المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طباخ هندي



قلوب قطر
04-02-2010, 02:27 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عندي فيزا طباخ هندي للبيع واللي حاب يشتيريها يراسلني ع الخاااص

ولكم تحياتي

قلوب قطر
05-02-2010, 01:07 PM
وينكم ياجماااعه

الشبح2001
05-02-2010, 01:26 PM
يعطيك العافيه..

خوخه وحلو
05-02-2010, 06:25 PM
هي اسمه الاتجار بالبشر ويعرض صاحبه للمسائله القنونيه تجاره بالفيز

l00
05-02-2010, 10:51 PM
وين داخلة ياخوخة اتجار بالبشر شدعوة بايع كلاوي ولا كبد ادمي ... خخخخخ

اخوي انت شدراك انة طباخ ... ولا عشان مكتوب في الفيزا طباخ ؟

وهل سبق لة العمل في الخليج ويجيد الطبخ الخليجي

alizz
05-02-2010, 11:29 PM
موفق ان شاء الله

الجبهان
06-02-2010, 12:50 AM
اخوي

انت تقول طباخ ..الفيزا تطلع بالجنسية اذا هي شخصية تطلع جنسية دون ذكر مهنه ..

واذا هي على شركة او مؤسسة ممكن تطلع على هالمهنه !!!!!!

اخوي الفيزه اذا كانت هندي ..اقدر احطه في اي مهنه ..طباخ سواق راعي

المهم هالفيزا الهنديه كم طالب فيها ...

قلوب قطر
06-02-2010, 06:28 PM
يعطيك العافيه..

الله يعااافيك خيوو

قلوب قطر
06-02-2010, 06:32 PM
هي اسمه الاتجار بالبشر ويعرض صاحبه للمسائله القنونيه تجاره بالفيز

انا مااتجرت بالبشر وكل السالفه ان عندي فيزا وماني مستفيده منها فقلت اشوف غيري يستفيد منها احسن

وانا قريت قوانين الدوحه في الاتجار بالبشر مالقيت حاجه عن الفيز


التشريعات القطرية المتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر



--------------------------------------------------------------------------------

حرصا من دولة قطر علي كرامة الإنسان وحماية حقوقه فقد تبنت مفهوم الاتجار بالبشر ضمن قوانينها .

ثانيا : التشريعات والقوانين القطرية ذات الصلة بالاتجار بالبشر

ومن ثم تحرم التشريعات القطرية سواء أكان ذلك في قانون العقوبات القطري رقم(11) لسنة 2004م وقانون العمل القطري رقم ( 14 ) لسنة 2004 م وقانون رقم (22) لسنة 2005 الخاص بحظر جلب وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن ،وقانون رقم (21) لسنة 1997م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر ذات الصلة بالاتجار بالبشر بكل حالاته و الموجه ضد النساء والأطفال ، والتي تحرم العمل الجبري أو القسري أو الرق والممارسات الشبيهة أو نزع الأعضاء البشرية وغيرها , بما ينسجم مع البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ) المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2002م :


1.الاستغلال الجنسي:
حددت التشريعات القطرية عقوبات مشددة على من يقومون بالاستغلال خاصة النساء والأطفال جنسياً بأي شكل من الأشكال حيث ورد في قانون العقوبات رقم (11 لسنة 2004 ) الفصل السادس الخاص بالتحريض علي الفسق والفجور والبغاء المادة (296) علي أن:
"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من:
(1) قاد أنثي لممارسة البغاء .
(2) حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها بأي وسيلة على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت البغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجه.
(3) قاد أو حرض أو أغري بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
(4)حرض أو أغري بأي وسيلة ذكرا أو أنثي في إتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة .
(5) جلب أو أغرى بأي وسيلة أو سَلَمَ أو قَبِلَ ذكراً أو أُنثى بغرض الاستغلال الجنسي."
كما جاء نص المادة (297) مشددا للعقاب لاقتران جريمة الاستغلال الجنسي بالاكراة أو التهديد أو الحيلة أو صغر السن حيث تنص علي ان "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة كل من ارتكب احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة 296 عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة علي من وقعت عليه الجريمة أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره ..........................الخ "
كما عاقبت المادة (298) كل من يستغل دعارة الغير وفقا للاتي :
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللواط حرفة أو وسيلة للتعيش ويعاقب بذات العقوبة كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص أخر أو فجوره ."
وتماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي تطلب من الدول اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية لأغرار مسئولية المؤسسات الاعتبارية في حال ارتكاب جرائم البغاء حيث نصت المادة (299) من نفس القانون علي مايلي :

" يحكم في جميع الأحوال فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة المبينة في هذا الفصل بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ،ولا يصرح بفتحه إلا إذا اعد لغرض مشروع بعد موافقة النيابة العامة ".

2 - استغلال الأطفال في المواد الإباحية :

تضمنت التشريعات القطرية النصوص الخاصة باستغلال الأطفال في العروض والمواد الإباحية انسجاما مع المادة (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والبرتوكول الملحق بها بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية حيث جاء قانون العقوبات في الفصل الخامس الخاص بالفعل الفاضح المخل بالحياء المادة (292) " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ،وبالغرامة التي لا تزيد علي خمس آلاف ريال أو باحدي هاتين العقوبتين كل من صنع ،أو استورد ،أو صدر، أو حاز ،أو أحرز ،أو نقل بقصد الاستغلال ،أو التوزيع أو العرض كتابا أو مطبوعا أو كتابات أخري ،أو رسوما أو صورا ،أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء أو الآداب العامة " "ويعاقب بذات العقوبة كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرض علي الجمهور، أو باعة ،أو أجرة ،أو عرضة للبيع ،أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة ".
واستشعارا من المشرع بخطورة الأعمال الإباحية وانعكاساتها علي الأطفال لم يتواني في تشديد العقوبة حيث جاءت الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه بالاتي :
" وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد علي عشرة ألاف ريال أو احدي هاتين العقوبتين إذا كان من شان ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره علي ستة عشر عاما" .
3 - بيع الأطفال:

جريمة بيع الأطفال من الجرائم النادرة جداً ،لكن التشريعات قد تضمنت نصوصاً عقابية على هذه الجريمة لضمان عدم حدوثها ومعاقبة مرتكبيها ان حدثت :
حيث قضى قانون العقوبات رقم(11 لسنة 2004) وتعديلاته في المادة (321) ما نصه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سبع سنوات كل من ادخل في دولة قطر أو اخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق وكل من اشتري أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنسانا أو تصرف فيه علي أي وجه علي اعتبار انه رقيق .



4 - السخرة والعمالة القسرية للأطفال :

واستشعاراً من دولة قطر بمخاطر وآثار العمل القسري وإعمالا لما جاء في اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بإلغاء السخرة فقد تم تجريمها والمعاقبة عليها وفقا لقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 إذ جاء في الباب لثاني بعنوان الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته الفصل الأول الخاص بالخطف والقبض والسخرة المادة (322)والتي تنص علي أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد علي ثلاثة آلاف ريال أو باحدي هاتين العقوبتين كل من سخر أو اكره إنسانا علي العمل سواء باجر أو بغير اجر" .
أما إذا تعلق الامر بالأطفال فتشدد العقوبة وتكون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال أو احدي هاتين العقوبتين إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر من عمره .
ولان إشراك الأطفال في سباقات الهجن يعتبر شكلا من أسوأ أشكال عمل الأطفال وبما أن دولة قطر قد صادقت علي الاتفاقية رقم 182 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال وبموجبها اصدر المشرع القطري القانون رقم ( 22 لسنة 2005 ) الخاص بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن – وذلك إسهاما من المشرع في حماية فضلي للأطفال .
حيث نصت المادة (2) يحظر جلب وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن ،أما المادة (4) فتنص علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد علي مائتي ألف ريال كل من يخالف أحكام المادة(2) من هذا القانون" .
ونلاحظ انه منذ صدور هذا القانون لم تسجل أي مخالفة لأحكامه وهذا ما أكدت عليه المنظمات القائمة علي حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة والتي أشارت في تقاريرها إلي هذا الامر.
والجدير بالذكر أن دولة قطر ممثلة في قطر الخيرية وبالتضامن مع مجلس الطفولة السوداني قد تكفلت بإعادة تأهيل أطفال الهجن بعد إعادتهم إلي موطنهم وذلك بإقامة المشروعات الاقتصادية والخدمية وذلك من اجل تطوير بيئتهم ومساعدة ذويهم حتى لا تتم معاودة الاتجار بهم مرة أخرى .
ولم يغفل قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004م التدابير الخاصة بحظر عمل الأطفال ،وتماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وما جاء باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ، فقد خصص قانون العمل فصلاً كاملاً تحت مسمى " تشغيل الأحداث " حيث نصت أن المادة (86) علي " لايجوز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الأعمال ولا يسمح له بدخول أي من أماكن العمل " أما من بلغ السادسة عشر من العمر والذي يعرف بأنه حدث حيث جاء تعريفة في المادة (1) من ذات القانون بأنه "كل شخص طبيعي بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة " – ومن ثم جاءت المواد ( 87 و88 و89 و 90 و91 و 92 ) بتنظيم شروط عملهم وتحديد ساعاته التي لا تتجاوز 6 ساعات في اليوم و 36 ساعة في الأسبوع وإعطاء الحدث وقتا للراحة خلال ساعات العمل اليومية " كما ألزم ذات القانون رب العمل على فتح سجل خاص بالأطفال العاملين عنده .
وفى هذا الصدد نشير الي الفقرة(الثالثة من المادة 87) والتي تنص على "ولا يجوز تشغيل الأحداث فى الأعمال التى من شان طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو أخلاق الحدث ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من الوزير" , ومن ثم اصدر السيد / وزير العمل القرار رقم (15) لسنة2005م بالأعمال التى لا يجوز تشغيل الأحداث فيها .
وقد تصدى هذا القانون بالعقوبات الرادعة لمن يخالف أحكامه حيث نصت المادة (145) من ذات القانون علي " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد علي ستة آلاف ريال أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ( 86 و87 و88و 89و 90 ) .

5 - تسخير الأطفال في أعمال التسول :

حددت التشريعات القطرية عقوبات مشددة على من يقومون باستغلال الأطفال في أعمال التسوًل بأي شكل من الأشكال حيث ورد في قانون العقوبات رقم (11 لسنة 2004 )الباب السابع الخاص بالجرائم الاجتماعية-الفصل الثالث جرائم السكر والقمار والتسول المادة ( 278 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثا للتسول أو يشجعه علي ذلك.
ويجوز بدلا من العقوبة المتقدمة الحكم بإيداع المتسول احدي المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك .

6- تشغيل النساء :

تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأة ، وبالنظر للدستور وقانون العمل القطري الفصل التاسع الخاص بتشغيل النساء ،حيث نصت المادة (93) "علي منح المرأة أجرا مساويا لأجر الرجل وإتاحة فرص الترقي والتدريب "، أما المادة (94) فقد "حظرت تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا أو غبره من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " ،كما يحظر تشغيل النساء في غير الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير حسبما جاء في المادة (95) . كما جرم هذا القانون وعاقب كل من يخالف احكامة " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد علي ستة آلاف ريال أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ( 93 و94 )" .

7 - بيع الأعضاء البشرية :

شدد القانون القطري رقم "21"لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية " علي حظر بيع الاعضاء البشرية ومعاقبة من يقوم بهذا الجرم ، حيث جاء بالمادة"9" علي انه"لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ويحظر علي الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان علي علم بذلك" .
وكذلك المادة "12"والتي تنص علي انه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن أربعين ألف ريال أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة كل من استأصل احد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه. وتضاعف العقوبة في حالة العود ويعتبر عائدا من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها . وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة" .

قلوب قطر
06-02-2010, 06:38 PM
وين داخلة ياخوخة اتجار بالبشر شدعوة بايع كلاوي ولا كبد ادمي ... خخخخخ

اخوي انت شدراك انة طباخ ... ولا عشان مكتوب في الفيزا طباخ ؟

وهل سبق لة العمل في الخليج ويجيد الطبخ الخليجي



اخوي انا الفيزا اللي عندي مكتوب فيها طباخ هندي

واممم وانا ماجبت الحين اي احد بالفيزا اللي عليك انت تاخذه وتشوف الشخص المناسب اللي تبيه

قلوب قطر
06-02-2010, 06:39 PM
موفق ان شاء الله


ويااك ياربي

قلوب قطر
06-02-2010, 06:40 PM
اخوي

انت تقول طباخ ..الفيزا تطلع بالجنسية اذا هي شخصية تطلع جنسية دون ذكر مهنه ..

واذا هي على شركة او مؤسسة ممكن تطلع على هالمهنه !!!!!!

اخوي الفيزه اذا كانت هندي ..اقدر احطه في اي مهنه ..طباخ سواق راعي

المهم هالفيزا الهنديه كم طالب فيها ...



راح يتم الرد ع الخاص بس لما اعدي 50 المشاركه

khalid81
07-02-2010, 01:16 PM
هاهاهاها ،،، مع اني ضد مبدئ بيع الفيز

لكن نص المسؤولين يبيعون الفيز ،،، لاحد يقص على الثاني هع هع هع

خل الدولـة توقف الهوامير الكبار ،،، قبل الفقارى المساكين !!

حليتان*
07-02-2010, 07:30 PM
بالتوفيق









هي اسمه الاتجار بالبشر ويعرض صاحبه للمسائله القنونيه تجاره بالفيز

عجبي ياخي!!


تاكدي من الشي بعدين تكلمي الله يرضى عليج

قلوب قطر
08-02-2010, 12:16 AM
هاهاهاها ،،، مع اني ضد مبدئ بيع الفيز

لكن نص المسؤولين يبيعون الفيز ،،، لاحد يقص على الثاني هع هع هع

خل الدولـة توقف الهوامير الكبار ،،، قبل الفقارى المساكين !!



امممم

ماعندي رد سوا

تسلم ع المرور

قلوب قطر
08-02-2010, 12:17 AM
بالتوفيق










عجبي ياخي!!


تاكدي من الشي بعدين تكلمي الله يرضى عليج



وياااك خيووو

al-buainain
08-02-2010, 09:19 AM
اخوي كم تبي في الفيزا

تحياتي

قلوب قطر
10-02-2010, 07:48 AM
اخوي كم تبي في الفيزا

تحياتي



تم الرد ع الخاص

بنت سلمان
10-02-2010, 10:23 AM
بكم تبيها أخوي

dammaj77
10-02-2010, 01:24 PM
اخوي كم تبي في الفيزا

تحياتي

قلوب قطر
11-02-2010, 01:19 AM
بكم تبيها أخوي

تم الرد ع الخاص

قلوب قطر
11-02-2010, 01:24 AM
اخوي كم تبي في الفيزا

تحياتي

تم الرد ع الخاص

قلوب قطر
16-02-2010, 02:21 PM
للرفع

قلوب قطر
20-02-2010, 04:17 PM
للرفع


للرفع


للرفع

النهار
20-02-2010, 04:39 PM
ممكن السعر على الخاص

قلوب قطر
21-02-2010, 03:56 AM
ممكن السعر على الخاص



تم الرد ع الخاص

قلوب قطر
22-02-2010, 05:34 PM
للرفع

للرفع

للرفع

قلوب قطر
25-02-2010, 10:26 PM
للرفع

للرفع

للرفع