الوعب
09-03-2010, 03:09 PM
موجة اختلاس تعصف بشركة قطرية خاصة
اتهام خليجي بالاستيلاء على سفينة بطرق احتيالية
2010-03-09
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض
تنظر محكمة الجنح بقضية احتيال بحق إحدى الشركات القطرية الخاصة العاملة في أكثر من مجال.
وبحسب صحيفة الدعوى فقد قام مدير الشركة السابق، وهو من جنسية خليجية، بالاستيلاء على (سفينة) من خلال طرق احتيالية، كان من شأنها خداع الشركة المجني عليها.
واكتشف الأمر بعد إقالة المدير نتيجة خسائر فادحة تسبب بها للشركة، وعند جرد ومراجعة بيانات الشركة اكتشف قيامه باستغلال الشركة لتسجيل السفينة باسمه، والذي استوردها من شركة أخرى بدولة خليجية كان يديرها أيضا.
وتضاف هذه القضية إلى قضية أخرى نشرتها «العرب» سابقاً لنفس المتهم والشركة المجني عليها، إذ اتهمت الأخيرة الأول باختلاس أكثر من 44 مليون ريال عندما كان مديراً لها.
وتنص المادة (362) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة».
اتهام خليجي بالاستيلاء على سفينة بطرق احتيالية
2010-03-09
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض
تنظر محكمة الجنح بقضية احتيال بحق إحدى الشركات القطرية الخاصة العاملة في أكثر من مجال.
وبحسب صحيفة الدعوى فقد قام مدير الشركة السابق، وهو من جنسية خليجية، بالاستيلاء على (سفينة) من خلال طرق احتيالية، كان من شأنها خداع الشركة المجني عليها.
واكتشف الأمر بعد إقالة المدير نتيجة خسائر فادحة تسبب بها للشركة، وعند جرد ومراجعة بيانات الشركة اكتشف قيامه باستغلال الشركة لتسجيل السفينة باسمه، والذي استوردها من شركة أخرى بدولة خليجية كان يديرها أيضا.
وتضاف هذه القضية إلى قضية أخرى نشرتها «العرب» سابقاً لنفس المتهم والشركة المجني عليها، إذ اتهمت الأخيرة الأول باختلاس أكثر من 44 مليون ريال عندما كان مديراً لها.
وتنص المادة (362) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة».