fathi
02-01-2010, 03:14 PM
الدوحة – العرب - فتحي إبراهيم بيوض
تنظر محكمة الجنايات بقضية قتل جماعية راح ضحيتها مقيم من جنسية آسيوية.
وبحسب ملف الدعوى فقد أقدم (5) مقيمين من نفس الجنسية على طعن مقيم بأسلحة بيضاء (سيوف - سكاكين) مع سبق الإصرار والعمد حتى فارق الحياة؛ فيما قام شخص سادس بالتستر على الجريمة بغير عذر مقبول ولم يبلغ السلطات المختصة؛ من جهته أكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الموت هو التمزق والانزفة الدموية نتيجة إصابات طعنية متعددة في مناطق مختلفة من الجسم وأضاف التقرير «يغلب على الآلة المُحدثة أن تكون آلة قاطعة ذات حافة حادة واحدة».
وعلمت العرب أن خلافاً على «أولوية» بيع الخمور بإحدى الأماكن في المنطقة الصناعية كان وراء الحادث حيث حصلت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه قبل يوم من الحادثة لذات السبب وفي اليوم التالي توجه المتهمون ومعهم أسلحتهم البيضاء وقتلوا المجني عليه.
وتبذل الجهات المختصة جهوداً كبيرة لمكافحة أي جريمة مهما كان نوعها وحققت في هذا المجال نقلات نوعية واستطاعت بفضل التدريب والتوجيه اللذان تحظيان به إلى بسط الأمن وفك الغاز عدد هائل من الجرائم والقبض على مرتكبيها.
ويعاقب القانون القطري (عقوبات – 11/2004) في مادته رقم 300 بالإعدام كل من قتل نفساً عمداً إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد وإذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة و إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني وإذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله بالإضافة إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى وتستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.
عن ملحق الحوادث الصادر عن العرب (http://alarab.com.qa/main.php?issueNo=745&secId=23&subsec=71)
تنظر محكمة الجنايات بقضية قتل جماعية راح ضحيتها مقيم من جنسية آسيوية.
وبحسب ملف الدعوى فقد أقدم (5) مقيمين من نفس الجنسية على طعن مقيم بأسلحة بيضاء (سيوف - سكاكين) مع سبق الإصرار والعمد حتى فارق الحياة؛ فيما قام شخص سادس بالتستر على الجريمة بغير عذر مقبول ولم يبلغ السلطات المختصة؛ من جهته أكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الموت هو التمزق والانزفة الدموية نتيجة إصابات طعنية متعددة في مناطق مختلفة من الجسم وأضاف التقرير «يغلب على الآلة المُحدثة أن تكون آلة قاطعة ذات حافة حادة واحدة».
وعلمت العرب أن خلافاً على «أولوية» بيع الخمور بإحدى الأماكن في المنطقة الصناعية كان وراء الحادث حيث حصلت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه قبل يوم من الحادثة لذات السبب وفي اليوم التالي توجه المتهمون ومعهم أسلحتهم البيضاء وقتلوا المجني عليه.
وتبذل الجهات المختصة جهوداً كبيرة لمكافحة أي جريمة مهما كان نوعها وحققت في هذا المجال نقلات نوعية واستطاعت بفضل التدريب والتوجيه اللذان تحظيان به إلى بسط الأمن وفك الغاز عدد هائل من الجرائم والقبض على مرتكبيها.
ويعاقب القانون القطري (عقوبات – 11/2004) في مادته رقم 300 بالإعدام كل من قتل نفساً عمداً إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد وإذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة و إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني وإذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله بالإضافة إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى وتستبدل بعقوبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.
عن ملحق الحوادث الصادر عن العرب (http://alarab.com.qa/main.php?issueNo=745&secId=23&subsec=71)