boabdullah
13-04-2005, 07:41 AM
الرياض: محمد الحميدي
جدد مجلس كبار العلماء في السعودية أمس تأكيده بأنه لا يجوز لأولياء أمور النساء التحجير عليهن وإجبارهن على الزواج ممن لا توافق عليه، واعدا من يصر على ذلك بأنه «عاص لله ولرسوله» وموجها تحذيرا لمن لم ينته عن هذه العادة الناتجة عن «الجاهلية التي أبطلها الإسلام» بأنه سيعاقب بالسجن ولن يتم الافراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع و التزامه بعدم الاعتداء على المرأة او ولي أمرها أو من يتزوجها.
وأوضح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن مجلس هيئة كبار العلماء درس هذه الظاهرة ورأى بعد المداولة والمناقشة أن قراره السابق الصادر في عام 1989 قد بين حكم ذلك والذي تضمن حينها أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لا يجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهى عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر اذ التحجير من أكبر انواع الظلم والجور.
وأضاف أن من يصر على تحجير الأنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فإنه عاص لله ولرسوله وإن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام فتجب معاقبته بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة أو ولي أمرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.
وكانت وردت حالة على مجلس هيئة كبار العلماء 1989 من وكيل إمارة منطقة عسير تفيد بتحجير أحد الأشخاص ابنة عمه ومنعها من الزواج بغيره وتهديده لها ولأبيها وللشخص الذي يريد الزواج بها لأنه يرى أنه أحق بالزواج بابنة عمه أو قريبته من غيره، ونظراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بين الجهلة، وهي من العادات الجاهلية المخالفة للشرع فقد التمس دراسة الموضوع وبيان الحكم الشرعي بشأنه للقضاء على هذه الظاهرة السيئة.
* من الكتاب والسنة
* ودرس المجلس الموضوع واطلع على كلام أهل العلم في موضوع التحجير والعضل ومنع المرأة من الزواج ممن ترضى الزواج منه هي ووليها واجبارها على الزواج بمن لا ترضاه وعضلها عن الزواج بغيره اذا لم توافق على الزواج به وأدلة تحريم ذلك من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واجماع أهل العلم كثيرة، ومن ذلك قول الله سبحانه (يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن). وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله عز وجل (يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم ان ترثو النساء كرها) قال: كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه أحق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية. ومن ذلك قول الله سبحانه (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) الآية. وروى البخاري في صحيحه «عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال: زوجت اختا لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابداً، وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) فقلت: الآن افعل يارسول الله قال: فزوجها إياه».
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) وروى البخاري في صحيحه عن خنساء بنت خدام الانصارية رضى الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وغير هذه الأدلة.
* عادة باطلة
* وبين المجلس أنه نظراً إلى ان العضل والتحجير واجبار المرأة على الزواج بمن لا ترضاه وعدم استئمارها او أخذ اذنها من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وجاء بالنهى عنها والتهديد والوعيد الشديد على المصرين عليها كما جاء الوعيد الشديد في حق المخالفين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال سبحانه (وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب)، فإن المجلس يقرر أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لايجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهى عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر اذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور. وزاد المجلس أنه من يصر على تحجير الأنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فإنه عاص لله ولرسوله ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام تجب معاقبته بالسجن وعدم الافراج عنه الا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة او ولي أمرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو احد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.
* مطالب بالتوعية
* وطالب المجلس بتكثيف توعية المواطنين بعدم جواز هذا الأمر وبيان مخالفته للشرع المطهر من قبل القضاة والخطباء والدعاة والوعاظ وأهل الحسبة وفي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
* رأي قانوني
* من جانبه، أوضح عبد العزيز القاسم وهو مختص في الأنظمة والتشريعات الإسلامية ويدير مكتبا للمحاماة أن أغلب الحالات التي تقع في عمليات الحجر وغيرها من ممارسات إجبار المرأة تتم لأغراض منفعية بحتة كاستغلال أموالها أو توقع حصولها على ممتلكات في المستقبل، لافتا إلى أنه برغم التطور التعليمي الحاصل والنهضة الحضارية القائمة إلا أنه لا تزال هناك بعض الحالات التي تغتص بها المحاكم السعودية من بعض الزوجين المتعلمين في إشارة إلى أن الوعي والتعليم لا يمكن أن يحدا من هذه الممارسات بشكل مباشر. وأبان القاسم في حديث لـ «الشرق الأوسط» أن أبرز المعوقات أمام الحد من هذه المشاكل هي عدم وجود آلية منظمة وطرق واضحة للشروع في الانتهاء من جميع الإجراءات والأعمال الخاصة بتلك القضايا في المحاكم وهو ما يوجد إشكالية أمام المرأة التي هي بطبيعتها ليس لديها جلد وصبر على قضايا قد تصل في أحيان إلى ثلاث سنوات.
وزاد القاسم أن تلك الحالات دائما ما تسعى المرأة إلى علاج طول الإجراءات القضائية والإدارية عبر التسوية الاجتماعية والحلول الفردية وذلك للتخلص من المعاناة النفسية والجهد المبذول لمتابعة القضية، مفيدا أنه لا بد من تحرك وزارة العدل وهي المرجع القضائي في البلاد لضبط الإجراءات وتحديد الأنظمة بدقة في حين لا بد ان تسهم وزارة الشؤون الاجتماعية بدور في هذا النشاط.
جدد مجلس كبار العلماء في السعودية أمس تأكيده بأنه لا يجوز لأولياء أمور النساء التحجير عليهن وإجبارهن على الزواج ممن لا توافق عليه، واعدا من يصر على ذلك بأنه «عاص لله ولرسوله» وموجها تحذيرا لمن لم ينته عن هذه العادة الناتجة عن «الجاهلية التي أبطلها الإسلام» بأنه سيعاقب بالسجن ولن يتم الافراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع و التزامه بعدم الاعتداء على المرأة او ولي أمرها أو من يتزوجها.
وأوضح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن مجلس هيئة كبار العلماء درس هذه الظاهرة ورأى بعد المداولة والمناقشة أن قراره السابق الصادر في عام 1989 قد بين حكم ذلك والذي تضمن حينها أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لا يجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهى عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر اذ التحجير من أكبر انواع الظلم والجور.
وأضاف أن من يصر على تحجير الأنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فإنه عاص لله ولرسوله وإن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام فتجب معاقبته بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة أو ولي أمرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو أحد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.
وكانت وردت حالة على مجلس هيئة كبار العلماء 1989 من وكيل إمارة منطقة عسير تفيد بتحجير أحد الأشخاص ابنة عمه ومنعها من الزواج بغيره وتهديده لها ولأبيها وللشخص الذي يريد الزواج بها لأنه يرى أنه أحق بالزواج بابنة عمه أو قريبته من غيره، ونظراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بين الجهلة، وهي من العادات الجاهلية المخالفة للشرع فقد التمس دراسة الموضوع وبيان الحكم الشرعي بشأنه للقضاء على هذه الظاهرة السيئة.
* من الكتاب والسنة
* ودرس المجلس الموضوع واطلع على كلام أهل العلم في موضوع التحجير والعضل ومنع المرأة من الزواج ممن ترضى الزواج منه هي ووليها واجبارها على الزواج بمن لا ترضاه وعضلها عن الزواج بغيره اذا لم توافق على الزواج به وأدلة تحريم ذلك من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واجماع أهل العلم كثيرة، ومن ذلك قول الله سبحانه (يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن). وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله عز وجل (يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم ان ترثو النساء كرها) قال: كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه أحق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية. ومن ذلك قول الله سبحانه (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) الآية. وروى البخاري في صحيحه «عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال: زوجت اختا لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابداً، وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد ان ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية (فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) فقلت: الآن افعل يارسول الله قال: فزوجها إياه».
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن) وروى البخاري في صحيحه عن خنساء بنت خدام الانصارية رضى الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وغير هذه الأدلة.
* عادة باطلة
* وبين المجلس أنه نظراً إلى ان العضل والتحجير واجبار المرأة على الزواج بمن لا ترضاه وعدم استئمارها او أخذ اذنها من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وجاء بالنهى عنها والتهديد والوعيد الشديد على المصرين عليها كما جاء الوعيد الشديد في حق المخالفين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال سبحانه (وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب)، فإن المجلس يقرر أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لايجوز والنصوص الشرعية صريحة بالنهى عنه والنكاح على هذا الوجه منكر ظاهر اذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور. وزاد المجلس أنه من يصر على تحجير الأنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها أو يزوجها بغير رضاها فإنه عاص لله ولرسوله ومن لم ينته عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام تجب معاقبته بالسجن وعدم الافراج عنه الا بعد تخليه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع المطهر والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة او ولي أمرها أو من يتزوجها وبعد كفالته من قبل شيخ قبيلته أو احد ذوي النفوذ فيها بالالتزام وعدم الاعتداء.
* مطالب بالتوعية
* وطالب المجلس بتكثيف توعية المواطنين بعدم جواز هذا الأمر وبيان مخالفته للشرع المطهر من قبل القضاة والخطباء والدعاة والوعاظ وأهل الحسبة وفي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
* رأي قانوني
* من جانبه، أوضح عبد العزيز القاسم وهو مختص في الأنظمة والتشريعات الإسلامية ويدير مكتبا للمحاماة أن أغلب الحالات التي تقع في عمليات الحجر وغيرها من ممارسات إجبار المرأة تتم لأغراض منفعية بحتة كاستغلال أموالها أو توقع حصولها على ممتلكات في المستقبل، لافتا إلى أنه برغم التطور التعليمي الحاصل والنهضة الحضارية القائمة إلا أنه لا تزال هناك بعض الحالات التي تغتص بها المحاكم السعودية من بعض الزوجين المتعلمين في إشارة إلى أن الوعي والتعليم لا يمكن أن يحدا من هذه الممارسات بشكل مباشر. وأبان القاسم في حديث لـ «الشرق الأوسط» أن أبرز المعوقات أمام الحد من هذه المشاكل هي عدم وجود آلية منظمة وطرق واضحة للشروع في الانتهاء من جميع الإجراءات والأعمال الخاصة بتلك القضايا في المحاكم وهو ما يوجد إشكالية أمام المرأة التي هي بطبيعتها ليس لديها جلد وصبر على قضايا قد تصل في أحيان إلى ثلاث سنوات.
وزاد القاسم أن تلك الحالات دائما ما تسعى المرأة إلى علاج طول الإجراءات القضائية والإدارية عبر التسوية الاجتماعية والحلول الفردية وذلك للتخلص من المعاناة النفسية والجهد المبذول لمتابعة القضية، مفيدا أنه لا بد من تحرك وزارة العدل وهي المرجع القضائي في البلاد لضبط الإجراءات وتحديد الأنظمة بدقة في حين لا بد ان تسهم وزارة الشؤون الاجتماعية بدور في هذا النشاط.