرض لك فقط المادة 2 من القانون بشكل سريع لعل وعسى يعي المواطن باقل حقوقه المكفولة بالقانون


مادة (2)
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية:

-1 الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.

نعم هناك الكثير من السلع تؤثر بشكل مباشر على الصحة والسلامة ،، منها على سبيل المثال : المحولات الكهربائية الرديئة الصنع وتسببت في الكثير من حوادث الحريق ،، انوار الاضاءة المستخدمة في المنازل من ناحية العمر الافتراضي او جودة تصنيعها والملاحظ عليها قصر عمرها او احتراقها بمجرد استخدامها من اول مرة . وهناك الكثير من الامثلة في المنتوجات الغذائية او الادوات الصحية او مواد البناء والتي تعد خطرة على السلامة او الصحة.

-2 الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

من هذا الحق وجود البطاقة التعريفية للمنتج تحمل جميع البيانات الضرورية مثل بلد المنشاء و المواد المكونة للمنتوج خصوصا المواد الغذئية والنسب والمقادير ( علب البيبسي لا تكتب عليها هذ البيانات وهي تعتبر من الاسرار ، للعلم فقط) وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية و الغريب في الامر ان امريكا وبعض الدول المساندة لها الداخلة في اتفاقية التجارة الحرة العالمية تطالب برفع تاريخ الانتاج و الاكتفاء بتاريخ انتهاء الصلاحية ماذا يعني ذلك ؟؟
ابسط حقوق المستهلك تسلب ! حتى في الدول المتقدمة ،، وهل نحن لهم تابعون ؟؟
من حق المستهلك الحصول على دليل الاستخدام او كتييب التشغيل لجهاز او آلة ، في السابق كانت موجودة اليوم تم الغائها توفيرا للمطبوعات في سلع كثيرة

-3 الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.


للاسف لاتوجد حرية اختيار !! كيف ؟؟ السلع محدودة ولا تنويع في مصادرها ( هنا الحديث عن السلع المطابقة للمواصفات والاشتراطات المطلوبة) اما السلع الرديئة فهي كثيرة ومتنوعة.


من يقييم السلعة الجيدة المطابقة للمواصفات او المخالفة ؟؟

اعتذر لك اخوي عن عدم المواصلة في الكتابة للاسباب الي ذكرتها في البداية ،، وبيض الله وجهك وجزاك الله كل خير

المستقل
15-11-2009, 01:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله

اخوي الكريم الله يعينك ، يبدو انك تنفخ في جربة مقطوعة الناس في وادي وانت وانا في وادي ، هم الناس اليوم في الكورة والفن والطرب والقشور الحياتية ،، الله المستعان
بيض الله وجه المشرع للقانون جزاه الله كل خير ،، استعرض لك فقط المادة 2 من القانون بشكل سريع لعل وعسى يعي المواطن باقل حقوقه المكفولة بالقانون


مادة (2)
حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية:

-1 الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.

نعم هناك الكثير من السلع تؤثر بشكل مباشر على الصحة والسلامة ،، منها على سبيل المثال : المحولات الكهربائية الرديئة الصنع وتسببت في الكثير من حوادث الحريق ،، انوار الاضاءة المستخدمة في المنازل من ناحية العمر الافتراضي او جودة تصنيعها والملاحظ عليها قصر عمرها او احتراقها بمجرد استخدامها من اول مرة . وهناك الكثير من الامثلة في المنتوجات الغذائية او الادوات الصحية او مواد البناء والتي تعد خطرة على السلامة او الصحة.

-2 الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

من هذا الحق وجود البطاقة التعريفية للمنتج تحمل جميع البيانات الضرورية مثل بلد المنشاء و المواد المكونة للمنتوج خصوصا المواد الغذئية والنسب والمقادير ( علب البيبسي لا تكتب عليها هذ البيانات وهي تعتبر من الاسرار ، للعلم فقط) وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية و الغريب في الامر ان امريكا وبعض الدول المساندة لها الداخلة في اتفاقية التجارة الحرة العالمية تطالب برفع تاريخ الانتاج و الاكتفاء بتاريخ انتهاء الصلاحية ماذا يعني ذلك ؟؟
ابسط حقوق المستهلك تسلب ! حتى في الدول المتقدمة ،، وهل نحن لهم تابعون ؟؟
من حق المستهلك الحصول على دليل الاستخدام او كتييب التشغيل لجهاز او آلة ، في السابق كانت موجودة اليوم تم الغائها توفيرا للمطبوعات في سلع كثيرة

-3 الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.


للاسف لاتوجد حرية اختيار !! كيف ؟؟ السلع محدودة ولا تنويع في مصادرها ( هنا الحديث عن السلع المطابقة للمواصفات والاشتراطات المطلوبة) اما السلع الرديئة فهي كثيرة ومتنوعة.


من يقييم السلعة الجيدة المطابقة للمواصفات او المخالفة ؟؟

اعتذر لك اخوي عن عدم المواصلة في الكتابة للاسباب الي ذكرتها في البداية ،، وبيض الله وجهك وجزاك الله كل خير


بـــارك الله فيــك أخي العزيز

الناس مش مستهينين في الموضوع ولكن محد يلومهم من كثر ماتكلموا وطلبوا وشرحوا
ولكن محد صوبهم ، ولكن أنا متأكد مافي واحد منهم طلب حقه بالقانون ومن خلال القنوات القانونيه إلي من خلالها كل واحد راح يأخذ حقه

المستقل
16-11-2009, 12:10 AM
أعان الله الجميع

دورني
16-11-2009, 10:12 AM
شكرا على توضيح مثل هذه الامور

تقبل تحياتي