المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البصمة الوراثية لا تحسم قضايا النسب قضية "اللعان" فجرت القضية .. د. محمد شبير:



الشعال
04-02-2010, 09:34 AM
لا زال الموضوع الذي نشرته "الراية" قبل أيام قليلة عن رفض أب نسب ابنته بسبب الشك في سلوك زوجته يثير ردود أفعال قوية داخل المجتمع القطري من قبل المواطنين والمقيمين ورجال القانون ورجال الدين والمهتمين، بينهم الدكتور محمد عثمان شبير أستاذ الشريعة بجامعة قطر .. والذي تلقت "الراية" تعليقا منه حول هذه القضية المعقدة التي ثار حولها جدل كثير في الشارع القطري، ويرى كثيرون أنها بلا حل .. وكان رأيه : أنه لا يجوز اعتماد فحص الحمض النووي كقرينة على رد حكم اللعان في النسب، مشيرًا أنها قرينة ظنية وليست يقينية .
واعتبر الدكتور شبير لـ "الراية" أن هذه التقنية لا تخلو من تلاعب الفنيين فيها، وقال: حدث أن زوجة مطلقة جاءت إلى طليقها بعد سنة ومعها طفلة وتدعي: أن هذه ابنته، سواء قبل أو لم يقبل، وتهدده بأنها سوف تنسبها له عن طريق البصمة الوراثية، حيث لديها معارف يمكنها من خلالهم التلاعب في نتائج هذه التحاليل.
وقال: نشرت جريدة الرايةقضية لعان بين زوجين، وحكم المحكمة بالتفريق بينهما وبنفي نسب الولد الذي تحمل به لأبيه. وقد ثار حول هذه القضية جدل كبير بسبب نفي هذا النسب، وما قد يؤثّر على المولود وعلى مستقبله. وقد رأيت أن أسلط الضوء على بعض الأحكام التي تتعلق بهذه القضية.
وأضاف: جاء في قانون الأسرة القطري مادة (151) :" اللعان هو: أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا، أو نفي الولد، والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، أو نفي الولد، والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين." وجاء في المادة (152):" يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان فرقة مؤبدة." وجاء في المادة (96): " يترتب على الملاعنة بنفي الحمل وفقاً لأحكام المادة (151) نفي نسب الولد عن الملاعن، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا كذب الرجل نفسه".
وتابع: هذه المواد القانونية جاءت موافقة للشريعة الإسلامية المطهرة؛ لأنها مستمدة من تلك الشريعة التي أعطت أهمية كبيرة للعرض باعتباره مقصداً من مقاصد الشريعة، وضرورة من الضرورات الخمس، فشرعت النكاح، ومنعت الزنا والفاحشة. وجعلت النكاح سبباً في بناء الأسرة المسلمة، وتحصيل الولد، وبوابة لإثبات النسب. وطالبت الزوجين بالحفاظ على تلك الأسرة، وشرعت الأحكام لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وسد الطرق أمام هدم هذه الأسرة، إلا أن تستحيل العشرة بين الزوجين، ويكون الانفصال هو الحل الأمثل.
وأردف: ومن هذه الحالات اتهام الرجل زوجته بالزنا، وإصرارها على أنه كاذب؛ فيكون اللعان بينهما، وهو مشروع لحمايةً الزوج من تساهله في قذفها دون بينة، ومن تنفيذ حد القذف عليه بسبب اتهامه لزوجته بالزنا دون شهود، وهو مشروع أيضاً لحمايةً الزوجة من تنفيذ حد الزنا عليها. ولهذا كان اللعان من القضايا النادرة في المحاكم الشرعية؛ ولأنه يشتمل على أيمان مغلظة، وتُختم أيمان الزوج بلعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتُختم أيمان الزوجة بالغضب من الله عليها إن كانت كاذبة.
وأضاف: فهذه الإيمان تحمل الكثيرين من الأزواج على التراجع عن الإقدام على اللعان؛ خوفاً من عقاب الله تعالى. قال تعالى:" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ." (النور:6- 9) فهذه الآيات قيل: إنها نزلت في عويمر، لأنها تليت عليه لما وقع في ذلك، وقيل: إنها نزلت في هلال بن أمية لما وقع في ذلك، ولا مانع من أن تكون قد نزلت فيهما.
وأوضح أن قصة هلال بن أمية، تتلخص في أنه لما وقع له هذا، جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: رأيت بعيني وسمعت بأذني، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهيجه وسأله عن الأمر، وهو يقول والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت ولم يرد عليه شيئا، لأنه لم ينزل عليه في هذا شيء، فجعل الرجل يقول: اللهم افتح، اللهم افتح! حتى نزلت هذه الآيات فقال عليه الصلاة والسلام: " أبشر، لقد جاء الله بالفرج، فتلا عليه هذه الآيات". وجاء أيضا قصة في الصحيحين وأنه وقع له ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم تلا عليه لما نزلت هذه الآيات، وجيء بالمرأة فدعاها ووعظها، ثم أبت أن تعترف، ثم تلاعنا. وكذلك روي في قصة عويمر.
واشار إلى أن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا، ولم يستطع إثبات ذلك بالشهود، ورفع على زوجته قضية لعان؛ فعلى القاضي أن يخوّفه بالله تعالى، ويبين له عظيم عقوبة الله تعالى له إن كان كاذباً، فإن أصرّ على اللعان عرض عليه ما يبعده عن ذلك مثل: إجراء فحص الحمض النووي، وقد حصل ذلك بالفعل في محكمة شرعية في بعض البلاد الإسلامية، حيث عرض القاضي على الزوج الذي رفع قضية اللعان تأجيلها لإجراء فحص الحمض النووي، ولما ظهرت النتيجة وكانت إيجابية وأن الولد ولده، تراجع الزوج عن قضية اللعان. وبهذا استطاع القاضي أن يوظف بصمة الحمض النووي لإقناع الزوج بالتراجع عن القضية. وعلى القاضي أيضاً استدعاء الزوجة المتهمة، وتذكيرها بالله سبحانه وتعالى، فإما أن تقر بما ادعاه الزوج؛ وفي هذه الحالة ينفذ عليها حكم الله في الزاني الثيب وهو الرجم، وإما أن ترفض ما ادعاه الرجل من اتهامها، فيصار إلى اللعان.
وقال إن كيفية اللعان حددتها الآيات السابقة وهي تتحقق بأن يقول الرجل(أربع مرات): أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها؛ ثم يقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة (أربع مرات): أشهد بالله لقد كذب عليَّ فيما رماني به من الزنا؛ ثم تقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
وذكر أنه إذا تم اللعان بين الزوجين ثبتت له الأحكام الفقهية التالية: سقوط حد الزنا عن الزوجة المتهمة بالزنا، والتفريق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة، ولو كذَّب الملاعن نفسه: بأن قال: إني كذبت عليها، ولا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر؛ لأنه إن كان كاذباً فلا يحل له استرداده، وإن كان صادقاً فقد استمتع بها بما يقابل المهر. ويؤيد ذلك ما روى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين:" حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال: مالي؛ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك".
وأضاف: كما يترب عليها أيضًا عدم استحقاق الملاعنة للنفقة والسكنى على الملاعن، وعدم نسبة الولد للملاعن إذا كانت الزوجة الملاعنة حاملاً، ووضعت حملها، وينسب لها، ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعي ولدها لأب، ولا يرمي ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد"، ولا يوجد سبيل آخر غير اللعان يُنفى به النسب للولد الذي ولد على فراش الزوجية، ولو بشهادة الشهود، أو بإقرار الزوجة، أو فحص الحمض النووي.
وتابع: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" وذلك للمحافظة على الأسرة، والمحافظة على الأنساب من الضياع، ولتبقى بنوة الأولاد لآبائهم سالمة مما يكدرها، ولئلا يتساهل الناس في نفي الولد بمثل هذا الوسائل.
وأضاف: كما لا يجوز اعتماد فحص الحمض النووي قرينة على رد حكم اللعان في النسب، بإثباته للملاعن بعد الحكم بثبوته، وإصراره على اتهام زوجته بالزنا؛ لأنه قرينة ظنية وليست يقينية، حيث إنها لا تخلو من تلاعب الفنيين فيها.
وقال: فقد حدث أن زوجة مطلقة جاءت إلى طليقها بعد سنة ومعها طفلة وتدعي: أن هذه ابنته، سواء قبل أو لميقبل، وتهدده: بأنها سوف تنسبها له عن طريق فحص الحمض النووي، وقالت: إن عندي معارف، وإنني قادرة - عن طريقهم - على أن أجعل تحاليل ذلك الحمض في صالحي.؛ ولو لم تكن أنت أبوها. وقد أتت بنتيجة مزورة؛ علماً أن المرأة طلقها زوجها وعمل لها تحليل حمل ولم تكن حاملاً

الخارجية
04-02-2010, 09:54 AM
الله يحفظ جميع المسلمين

نورالهدى
04-02-2010, 10:07 AM
الله يستر على عباده

رفيق الغيم
04-02-2010, 06:24 PM
وقال: فقد حدث أن زوجة مطلقة جاءت إلى طليقها بعد سنة ومعها طفلة وتدعي: أن هذه ابنته، سواء قبل أو لميقبل، وتهدده: بأنها سوف تنسبها له عن طريق فحص الحمض النووي، وقالت: إن عندي معارف، وإنني قادرة - عن طريقهم - على أن أجعل تحاليل ذلك الحمض في صالحي.؛ ولو لم تكن أنت أبوها. وقد أتت بنتيجة مزورة؛ علماً أن المرأة طلقها زوجها وعمل لها تحليل حمل ولم

انا لا اصدق هاى الكلام لأنو مو باى واحد يحطوه فى ذى المكان لازام يكون ثقه ويخاف الله وفى نفس الوقت يكون مراقب لان طبيعه شغله حساسه جدااااااااااا عيل لو كانت الدعوى كذا شنو الفايده من الفحص بدل ما يحل المشكله يكبرها اكثر

سهم ماينزل
05-02-2010, 08:08 PM
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=328165

ماجور1
05-02-2010, 09:16 PM
الله يعين ابو العيال

انا قريت القضيه بعيدا عن كلام وزيادات الاعلام

و اعتقد انه هوصاحب الحق وليس الزوجه