المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يدلني على قانون الاستثمار الجديد في قطر



saeed2005
18-11-2009, 01:21 PM
أين أجد قانون الاستثمار الجديد في قطر ومشكورين مقدما

jajassim
18-11-2009, 11:45 PM
هذا القانون المعدل

قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ..التعديلات الجديدة تشمل التملك الكامل للأجانب لخدمات الأعمال والتوزيع والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية 2009-10-30


ضرورة أن تتماشى الأنشطة مع خطة التنمية وتحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية والصناعات التصديرية
يحظر على المستثمرين الأجانب أنشطة البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية وشراء العقارات
تنشر الشرق تعميما للفائدة القانون رقم (13) لسنة 2000 المتضمن التعديلات التي ادخلت عليه المتعلق منها بالأنشطة الاستثمارية المسموح بها للمستثمرين غير القطريين في التملك الكامل للأنشطة في المجالات الزراعية والصناعية والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين وخدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات وخدمات التوزيع ما عدا الوكالات التجارية والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية مع اعطاء الصلاحيات لمجلس الوزراء في اضافة أي قطاع آخر من القطاعات الاقتصادية.
قانون رقم (13) لسنة 2000
بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
استبدلت عبارات (غير القطري) و(غير القطريين) و(غير القطرية) بكلمات (الأجنبي) و(الأجانب) و(الأجنبية) أينما وردت في عنوان ومواد هذا القانون وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2005، جريدة رسمية عدد (4) لسنة 2005.
نحن جاسم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990، بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993، بشأن ضريبة الدخل،
وعلى المرسوم بقانون (22) لسنة 1993، بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول- تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
المستثمرون الأجانب: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولةة قطر بما في ذلك:
1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.
2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.
الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني- استثمار رأس المال غير القطري
مادة (2)
معدلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2004- جريدة رسمية عدد (10) لسنة 2004
والقانون رقم (2) لسنة 2005- جريدة رسمية عدد (4) لسنة 2005
والقانون رقم (6) لسنة 2006- جريدة رسمية عدد (6) لسنة 2006
1- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهماتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون.
2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين:
- خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات.
- خدمات التوزيع ما عدا الوكالات التجارية.
- الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية.
مع إعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء في اضافة أي قطاع آخر من القطاعات الاقتصادية.
بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعي تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.
3- يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في المجالات التالية:
أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الوكالات التجارية وشراء العقارات.
4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، ما لم يتضمن عقد تأسيس أي من تلك الشركات ونظامها الاساسي نسبة تجاوز النسبة المشار إليها.
ويجب في هذه الحالة الأخيرة أن يصدر بالموافقة على النسبة المحددة في عقد التأسيس والنظام الاساسي قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
(أضيفت بالقانون رقم (2) لسنة 2005).
نص البند (3) قبل التعديل:
3- يحظر على الاستثمارات الأجنبية المشار إليها في البندين السابقين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجال الوكالات التجارية وشراء العقارات.
نص البند (4) قبل التعديل:
4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
مادة (3)
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات غير القطرية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة.
مادة (4)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط.
الباب الثالث- حوافز الاستثمار
مادة (5)
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
مادة (6)
للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
مادة (7)
يجوز للوزارة:
1- إعفاء رأس المال غير القطري المستثمر في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري.
2- منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.
3- منح مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة إعفاء جمركياً على وارداتها من المواد الأولية ونصف المصنعة اللازمة للانتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
مادة (8)
1- لا تخضع الاستثمارات غير القطرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للاجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
2- يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته، وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل، وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة.
مادة (9)
1- للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات:
أ- عائدات الاستثمار.
ب- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.
ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.
د- التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
مادة (10)
يحق للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر غير قطري أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
مادة (11)
يجوز الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر غير القطري والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.
الباب الرابع- أحكام عامة
مادة (12)
لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص.
2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالاشتراك مع مستثمرين أجانب، وفقا للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
مادة (13)
على المستثمر غير القطري المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.
مادة (14)
لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها.
الباب الخامس- العقوبات والأحكام الختامية
مادة (15)
تقوم الوزارة باخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار.
مادة (16)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل غير قطري يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع غير القطري في هذا النشاط بذات العقوبة.
مادة (17)
يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
مادة (18)
يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (19)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد الرسوم.
مادة (20)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

jajassim
18-11-2009, 11:46 PM
وهذا القديم

http://www.gcc-legal.com/MojPortalPublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=2640&country=3

saeed2005
19-11-2009, 08:52 AM
جزاك الله خيرا أخوي وما قصرت

saeed2005
19-11-2009, 09:14 AM
أخي jajassim عندي بعض الأسئلة إن كان بالإمكان الإجابة عنها من قبلك أو من قبل أحد القراء ذوي المعرفة وهي لم يحدد القانون قيمة رأس المال المستثمر فهل يستوي في ذلك رأس المال الكبير والصغير فمثلا لو فتح أجنبي صالون حلاقة أو محل بقال هل يجري عليه هذا القانون .
ثانيا لم يحدد القانون كيفية إقامة المستثمر أعني هل هي إقامة حرة أو ضرورة أن يكون له كفيلا قطريا .
ثالثا ماذا عن المستثمرين من خارج الدولة هل تمنح لهم الدولة إقامة دائمة أو مؤقتة أرجو التكرم بالإجابة على هذه التساؤلات ولكم جزيل الشكر والتقدير .

jajassim
22-11-2009, 10:24 AM
أخي jajassim عندي بعض الأسئلة إن كان بالإمكان الإجابة عنها من قبلك أو من قبل أحد القراء ذوي المعرفة وهي لم يحدد القانون قيمة رأس المال المستثمر فهل يستوي في ذلك رأس المال الكبير والصغير فمثلا لو فتح أجنبي صالون حلاقة أو محل بقال هل يجري عليه هذا القانون .
ثانيا لم يحدد القانون كيفية إقامة المستثمر أعني هل هي إقامة حرة أو ضرورة أن يكون له كفيلا قطريا .
ثالثا ماذا عن المستثمرين من خارج الدولة هل تمنح لهم الدولة إقامة دائمة أو مؤقتة أرجو التكرم بالإجابة على هذه التساؤلات ولكم جزيل الشكر والتقدير .

الله يعافيك أخوى ،،

أخوى الاستثمار الأجنبي المقصود هنا والذي ينظمة القانون يقوم على أن يؤسس المستثمر الأجنبي شركة ، يشراكة مع شريك او شركاء قطريين لاتقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال ، وبما أن رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة هو 200000 ريال كحد أدنى ، فهذا يعني أن الأجنبي الذي يفتح صالون حلاقة أو محل بقالة لا ينطبق عليه قانون الاستثمار الأجنبي الذي نتحدث عنه .

بعد الدخول كمستثمر لا يعطي حق القانون في قطر ولكن بعد تأسيس الشركة يمكن طلب الاقامة للشخص على كفالة الشركة ،، ويمكن الدخول أولا عن طريق زيارة عمل لمدة 6 شهور أو اقامة على شركة أخرى بكفالة الشريك .

وشكرا لك

( للعلم هذا الكلام نقلا عن الباحث القانوني ) :victory:

jajassim
23-11-2009, 10:25 PM
الدوحة في 23 نوفمبر /قنا/ عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم في دور إنعقاده العادي الثامن والثلاثين ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والإقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.


كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

اجتماع لجنة الشؤون المالية والأقتصادية بمجلس الشورى



من جهة ثانية، عقدت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى إجتماعا لها اليوم برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي.
واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، كما درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002.
وحضر الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروعي القانونين المذكورين وأجاب على إستفسارات أعضاء اللجنة المتصلة بهما. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن القانونين إلى مجلس الشورى الموقر.

saeed2005
06-12-2009, 08:14 AM
مشكور أخي جاسم على جميل ردك وسامحني على تأخري في الرد فلم أدخل النت منذ إجازة العيد إلا اليوم

الزعيم 1
28-04-2010, 07:03 PM
الله يعافيك أخوى ،،

أخوى الاستثمار الأجنبي المقصود هنا والذي ينظمة القانون يقوم على أن يؤسس المستثمر الأجنبي شركة ، يشراكة مع شريك او شركاء قطريين لاتقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال ، وبما أن رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة هو 200000 ريال كحد أدنى ، فهذا يعني أن الأجنبي الذي يفتح صالون حلاقة أو محل بقالة لا ينطبق عليه قانون الاستثمار الأجنبي الذي نتحدث عنه .

بعد الدخول كمستثمر لا يعطي حق القانون في قطر ولكن بعد تأسيس الشركة يمكن طلب الاقامة للشخص على كفالة الشركة ،، ويمكن الدخول أولا عن طريق زيارة عمل لمدة 6 شهور أو اقامة على شركة أخرى بكفالة الشريك .

وشكرا لك

( للعلم هذا الكلام نقلا عن الباحث القانوني ) :victory:
أخي jajassim عندي سؤال إن كان بالإمكان الإجابة عنها من قبلك أو من قبل أحد القراء ذوي المعرفة وهي لم يحدد القانون قيمة رأس المال المستثمر فهل يستوي في ذلك رأس المال الكبير والصغيرو هل هو نفس قيمه الشراكه مع قطري يعني 200 الف ريال ولا هناك تحديد لرأس المال موجود في القانون او اللوائح
ونرجو الافاده
شكرا

jajassim
27-09-2010, 02:30 PM
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=402514