المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقود مشروع مدينة الوسيل ( مجحفة )



تموز
20-12-2009, 01:55 PM
جريدة الشرق 20 / 12 / 2009


عبروا عن مخاوفهم وفقدانهم الثقة بالشركة المطورة.. مواطنون

عقود مشروع مدينة لوسيل.. {مجحفة} وباتت سلاحاً مشهراً بوجه مستقبلنا





مؤيد اسكيف

طالب العديد من المواطنين المستفيدين من توزيع الأراضي في مشروع مدينة لوسيل بضرورة إنصافهم والنظر إلى حقوقهم بما يتناسب مع القوانين القطرية، وطالبوا الجهات المختصة والمعنية بالأمر، بأن تعيد صياغة العقود التي قامت بتحريرها الشركة المطورة للمشروع وذلك لأن بنود هذه العقود لا تنظر إلا في مصلحة الطرف الأول ولا تقدم أي ضمان حقيقي لأي مواطن أقدم على شراء أرض في هذه المدينة خاصة وأن البعض منهم قام بدفع القسط الأول والذي تبلغ قيمته نحو%20 من قيمة الأرض حيث ينص العقد الذي رفض عدد كبير منهم أن يقوموا بتوقيعه على عدم استرداد هذا القسط والذي يقدر بما بين ثلاثمائة ألف وخمسمائة ألف ريال قطري إضافة إلى العديد من البنود التي اعتبروها مجحفة في حقهم، ورأوا أن هذه البنود أتت فقط لتضمن حقوق الطرف الأول الذي تمثله الشركة المطورة ولوكان ذلك على حساب المواطنين، وذلك في الوقت الذي شكك فيه البعض فيما إذا كان تمويل هذا المشروع يتبع الطريقة الإسلامية إضافة إلى سلب العقود لحق المشترين من المواطنين في اللجوء للقضاء إذا ما كانت هناك أية منازعات. وفي هذا الإطار يتحدث المحامي علي الخليفي مؤكدا عدم قانونية هذه العقود؛ كل عقد ينتقص من ولاية القضاء يوصم بأنه مخالف للدستور والقانون وهذا ما ينطبق على هذه العقود حيث تنص المادة(135) من الدستور على أن: " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة".

وقد أكد أحد المواطنين أنه وبعد ذهابه إلى مقر الشركة المطورة لتسلم صورة عن العقد لتوقيعه فوجئ بإصرار الموظف على أن يقوم المواطن بتوقيع العقد مباشرة رافضا طلب المواطن أخذ العقد معه إلى البيت لدراسته ومراجعته، ولم يتمكن من أخذ صورة منه إلا بعد إصرار شديد وبعد أن اطلع عليه رأى بأن هناك الكثير من البنود التي تعتبر سلاحا مشهرا في وجه المواطن الذي تورط وأقدم على شراء قطعة أرض في هذا المشروع وذلك بعد أن دفع القسط الأول والذي يبلغ نحو350 ألف ريال وفي نص العقد الذي لم يوقع إلى الآن هناك بعض البنود تؤكد أن القسط الأول غير مسترد على اعتبار أنه " عربون " إضافة إلى نسبة %25من باقي الدفعات إذا ما تمت وهذا يعني بشكل عملي أن الدفعة الأولى التي قام بدفعها المواطن لن يستطيع استردادها إذا ما رفض توقيع العقد. ويضيف المواطن: لقد كنا كغيرنا من المواطنين متحمسين بشكل كبير لشراء قطعة أرض لبناء بيت في هذا المشروع الذي يعتبر إضافة جديدة للمشاريع العقارية المهمة في البلاد ولذلك ولأننا لم نحظ بفرصة الحصول على أرض في المشروع عن طريق قرعة تمكنا بعد ذلك من شرائها بدون قرعة وقمنا مباشرة بتسديد الدفعة الأولى المطلوبة وحصلنا بموجب هذه الدفعة على مستند أو ما يشبه الفاتورة التي تؤكد تسلم المبلغ ولم يكن في هذه الفاتورة أي بنود ذات أهمية إلا أنها نصت على أن مساحة الأرض المخصصة قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %20 وتم إعلامنا بأن العقود سوف يتم توقيعها بعد فترة شهر إلا أننا بقينا بانتظار توقيع العقود مدة طويلة وبعد أن أبلغونا بتجهيز العقود توجهنا لتوقيعها لكننا لم نكن نعرف أن الشركة تريدنا أن نقوم بتوقيع العقود خلال خمس دقائق وعندما طلبنا أخذ صورة عن العقد معنا للبيت بهدف دراسته وطلب المشورة رفض الموظفين بشدة لكنهم استسلموا في النهاية أمام رفضنا لتوقيع العقد بهذه السرعة وبدون دراسته ولكن الكثير من المواطنين وبعد إطلاعهم على بنود العقد فوجئوا بطريقة صياغتها وبما تنص عليه الكثير من البنود التي تعتبر غامضة ويكتنفها الغموض ولا تأتي في صالح أصحاب الأراضي على الإطلاق ولا تقدم لهم أي ضمان حقيقي في المستقبل إذا ما نشب أي خلاف بينهم وبين الشركة المطورة. مواطن آخر يؤكد هذا الأمر ويقول إنه يخشى أن تكون المبالغ التي قام بتسديدها قد ذهبت سدى إذ لا يوجد هناك أي ضامن حقيقي لاسترجاعها واستنكر هذا المواطن بندا يلزم عليه المشتري بألا يحق له بالتقدم بشكوى إلى القضاء حيث يقول المواطن: بأي حق تمنعني هذه الشركة من التوجه إلى القضاء إذا ما نشب أي خلاف بيني وبينها وهذا حق يكفله لي الدستور ولا يمكن لهذه الشركة مهما بلغ بها الأمر أن تكتب في عقودها مثل هذه الصيغة التي لا تتناسب مع المنطق على الإطلاق ويضيف المواطن برفقة عدد من المواطنين يرون في هذه العقود إجحافا كبيرا بحقوقهم ويشعرون بالظلم نتيجة لسلوك الشركة: إذا ما اطلعنا على بنود هذا العقد سنرى الكثير منها لا ينظر في مصلحة الطرف الثاني الذي يمثله المشتري على الإطلاق ومثال ذلك: يوجد في المادة السادسة في الفقرة واحد نصا يقر بموجبه المشتري بأنه عاين موقع الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة واطلع على مخططات المنطقة وكافة المستندات وقد حازت رضاه وقبوله وبتوقيع المشتري على هذه الاتفاقية يعني أنه مدرك تماما بمكان قطعة الأرض. يقول مجموعة المواطنين المتضررين: إن هذا النص لا يوجد فيه شيء من الحقيقة إذ أن كل المشترين اطلعوا على صور للمخططات دون معاينة للأرض ولا أحد يعرف موقع أرضه الحقيقية إذ أنها لا تزال برا ولم تقسم إلى الآن وحتى هذه المخططات فهي غير واضحة للكثير من المشترين وبالتالي فإن هذه المادة غير صحيحة ولا تتناسب مع الواقع على الإطلاق. يضيف المواطنون: وفي المادة السابعة في البند الخامس يوجد نص يجيز للبائع الذي تمثله الشركة المطورة بأن ينهى العقد بدون إخطار المشتري أو إنذاره إذا ما كان هناك استرجاع للشيك من قبل البنك ويرون بأن إنهاء العقد بهذه الطريقة غير عادل على الإطلاق. وكذلك إلزام المشتري بشراء أرض أكبر من المتفق عليه ولم يتم التطرق لنسبة الزيادة والنقصان التي ذكرت في وصل تسلم الدفعة الأولى وذلك بموجب البند الثالث من المادة الثامنة الذي ينص: في حالة تغيير حجم قطعة الأرض الشاغرة بالزيادة فيها وفقا للإخطار الوارد من المطور الرئيسي... الخ، ولم يحدد هذا البند نسبة الزيادة ولم يتعرض إذا ما كان هناك نقصان ويقول أحدهم: حينما راجعت المستشار القانوني في الشركة قام بكتابة 20 % بخط يده بالرغم من أنه وبموجب نفس العقد لا يعترف بمثل هذه الإضافات، وبعد ذلك قال لي ردا على سؤالي هل سوف يتم تسليم الأراضي بعد تسديد كامل المبالغ قال لي نعم فسألته لماذا لم يرد ذلك في العقد فقال لي بأنه لا يمكن أن يتم إلزام الشركة بهذا الكلام وهذا ما جعلنا نفقد الثقة بكل ما تتحدث عنه الشركة خصوصا وأننا حينما نسأل موظفي الشركة عن العقود يؤكدون بأنها عادلة وتأتي في صالح كل الأطراف وهذا ما لم نشعر به على الإطلاق. وفي هذا الإطار يقول احد المواطنين: لقد كنت متحمسا للاستثمار في هذا المشروع بعد أن علمت أن الشركة تعمل ضمن تمويل إسلامي، لكنني وبعد أن قرأت العقود بدأت أشك في هذا الأمر وشعرت بأن هناك ما يخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك لأن المادة التاسعة التي تتحدث عن تمويل شراء قطعة الأرض تقول ان هناك أرباحا للتقسيط وهذا ما يحتاج لإجابات لأسئلتنا الكثيرة في هذا الإطار. يضيف مجموعة المواطنين: كيف يمكن لعقد، أي عقد أن يحرم طرفا آخر من حق التقاضي؟ هذا لا يجوز بأي شكل من الأشكال وحق التقاضي حق كفله لنا الدستور إذ انه في المادة العاشرة وفي البند الخامس من العقد كتب ما يتعارض مع ممارسة المواطن وأي إنسان لهذا الحق حيث ينص البند: لا يحق للمشتري تقديم الشكاوى أو المطالبة بعقوبات أو تعويضات بأي شكل أو رفع دعاوى قضائية ضد البائع عن أي تأخيرات قد تحدث في تسليم قطعة الأرض وهذا ما يجعلنا نتساءل عن مصير أولئك الذين وقعوا العقود تحت إلحاح موظفي الشركة ورفضهم إعطاء المشترين فرصة للإطلاع على العقد، إضافة إلى أن البعض لا يقرأ ولا يكتب وقام بالتوقيع دون الإطلاع على مواد العقد وبنوده، أضف إلى ذلك البعض الآخر الذي قرأ العقد لكنه لم يفهم بنوده تماما وهذا ما يجعلنا نؤكد أهمية مراجعة جميع العقود بحيث تكون منصفة للطرفين ولا تعطي صلاحيات لطرف على حساب طرف آخر، وهذا ما يمكن أن يحقق العدالة ويحمي الحقوق كلها. ويستشهد هؤلاء بمثال آخر وهو في المادة الثالثة عشرة التي تمنع في بندها الأول الطرف الثاني من بناء بيته إلا عن طريق الطرف الأول والذي هو نفسه مطور المشروع فهل هذا يجوز وهل يمكن أن تكون العقود احتكارية إلى هذه الدرجة. إضافة إلى أن الشركة المطورة لم تقم بالتأمين على مشروعها لدى شركات التأمين ولذلك يصبح المشروع في مهب الريح إذا ما كان هناك أي قوة قاهرة وبالتالي لا يوجد ما يعوض على المواطنين أموالهم. وهذا ما يقود إلى المادة السابعة عشرة من العقد حيث لا يوجد تاريخ واضح للتسليم ليتضح متى يمكن أن يتعذر التسليم، إذ أنه هنا وبحسب البند الأخير من هذه المادة فلا يحق للمشتري المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار ولا يحق له التقدم للقضاء لرفع دعوى ضد البائع. وهنا يتساءل هؤلاء المواطنون لماذا هذا التأكيد على نزع حق التقاضي من المواطنين ضد الشركة؟ وما هو الضامن لحقوقهم في ظل هذه العقود التي تعتبر سلاحا مشهرا في وجههم وأمام تجريدهم من حقهم في التقاضي؟ وهنا يتحدث أحد هؤلاء المواطنين الذين تملأ الحيرة عقولهم فيقول: لقد تحدثت مع أحد المديرين في الشركة عن هذا الموضوع ومن هو الذي سوف يضمن حقوق المشتري فأخبرني بأن القضاء هو الفيصل في ذلك وحينما أخبرته بأن العقد يمنع علينا اللجوء للقضاء بدأ هذا المدير بالتهرب و"اللف والدوران" وهذا ما جعلنا نقع في تلك الحيرة كيف سوف نستمر وهذه الصيغة من العقد لا تحمي أموالنا وكيف يمكن لنا أن ننسحب وبذلك تكون أموالنا التي قمنا بدفعها قد ذهبت ادراج الرياح. ينهي المواطنون حديثهم وكلهم أمل ورجاء بأن تقوم الجهات المعنية وذات العلاقة بالتدخل لإنصاف هؤلاء المواطنين وعدم ترك الأمور بهذه الطريقة التي يمكن أن تؤثر على مناخ الاستثمار العقاري في البلاد وكذلك على ثقة المواطنين بالشركات المحلية. من جانبه يتحدث المحامي علي الخليفي عن قانونية هذه العقود مقدما رأيه القانوني ومؤكدا عدم قانونية سلب المواطنين حقهم في التقاضي، ويسرد الخليفي بدايات تفاعل الأحداث وتفاعل المواطنين مع التسجيل للحصول على الأراضي والشروط التي أعلنت فيقول: في غضون سبتمبر 2008 كانت الشركة المطورة قد أعلنت عن توزيع الأراضي الواقعة في منطقة لوسيل والمخصصة لإقامة فلل للمواطنين القطريين عن طريق القرعة الإلكترونية. وقد وضعت هذه الشركة شروطاً للتعاقد أوردتها على سبيل الحصر وهي: أن يكون مواطناً قطرياً ممن تجاوز سن 18 عاماً، وأن يكون سعر البيع 145 ريالا قطريا للقدم المربعة على أن يتم السداد خلال 6 سنوات تبدأ بتاريخ البيع بواقع 20% تعقبها سنة سماح في الذكرى الأولى للبيع وبعدها يتم السداد على دفعات سنوية بواقع 20 % من قيمة القسيمة. وأن يتم البدء بالبناء خلال سنتين من تاريخ تسليم القسيمة ولا يجوز تمديد هذه المدة. إضافة إلى أنه لا يجوز البيع إلا بعد انتهاء البناء وصدور سند الملكية، ولا يجوز البيع أو التأجير إلا للقطريين أو القطريات فقط، كما تم الإعلان أنه سيتم اختيار المشتركين عن طريق القرعة الإلكترونية، ولا يمكن الحصول على أكثر من قطعة للفرد الواحد. وبالفعل تم إجراء القرعة بين المتقدمين حيث فاز فيها عدد 880 مواطناً قطرياً،وذلك بعدد القطع التي تملكها الشركة الوطنية. وقد سعد الفائزون بهذا الفوز وسارعوا إلى تنفيذ التزاماتهم الواردة في الشروط المعلنة بسداد الدفعة المقدمة والتي تبلغ حوالي 500 ألف ريال وكذلك تحرير شيكات بباقي الثمن بالأقساط. وبذلك يكون المشتري قد نفذ التزاماته التعاقدية طبقا لما أعلنته الشركة البائعة وبالتالي يكون الاتفاق على بيع وشراء هذه القطع قد تم بالإيجاب الصادر من البائع بشروط البيع المعلنة وباقتران هذا الإيجاب بقبول من قبل المشترين على شراء هذه الأراضي. وأنه من الناحية القانونية فإن التعاقد والتراضي بين الطرفين على بيع تلك القطع قد تم ولم يبق سوى توقيع العقد الخاص بكل قطعة مع صاحبها الذي فاز بها. يضيف الخليفي مفندا بعض البنود التي يرى إجحافا فيها بحق المشتري: ومن ثم توجه من قام بسداد الدفعة المقدمة وتحرير الشيكات إلى إدارة العقود بالشركة لتحرير عقد الشراء إلا أن المفاجأة والصدمة كانت عندما تبين للمشترين أن الشركة البائعة قد أعدت سلفاً عقوداً تختلف اختلافاً كليا عن الشروط المعلنة والتي على أساسها أقدم المواطنون على الدخول في قرعة الشراء ومن أبرزها: 1 — التزام المشتري بتوقيع عقد مقاولة مع البائع لبناء قطعة الأرض المتفق على شرائها فقد تضمنتها نسخة العقد في البند رقم (د) من التمهيد، وكذلك المادة رقم (4) من صلب العقد وكذلك المادة رقم (6) من الإضافة الملحقة بنسخة العقد أن المشتري يرغب ويلتزم ويتعهد بالتعاقد مع البائع على عقد مقاولة بناء هذه القطعة. 2 — الشرط الوارد بالمادة 8 /1 من الاتفاقية الذي يعطي للشركة البائعة الحق في تغيير السعر حسب هواها وبنسبة تصل إلى 20 % من ثمن القطعة. وهذا يخالف الشروط المعلنة، حيث ان الشروط المعلنة قد تضمنت وعلى وجه التحديد مساحة كل قطعة والسعر المقدر لها ومن ثم لا يجوز إلزام المشتري بسداد مبالغ إضافية قد لا يستطيع سدادها مستقبلاً، كما ورد بالمادة (8 /2) إجبار المتعاقد على قبول أي قطعة غير التي تم الاتفاق عليها إذا رأت الشركة البائعة ذلك، أي أن الشركة البائعة تعطي لنفسها الحق في تغيير وتبديل موقع القطعة حسب هواها. 3 — الشرط الوارد في الفقرة (6) من المادة (7) البند (2) وهو محاولة الشركة البائعة الاستيلاء على الدفعة المقدمة التي تزيد على النصف مليون ريال واعتبارها عربوناً وذلك في حالة امتناع المشتري عن توقيع العقد لأي سبب من الأسباب. وحيث ان مسودة العقد كما نرى تشتمل على العديد من الشروط التعسفية والتي لم يعلن عنها عند طرح هذه الأراضي للبيع فإن كثيرا من المتقدمين للشراء سوف يحجمون عن توقيع العقد، ومن ثم فإن الشركة البائعة بذلك تحاول الاستيلاء على مبالغ الدفعات الأولى من راغب الشراء بحجة أن هذه المبالغ هي بمثابة عربون لا يحق للمشتري استرداده إذا عدل عن الشراء لأي سبب من الأسباب. وهذا الأمر بحسب الخليفي وبحسب مجموعة المواطنين المتضررين أوقع الجميع في حيرة حتى أن بعض المواطنين اعتبروا أنهم وقعوا في مصيدة ليس من السهل الخروج منها إذ ان الشركة هي التي تقرر وتنفذ ونخشى أن تصبح هي الخصم والحكم إذا ما لم يكن هناك تدخل من الجهات ذات العلاقة. ويعود الخليفي بعد ذلك ليناقش البند المتعلق بعدم أحقية المشتري في اللجوء إلى القضاء، فيجيب عن قانونية هذا الإجراء بقوله: إن كل عقد ينتقص من ولاية القضاء يوصم بأنه مخالف للدستور والقانون حيث تنص المادة (135) من الدستور القطري على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة." وحق التقاضي حق أصيل وركيزة أساسية ودعامة رئيسية للحريات بجميع أنواعها وأشكالها وألوانها، إذ بدونه يستحيل على الأفراد أن يتمتعوا بحرياتهم أو يردوا الاعتداء، مما يستتبع بالضرورة نشوء ووجود أداة تحمي تلك الحريات وهذه الحقوق تتمثل في حق التقاضي وهو بهذه المثابة من الحقوق الطبيعية للإنسان التي تلتصق بشخصه ولا تنفك عنه وأن كفالة حق التقاضي للأفراد تبعث في النفوس الرضا والاطمئنان والإيمان بالعدل، وأن حرمانهم من هذا الحق يبعث في نفوسهم الاستياء والإحساس بالقلق والشعور بالظلم. فالقضاء غير المُتحيز والمستقل هو الحارس الحامي للحقوق الفردية في المجتمع الديمقراطي. فلكي يثق المواطنون بالقضاء، يجب أن تتوافّر إمكانية الوصول إلى المحاكم لجميع الناس بدون استثناء. وتقوية مبدأ حياد القاضي وتعزيزه واستقراره وممارسته لصلاحياته بتجرد دون خوف أو سلطان عليه إلا لضميره ووجدانه، وتذكره نصوص القانون وصناعته له، يجعل من القضاء سلطة مستقلة وصالحة، يخشاها كل منحرف وخارج عن القانون. لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، حق التقاضي هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية يتضح من النصوص الدستورية والقانونية وما جرت عليه أحكام المحاكم أن الدستور أوكل إلى السلطة القضائية أمر حماية حقوق الأفراد من أي عبث أو طغيان يقع عليهم، ويأتي في مقدمة هذه الحقوق حق التقاضي، إلا أن بنود العقد حجبت هذا الحق، علماً أن حق التقاضي وحق الدفاع أمام القضاء مصون بالدستور وأن كل عقد ينتقص من ولاية القضاء يوصم بأنه مخالف للدستور والقانون ويؤدي في النهاية إلى إهدار مبدأ سيادة القانون، وأن مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه لا تتحقق إلا إذا كانت سائر السلطات خاضعة في تصرفاتها للقانون، وأن تكفل الرقابة القضائية هذا الخضوع. ولقد كفل الدستور حق التقاضي كما ذكرت مسبقا فنص في مادته (135) على أن: "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ". وعليه فإن الشركة قد أجبرت المتعاقدين على أحد أمرين أحلاهما مر: إما بالتعاقد بالشروط المجحفة والمخالفة للدستور والقانون وصولاً إلى مصلحة الشركة في إسناد عقد المقاولة لذات الشركة ومخالفة بنود العقد والقانون بعدم اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع. أو أن تستولي الشركة على المبلغ المقدم كدفعة أولى وقدره 500.000 ريال، بالإضافة إلى 2 % سمتها الشركة رسوما إدارية. ولنجاح المشروع بما يحقق مصلحة المتعاقدين يتوجب على الشركة حذف جميع البنود المخالفة للشروط المعلنة

مرتبش
20-12-2009, 08:00 PM
اولها قرعة و100 ريال اشتراك
والحين وصلت لهالدرجة
وما عندنا ازمة مالية

hamoor4ever
20-12-2009, 08:30 PM
هههه راحت فلوسك ياحسين ، الله يعينهم بصراحه طاحو في مطب العجيب والغريب ان شركات النصب صارت مدعومه من الدوله فلا تتوقعون اي تغيير بالشروط

عبدالرحمن
20-12-2009, 08:44 PM
خبزن خبزتيه يالرفله اكليه

نمـر
20-12-2009, 10:04 PM
خذو مني 2500 ريال ل 25 شخص وما فزت والحمد لله إني ما فزت يالله دافعن بلا