مغروور قطر
20-11-2009, 01:15 AM
قرار أميري بتعديل أحكام إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
الدوحة –قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس قرارا أميريا رقم (82) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار .
وفيما يلي نص القرار : قرار أميري رقم (82) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ..
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر .. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والقرارات المعدلة له
قررنا ما يلي ..
مادة (1) : يستبدل بنص المادة (6) ونص الفقرة الأولى من المادة (10) من القرار الأميري رقم(37) لسنة 2001 المشار إليه النصان التاليان..
مادة (6) : " يشكل المجلس من الأمير رئيسا وولي العهد نائبا للرئيس وعضوية كل من .. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عضوا تنفيذيا . ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة . ووزير الاقتصاد والمالية . ووزير الاعمال والتجارة . ومحافظ مصرف قطر المركزي . والمستشار الاقتصادي للديوان الأميري . وممثل عن جهاز قطر للاستثمار . وممثل عن بنك قطر للتنمية .
ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير.
مادة (10 فقرة أولى ) :يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يكون متفرغا لممارسة مهام منصبه ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من رئيس المجلس.
مادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .. وينشر في الجريدة الرسمية.
الدوحة –قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس قرارا أميريا رقم (82) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار .
وفيما يلي نص القرار : قرار أميري رقم (82) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ..
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر .. بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والقرارات المعدلة له
قررنا ما يلي ..
مادة (1) : يستبدل بنص المادة (6) ونص الفقرة الأولى من المادة (10) من القرار الأميري رقم(37) لسنة 2001 المشار إليه النصان التاليان..
مادة (6) : " يشكل المجلس من الأمير رئيسا وولي العهد نائبا للرئيس وعضوية كل من .. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عضوا تنفيذيا . ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة . ووزير الاقتصاد والمالية . ووزير الاعمال والتجارة . ومحافظ مصرف قطر المركزي . والمستشار الاقتصادي للديوان الأميري . وممثل عن جهاز قطر للاستثمار . وممثل عن بنك قطر للتنمية .
ويجوز تعديل تشكيل المجلس أو إضافة أعضاء جدد بقرار من الأمير.
مادة (10 فقرة أولى ) :يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يكون متفرغا لممارسة مهام منصبه ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من رئيس المجلس.
مادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .. وينشر في الجريدة الرسمية.