المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز التعامل مع البورصات دون ضوابط



سهم طايش
11-02-2006, 06:37 AM
مجمع الفقه الإسلامي: لا يجوز التعامل مع البورصات دون ضوابط

اعداد - السيد عبدالسلام:

اكد مجمع الفقه الاسلامي في بيان يتعلق بالتعاملات مع البورصة انه لا يجوز التعامل مع البورصات بشكل مطلق لما تتضمنه اعمالها - ضرورة - من الربا والغرر والجهالة، وغير ذلك من الصفقات المحرمة شرعاً.

واشار الي انه غاية ما يمكن أن يقال فيها: هو انه إذا استطاع المرء ان يتحاشي ما فيها من محاذير شرعية، ويستفيد من الايجابيات التي توفرها جاز له دخولها. وقد سبق ان ذكرنا بعض الضوابط لجواز دخولها في فتاوي لنا متقدمة منها الفتوي رقم: 9611 فراجعها مع الفتاوي المربوطة بها. كما أننا نرفق لك نص قرار المجمع الفقهي في شأن البورصة وهو: قرار المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة.

البورصة

في الدورة السابقة للمجمع صدر القرار التالي سنة 1404 ه.

القرار الأول:

حول سوق الاوراق المالية والبضائع (البورصة).

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الاسلامي قد نظر في موضوع سوق الاوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود - بيعاً وشراءً - علي العملات الورقية، وأسهم الشركات،

وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود علي معجل، وما كان منها علي مؤجل.

كما اطلع المجمع علي الجوانب الايجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلي الجوانب السلبية الضارة فيها.

فأما الجوانب الايجابية المفيدة فيها:

أولاً: أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة علي الأسهم والسندات والبضائع.

ثانياً: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الاسهم وسندات القروض للبيع.

ثالثاً: أنها تسهل بيع الاسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها، لأن الشركات المصدرة لا تصفي قيمتها لاصحابها.

رابعاً: أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الاسهم وسندات القروض والبضائع، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب.

وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:

أولاً: ان العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً، ولا شراءً حقيقياً، لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في

أحدهما شرعاً.

ثانياً: ان البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، علي أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون ان يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشروط

في السلم.

ثالثاً: ان المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء علي الشيء ذاته قبل قبضه الي ان تنتهي الصفقة الي المشتري

الأخير، الذي قد يريد ان يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو ان يحاسبه علي فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر دور المشترين

والبائعين - غير الأول والأخير - علي قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً.

رابعاًك ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون، علي أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في

حينه، وايقاعهم في الحرج.

خامساً: ان خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الاسواق بصفة عامة، لأن الاسعار فيها لا تعتمد كلياً علي العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين الي البيع أو

الي الشراء، وانما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين علي السوق، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها، وهنا تكمن الخطورة المحظورة

شرعاً، لأن ذلك يؤدي الي تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر علي الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.

وعلي سبيل المثال لا الحصر: يعمد كبار الممولين الي طرح مجموعة من الاوراق المالية من أسهم أو سندات قروض، فيهبط سعرها لكثرة العرض، فيسارع صغار حملة هذه الاوراق الي

بيعها بسعر أقل، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم، فيهبط سعرها مجدداً بزيادة عرضهم، فيعود الكبار الي شراء هذه الاوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب،

وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار، والحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة، وهم صغار حملة الاوراق المالية، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة، ويجري مثل ذلك أيضاً في

سوق البضائع.

ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك انها سببت - في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي - ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير، بينما سببت

غني للآخرين دون جهد، حتي انهم في الازمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بالغائها، إذ تذهب بسببها ثروات، وتنهار اوضاع اقتصادية في هاوية وبوقت سريع، كما يحصل في

الزلازل والانخسافات الارضية.

ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الاسلامي، بعد اطلاعه علي حقيقة سوق الاوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة علي الاسهم وسندات القروض

والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها في ضوء احكام الشريعة الاسلامية يقرر ما يلي:

أولاً: ان غاية السوق المالية (البورصة) هي ايجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقي فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراءً، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين

والمسترسلين الذين يحتاجون الي بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج الي البيع، ومن هو محتاج الي الشراء.

ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الاسواق المذكورة (البورصة) انواع من الصفقات المحظورة شرعاً، والمقامرة والاستغلال وأكل اموال الناس بالباطل.

ولذلك لا يمكن اعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحد منها علي حدة.

ثانياً: ان العقود العاجلة علي السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض - فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً - هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً علي

محرم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب ان تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.

ثالثاً: ان العقود العاجلة علي أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الاسهم في ملك البائع جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً، كشركات

البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.

رابعاً: ان العقود العاجلة والآجلة علي سندات القروض بفائدة بمختلف انواعها غير جائزة شرعاً، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.

خامساً: ان العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري علي المكشوف، أي علي الاسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً، لأنها

تشتمل علي بيع الشخص ما لا يملك، اعتماداً علي أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس

عندك وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود باسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان تباع السلع حيث تبتاع، حتي يحوزها التجار الي رحالهم .

سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الاسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:

- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن الي موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب ان يدفع في مجلس العقد.

- في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق

الاسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم علي الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع البيع في عقد السلم قبل قبضه.

وبناء علي ما تقدم، يري المجمع الفقهي الاسلامي انه يجب علي المسؤولين في البلاد الاسلامية ألا يتركوا اسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء

أكانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها ان يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة

شرعاً، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر الي الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الاسلامية في كل شيء، قال الله

تعالي: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (الأنعام: 153).

والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم. والله أعلم.

hani aladnani
11-02-2006, 02:33 PM
واين الحل

hani aladnani
11-02-2006, 02:34 PM
هذا هو حال كل البورصات في الخليج

Love143
13-02-2006, 09:33 PM
http://members.lycos.co.uk/dhnal3od/closed.gif