المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أستشارة قانونية ( اعتداء على موظف حكومي على راس عملة في قطر )



العقل الحر
12-02-2010, 02:59 PM
بغيت استشارة قانونية من اصحاب الاختصاص

اذا موظف حكومي يحفظ له الدستور حقوقه وواجباته بأن يتم التعرض له بالضرب او الشتم او السب من عميل او مراجع

ماذا يكون الحكم هنا ومن يرد له الاعتبار

وهل الموظف الحكومي حاله حال الشرطي والعسكري على راس عمله وهل حكمهما بالمثل او يوجد اختلاف

الرجاء الرد على الاستشارة

ولكم جزيل الشكر

ملاحظه : الموضوع لم يحصل لي او لي احد من الموظفين المدنيين او العسكريين مجرد استفسار

موضي قطر
12-02-2010, 03:02 PM
والله ما ادري بس مرة سمعت ان مراجع ضرب واحد من الموظفين

والموضع صار فيه شرطة ونيابة ..... إن شاء الله يفيدونك الأعضاء

الـقـاسـي
12-02-2010, 03:02 PM
اخوي القانون يحفظ لك حقك سواء كنت موظف عسكري أم مدني ..
والقضيه في هالحاله تعتبر اهانة موظف أثناء تأدية عملة ..
اللي عليك تسوية تروح لأقرب مركز شرطة وتقدم بلاغ وتطالب بحقك القانوني .. وراح يتحول الموضوع للنيابة العامة وبأذن الله من يوصل موضوعك للنيابة اعتبر انك ماخذ حقك وزود بعد ..

العقل الحر
12-02-2010, 03:28 PM
والله ما ادري بس مرة سمعت ان مراجع ضرب واحد من الموظفين

والموضع صار فيه شرطة ونيابة ..... إن شاء الله يفيدونك الأعضاء

مشكورة اختي موضي قطر

وتم تعديل في الموضوع واضافه

ملاحظه : الموضوع لم يحصل لي او لي احد من الموظفين المدنيين او العسكريين مجرد استفسار

العقل الحر
12-02-2010, 03:31 PM
اخوي القانون يحفظ لك حقك سواء كنت موظف عسكري أم مدني ..
والقضيه في هالحاله تعتبر اهانة موظف أثناء تأدية عملة ..
اللي عليك تسوية تروح لأقرب مركز شرطة وتقدم بلاغ وتطالب بحقك القانوني .. وراح يتحول الموضوع للنيابة العامة وبأذن الله من يوصل موضوعك للنيابة اعتبر انك ماخذ حقك وزود بعد ..

مشكور اخوي القاسي

طريقه اجراء المتابعه في القضيه معلومه ولكن الحكم ماذا يكون في مثل هذي الحاله ؟

وتم تعديل في الموضوع واضافه

ملاحظه : الموضوع لم يحصل لي او لي احد من الموظفين المدنيين او العسكريين مجرد استفسار

كلمات
12-02-2010, 03:43 PM
سؤال مهم جدا وخاصة لمن يتعامل مع الجمهور

وماذا ينبغي أن يكون رد فعل المدير أو رئيس القسم

ولا بد من وضع ضوابط معينة للموظف والمراجع

تمنع من حصول هكذا مواقف

الـقـاسـي
12-02-2010, 03:49 PM
مشكور اخوي القاسي

طريقه اجراء المتابعه في القضيه معلومه ولكن الحكم ماذا يكون في مثل هذي الحاله ؟

وتم تعديل في الموضوع واضافه

ملاحظه : الموضوع لم يحصل لي او لي احد من الموظفين المدنيين او العسكريين مجرد استفسار


والله ياخوي حسب الحالة لانها تختلف من حاله الى احرى .. والعادة في الامور الاعتيادية تكون غرامة مالية ..
لكن بجيب لك نص القانون بالضبط ورأي مختص ..

العقل الحر
12-02-2010, 03:55 PM
سؤال مهم جدا وخاصة لمن يتعامل مع الجمهور

وماذا ينبغي أن يكون رد فعل المدير أو رئيس القسم

ولا بد من وضع ضوابط معينة للموظف والمراجع

تمنع من حصول هكذا مواقف

نعم اخوي السؤال مهم لانه اغلب الموظفيين المدنيين لا يعرفون حقوقهم القانونيه

ومشكور على الاضافه

العقل الحر
12-02-2010, 03:58 PM
والله ياخوي حسب الحالة لانها تختلف من حاله الى احرى .. والعادة في الامور الاعتيادية تكون غرامة مالية ..
لكن بجيب لك نص القانون بالضبط ورأي مختص ..

اخوي القاسي اشكرك على اهتمامك والله لا يحرمنا منك ومن مشاركاتك المفيدة

ويعطيك الف عافيه

(الفيصل)
12-02-2010, 04:06 PM
ينبغي بالبداية أن نعلم من هو (الموظف العام)
فهذه الكلمة ليست كما يفهمها البعض انها تخص فئة معينة مثل (الشرطة او العاملين بالحكومة فقط!! وانما هي وصف ينطبق على موظفين كُثر من بينهم من يعملون في جهات شبة حكومية أو شركات (خاصة ) مساهمة الدولة فيها مثل (الخطوط القطرية )مثلا
اذن (الاعتداء على شرطي مثله كمثل الاعتداء على موظف في جمعية الميرة او الخطوط القطرية ) لأنهما تحت صفة (موظف عمومي) بحكم القانون وليس هناك تفرقة بينهما


اما بشأن العقوبة فهي كما بينتها نصوص قانون العقوبات الاتية:

المادة 166
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة.

المادة 167
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال, كل من تعدى على موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ستة أشهر، إذا حصل التعدي أو المقاومة ضرب وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.

العقل الحر
12-02-2010, 04:21 PM
ينبغي بالبداية أن نعلم من هو (الموظف العام)
فهذه الكلمة ليست كما يفهمها البعض انها تخص فئة معينة مثل (الشرطة او العاملين بالحكومة فقط!! وانما هي وصف ينطبق على موظفين كُثر من بينهم من يعملون في جهات شبة حكومية أو شركات (خاصة ) مساهمة الدولة فيها مثل (الخطوط القطرية )مثلا
اذن (الاعتداء على شرطي مثله كمثل الاعتداء على موظف في جمعية الميرة او الخطوط القطرية ) لأنهما تحت صفة (موظف عمومي) بحكم القانون وليس هناك تفرقة بينهما


اما بشأن العقوبة فهي كما بينتها نصوص قانون العقوبات الاتية:

المادة 166
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة.

المادة 167
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال, كل من تعدى على موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ستة أشهر، إذا حصل التعدي أو المقاومة ضرب وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.

اخوي الفيصل الله لا يحرمنا منك صحيح اذا قالوا الفيصل اسم على مسمى وهذا الكلمات هي الفصل

ومشكور اخي الفيصل

مسباح عاج
12-02-2010, 05:02 PM
ينبغي بالبداية أن نعلم من هو (الموظف العام)
فهذه الكلمة ليست كما يفهمها البعض انها تخص فئة معينة مثل (الشرطة او العاملين بالحكومة فقط!! وانما هي وصف ينطبق على موظفين كُثر من بينهم من يعملون في جهات شبة حكومية أو شركات (خاصة ) مساهمة الدولة فيها مثل (الخطوط القطرية )مثلا
اذن (الاعتداء على شرطي مثله كمثل الاعتداء على موظف في جمعية الميرة او الخطوط القطرية ) لأنهما تحت صفة (موظف عمومي) بحكم القانون وليس هناك تفرقة بينهما


اما بشأن العقوبة فهي كما بينتها نصوص قانون العقوبات الاتية:

المادة 166
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة.

المادة 167
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال, كل من تعدى على موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ستة أشهر، إذا حصل التعدي أو المقاومة ضرب وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.



السلام عليكم ،،
إضافة لمساهمة الأخ الكريم (الفيصل)

المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الآتي :

( لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1) ، (327) من قانون العقوبات ، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص ، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم علم مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها )

ومعنى ذلك أن طلب تحريك الدعوى يقدم كتابياً من الوزير المختص الذي يكون الموظف العام من منسوبي وزارته إلى النائب العام خلال 90 يوماً من تاريخ علم الوزير المختص بالجريمة ومرتكبها ، إي أن النيابة العامة تتقيد في تحريك الدعوى ، وأي أجراء قانوني آخر قبل ورود طلب الوزير المختص للنيابة بتحريك الدعوى ، وحين وروده تباشر النيابة العامة اختصاصتها في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ومتابعتها .

ومن الجدير بالذكر أن من يملك تقديم الطلب يملك أيضا التنازل عنه في أي وقت ، أي أنه من الممكن ان يطلب الوزير المختص من النائب العام عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم المتسبب في إهانة الموظف العام ، وذلك فقاً لنص المادة رقم (10) من القانون سالف البيان والتي تنص على ( لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل ، في أي وقت ، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات ) .

وخلاصة ما سبق أن على الموظف العام أو من في حكمه حين تعرضه لثمة إهانة بالقول أو التهديد أو الإشارة أثناء تأدية عمله أو تعرض للقذف ، أن يقدم مذكرة للوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو الممثل القانوني للجهة التابع لها
يبين فيها الواقعة وعلى الوزير المختص أن يقدم تلك المذكرة مشفوعة بطلب كتابي بتحريك الدعوى الجنائية للنائب العام خلال 90 يوم من علمه بالواقعة ومرتكبها .

المرحب
12-02-2010, 05:07 PM
وماذا ينبغي أن يكون رد فعل المدير أو رئيس القسم


للأسف صار الموقف لموظف قطري في قطاع خاص وتم اهانته من عميل

(( هامور )) متقاعد وتقدم الموظف بكتاب لمدير القسم ونسخه للمدير العام

ولم يحصل الموظف الا على كلمة هذا عميل وانت موظف في خدمته !!

الموضوعي
12-02-2010, 05:15 PM
اللي عنده واسطه ماعليه من القانون اذكر شرطي مسكين بالعاصمة انضرب ضرب سنة بساعة والاثنين اللي ضربوه تم الافراج عنهم خلال 3 ساعات بموجب كتاب جاي بالفاكس من شخصية معروفه ! يعني بلا نيابة ومحاكم بلا بطيخ

رجل الجزيرة
12-02-2010, 05:31 PM
اللي عنده واسطه ماعليه من القانون اذكر شرطي مسكين بالعاصمة انضرب ضرب سنة بساعة والاثنين اللي ضربوه تم الافراج عنهم خلال 3 ساعات بموجب كتاب جاي بالفاكس من شخصية معروفه ! يعني بلا نيابة ومحاكم بلا بطيخ

وليه ما راح للنيابة العامة؟ ولا تنسى إن القانون فوق الجميع.

كلمات
12-02-2010, 05:33 PM
المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الآتي :


( لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1) ، (327) من قانون العقوبات ، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص ، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم علم مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها )

وهذا الي كنا خايفين منه ..

وكأنك يا بوزيد ما غزيت

كلمات
12-02-2010, 05:34 PM
طيب ...

أرفع دعوى شخصية عليه

ممكن ؟؟!!

(الفيصل)
12-02-2010, 07:11 PM
اخوي الفيصل الله لا يحرمنا منك صحيح اذا قالوا الفيصل اسم على مسمى وهذا الكلمات هي الفصل

ومشكور اخي الفيصل

لاشكر على واجب اخوي
وجزاك الله خيرا


السلام عليكم ،،
إضافة لمساهمة الأخ الكريم (الفيصل)

المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الآتي :

( لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1) ، (327) من قانون العقوبات ، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص ، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى ، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم علم مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها )

ومعنى ذلك أن طلب تحريك الدعوى يقدم كتابياً من الوزير المختص الذي يكون الموظف العام من منسوبي وزارته إلى النائب العام خلال 90 يوماً من تاريخ علم الوزير المختص بالجريمة ومرتكبها ، إي أن النيابة العامة تتقيد في تحريك الدعوى ، وأي أجراء قانوني آخر قبل ورود طلب الوزير المختص للنيابة بتحريك الدعوى ، وحين وروده تباشر النيابة العامة اختصاصتها في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ومتابعتها .

ومن الجدير بالذكر أن من يملك تقديم الطلب يملك أيضا التنازل عنه في أي وقت ، أي أنه من الممكن ان يطلب الوزير المختص من النائب العام عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم المتسبب في إهانة الموظف العام ، وذلك فقاً لنص المادة رقم (10) من القانون سالف البيان والتي تنص على ( لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل ، في أي وقت ، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات ) .

وخلاصة ما سبق أن على الموظف العام أو من في حكمه حين تعرضه لثمة إهانة بالقول أو التهديد أو الإشارة أثناء تأدية عمله أو تعرض للقذف ، أن يقدم مذكرة للوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو الممثل القانوني للجهة التابع لها
يبين فيها الواقعة وعلى الوزير المختص أن يقدم تلك المذكرة مشفوعة بطلب كتابي بتحريك الدعوى الجنائية للنائب العام خلال 90 يوم من علمه بالواقعة ومرتكبها .

اثراء طيب اخوي مسباح عاج نفع الله بك
أحسنت بارك الله فيك
وبالفعل مثل هذه الجريمة لابد من الحصول على اذن من الوزير أو المسؤول الاول (في تلك الجهة)على أعتبار أن (الاهانة )هنا لاتقع على الموظف (لشخصه) وإنما (لصفته) ولذالك حق هذا الاذن
وهذا لايلغي (حق الموظف) بصفته مواطن أو مقيم بالتقدم بشكوى لأهانته أو الاعتداء عليه ليس بصفته موظف وانما بصفته فرد عادي .. وبهذا نرد على بعض الاخوان الذين يعتقدون أن هذا الاذن ليس من مصلحة (الشخص) وأنه قد يؤدي الى أهدار حقه!!!
اذن هو من مصلحته ولايلغي حقه بالتبعية بالتقدم بشكوى (بسبه أو اهانته أو الاعتداء )عليه سواء كونه موظف عام أو غير ذالك .. فحقه محفوظ في المقامين حسب القانون.
شكرا للجميع

hasss1969
12-02-2010, 10:27 PM
نشكرك اخونا العزيز والكبير الفيصل,,,,الموضوع كان مشتت وكل عضو يذكر مايعرفه وبعضهم يجتهد في ابداء الراي...وجئت انت حسمت وفصلت الموضوع ..فجزاك الله كل الخير عنا جميعا....
واريد ان اسالك هنا عن عبارتك التالية وهي:

وهذا لايلغي (حق الموظف) بصفته مواطن أو مقيم بالتقدم بشكوى لأهانته أو الاعتداء عليه ليس بصفته موظف وانما بصفته فرد عادي ..
هل تعني بها اخي الفاضل ان على الموظف ان يذهب لمركز الشرطة ويقول لهم ما حصل معه ...؟سواء المسئول الاول امر بتحريك الدعوى من عدمها؟
وسؤال اخر حفظك الله,هل الاهانة اللفظية بجميع اشكالها سواء سب او شتم او ان تعير شخص بجنسيته او اصله او تنعته باي صفة كانت هل تعتبر اهانة لفظية قانونا بغض النظر عن فحوى الكلمات التي قيلت في الاهانة..؟

بوحمد2
12-02-2010, 10:58 PM
بغيت استشارة قانونية من اصحاب الاختصاص

اذا موظف حكومي يحفظ له الدستور حقوقه وواجباته بأن يتم التعرض له بالضرب او الشتم او السب من عميل او مراجع

ماذا يكون الحكم هنا ومن يرد له الاعتبار

وهل الموظف الحكومي حاله حال الشرطي والعسكري على راس عمله وهل حكمهما بالمثل او يوجد اختلاف

الرجاء الرد على الاستشارة

ولكم جزيل الشكر

ملاحظه : الموضوع لم يحصل لي او لي احد من الموظفين المدنيين او العسكريين مجرد استفسار

مايبيلها شي اذا المسؤل رجال بيحولها للعاصمه والعاصمه دايركت على النيابه والنيابه على المحكمه وانتهى الموضوع ولو المسؤل رجال شكل بس بيهدي الموضوع وبيقول ماصار الا الخير؟؟؟اي خير مادري

العداله
12-02-2010, 11:35 PM
طيب واذا اللي اهانه موظف اخر في نفس الاداره هل تنطبق عليه نفس القوانين ؟

(الفيصل)
13-02-2010, 12:38 PM
نشكرك اخونا العزيز والكبير الفيصل,,,,الموضوع كان مشتت وكل عضو يذكر مايعرفه وبعضهم يجتهد في ابداء الراي...وجئت انت حسمت وفصلت الموضوع ..فجزاك الله كل الخير عنا جميعا....
واريد ان اسالك هنا عن عبارتك التالية وهي:

وهذا لايلغي (حق الموظف) بصفته مواطن أو مقيم بالتقدم بشكوى لأهانته أو الاعتداء عليه ليس بصفته موظف وانما بصفته فرد عادي ..
هل تعني بها اخي الفاضل ان على الموظف ان يذهب لمركز الشرطة ويقول لهم ما حصل معه ...؟سواء المسئول الاول امر بتحريك الدعوى من عدمها؟
وسؤال اخر حفظك الله,هل الاهانة اللفظية بجميع اشكالها سواء سب او شتم او ان تعير شخص بجنسيته او اصله او تنعته باي صفة كانت هل تعتبر اهانة لفظية قانونا بغض النظر عن فحوى الكلمات التي قيلت في الاهانة..؟


طيب واذا اللي اهانه موظف اخر في نفس الاداره هل تنطبق عليه نفس القوانين ؟

ياهلا فيكم اخواني الكرام ولاقصور في بقية الأخوان الاكارم

بالنسبة للسؤال ينبغي أن نعرف أن هناك ثلاث (جرائم) تحوم حول هذا الموضوع
اولها : جريمة السب : وهي جريمة (شائعة) يتم فيها توجيه الفاظ وعبارات معينة(خادشه) لشخصك مثل قول (ياحمار ياكلب ياغبي ياوسخ ...وهكذا أعزكم الله) .هي أوصاف وعبارات والفاظ تقلل من شأنك لنفسك وأحترام الغير لك.
ثانيا: جريمة القذف : وهي بأن يتم أسناد إليك واقعة توجب عقابك قانوناً أو تمس شرفك أو كرامتك أو تعرضك لبغض الناس أو احتقارهم لك. مثال : ياحرامي يامرتشي يازاني ياأبن الحرام الخ الخ (وقائع معينة مسنده لشخصك).
ثالثا: جريمة الاعتداء وهي انواع ايضاً فهناك الاعتداء البسيط الذي لايبلغ من الجسامه مايتشدد به القانون (كأن أقوم بدفعك بقوة مثلا) فهذا يعد اعتداء .. في حين هناك أعتداء أخر (شديد) وبالتالي يتشدد به القانون بالمعاقبة عليه (كأن أضربك بعصا على رأسك ويترك ذالك أثراً بك ).

الخلاصة : أي ماتحققت مثل هذه الجرائم اعلاه يحق للشخص التقدم بشكوى ضدها (سواء كان موظفاً أو غير ذالك) .. وفي حالة لوكان موظف(عام) ولم يتقدم بهذه (الشكوى) يستطيع رئيسه أن يتقدم نيابة عنه لكونه موظف عام وعندها تتم معاقبة الجاني على ضوء نصوص (اهانة او الاعتداء على موظف عام اثناء تأديته لوظيفته أو بسببها) . فلربما تعرض (الموظف العام) لإهانة أو اعتداء ولكن لم يكن ذالك بسبب وظيفته أو أثناء تأديته لها . مثال:يأتي زيد ويقذف عبيد (الموظف العام) بأنه أبن حرام لكون بينهما خصومه خارج العمل .

مع الاخذ في الاعتبار (أخيرا) أن هناك أسباب (أباحة) لمثل هذه الجرائم مثل الدفاع الشرعي أو أن يثبت الشخص صحة ماقذف فيه (الشاكي) .

تحياتي لكم