المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قتل المسلم وترويعه



arcon
14-12-2009, 07:11 AM
من الضرورات الخمس التي أجمعت عليه أمم الأرض من يوم خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، حفظ الأنفس وعدم الاعتداء عليها، ولهذا شدد في عقاب في عقاب من قتل نفسا بغير حق في الدنيا والآخرة:

فعقابه في الدنيا إزهاق نفسه، كما أزهق نفس غيره.

قال تعالى :

((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)) [المائدة (45)]

هذه الآية، وإن كانت نزلت في بني إسرائيل، فهي ثابتة في حقنا، لأن شرع من قبلنا إذا لم يخالف شرعنا، فهو شرع لنا على الصحيح من أقوال العلماء، ومحل مبحث هذا في علم أصول الفقه.
ومع ذلك لم أسقها هنا للاستلال بها مستقلة، فعندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وفي إجماع الأمة، ما لا يدع مجالا للشك فيه، كما قال تعالى:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (179) [البقرة]

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة) [صحيح البخاري (6/2521) وصحيح مسلم (3/1302)


و عقابه في الآخرة

وعقابه في الآخرة غضب الله عليه و الخلود في نار جهنم

قال تعالى: ((وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)) [النساء (93)]

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من نفس تُقتل ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل أولا) [صحيح البخاري (6/2669) وصحيح مسلم (3/1303)

وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ترويع المسلم لأخيه المسلم، ولو مازحا، كما في حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه، لاعبا ولا جادا، ... ومن أخذ عصا أخيه فليردها)

وفي حديث ابن أبي ليلى قال: 'حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما)
[الحديثان في سنن أبي داود (4/301) وانظر سنن الترمذي (4/462)]

فلا يجوز في شرع الله قتل المسلم بغير حق ولا ترويعه، وكذلك الذم.

عاشق الشهادة
17-12-2009, 12:29 AM
بارك الله فيك ورحم الله والديك

امـ حمد
17-12-2009, 03:04 AM
جزاك الله خير اخوي

فيصل 111
18-12-2009, 10:00 PM
ورد في الحديث:لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم..
ولا يحضرني الآن تخريجه..