jajassim
16-12-2009, 10:07 AM
الدوحة — قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات.
واصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية "الحبس والغرامة".
وأصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي. ونص القانون على ان يتضمن هذا التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع دون عذر مقبول عن الحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي.
كما اصدر سموه مراسيم بالمصادقة على اتفاقيات تعاون مع عدة دول.
نائب الأمير يصدر قانونا بتعديل الاجراءات الجنائية
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية. وهذ نص القانون:
قانون رقم (24) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، باب بعنوان "الباب الثالث مكرراً – تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي" يتضمن المواد التالية:
مادة (359 مكرراً):
"يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالتشغيل الاجتماعي في الجهات التي يحددها النائب العام، وبالتنسيق مع تلك الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة، ويسري على التشغيل الاجتماعي أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (356)، (357) من هذا القانون".
مادة (359 مكرراً 1):
"يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، إذا كان لذلك مقتضى، للمدة التي تراها مناسبة، ولها أن تأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب".
مادة (359 مكرراً 2):
"إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وفقاً للمادة (63 مكرراً 2) من قانون العقوبات المشار إليه، يكون للنائب العام، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الجهة التي ينفذ المحكوم عليه العقوبة لديها، أن يقرر تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (63 مكرراً 1).
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 ذي الحجة/ 1430هـ
الموافق: 15/ديسمبر/2009م
نائب الأمير يصدر تعديلا لقانون العقوبات
عقوبة التشغيل الاجتماعي تلزم المحكوم بتأدية عمل لمدة محددة
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية الحبس والغرامة وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وهذ نص القانون:
قانون رقم (23) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (23)، (57) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (23):
"الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرافة التي تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل الاجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
مادة (57):
"العقوبات الأصلية هي:
1- الإعدام.
2- الحبس المؤبد.
3- الحبس المؤقت.
4- الغرامة.
5- التشغيل الاجتماعي.
مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية:
مادة (63) مكررا:
"عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي، لمدة محددة، عملا من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية، المرفق بهذا القانون".
مادة (63 مكررا 1):
"يجوز للمحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة اسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه".
مادة (63 مكررا 2):
"يكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 28 ذي الحجة 1430هـ
الموافق 15 ديسمبر 2009م
تعديل بعض أحكام قانون التعليم الالزامي
معاقبة المسؤول عن عدم الحاق الطفل بالمدرسة بغرامة مالية
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي. ونص القانون على ان يتضمن هذا التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع دون عذر مقبول عن الحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي وهي من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق وكانت العقوبة هي الغرامة من 1000 إلى 5000 وأصبحت بعد التعديل من 5000 إلى 10000 ريال وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية. وهذا نص القانون:
قانون رقم (25) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001
بشأن التعليم الإلزامي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (11/فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي:
مادة (11/فقرة أولى):
"يعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال".
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 ذي الحجة/ 1430هـ
الموافق: 15/ديسمبر/2009م
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات.
واصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية "الحبس والغرامة".
وأصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي. ونص القانون على ان يتضمن هذا التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع دون عذر مقبول عن الحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي.
كما اصدر سموه مراسيم بالمصادقة على اتفاقيات تعاون مع عدة دول.
نائب الأمير يصدر قانونا بتعديل الاجراءات الجنائية
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية. وهذ نص القانون:
قانون رقم (24) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، باب بعنوان "الباب الثالث مكرراً – تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي" يتضمن المواد التالية:
مادة (359 مكرراً):
"يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالتشغيل الاجتماعي في الجهات التي يحددها النائب العام، وبالتنسيق مع تلك الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة، ويسري على التشغيل الاجتماعي أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (356)، (357) من هذا القانون".
مادة (359 مكرراً 1):
"يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، إذا كان لذلك مقتضى، للمدة التي تراها مناسبة، ولها أن تأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب".
مادة (359 مكرراً 2):
"إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وفقاً للمادة (63 مكرراً 2) من قانون العقوبات المشار إليه، يكون للنائب العام، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الجهة التي ينفذ المحكوم عليه العقوبة لديها، أن يقرر تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (63 مكرراً 1).
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 ذي الحجة/ 1430هـ
الموافق: 15/ديسمبر/2009م
نائب الأمير يصدر تعديلا لقانون العقوبات
عقوبة التشغيل الاجتماعي تلزم المحكوم بتأدية عمل لمدة محددة
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية الحبس والغرامة وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وهذ نص القانون:
قانون رقم (23) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (23)، (57) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (23):
"الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرافة التي تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل الاجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
مادة (57):
"العقوبات الأصلية هي:
1- الإعدام.
2- الحبس المؤبد.
3- الحبس المؤقت.
4- الغرامة.
5- التشغيل الاجتماعي.
مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية:
مادة (63) مكررا:
"عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي، لمدة محددة، عملا من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية، المرفق بهذا القانون".
مادة (63 مكررا 1):
"يجوز للمحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة اسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه".
مادة (63 مكررا 2):
"يكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 28 ذي الحجة 1430هـ
الموافق 15 ديسمبر 2009م
تعديل بعض أحكام قانون التعليم الالزامي
معاقبة المسؤول عن عدم الحاق الطفل بالمدرسة بغرامة مالية
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي. ونص القانون على ان يتضمن هذا التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع دون عذر مقبول عن الحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي وهي من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق وكانت العقوبة هي الغرامة من 1000 إلى 5000 وأصبحت بعد التعديل من 5000 إلى 10000 ريال وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية. وهذا نص القانون:
قانون رقم (25) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001
بشأن التعليم الإلزامي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (11/فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي:
مادة (11/فقرة أولى):
"يعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال".
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 ذي الحجة/ 1430هـ
الموافق: 15/ديسمبر/2009م