عبد الرحيم11
21-12-2009, 06:01 PM
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم : اليهود ، ولا الضالين : النصارى . *
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
فهذه أقوال بعض أهل العلم في حكم تهنئة الكفار بأعيادهم .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق ، مثل أن يهنئهم بأعيادهم ، وصومهم فيقول : عيد مبارك عليك : أو تهنأ بهذا العيد ونحوه ، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات ، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب .
بل ذلك أعظم إثماً عند الله ، وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه .
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل ، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر ، فقد تعرض لمقت الله وسخطه ؛ وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات ، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء ، تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من عينه ، وإن بُلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا لشرٍ يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيراً ، ودعا لهم بالتوفيق والتسديد ، فلا بأس بذلك وبالله التوفيق . اهـ
( أحكام أهل الذمة )
وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى :
مسألة: هل يجوز أن نهنئهم، أو نعزيهم، أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟
الجواب: أماالتهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر، ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكرسمس، أو عيد الفَصْح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقاً، حتى وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم، والفرق أنّ تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل، فلا نقول: إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سبق. اهـ
(الشرح الممتع) 8 / 75
_________
* خطبة كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )
-------------------------------------------------------
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
أعياد الكفار كثيرة مختلفة ، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها ، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان ، أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أوالزمان من جهتهم ، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم ، فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام ، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه ، أو يكون مأخوذاً عنهم ، فأقل أحواله أن يكون من البدع ، ونحن ننبه على ما رأينا كثيراً من الناس قد وقعوا فيه :
ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة : من الصنائع ، والتجارات ، أو حلق العلم ، أو غير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح ، واللعب فيه بالخيل أو غيرها ، على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام .
والضابط أنه لا يُحدث فيه أمر أصلاً بل يُجعل يومًا كسائر الأيام ، فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ، وأنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيّدون فيه .
ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه ، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام ، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات ، مثل إيقاد النيران ، وإحداث طعام ، واصطناع شمع ، وغير ذلك .
فإن اتخاذ هذا الميلاد عيداً هو دين النصارى ، وليس لذلك أصل في دين الإسلام ، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلاً على عهد السلف الماضين ، بل أصله مأخوذ عن النصارى .
وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران ، وأنواع مخصوصة من الأطعمة .
وكما لا نتشبه بهم في الأعياد ، فلا يُعان المسلم المتشبه بهم في ذلك ، بل يُنهى عن ذلك ، فمن صنع دعوة مُخَالِفَة للعادةِ في أعيادهم لم تُجَبْ دعوته .
ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد ، مُخَالِفَة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد ، لم تُقْبَل هديته ، خصوصًا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل : إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم .
وكذلك أيضًا لا يُهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه .
ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر . اهـ ( بتصرف )
( اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 9 -12)
--------------------------------------------------------
مسألة : في بيع المسلم للكافر ما يستعين به في عيده !
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم ، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك ، أو إهداء ذلك لهم ، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم ، وهو مبنيٌ على أصلٍ وهو : أن بيع الكفّار عنبًا أو عصيراً يتخذونه خمراً لا يجوز ، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا .اهـ
اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 15
يتبع...
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
فهذه أقوال بعض أهل العلم في حكم تهنئة الكفار بأعيادهم .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله :
وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق ، مثل أن يهنئهم بأعيادهم ، وصومهم فيقول : عيد مبارك عليك : أو تهنأ بهذا العيد ونحوه ، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات ، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب .
بل ذلك أعظم إثماً عند الله ، وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه .
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل ، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر ، فقد تعرض لمقت الله وسخطه ؛ وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات ، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء ، تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من عينه ، وإن بُلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا لشرٍ يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيراً ، ودعا لهم بالتوفيق والتسديد ، فلا بأس بذلك وبالله التوفيق . اهـ
( أحكام أهل الذمة )
وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى :
مسألة: هل يجوز أن نهنئهم، أو نعزيهم، أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟
الجواب: أماالتهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر، ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكرسمس، أو عيد الفَصْح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقاً، حتى وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم، والفرق أنّ تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل، فلا نقول: إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سبق. اهـ
(الشرح الممتع) 8 / 75
_________
* خطبة كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )
-------------------------------------------------------
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
أعياد الكفار كثيرة مختلفة ، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها ، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان ، أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أوالزمان من جهتهم ، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم ، فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام ، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه ، أو يكون مأخوذاً عنهم ، فأقل أحواله أن يكون من البدع ، ونحن ننبه على ما رأينا كثيراً من الناس قد وقعوا فيه :
ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة : من الصنائع ، والتجارات ، أو حلق العلم ، أو غير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح ، واللعب فيه بالخيل أو غيرها ، على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام .
والضابط أنه لا يُحدث فيه أمر أصلاً بل يُجعل يومًا كسائر الأيام ، فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ، وأنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيّدون فيه .
ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه ، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام ، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات ، مثل إيقاد النيران ، وإحداث طعام ، واصطناع شمع ، وغير ذلك .
فإن اتخاذ هذا الميلاد عيداً هو دين النصارى ، وليس لذلك أصل في دين الإسلام ، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلاً على عهد السلف الماضين ، بل أصله مأخوذ عن النصارى .
وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران ، وأنواع مخصوصة من الأطعمة .
وكما لا نتشبه بهم في الأعياد ، فلا يُعان المسلم المتشبه بهم في ذلك ، بل يُنهى عن ذلك ، فمن صنع دعوة مُخَالِفَة للعادةِ في أعيادهم لم تُجَبْ دعوته .
ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد ، مُخَالِفَة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد ، لم تُقْبَل هديته ، خصوصًا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل : إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم .
وكذلك أيضًا لا يُهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه .
ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر . اهـ ( بتصرف )
( اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 9 -12)
--------------------------------------------------------
مسألة : في بيع المسلم للكافر ما يستعين به في عيده !
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم ، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك ، أو إهداء ذلك لهم ، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم ، وهو مبنيٌ على أصلٍ وهو : أن بيع الكفّار عنبًا أو عصيراً يتخذونه خمراً لا يجوز ، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا .اهـ
اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 15
يتبع...