المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزيرة مصرية « تظم مصر » لحق الزوجة في الخيانة الزوجية ؟؟؟!!!!



لعديد
29-12-2009, 04:57 PM
http://4.bp.blogspot.com/_4rm3tafPIbs/Sxm9nu7agOI/AAAAAAAABTw/q8tr_xkPz14/s400/25moushera_khatab_main.jpg

وافقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان المصرية على التوقيع على اتفاقية «سيداو» التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.


وأكدت خطاب في دائرة مستديرة عقدتها أمس الأول بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أنّ مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدة دول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوي بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة.


وكان مجمع البحوث الإسلامية عبّر عن رفضه الاتفاقية لأنها تتعارض بصفة عامة مع التفسير الخاطئ للأديان السماوية إضافة إلى أنّ الاتفاقية تساوي في بنودها بين الإسلام كدين سماوي وبين غيره من الأديان الوثنية كالبوذية والهندوسية وغيرها تجاه التعامل مع قضايا المرأة في مصر والدول الأخرى.


ومن ضمن بنود الاتفاقية التي أثارت الكثير من اللغط حولها، أنها تجهز لإعداد ميثاق عالمي ضد «انتهاكات» الأديان لحقوق المرأة، وتحديدا المرأة المسلمة، حسب مزاعمها.


وكانت عشرات المواقع الإلكترونية قد تداولت الشهر الماضي تصريحات للوزيرة المصرية قالت فيها إنها كانت تتمنى أن تعمل كـ «راقصة»!



مصدر الخبر :

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=2909

للـمرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية .. عظمه على عظمه يامصر مصر فوق ة الجميع حسب آخر تصريح المسؤولين

قناص الخليج
29-12-2009, 05:38 PM
:omg::omg:

مادري هذا باي دين او اي عرف او اي شرع

لاحول ولاقوة الا بالله

بـــــــنت النوخـّــــذه
29-12-2009, 06:18 PM
للـمرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية .. عظمه على عظمه يامصر مصر فوق ة الجميع حسب آخر تصريح المسؤولين
0000000000000000000000000000000000000000000000000

اذا مشايخ الازهر فتاويهم يطلعونها من مداري وين جات على هالشعشبونه خلوها تنبح

الله يخلف علينا ناس يفتون بجواز ارضاع الاجنبي وناس بجواز خلع الحجاب وناس حرمو النقابات واغطيه الوجه باجر بينطق (ابو الهول ) و بيفتي و بيحرم تمشون على رجيلكم لازم على يدكم وبتقولون اصدقت بنت النوخذه ههههههه:nice:

القافله تسير والكلاب (تكرمون ) تنبح 0000

اعتقد هذا كتاب الله وهذي سنه رسوله الكريم اي شي بيخالف هذا الكلام كلن يحط السانه بلهاته ويسكت 00 لان هالامور مافيها واحد اثنين :discuss:


بس عندي سؤال ؟؟

ليش الشعب العربي دوم قضاياهم ومناقشاتهم وقرارتهم اتكون (عكس شرع الله ودينهم )؟؟ ودوم يفكرون بهذا الجانب اشلون يغيرون شرع الله:rolleyes2:

وايد شادين حيلهم بتقيير شرع الله كان الاجدر يغيرون شي يزيدهم تقدم وتطور للامام

بس عموما انا قريت مره شي وعجبني وسبحان الله جاي في الصميم ملخصه :

التفكير الغربي يبدأ من:
1- العقل
2- القلب
3- البطن الي اهو الاكل نادر مايلهطون
4- الغريزه

التفكير العربي يبدأ من :
1- الغريزه -دووم مناقشاتهم منصبه على هالجانب
2- البطن يفكرون شنهو بياكلون ولازم ياكلون ولا بتقوم القيامه
3-القلب دوووووووووم تحكمهم العواطف
4- العقل كلللللللللللللش ميح هذا اذا راحو للعقل بعد معطينه تقاعد

البنـدري
29-12-2009, 06:22 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون

لاحول ولاقوة إلا بالله

موضي قطر
29-12-2009, 06:39 PM
والله مافيه دين ولا قانون وضعي انصف المرأه الا الإسلام

حسبي الله ونعم الوكيل على كل من خالف شريعة رب العباد

عضو قديم
29-12-2009, 08:47 PM
عالم موديه

الهـواوي
29-12-2009, 09:22 PM
والله لو في قطر لقتلتها ومستعد اخذ اعدام عليها بنت الكلب

جرح الزمان
30-12-2009, 12:16 AM
حسبي الله ونعم الوكيل

الهاشم
30-12-2009, 12:36 AM
( خالف .... تعرف )
اعتقد بأن الذين على شاكله الوزيره ... يسعون لجذب الأضواء عليهم
اما الهدف الآخر الذي تسعى إلية فهو الحصول على
جائزة نوبل

وذلك أسوه بالشيطان .. المؤلف رواية آيات شيطانيه .. سلمان رشدي
والكلاب على أشكالها تقع

جائزة نوبل

الاستثمار
30-12-2009, 02:32 AM
حسبي الله عليها ربي ينتقم منها

شعنونة قطر
30-12-2009, 02:35 AM
وين اللي يقول علامات يوم القيامه ماطلعت وان النفوس كلها تكون شريره


ياخي شوف هالبلوه

شعنونة قطر
30-12-2009, 02:37 AM
للـمرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية .. عظمه على عظمه يامصر مصر فوق ة الجميع حسب آخر تصريح المسؤولين
0000000000000000000000000000000000000000000000000

اذا مشايخ الازهر فتاويهم يطلعونها من مداري وين جات على هالشعشبونه خلوها تنبح

الله يخلف علينا ناس يفتون بجواز ارضاع الاجنبي وناس بجواز خلع الحجاب وناس حرمو النقابات واغطيه الوجه باجر بينطق (ابو الهول ) و بيفتي و بيحرم تمشون على رجيلكم لازم على يدكم وبتقولون اصدقت بنت النوخذه ههههههه:nice:

القافله تسير والكلاب (تكرمون ) تنبح 0000

اعتقد هذا كتاب الله وهذي سنه رسوله الكريم اي شي بيخالف هذا الكلام كلن يحط السانه بلهاته ويسكت 00 لان هالامور مافيها واحد اثنين :discuss:


بس عندي سؤال ؟؟

ليش الشعب العربي دوم قضاياهم ومناقشاتهم وقرارتهم اتكون (عكس شرع الله ودينهم )؟؟ ودوم يفكرون بهذا الجانب اشلون يغيرون شرع الله:rolleyes2:

وايد شادين حيلهم بتقيير شرع الله كان الاجدر يغيرون شي يزيدهم تقدم وتطور للامام

بس عموما انا قريت مره شي وعجبني وسبحان الله جاي في الصميم ملخصه :

التفكير الغربي يبدأ من:
1- العقل
2- القلب
3- البطن الي اهو الاكل نادر مايلهطون
4- الغريزه

التفكير العربي يبدأ من :
1- الغريزه -دووم مناقشاتهم منصبه على هالجانب
2- البطن يفكرون شنهو بياكلون ولازم ياكلون ولا بتقوم القيامه
3-القلب دوووووووووم تحكمهم العواطف
4- العقل كلللللللللللللش ميح هذا اذا راحو للعقل بعد معطينه تقاعد


للتصحيح مكان الغريزه البطن . . . بعدين شف شلون قاعد تتكلم عن الاجانب بحب واعجاب


يااخي انتبه . . . الوزيره هذي قلدت من ؟


ماقلدت غير الاجانب


ايه انتقدوا العرب بس مو تقارنون مافيه مجال للمقارنه :(

&بوشهد&
30-12-2009, 02:56 AM
حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم، ومسند الإمام أحمد، وجامع الإمام أبي عيسى الترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً))

الموضوعي
30-12-2009, 05:33 AM
اشكالها موجودين في قطر لكن يبي لهم وقت شوي

ريم المدينة
30-12-2009, 07:03 AM
للـمرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية .. عظمه على عظمه يامصر مصر فوق ة الجميع حسب آخر تصريح المسؤولين
0000000000000000000000000000000000000000000000000

اذا مشايخ الازهر فتاويهم يطلعونها من مداري وين جات على هالشعشبونه خلوها تنبح

الله يخلف علينا ناس يفتون بجواز ارضاع الاجنبي وناس بجواز خلع الحجاب وناس حرمو النقابات واغطيه الوجه باجر بينطق (ابو الهول ) و بيفتي و بيحرم تمشون على رجيلكم لازم على يدكم وبتقولون اصدقت بنت النوخذه ههههههه:nice:

القافله تسير والكلاب (تكرمون ) تنبح 0000

اعتقد هذا كتاب الله وهذي سنه رسوله الكريم اي شي بيخالف هذا الكلام كلن يحط السانه بلهاته ويسكت 00 لان هالامور مافيها واحد اثنين :discuss:


بس عندي سؤال ؟؟

ليش الشعب العربي دوم قضاياهم ومناقشاتهم وقرارتهم اتكون (عكس شرع الله ودينهم )؟؟ ودوم يفكرون بهذا الجانب اشلون يغيرون شرع الله:rolleyes2:

وايد شادين حيلهم بتقيير شرع الله كان الاجدر يغيرون شي يزيدهم تقدم وتطور للامام

بس عموما انا قريت مره شي وعجبني وسبحان الله جاي في الصميم ملخصه :

التفكير الغربي يبدأ من:
1- العقل
2- القلب
3- البطن الي اهو الاكل نادر مايلهطون
4- الغريزه

التفكير العربي يبدأ من :
1- الغريزه -دووم مناقشاتهم منصبه على هالجانب
2- البطن يفكرون شنهو بياكلون ولازم ياكلون ولا بتقوم القيامه
3-القلب دوووووووووم تحكمهم العواطف
4- العقل كلللللللللللللش ميح هذا اذا راحو للعقل بعد معطينه تقاعد






:victory::victory::victory::victory::victory:

كاروهات
30-12-2009, 07:13 AM
اشكالها موجودين في قطر لكن يبي لهم وقت شوي

صدقت بس يبيلهم دزه وحده وبيطلعون .........................
بس انا مستغربة يعني هذي بنت الكلب اذا راحت عند ريال ثاني عادي ريلها ما يقولها شي ........... يعني مثلا الساعة عشر بالليل تطلع من بيتها واتقول حق ريلها مع السلامة اذا تبي شي انا عند متولي ولا رجب ...................

يمـــــــــــــــــــه والله شي يخرع

المقهوره
30-12-2009, 07:34 AM
شفيهم مصر


كل يوم طالعين بشي يشل المخ


مره هالخبله السعوديه الي بمصر تقول تعدد الزوجات

ومره هالنوال شعراوي تقول اكتبوا اسم العيال باالام

ومره ارضاع زميل العمل

والحين الخيانه

شبلاهم ذول صاحيين ولا لا

وين الازهر عنهم

هذه من الفتن الي المفروض الواحد يقوم الحد عليهم بصراحه.................


طيب هالوزيره ( الله والوزيره) ماسألت نفسها لو احملت الزوجه على غير زوجها من هالعلاقات الجنسيه
راح تنسب الطفل لمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


شكلها خاينه زوجها ( اذا متزوجه ) وتبي شي يبرر أفعالها هالعجيز.
أمحق عجوز خرفت.

هدهد سليمان
30-12-2009, 07:41 AM
شر البلية ما يضحك ..يالله صباح الخير

سارونه
30-12-2009, 07:45 AM
افكار غريبه في مجتمع محافظ

الاستغراب باننا نعطي الموضوع اهتمام - وهو ما يستاهل - العيب فيها مو فينا

كلن يتمسك بالاسلام والقران وربه فوق كل هالمتاهات الغريبه

................

المقهوره
30-12-2009, 08:03 AM
افكار غريبه في مجتمع محافظ

الاستغراب باننا نعطي الموضوع اهتمام - وهو ما يستاهل - العيب فيها مو فينا

كلن يتمسك بالاسلام والقران وربه فوق كل هالمتاهات الغريبه

................

قبلها نوال السعداوي طالبت بخرابيط ولله الحمد ما اشوف احد التفت لها هالخبله يعني لنا عقول والحمد لله اننا فاهمين هاللعبه الدنيئه منهم ومن امثالهم من البشر اذا ينعدون بشر

http://mabchour.maktoobblog.com/userFiles/m/a/mabchour/images/front.jpg

ملاحظة:

اموت واعرف هالكشه ليه ماتسرحها وتهتم فيها
هي مايصيدها رعب من شكلها

ان الله جميل يحب الجمال ويمدحون المشط اقل شي ولا تلبس حجاب مب من زين الكشه مظهرتها

فديت عجايزنا الي مايبان فيهم إلا عويناتهم

ريم المدينة
30-12-2009, 08:07 AM
صدقت بس يبيلهم دزه وحده وبيطلعون .........................
بس انا مستغربة يعني هذي بنت الكلب اذا راحت عند ريال ثاني عادي ريلها ما يقولها شي ........... يعني مثلا الساعة عشر بالليل تطلع من بيتها واتقول حق ريلها مع السلامة اذا تبي شي انا عند متولي ولا رجب ...................

يمـــــــــــــــــــه والله شي يخرع


اي عادي يمه مثل العنجليز :nice:

الحياة حلوة :ok:


شفيهم مصر


كل يوم طالعين بشي يشل المخ


مره هالخبله السعوديه الي بمصر تقول تعدد الزوجات

ومره هالنوال شعراوي تقول اكتبوا اسم العيال باالام

ومره ارضاع زميل العمل

والحين الخيانه

شبلاهم ذول صاحيين ولا لا

وين الازهر عنهم

هذه من الفتن الي المفروض الواحد يقوم الحد عليهم بصراحه.................


طيب هالوزيره ( الله والوزيره) ماسألت نفسها لو احملت الزوجه على غير زوجها من هالعلاقات الجنسيه
راح تنسب الطفل لمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



تسوي فحص دي ان ايه وبتعرف :nice:

شكلها خاينه زوجها ( اذا متزوجه ) وتبي شي يبرر أفعالها هالعجيز.
أمحق عجوز خرفت.

:rolleyes2::rolleyes2:

ســـهم
30-12-2009, 08:09 AM
قبلها نوال السعداوي طالبت بخرابيط ولله الحمد ما اشوف احد التفت لها هالخبله يعني لنا عقول والحمد لله اننا فاهمين هاللعبه الدنيئه منهم ومن امثالهم من البشر اذا ينعدون بشر

http://mabchour.maktoobblog.com/userFiles/m/a/mabchour/images/front.jpg

ملاحظة:

اموت واعرف هالكشه ليه ماتسرحها وتهتم فيها
هي مايصيدها رعب من شكلها

ان الله جميل يحب الجمال ويمدحون المشط اقل شي ولا تلبس حجاب مب من زين الكشه مظهرتها

فديت عجايزنا الي مايبان فيهم إلا عويناتهم


هذه الله يسلمج طالبت بتعدد الازواج كما هو مسموح للرجل في الدين بالتعدد

بس هي اعتقد فاتها القطار يعني حتى لو فيه تعدد ازواج ماراح يكون لها نصيب

عموما دائما هي مبتسمه وشاده على أسنانها لكي لايسقط الطقم :shy:


حسبي الله ونعم الوكيل .. :(

ريم المدينة
30-12-2009, 08:10 AM
قبلها نوال السعداوي طالبت بخرابيط ولله الحمد ما اشوف احد التفت لها هالخبله يعني لنا عقول والحمد لله اننا فاهمين هاللعبه الدنيئه منهم ومن امثالهم من البشر اذا ينعدون بشر

http://mabchour.maktoobblog.com/userFiles/m/a/mabchour/images/front.jpg

ملاحظة:

اموت واعرف هالكشه ليه ماتسرحها وتهتم فيها
هي مايصيدها رعب من شكلها

ان الله جميل يحب الجمال ويمدحون المشط اقل شي ولا تلبس حجاب مب من زين الكشه مظهرتها

فديت عجايزنا الي مايبان فيهم إلا عويناتهم

:funny::funny::funny:

سارونه
30-12-2009, 08:17 AM
قبلها نوال السعداوي طالبت بخرابيط ولله الحمد ما اشوف احد التفت لها هالخبله يعني لنا عقول والحمد لله اننا فاهمين هاللعبه الدنيئه منهم ومن امثالهم من البشر اذا ينعدون بشر

http://mabchour.maktoobblog.com/userfiles/m/a/mabchour/images/front.jpg

ملاحظة:

اموت واعرف هالكشه ليه ماتسرحها وتهتم فيها
هي مايصيدها رعب من شكلها

ان الله جميل يحب الجمال ويمدحون المشط اقل شي ولا تلبس حجاب مب من زين الكشه مظهرتها

فديت عجايزنا الي مايبان فيهم إلا عويناتهم



هههههههههههه

اللهم لا شماته - الله يستر علينا ويبعدنا ويبعد بناتنا وعيالنا عن الحرام ..

العلم الوكاد
30-12-2009, 08:23 AM
الحقيقة لا اجد ما اقولة سوى

ان لم تستح فاصنع ما شئت

وخالف تعرف

وهذه الطامة الكبرى عندما يوزر الشخص غير المناسب
لمجرد ان ناخذ صك الغفران من الجهات المعنية وينظر الى حقوق الانسان
والتطور لدينا على انها تعيين فلانة او توقيع المعاهدة الفلانية المسيئة لديننا الحنيف
فقد اتت هذة الوزيرة لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير ولتهدم كل معنى جميل لقيمنا الاخلاقية والدينية
للاسرة العربية المتماسكة والمحافظة و لتحطم المجتمع المصري من اساساته
وماهو المتوقع من انسانه عفوا قصدي وزيره اقصى امنياتها والعياذ بالله ان تكون راقصة

حسبي الله ونعم الوكيل

كازانوفا
30-12-2009, 08:26 AM
مشكله جمهورية مصر العزيزه
تاركه كل من هب ودب يطلع ويتكلم احسه نوع من انواع السياسه عندهم عشان الشعب يخبط في بعض
وما اقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل

هاجر
30-12-2009, 08:28 AM
http://4.bp.blogspot.com/_4rm3tafPIbs/Sxm9nu7agOI/AAAAAAAABTw/q8tr_xkPz14/s400/25moushera_khatab_main.jpg

وافقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان المصرية على التوقيع على اتفاقية «سيداو» التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.

للـمرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية .. عظمه على عظمه يامصر مصر فوق ة الجميع حسب آخر تصريح المسؤولين





أعتقد المرأة اللي تبي تخون وتعدد علاقاتها خارج إطار الزوجية ما أظنها بحاجة إلى تصريح أو اتفاقية تمنحها هذا الحق :( وبشكل او بآخر هالشيء موجود للأسف بما يسمى بزواج المتعة :eek5: واللي تندرج تحته بلااااااااااااااوي خفية عظيمة، وهذي الشمطاء تماماً كغيرها تبي تثير الفتن وتلفت الإنتباه بشيء فوق العادة مع إنه مصر بكبرها صارت فوق العادة :weeping:


وينكم يا شعب مصر يا حكومة مصر عن قوله تعالى

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ)

وقوله صلى الله عليه وسلم

"إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم ذمة ورحمًا"



لا حول ولا قوة إلا بالله
من دولة عظيمة ذكرت في القرآن والسنة :( إلى دولة شاعت فيها الفاحشة وبفتاوى من علمائها :(


اللهم احفظنا من الفتن ماظهر منها وما بطن
اللهم اجعل هذا البلد قطر آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين

الخارجية
30-12-2009, 08:40 AM
الحين بيزعلون عليكم اهل مصر ..

المقهوره
30-12-2009, 08:43 AM
الحين بيزعلون عليكم اهل مصر ..

ليش احنا ناقصين

ولله الحمد شغالين علينا من زمان

ام عبدالعزيز
30-12-2009, 09:05 AM
الحقيقة لا اجد ما اقولة سوى

ان لم تستح فاصنع ما شئت

وخالف تعرف

وهذه الطامة الكبرى عندما يوزر الشخص غير المناسب
لمجرد ان ناخذ صك الغفران من الجهات المعنية وينظر الى حقوق الانسان
والتطور لدينا على انها تعيين فلانة او توقيع المعاهدة الفلانية المسيئة لديننا الحنيف
فقد اتت هذة الوزيرة لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير ولتهدم كل معنى جميل لقيمنا الاخلاقية والدينية
للاسرة العربية المتماسكة والمحافظة و لتحطم المجتمع المصري من اساساته
وماهو المتوقع من انسانه عفوا قصدي وزيره اقصى امنياتها والعياذ بالله ان تكون راقصة

حسبي الله ونعم الوكيل



هههههههههههههو
ماهو المتوقع من انسانه عفوا قصدي وزيره اقصى امنياتها والعياذ بالله ان تكون راقصة))((


راقصه-يخب عليها-

المهم صارت الخيانه الزوجيه منتشره ها الفتره والعياذ بالله

ربي يحمينا ويخلي لنا ((الزوج- والعيال))

شبح الصمت
30-12-2009, 09:08 AM
إنا لله وإنا إليه راجعون

لاحول ولاقوة إلا بالله

اللهم استر علينا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض

rashid-1
30-12-2009, 09:18 AM
وزيرة صايعة

دلة الرسلان
30-12-2009, 09:21 AM
احد بنود اتفاقيه سيداو تنص على حق الام في منح ابنائها جنسيتها ان اختلفت جنسيه زوجها.

هناك الكثير من البنود وبعضها يتعارض مع الشريعه والعادات ومعظم دول العالم وقعت عليها

ومنها الدول العربيه ، مازالت قطر من الدول المتحفظه ولكن لا اتوقع ان يطول الانتظار :(.

Sharshooooor
30-12-2009, 10:10 AM
http://4.bp.blogspot.com/_4rm3tafPIbs/Sxm9nu7agOI/AAAAAAAABTw/q8tr_xkPz14/s400/25moushera_khatab_main.jpg


وكانت عشرات المواقع الإلكترونية قد تداولت الشهر الماضي تصريحات للوزيرة المصرية قالت فيها إنها كانت تتمنى أن تعمل كـ «راقصة»!




لانها تموت في الفلوس من جذيه اختارت هالمهنه

وماطالبت بحق الزنا للزوجة الا عشان تغطي على فعلتها :nice:

مطيع الله
30-12-2009, 10:12 AM
أرجوا التسائل من وضع قناعاتك في رأسك،
يعني من اللي أقنعك أن هذا جميل وهذا قبيح،
حذا جيد وهذا سيء،
هذا مقبول وهذا مرفوض،
عندها يمكن لكل منا الحكم بتجرد من التأثيرات الخارجية والشحن ضد شعب أو أمة،

يعني لو كان الشحن اللي أخذناه ضد مصر، كان موجه ضد إسرائيل، هل سوف يكون لدينا الحماس بنفس الدرجة؟

الوزيرة ليست مصر، مصر شيء آخر.

Sharshooooor
30-12-2009, 10:17 AM
أرجوا التسائل من وضع قناعاتك في رأسك،
يعني من اللي أقنعك أن هذا جميل وهذا قبيح،
حذا جيد وهذا سيء،
هذا مقبول وهذا مرفوض،
عندها يمكن لكل منا الحكم بتجرد من التأثيرات الخارجية والشحن ضد شعب أو أمة،

يعني لو كان الشحن اللي أخذناه ضد مصر، كان موجه ضد إسرائيل، هل سوف يكون لدينا الحماس بنفس الدرجة؟

الوزيرة ليست مصر، مصر شيء آخر.

هلا اخوي مطيع الله

اولا اكيد راح ياخذنا الحماس لكن مصر على اساس انها دوله عربية اكيد بياخنا الحماس اكثر ونغير عليها ومحاسبة من قبل الجميع

ثانيا اخي العزيز
المواطن يمثل بلده فمابالك بوزير!!! اكيد يمثل بلده واكيد الحكومة المصرية راضية بهالاشياء قبل لاتعقد حتى الاجتماعات ( هذا تووجه )

أبورودي
30-12-2009, 11:40 AM
هلا بالاخوان
رغم ردودكم الحاده والتى كان بها بعض الشتائم والسباب
هل احد منكم فكر فى البحث على الانترنت عن الاتفاقيه وقراءة بنودها
الخبر منقول من موقع تونسي هل تاكدتم من صحته
للاسف خضتم فى السيده الوزيره دون تفكير
اتفضلوا عشان تستغفروا ربكم هذه هى الاتفاقيه
http://www.unicef.org/jordan/arabic/resources_1568.html

في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW"، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدولة العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية عام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها.

وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً للجهد الذي بذلته لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة طوال نيِّفٍ وثلاثين عاماً. فقد تأسست هذه اللجنة عام 1946 لرصد ومراقبة وضع المرأة والترويج لحقوقها، وكان لجهودها أثر مساعد كوسيلة في طرح وإبراز جميع المجالات التي تُحرم فيها المرأة من المعاملة على قدم المساواة مع الرجل. وقد أدت هذه الجهود الرامية إلى النهوضِ بالمرأة والارتقاء بوضعها إلى صدور العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تُشكِّل فيها اتفاقية "سيداو" المحور الرئيس والأكثر شمولية.

وتحتل هذه الاتفاقية موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تتمثّل في إقحام قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الإنسان. فروح الاتفاقية تتجذّر في أهداف الأمم المتحدة التالية: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيقها؛ وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق.

تُقر الاتفاقية في ديباجتها بشكل صريح بأن "التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً"، وتشدّد على أنّ هذا التمييز "ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية". وكما ورد في المـادة 1 من الاتفاقية، فإن مصطلح "التمييز ضد المرأة" يعني ضمناً "أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس … في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر". وتؤكد الاتفاقية بشكل قاطع على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول الأطراف باتخاذ "جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل" (المـادة 3).

وتُحدّد الاتفاقية في أربعة عشر مادة متتالية منها برنامج المساواة مع الرجل، وهي تغطي، من خلال الطريقة التي تنتهجها، ثلاثة أبعاد لوضع المرأة. فقد عالجت الاتفاقية موضوع الحقوق المدنية للمرأة، ووضعها القانوني بتفصيل كبير. وإضافة إلى ذلك، وبخلاف معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، تهتم الاتفاقية ببعد التناسل (الإنجاب) البشري، إلى جانب اهتمامها بأثر العوامل الثقافية على علاقات النوع الاجتماعي (الجنسين).

يلقى الوضع القانوني للمرأة الاهتمام الأوسع من الاتفاقية، ولم يتراجع الاهتمام بالحقوق الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة منذ اعتماد اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 1952. فقد تم النص من جديد على أحكام الاتفاقية السياسية للمرأة في المادة 7 من هذه الاتفاقية التي تكفل للمرأة حقوقها في التصويت، وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة. وهذه الحقوق تتضمن حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل بلادها على المستوى الدولي (المادة 8). وكذلك تم إدراج اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، التي اعتمدت عام 1957 في المادة 9 من هذه الاتفاقية، التي تنص على حق المرأة في الجنسية بصرف النظر عن حالتها الزوجية. وعلى ذلك، فإن هذه الاتفاقية تُلفِت الانتباه إلى حقيقة أن الحق القانوني للمرأة غالباً ما ارتبط، ولا يزال يرتبط بزواجها مما يجعلها تعتمد على جنسية زوجها بدلاً من معاملتها كفرد لها حقوقها الخاصة بها. وتؤكد المواد 10، 11 و13 على التوالي على حقوق المرأة في عدم التمييز في التعليم والعمل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. و قد لقيت هذه المطالب اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بوضع المرأة الريفية التي تكفل صراعاتها الخاصة وإسهاماتها الاقتصادية الحيوية، كما ورد في المادة 14، إيلاءها اهتماماً أكبر في تخطيط السياسات. وتؤكد المادة 15 على المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل في الأمور المدنية والأعمال مطالبةً "بضرورة اعتبار" جميع الصكوك التي تهدف إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة "باطلة ولاغية". وختاماً، تعود الاتفاقية في المادة 16 إلى قضية الزواج والعلاقات الأسرية مؤكدة على الحقوق والالتزامات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق باختيار الزوج وحقها كوالدة والحقوق الشخصية والسيطرة على الملكية.
النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وبالإضافة إلى قضايا الحقوق المدنية، تُكرّس الاتفاقية اهتماماً رئيساً بأكثر الهموم الحيوية التي تشغل بال المرأة، وهي بالتحديد حقوقها الإنجابية. إذ تُحدّد ديباجة الاتفاقية طابع هذا الاهتمام حين تنصُّ على "أنّ دور المرأة في الإنجاب يجب ألاّ يشكّل أساساً للتمييز". فالعلاقة التي تربط بين التمييز والدور الإنجابي للمرأة تعتبر أمراً يثير قلقاً واهتماماً متواتراً في الاتفاقية. فهي في المادة 5، على سبيل المثال، تدافع عن "تفهّم سليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية" تطالب بالمسؤولية المشتركة الكاملة بين الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم. وتبعاً لذلك، تُعلن الاتفاقية أن الأحكام القانونية لحماية الأمومة ورعاية الطفل في المجالات التي تغطيها الاتفاقية كافةً هي حقوق أساسية، تم إدراجها في جميع مجالات الاتفاقية سواء أكانت تتعامل مع التوظيف، أو قانون الأسرة، أو الرعاية الصحية أو التعليم. ويمتد التزام المجتمع ليشمل تقديم الخدمات الاجتماعية، وبخاصة مرافق رعاية الطفل، التي تسمح للأفراد الجمع بين مسؤوليات الأسرة والعمل والمشاركة في الحياة العامة. وتوصي المادة 4 من الاتفاقية باتخاذ تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، و"ألاّ تعتبر تلك التدابير ذات طابع تمييزيّ". "وتؤكد الاتفاقية كذلك على حق المرأة في خيار الإنجاب". جدير بالذكر، أن الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان التي تشير إلى موضوع تنظيم الأسرة. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف تضمين عملياتها التربوية نصائح تتعلق بتنظيم الأسرة (المادة 10-ح)، ووضع قوانين للأسرة تضمن حقوق المرأة في "اتخاذ قراراتها بحرية وبشعور من المسؤولية بشأن عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على التثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق" (المادة 16-هـ).

أما قوة الدفع الثالثة للاتفاقية فهي ترمي إلى توسيع إطار تفهّمنا لمفهوم حقوق الإنسان، بإقرارها بصفة رسمية بتأثير الثقافة والتقاليد في تقييد تمتّع المرأة بحقوقها الأساسية، إذ تتقمّص هذه القوى المؤثرة شكل الأنماط المُقَوْلَبة، والعادات والأعراف التي تُحدثُ عدداً وافراً من القيود الاقتصادية والسياسية والقانونية على تقدم المرأة. وبملاحظة هذه العلاقة المتداخلة والمتبادلة بين المفهوم والقوى المؤثرة، تؤكد ديباجة الاتفاقية على "أنّ تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة". ولذلك فإن الدول الأطراف ملزمة بالعمل نحو تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية لسلوك الأفراد لأجل القضاء على التحيّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين أو على أدوار نمطية مُقَوْلَبة للرجل والمرأة (المـادة 5).

وتنص المادة 10-ج من الاتفاقية على تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وطرائق وأساليب التعليم بهدف القضاء على المفاهيم النمطية المُقَوْلَبة في مجال التعليم. وختاماً، فإن جميع الأحكام القانونية تستهدف بقوة الأنماط الثقافية التي تُخصّص "العالم خارج الأسرة" كعالم للرجل، "والعالم داخل الأسرة" كعالم للمرأة. وتؤكد تلك الأحكام على المسؤوليات المتساوية لكلا الجنسين في الحياة الأسرية، وفي حقوقهما المتساوية في التعليم والتوظيف. وتوفّر الاتفاقية برمّتها إطاراً شاملاً لتحدي مختلف القوى التي أحدثت التمييز على أساس الجنس وحافظت على ديمومته.

تضطلع لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتُحدّد مواد الاتفاقية من 17 إلى 30 مهمة اللجنة، وطريقة إدارة الاتفاقية. وتتألف اللجنة من ثلاث وعشرين خبيراً يُرشّحون من جانب حكوماتهم ويُنتخبون من قبل الدول الأطراف كأفراد "من ذوي المكانة الخُلُقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميادين التي تشملها هذه الاتفاقية".

ويُتوقَّع من الدول الأطراف أن تُقدِّم تقارير وطنية مرةً واحدةً على الأقل كل أربع سنوات توضح فيها التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويناقش أعضاء اللجنة هذه التقارير إبّان انعقاد الجلسة السنوية للجنة مع مندوبي الحكومات بهدف استكشاف المجالات التي تحتاج إلى المزيد من الإجراءات في بلد معيّن. وتقدّم اللجنة كذلك توصيات عامة للدول الأطراف حول المسائل التي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
والموقع ناشر الخبر لفق الخبر دون حتى ذكر بنود الاتفاقيه

حمد911
30-12-2009, 01:19 PM
ياليت تنقل الأتفاقيه كامله يابوحه

تعد إتفاقية( سيداو )إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث عُقدت في 18/12/1979هـ , وتعتبر الأساس لجميع مؤتمرات المرأة التي قامت في المكسيك وكبنهاجن ونيروبي وأخيراً مؤتمر بكين عام 2000م والذي جاء لفرض وإقرار وتفعيل كل ما جاءت به إتفاقية سيداو من نصوص وبنود احتوتها الإتفاقية , وتدعو سيداو إلى المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية والإقتصادية والمدنية , وتعتبرجميع الدول التي وقعت ملزمة قانونياً ودولياً بتنفيذها عن طريق سن القوانين التي تفعّل تلك المواد في المجتمع , وقد صادقت عليها 170 دولة أكثرها من الدول النامية والفقيره , والعديد من الدول العربية ( 17 دولة عام 2006) بعد ان وضعوا تحفظاتهم على بعض المواد فيها، وأبرز المواد المتحفظ عليها هي المواد: 2 و 9 و16.
ورفضت كل من أمريكا وسويسرا التوقيع عليها لأن بعض بنودها يتعارض مع دستورهما !!!.

تحتوي الإتفاقية على 30 بنداً , بعضها لها إيجابيات مثل ضمان حق المرأة في التعليم , ومحاربة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة ....
و سلبياتها فتتمثل في فرض النموذج الغربي للمرأة على المجتمعات دون اعتبار للدين والعرف لكل مجتمع , كذلك الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى وظيفياً واجتماعياً وبيولوجياً , وإعطاء الحرية الكاملة لكلا الجنسين في تغيير جنسه وغيرها ..

وهنا يأتي دور الجمعيات النسائية في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية بمقاومة القرارات التي من شأنها المساس بثوابتنا الدينية والقوانين الشرعية , وتوعية المجتمع والمرأة خاصةً بأهمية الحفاظ على تماسك الأسر من خلال قيام كل فرد بواجباته ومسؤولياته الكاملة داخل إطار المجتمع والدين .




النص الكامل للاتفاقية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

حمد911
30-12-2009, 01:21 PM
المادة 14
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

الجزء الرابع
المادة 15
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

الجزء الخامس
المادة 17
1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
المادة 20
1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس
المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
المادة 25
1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 28
1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 29
1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 30
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

ريم المدينة
30-12-2009, 01:33 PM
ان لم تكوني "فنانة" اكلتج "الفنانات" :nice:

أبورودي
30-12-2009, 03:16 PM
ياليت تنقل الأتفاقيه كامله يابوحه

هلا خاى انا نقلت الجزء الخاص ببنود الاتفاقيه والمعلق بالنساء

(بوعوف)
30-12-2009, 03:33 PM
كأنه فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )
أظن هذا هو وقت الاستحلال من قبل البعض ، فالله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل

CH Engineer
30-12-2009, 06:04 PM
وزيرة الدولة لشؤون الأسرة هههههههههه
شر البلية مايضحك.
وانا مع اخوي الي قال هدف هالفئه من المجتمع هو الشهرة وكسب المال المفروض اقالتها وعدم الاهتمام بأمرها..

يأتي عليكم زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق فيه الرويبضة

CH Engineer
30-12-2009, 06:14 PM
احنا المفروض اندافع عن حقوقنا ونطالب بمساواة الرجل بالمرأة..
بالتوظيف, والمعاملة

بيانو
30-12-2009, 06:57 PM
يا سبحان الله

ماشاء الله على الإنتباه والمتابعه العاليه والإهتمام بأخبار البلاد المجاوه

عجبى

Sharshooooor
30-12-2009, 08:03 PM
يا سبحان الله

ماشاء الله على الإنتباه والمتابعه العاليه والإهتمام بأخبار البلاد المجاوه

عجبى

بعض ماعندكم يا استاذي الكريم :nice:

جرح الزمان
30-12-2009, 08:15 PM
يا سبحان الله

ماشاء الله على الإنتباه والمتابعه العاليه والإهتمام بأخبار البلاد المجاوه

عجبى

ابعد عن السياسة وعلق على الموضوع

ولد الخال
30-12-2009, 09:19 PM
http://4.bp.blogspot.com/_4rm3tafpibs/sxm9nu7agoi/aaaaaaaabtw/q8tr_xkpz14/s400/25moushera_khatab_main.jpg

وافقت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان المصرية على التوقيع على اتفاقية «سيداو» التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.


وأكدت خطاب في دائرة مستديرة عقدتها أمس الأول بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أنّ مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدة دول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوي بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة.


وكان مجمع البحوث الإسلامية عبّر عن رفضه الاتفاقية لأنها تتعارض بصفة عامة مع التفسير الخاطئ للأديان السماوية إضافة إلى أنّ الاتفاقية تساوي في بنودها بين الإسلام كدين سماوي وبين غيره من الأديان الوثنية كالبوذية والهندوسية وغيرها تجاه التعامل مع قضايا المرأة في مصر والدول الأخرى.


ومن ضمن بنود الاتفاقية التي أثارت الكثير من اللغط حولها، أنها تجهز لإعداد ميثاق عالمي ضد «انتهاكات» الأديان لحقوق المرأة، وتحديدا المرأة المسلمة، حسب مزاعمها.


وكانت عشرات المواقع الإلكترونية قد تداولت الشهر الماضي تصريحات للوزيرة المصرية قالت فيها إنها كانت تتمنى أن تعمل كـ «راقصة»!



مصدر الخبر :

http://www.alhiwar.net/shownews.php?tnd=2909

للـمرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية .. عظمه على عظمه يامصر مصر فوق ة الجميع حسب آخر تصريح المسؤولين



أخوي لعديد

قطر والسعودية وأغلب دول الخليج قد وقعوا على نفس هذه الإتفاقية

ليش خصصت مصر بها

ثم من أين أتيت بأن الإتفاقية بها " للـمرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية "

هذا طرح كاذب

فلا تطرح علينا طرح كاذب

وإن كنت صادقا فهات دليلك من النص الموجود في الإتفاقية الذي يبيح للـمرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية

ولد الخال
30-12-2009, 09:40 PM
47 رد من الأعضاء على هذا الموضوع

ولم يكلف أحد منهم نفسه بأن يتحرى أن تكون بلاده (قطر) هل هي موقعة على الإتفاقية أم لا

كما لم يكلف أحد منهم نفسه بأن يتحرى هل الإتفاقية تنص على حقيقة بأن الـمرأة لها الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية ضمن بنود هذه الإتفاقية

الجميع إنجر وراء مزاجه في فهم الحدث

دلة الرسلان
30-12-2009, 11:24 PM
47 رد من الأعضاء على هذا الموضوع

ولم يكلف أحد منهم نفسه بأن يتحرى أن تكون بلاده (قطر) هل هي موقعة على الإتفاقية أم لا

كما لم يكلف أحد منهم نفسه بأن يتحرى هل الإتفاقية تنص على حقيقة بأن الـمرأة لها الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية ضمن بنود هذه الإتفاقية

الجميع إنجر وراء مزاجه في فهم الحدث


اخي الكريم اين مصدرك بأن قطر وقعت على الاتفاقيه ؟ لأنني وجدت أنهامتحفظه بسبب

مخالفه بنود الاتفاقيه للقانون القطري لانها ستعطي المرأه الحق في منح جنسيتها لأبنائها

لذلك قلت لا اتوقع ان يطول التحفظ بدليل ما نراه من هوس بأشراك المرأه في الرياضه

واختلاط في العمل ومحاولات مستميته لجذبها لتمثيل الدوله اقليميا ودوليا وكل ذلك اشارات

أن النيه موجوده مستقبلا اذا تعدلت الاوضاع بشكل قانوني مع متطلبات المجتمع الدولي .

لذلك لا تعيبون واجد:(

bluelion
31-12-2009, 12:13 AM
ممكن توقيع مع تحفظ على بعض البنود.

ولد الخال
31-12-2009, 03:41 PM
اخي الكريم اين مصدرك بأن قطر وقعت على الاتفاقيه ؟ لأنني وجدت أنهامتحفظه بسبب

مخالفه بنود الاتفاقيه للقانون القطري لانها ستعطي المرأه الحق في منح جنسيتها لأبنائها

لذلك قلت لا اتوقع ان يطول التحفظ بدليل ما نراه من هوس بأشراك المرأه في الرياضه

واختلاط في العمل ومحاولات مستميته لجذبها لتمثيل الدوله اقليميا ودوليا وكل ذلك اشارات

أن النيه موجوده مستقبلا اذا تعدلت الاوضاع بشكل قانوني مع متطلبات المجتمع الدولي .

لذلك لا تعيبون واجد:(




الأخت الكريمة دلة الرسلان

الدليل موجود في جرائد اليوم في الدوحة

طالعي أية صحيفة قطرية وإقرأي المواضيع التي تمت مناقشتها في إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس

سوف تشاهدين موافقة مجلس الوزراء لتقديم دولة قطر لتقريرها المتعلق بهذه الإتفاقية

دولة قطر موقعة عليها ولكنها متحفظة على بعض بنودها التي تخالف الشريعة الإسلامية

ولد الخال
31-12-2009, 06:39 PM
ممكن توقيع مع تحفظ على بعض البنود.

هذا هو الصحيح أخي العزيز

مطيع الله
31-12-2009, 10:17 PM
هل التحفظ دائم؟
نحن نرى قوانيناً كثيرة ما وجدت إلا بسبب إملاءات الأمم المتحدة ومنظماتها النسوية،
ونعلم أنه تمارس ضغوطاً دائمة على من يتحفظ على أي بند حتى يسحب تحفظه في الدورة القادمة،
ومن لا يتعاون سوف يحرم من تنظيم أية نشاطات واجتماعات ومؤتمرات حقوق إنسان،
إلى متى سوف نتحفظ؟

من يعطينا جرداً بوسائل أبلة حكمت un مع التلاميذ المشاغبين؟

alsahm 12
01-01-2010, 12:40 AM
الله ياخذها

sendarala
01-01-2010, 12:45 AM
لا حول ولا قوة الا بالله
بعد وحدة كانت تتمنى تكون رقصة وش بتحصلون من وراها أو من تفكيرها
ما ادري وشلون حاطينها وزيرة ،،،، استغفر الله

ماريسا
01-01-2010, 12:55 AM
اعوذ بالله

هذي مو عاقلة

الخيانة غير مقبولة لا من الزوجة و لا الزوج