fathi
13-02-2010, 05:52 AM
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
قضت المحكمة الكلية بتغريم عربي 1.5 مليون ريال تعويضا لورثة عربي آخر لقي مصرعه بحقنة مخدرات زائدة حقنه بها الأول. وترجع بداية الأحداث إلى إدانة العربي من قبل محكمة الجنايات بالقتل الخطأ عن طريق حقنة مخدرات، والحكم بسجنه 3 سنوات مع دفع 200 ألف ريال دية لورثة المجني عليه؛ إلا أن الورثة لم يكتفوا بهذا الحكم ورفعوا قضية أخرى أمام المحكمة الكلية مطالبين بتعويض قدره 3 ملايين ريال.
المحكمة الكلية -وأثناء نظرها في الدعوى- أخذت بعين الحسبان ما دفع به الورثة بأن وفاة والدهم سببت لهم آلاما نفسية ومعنوية، وحرمتهم من المنفق عليهم، وهم في مرحلة سنية يحتاجون بها إلى رعايته، واعتبرت المحكمة أن ما ذهب إليه الورثة قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، وقضت بتغريم المدان 1.5 مليون ريال كتعويض مادي وأدبي للورثة.
وتنص المادة (199) من القانون المدني (22/2004) على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وتضيف المادة (201) من نفس القانون أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وأكملت "وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي".
رابط ملحق الحوادث - العرب
http://alarab.com.qa/admin/pdf/files/310041599_Hawadeth1.pdf
قضت المحكمة الكلية بتغريم عربي 1.5 مليون ريال تعويضا لورثة عربي آخر لقي مصرعه بحقنة مخدرات زائدة حقنه بها الأول. وترجع بداية الأحداث إلى إدانة العربي من قبل محكمة الجنايات بالقتل الخطأ عن طريق حقنة مخدرات، والحكم بسجنه 3 سنوات مع دفع 200 ألف ريال دية لورثة المجني عليه؛ إلا أن الورثة لم يكتفوا بهذا الحكم ورفعوا قضية أخرى أمام المحكمة الكلية مطالبين بتعويض قدره 3 ملايين ريال.
المحكمة الكلية -وأثناء نظرها في الدعوى- أخذت بعين الحسبان ما دفع به الورثة بأن وفاة والدهم سببت لهم آلاما نفسية ومعنوية، وحرمتهم من المنفق عليهم، وهم في مرحلة سنية يحتاجون بها إلى رعايته، واعتبرت المحكمة أن ما ذهب إليه الورثة قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، وقضت بتغريم المدان 1.5 مليون ريال كتعويض مادي وأدبي للورثة.
وتنص المادة (199) من القانون المدني (22/2004) على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وتضيف المادة (201) من نفس القانون أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وأكملت "وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي".
رابط ملحق الحوادث - العرب
http://alarab.com.qa/admin/pdf/files/310041599_Hawadeth1.pdf