المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي +++



jajassim
16-12-2009, 10:07 AM
الدوحة — قنا:

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات.
واصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية "الحبس والغرامة".
وأصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي. ونص القانون على ان يتضمن هذا التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع دون عذر مقبول عن الحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي.
كما اصدر سموه مراسيم بالمصادقة على اتفاقيات تعاون مع عدة دول.



نائب الأمير يصدر قانونا بتعديل الاجراءات الجنائية

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتناول هذا التعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات التشغيل الاجتماعي التي صدر بشأنها تعديل قانون العقوبات وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية. وهذ نص القانون:
قانون رقم (24) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

مادة (1)
يضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، باب بعنوان "الباب الثالث مكرراً – تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي" يتضمن المواد التالية:
مادة (359 مكرراً):
"يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالتشغيل الاجتماعي في الجهات التي يحددها النائب العام، وبالتنسيق مع تلك الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة، ويسري على التشغيل الاجتماعي أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (356)، (357) من هذا القانون".
مادة (359 مكرراً 1):
"يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، إذا كان لذلك مقتضى، للمدة التي تراها مناسبة، ولها أن تأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب".
مادة (359 مكرراً 2):
"إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وفقاً للمادة (63 مكرراً 2) من قانون العقوبات المشار إليه، يكون للنائب العام، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الجهة التي ينفذ المحكوم عليه العقوبة لديها، أن يقرر تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (63 مكرراً 1).

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 ذي الحجة/ 1430هـ
الموافق: 15/ديسمبر/2009م


نائب الأمير يصدر تعديلا لقانون العقوبات
عقوبة التشغيل الاجتماعي تلزم المحكوم بتأدية عمل لمدة محددة

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. ونص القانون على ان يتضمن التعديل إضافة نوع جديد من العقوبات يسمى التشغيل الاجتماعي وهو عبارة عن أعمال اجتماعية يكلف بها المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات معينة وذلك بديلاً عن العقوبات العادية الحبس والغرامة وتحكم المحكمة بهذه الإجراءات بناء على طلب النائب العام وفي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ألف ريال وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وهذ نص القانون:
قانون رقم (23) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (23)، (57) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (23):
"الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرافة التي تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل الاجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

مادة (57):
"العقوبات الأصلية هي:
1- الإعدام.
2- الحبس المؤبد.
3- الحبس المؤقت.
4- الغرامة.
5- التشغيل الاجتماعي.

مادة (2)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية:
مادة (63) مكررا:
"عقوبة التشغيل الاجتماعي هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي، لمدة محددة، عملا من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية، المرفق بهذا القانون".
مادة (63 مكررا 1):
"يجوز للمحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة لا تزيد على اثنى عشر يوماً، أو أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا يجاوز هذه المدة أو بعقوبة الغرامة، وذلك في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى رأت المحكمة أن طبيعة الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.
وإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة اسبوع، عن كل يوم من مدة العقوبة لم يتم تنفيذه".

مادة (63 مكررا 2):
"يكلف المحكوم عليه بعقوبة التشغيل الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصادر ضده، لمدة ست ساعات في اليوم الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام".

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 28 ذي الحجة 1430هـ
الموافق 15 ديسمبر 2009م


تعديل بعض أحكام قانون التعليم الالزامي
معاقبة المسؤول عن عدم الحاق الطفل بالمدرسة بغرامة مالية

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي. ونص القانون على ان يتضمن هذا التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع دون عذر مقبول عن الحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي وهي من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق وكانت العقوبة هي الغرامة من 1000 إلى 5000 وأصبحت بعد التعديل من 5000 إلى 10000 ريال وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية. وهذا نص القانون:
قانون رقم (25) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001
بشأن التعليم الإلزامي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (11/فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي:
مادة (11/فقرة أولى):
"يعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال".

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28 ذي الحجة/ 1430هـ
الموافق: 15/ديسمبر/2009م

شموخ وبس
17-12-2009, 11:37 PM
احسن من السجن اقتراح حلو جزيت خيرا ياشيخنا تميم هذا الشبل من ذاك الاسد

الطيبة كلها
18-12-2009, 05:00 AM
ياريت يعاقبون البنات اللي يسوقون السيارات بالثلاث واربع بنات ويجنون الشباب اللي حواليهم لارقيب ولاحسيب وين امهاتهم وين اخوانهم وين ابهاتهم شئ يجنن منتشرين بطريقه لاحيا ولا مستحى حتى بمسيرة الشباب باليوم الوطني بينهم جننوا الشباب

The Blade
18-12-2009, 06:15 AM
ياريت يعاقبون البنات اللي يسوقون السيارات بالثلاث واربع بنات ويجنون الشباب اللي حواليهم لارقيب ولاحسيب وين امهاتهم وين اخوانهم وين ابهاتهم شئ يجنن منتشرين بطريقه لاحيا ولا مستحى حتى بمسيرة الشباب باليوم الوطني بينهم جننوا الشباب
:nice: عدل كلامك والمشكلة الي يأجرون السيارات ويعفسون الدنيا
وراح تشوف اليوم

والله يحفظ بناتنا

فلفل حار
18-12-2009, 10:09 AM
جزاه الله خير الشيخ تميم وماقصر ...
وياريت قرار العوقبات الآجتماعيه يشمل آستهتار بعض مخالفين قوانين المرور ...

:nice:




يعطيكـ العافيه ياجاجاسم وبالمبـاركـ آن شاء الله ...
:)

الدوحي7
18-12-2009, 10:16 AM
ياريت يعاقبون البنات اللي يسوقون السيارات بالثلاث واربع بنات ويجنون الشباب اللي حواليهم لارقيب ولاحسيب وين امهاتهم وين اخوانهم وين ابهاتهم شئ يجنن منتشرين بطريقه لاحيا ولا مستحى حتى بمسيرة الشباب باليوم الوطني بينهم جننوا الشباب

صدقت في كلامك،،

الدوحي7
18-12-2009, 10:24 AM
جزاه الله خير الشيخ تميم وماقصر ...
وياريت قرار العوقبات الآجتماعيه يشمل آستهتار بعض مخالفين قوانين المرور ...

:nice:




يعطيكـ العافيه ياجاجاسم وبالمبـاركـ آن شاء الله ...
:)

عدل كلامك ونبقيهم يعدمونهم ويطبقون عليهم الحد الشرعي وينفذون فيهم القصاص ، وبعد القصاص نبقيهم يحطون جثثهم في قواطي ويكتبون عليهاا كان مخالف مخالفه مروريه ويعلقونهم على ليتات الدواوير ، شرايك في اقتراحي يافلفل حار، لو في سواسيه في قانون المرور كان اول واحد يمكن يعطونه مخالفه انت يافلفل حار اتغشمر معاك لاتزعل،،شكلك ماتقرا جرايد القانون ماحد من الحوادث والسب مب القانون السبب ضعف القانون لاني 6000 ريال حق مجرد ثانيه سهيت او تاخرت ، يجب النظر في قانون المرور وفي الشوارع وفي روح البشر الغايه وليس الهدف المادي والعقابي، شعب قطر مب ناقصه تحط عليه هذه المصاريف المبالغ فيها،، وحبيت اقول لك لست من المخالفين،،

كازانوفا
18-12-2009, 09:47 PM
بااااااااااااااال ما صادر قرار
خلاكم اطلعون الحقد الدفين ف قلوب بعض الاعضااااء

مسباح عاج
18-12-2009, 10:36 PM
منظومة عقوبة التشغيل الاجتماعي كبديل لعقوبة الحبس في مواد الجنح أخذت وقتاً طويلاً من الدراسة والبحث لدى جهات الاختصاص التشريعية والقضائية حتى صدر تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .

إلا أن تجربة عقوبة التشغيل الاجتماعي رهينة بنجاح تطبيقها عملياً ، ومدى تجاوب المحكوم عليهم معها .
سيما في مجتمع له خصوصيته كالمجتمع القطري ، والذي يطبق هذا النظام لأول مرة .

الدوحي7
19-12-2009, 01:18 AM
بااااااااااااااال ما صادر قرار
خلاكم اطلعون الحقد الدفين ف قلوب بعض الاعضااااء

صج حقد دفين،، شكلك تدرى بدفين،،الله يهديني ويهديك،،

فلفل حار
23-12-2009, 02:58 PM
عدل كلامك ونبقيهم يعدمونهم ويطبقون عليهم الحد الشرعي وينفذون فيهم القصاص ، وبعد القصاص نبقيهم يحطون جثثهم في قواطي ويكتبون عليهاا كان مخالف مخالفه مروريه ويعلقونهم على ليتات الدواوير ، شرايك في اقتراحي يافلفل حار، لو في سواسيه في قانون المرور كان اول واحد يمكن يعطونه مخالفه انت يافلفل حار اتغشمر معاك لاتزعل،،شكلك ماتقرا جرايد القانون ماحد من الحوادث والسب مب القانون السبب ضعف القانون لاني 6000 ريال حق مجرد ثانيه سهيت او تاخرت ، يجب النظر في قانون المرور وفي الشوارع وفي روح البشر الغايه وليس الهدف المادي والعقابي، شعب قطر مب ناقصه تحط عليه هذه المصاريف المبالغ فيها،، وحبيت اقول لك لست من المخالفين،،

هههههههههه
ماخليت شي يالدووحي داخل بعنف ياخووي...

القانون اولاً وآخيراً لمصلحتنا آحنا ...
والمثل يقولك لاتبوق لاتخاف ...
:nice:

صدقني آنا وآنت نحاسب وغيرك قدام عيني يطوف الآشارات الحمره وحتي الاشارات الذكيه عند الدواوير وفي عز النهار ...

آلي يستهتر ومطلع رجولته بالشارع على خلق الله يستاهل الجلد في ذمتي ...

كيفـي
24-12-2009, 09:22 PM
رائــــع.. وجزاه الله الشيخ تميم والعاملين على إقتراح ودراسة هذا القانون ..