المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحذير من بعض باحثي الأنساب عن طريق الفحص الجيني dna وهو لا يثبت وحرام



سهم ماينزل
23-12-2009, 02:22 PM
تحذير من بعض باحثي الأنساب عن طريق الفحص الجيني DNA وهو لا يثبت وحرام بفتوى العلامتين الفوزان والشثري اعضاء هيئة كبار العلماء وغيرهم من المشايخ

اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية او الحمض النووي DNA وسيلة حديثة ومسألة معاصرة، لا تزال تدور بين الفقهاء بين اخذ ورد، وموافقة ومخالفة، ذلك انها كما يقول الخبراء والمختصون غير دقيقة مائة في المائة، وهذا يجعلها في دائرة الادلة 'ظنية الدلالة' وليس 'قطعية الدلالة' بسبب ما يحدث اثناء التحليل من اخطاء بشرية او مخبرية، وحدوث اي تلوث تتعرض له العينة يؤثر في دقة النتائج، فاحتمال الخطأ وارد.
ثم ان النسب لا يثبت الا اذا كان هناك زواج شرعي، يقول عليه السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر' وماء الزنى هدر لا يلحق به النسب.
فما حكم الاعتماد على نتائج فحص البصمة الوراثية والجينات في اثبات النسب او نفيه؟ وهل تعتبر هذه الطرق والاساليب الحديثة قطعية بهذا الشأن وحاسمة لهذه المسألة؟ سؤالان بهذا الخصوص قدما الى لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف، لمعرفة الحكم الشرعي، ومدى جواز استخدام هذه الاجهزة في موضوع النسب، حيث اكدت اللجنة على ان فحص الجينات يعتبر دليلا في نفي النسب، وليس في ثبوته، وفيما يلي نص السؤالين، واجابة اللجنة عنهما:
السؤال الاول بشأن استحداث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية D.N.A.
ونظرا لما يتصل بهذا الامر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالافادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الاخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في اثبات النسب او نفيه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.
والسؤال الثاني يقول: ان من اعمال لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء النظر في طلبات اثبات النسب التي يتقدم بها اصحاب الشأن لإثبات نسب الابناء مدعين اهمالهم في القيام بإثباتهم لدى الجهات الحكومية ومنها ادارة الجنسية ووزارة الصحة، وقد كشف العمل عن وجود ادعاءات كاذبة لهذا النسب والهدف من ورائه تحقيق مطامع شخصية تضر بمصلحة الدولة وسيادتها.
لذلك رأت اللجنة الاستعانة بإحدى الوسائل العلمية المتوفرة لدى الادارة العامة للأدلة الجنائىة وهي جهاز D.N.A للكشف عن البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعاءات اثبات النسب التي تعرض على اللجنة. لذلك يرجى التفضل ببيان وجهة نظر الشرع حول الاخذ بتلك الاجهزة العلمية. علما بأنه لدى الاستفسار من اهل الخبرة بنتائج هذا الجهاز تمت افادتنا بأنها ادلة قاطعة بنفي النسب وليس بإثباته.
وقد اجاب اللجنة عن السؤالين بالقول:
التشريع الاسلامي يتشوف الى اثبات نسب الولد من ابيه، ويتوسع في هذا الاثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الاقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من احياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الاسلامي الا ان الشارع الاسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
فقد اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام'.
كما اخرج البخاري ومسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلم الا كفر'.
كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.
فقد اخرج احمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرئ تبرؤ من نسب وان دق، وادعاء نسب لا يعرف'.
واخرج ابو داود والنسائي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.
وقد وضع التشريع الاسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطا اذا طبقت تطبيقا صحيحا فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في اثبات النسب في بعض الحالات ما هو الا نتجية للتسامح او التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب او نفيه.
وان من شروط ثبوت النسب من الاب شرعا ان لا يحول دون صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحيلا عقلا بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الادلة الاخرى.
وقد نص الفقهاء تطبيقا لذلك على ان الرجل اذا ادعى نسب آخر وقال هو ابني وكان هذا الآخر اكبر منه او مثله في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه لاستحالة صحته عقلا، مهما توافر لهذه الدعوى من الادلة.
وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر بذلك اذا كان سلبيا، وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فهيم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة على صحة نتيجته او كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.
هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية. والله اعلم
المصدر جريدة القبس الكويتية
وللمزيد
مدخل الى دراسة مشروعية الفحص الجيني في اثبات النسب
http://www.alashraf.ws/vb/showthread.php?t=24555

راي المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 21-26/10/1422هــ
اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية وقضايا البنوة والتي كثير من القضاة يجدون نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية وبعض قضايا البنوة لعدم وجود اجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية وقضايا النسب المتنازع فيها .
وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام اعمال الدورة على النحو التالي :

القرار السابع : بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها .

الحمدلله وحده والصلاة والسلا م على من لانبي بعده ، اما بعد :
فان مجلس الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من
21-26/10/1422هــ الذي يوافقه 5-10/1/2002م ، وبعد النظر الى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:
((البصمة الوراثية هي البنية الجينية - نسبة الى الجينات ،أي المورثات - التي تدل على هوية كل انسان بعينه ،وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة ، لتسهيل مهمة الطب الشرعي .
ويمكن اخذها من أي خلية (بشرية) من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره . ))

وبعد الاطلاع على مااشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستـفيضة للبصمة الوراثية ، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء ، والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما ، وفي اسناد العينة (من الدم او المني او العاب ) التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها ، فهي اقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع ) ، وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي ، وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك .
وبناءا على ماسبق قرر مايلي :
اولا: لامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) ، وذلك يحقق العدالة والامن للمجتمع ، ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .

ثانيا : ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .

ثالثا : لايجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولايجوز تقديمها على اللعان .

رابعا : لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم .
خامسا : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية :

أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها ، ام كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب .
جـ - حالات ضياع الاطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم ، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين .

سادسا : لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس اولشعب او لفرد ، لأي غرض ، كما لاتجوز هبتها لاي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد.


سابعا : يوصي المجمع الفقهي بما يأتي :
أ – ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ،يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها .
جـ - ان توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وان يتم التاكد من دقة المختبرات ،وان يكون عدد المورثات(الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك .

والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد


وسألت أحد باحثي الأنساب عن أمكانية عمل هذه الفحوصات لأثبات الأنساب الثابته وتقريب القبائل لتكون أستأناس؟

فأجابني: لقد تحدثت مع العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظة الله تعالى فخبرنا بأن لا نفعل هذا في مسئلة البحث في أنساب القبائل وهو لا يثبت الأنساب , وكذلك تحدثت مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فقال أنها ضنيه وليست قطعيه وقال بمنعها .

والله تعالى أعلم


منقول

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190860

[/SIZE][/CENTER]