مغروور قطر
30-12-2009, 09:04 PM
محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل لجنة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركتي أملاك وتمويل ... ومرسوما بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي
أرقام 30/12/2009
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) وشركة تمويل (ش.م.ع) وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لحقوق دائني هاتين الشركتين وكذلك الشركات التابعة لهما.
ووفقا للمرسوم تكون اللجنة القضائية المشكلة الجهة الوحيدة المخولة دون غيرها من المحاكم الأخرى العاملة في دبي بصلاحيات النظر في جميع الطلبات والإدعاءات القانونية المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لهاتين الشركتين سواء تم رفعها بالفعل إلى القضاء قبل العمل بأحكام هذا المرسوم أو التي قد يتم إحالتها للفصل فيها قضائياً خلال المرحلة المقبلة.
وبناء على نص المرسوم فقد تم تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة تم اختيارهم من بين قضاة محاكم دبي وهم / القاضي محمد خميس بسيوني (رئيساً) والقاضي جهاد محمد خصاونة (عضواً) والقاضي عبد اللطيف محمد العلما (عضوا) /.
وستصدر اللجنة أحكامها وقراراتها باسم صاحب السمو حاكم دبي على أن تكون تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه مرسوماً بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي وذلك في إطار حرص سموه على ضمان الاستقرار للسوق العقارية في الإمارة وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيها وتحديد أطرها القانونية الحاكم.
يأتي المرسوم في إطار نهج صاحب السمو حاكم دبي المستمر في ضمان مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستأجرين سواء من مواطني دولة الإمارات أوالمقيمين على أرض دبي والحيلولة دون إقرار أية زيادات في الإيجارات دون مرجعية قانونية ومعايير واضحة ومحددة تضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.
وقد تضمّن المرسوم تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات في إمارة دبي لسنة 2010 بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال سنة 2009 وما قبلها بذات النسب التي تم تحديدها في المرسوم الصادر بشأن الزيادة الإيجارية لعام 2009 دون تغيير.
كما أقر المرسوم "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري كمرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة والتي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات الإيجارية خلال العام 2010 .
ونص المرسوم على عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25 بالمائة عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي..
- زيادة 5 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26 بالمائة وحتى 35 بالمائة عن متوسط أجر المثل.
- زيادة 10 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36 بالمائة إلى 45 بالمائة عن متوسط أجر المثل.
- زيادة 15 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46 بالمائة وحتى 55 بالمائة.
- زيادة 20 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تزيد على 55 بالمائة عن متوسط أجر المثل.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أرقام 30/12/2009
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) وشركة تمويل (ش.م.ع) وذلك بهدف ضمان الحماية الكاملة لحقوق دائني هاتين الشركتين وكذلك الشركات التابعة لهما.
ووفقا للمرسوم تكون اللجنة القضائية المشكلة الجهة الوحيدة المخولة دون غيرها من المحاكم الأخرى العاملة في دبي بصلاحيات النظر في جميع الطلبات والإدعاءات القانونية المتعلقة بتسوية الأوضاع المالية لهاتين الشركتين سواء تم رفعها بالفعل إلى القضاء قبل العمل بأحكام هذا المرسوم أو التي قد يتم إحالتها للفصل فيها قضائياً خلال المرحلة المقبلة.
وبناء على نص المرسوم فقد تم تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة تم اختيارهم من بين قضاة محاكم دبي وهم / القاضي محمد خميس بسيوني (رئيساً) والقاضي جهاد محمد خصاونة (عضواً) والقاضي عبد اللطيف محمد العلما (عضوا) /.
وستصدر اللجنة أحكامها وقراراتها باسم صاحب السمو حاكم دبي على أن تكون تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه مرسوماً بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي وذلك في إطار حرص سموه على ضمان الاستقرار للسوق العقارية في الإمارة وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيها وتحديد أطرها القانونية الحاكم.
يأتي المرسوم في إطار نهج صاحب السمو حاكم دبي المستمر في ضمان مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستأجرين سواء من مواطني دولة الإمارات أوالمقيمين على أرض دبي والحيلولة دون إقرار أية زيادات في الإيجارات دون مرجعية قانونية ومعايير واضحة ومحددة تضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.
وقد تضمّن المرسوم تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات في إمارة دبي لسنة 2010 بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال سنة 2009 وما قبلها بذات النسب التي تم تحديدها في المرسوم الصادر بشأن الزيادة الإيجارية لعام 2009 دون تغيير.
كما أقر المرسوم "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري كمرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة والتي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات الإيجارية خلال العام 2010 .
ونص المرسوم على عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25 بالمائة عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي..
- زيادة 5 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26 بالمائة وحتى 35 بالمائة عن متوسط أجر المثل.
- زيادة 10 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36 بالمائة إلى 45 بالمائة عن متوسط أجر المثل.
- زيادة 15 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46 بالمائة وحتى 55 بالمائة.
- زيادة 20 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تزيد على 55 بالمائة عن متوسط أجر المثل.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.