المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انهاء خدمات موظف قطــري!!



Rosy
09-03-2010, 11:48 PM
السلام عليكم يالطيبين,,

بدخل لكم مباشره بستفساري,, هل يجوز لاي جه بالدوله قطاع حكومي او شبه حكومي انها
تنهي خدمات موظف شــــاب قطري,, بغض النظر عن فعلته(( وهو شي مايسوي))
من دون انذار اولى او عقد اجتماع معاه ومناقشه المشكله والنظر الي الخيارات المتاحه لحل الموضوع؟

واذا قدر يثبت براءته من الدعــاء الكاذب الموجه له هل اداره العمل ممكن تتاخذ الاجراء المناسب له لو توجه لها؟

وشكراا

Grnas
09-03-2010, 11:51 PM
اظن ادارة العمل أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء هم جهة الاختصاص.

هبوب الشمال
09-03-2010, 11:55 PM
اعتقد يجوز

لان سنه 2003 او 2004 حولت الحكومه كل عقود موظفين الدوله في الوزرارات والادارات الحكوميه الى عقود غير محدده المده ، وبالتالي يجوز حسب القانون انهاء خدمات الموظف في اي وقت من الاوقات بدون سابق انذار وبدون ابداء الاسباب مع اعطاءه فتره الاخطار التي لا تتجاوز في احسن حالاتها راتب شهر
لكن وبناء على احكام القضاء الاداري يجوز للموظف الذي تم انهاء خدماته التقدم برفع دعوى اداريه ضد جهه عمله وذلك اما لالغاء امر الفصل والاعاده للخدمه او التعويض عن الضرر
اما بخصوص الفقره الاخيره ( واذا استطاع ان يثبت براءته من الادعاء الكاذب ) حسب ما ذكرت فان هذا يبين ان هناك تحقيق داخلي تم او ذكر السبب في كتاب انهاء الخدمات وبالتالي هذا يكون سند واضح ضد جهه العمل عند المحكمه لاثبات حقوقك

الخفي
09-03-2010, 11:55 PM
اظن ادارة العمل أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء هم جهة الاختصاص.

------------------------------------------------------------------------------------------------

(( لا اداره العمل تختص : بالاجانب وبالعمال

اعتقد الامانه العامه او ديوان الخدمه هم المنوطين بالمشكله

ومرجعيه الموظفين القطريين وقريبا ستنشئ محكمه اداريه مختصه

بقضايا مشاكل الموظفين مع وزاراتهم ))

Rosy
09-03-2010, 11:55 PM
شكراا للمرور

اتمنى افاده اكثر بخصوص اذا لهم الحق بهذا الاجراء

هبوب الشمال
10-03-2010, 12:00 AM
اختي اقري ردي وان شاء الله تلقين بين سطوره الحل

وادعي لي ربي يفتح علي وعلى زوجي وعيالي

العقيد
10-03-2010, 12:01 AM
يجوز في حالات ذكرها القانون مثل التغيب او الانقطاع عن العمل لمدة تتجاوز 15يوم بدون عذر او طلب مسبق لاجازة او خيانة الامانه او القيام بعمل يضر المكان الي يعمل فية الموظف بشكل بالغ وبقصد الضرر. ممكن اختي توضحين اكثر حتى نفيدج

لولوتي
10-03-2010, 12:01 AM
نعم لهم الحق 100%

ومن بنود العقد اساسا في بعض المؤسسات الحكومية،،، انهاء خدمات الموظف سواء قطري او غيره،،، بدون الرجوع للموظف نفسه.

قطري عنيد
10-03-2010, 12:03 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

انا ماعندي الفكره الكامله لكن لدي بعض المعلومات

اذا كان الموظف لديه تهمة خيانة الامانة او الاخلال بشرف المهنه
يحق للمدير انهاء خدماته بعد التحقيق في الموضوع سواء من العمل نفسه او اللجوء الى مركز الشرطه

واذا لدى المتهم اي اعتراض عليه التوجه الى ادارة العمل اذا كانت شركه خاصه
او الرجوع المحكمه لرفع دعوى عماليه

واذاكانت الوظيفة تتبع وزارة او مؤسسة حكوميه او هيئة حكومية
عليه التوجه الى المحكمه الاداريه في السد لرفع دعوى ادارية ضد جهة العمل
واتمنى اني وصلت المعلومه لك

ANONYMOUS
10-03-2010, 12:07 AM
في البدايه قلتي " شي مايسوى "

وبعدين قلتي ادعاء كاذب

بس ياريت توضحين


هل سوى شي و هالشي مايسوى..؟؟

ولا ادعاء باطل من البدايه..!!

لو توضحين الامور.. ممكن اللي عنده فكره يعطيج حل


الله يستر عالمسلمين

كـاسـر الـصـنـم
10-03-2010, 02:04 AM
مايصير بدون سبب يقيلونه

ياريت التوضيح اكثر

الموضوعي
10-03-2010, 04:25 AM
يصير اكثر كثير من الشباب انهوا خدماتهم

جوال 11
10-03-2010, 05:45 AM
هنالك فترة تجريبية لعمل الموظف ويجوز الأستغناء عن خدماته ،
وأيضا الأخلال بشروط عقد العمل ، الأنذار المتكرر ولابد الرجوع الى عقد العمل لمعرفة ما يحتويه من شروط الأستغناء والرجوع الى محامي لتوضيح ذلك

moonبنتnight
10-03-2010, 07:23 AM
فترة الاختبار يجوز أنهاء خدمات الموظف 00 واكثر المدراء يتلاعبوب بهل نقطة خصوص في المدراس المستقلة 00 اما بعد هذه الفترة للازم تقوم لجنة تحقيق بالموضوع والبت بقرار فصل وانهاء الخدمات وهي بالقانون الموارد البشرية في
الفصل العاشر
الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة
والمساءلة التأديبية
مادة(122)
يجب على الموظف ما يلي:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على
تطبيقها .
2- القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة .
3- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته .
4- المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة .
5- التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل .
6- القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية ، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك .
7- المحافظة على أموال الجهة الحكومية الثابتة والمنقولة، وحسن استخدام الأدوات اللازمة لأداء الوظيفة .
8- استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل والالتزام بإرشادات السلامة، للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم .
مادة(123)
يحظر على الموظف ما يلي :
1- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها .
2- إتيان أي فعل أو الامتناع عن فعل عن عمد أو إهمال ، يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته، أو يترتب عليه ضياع أي حق للدولة أو إحدى الجهات الحكومية .
3- إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن كتابي من الرئيس ، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة .
4- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ، ولو كانت خاصة بعمل كلف به ، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية
أو ذات طابع سري .
5- التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو الانتماء إلى أي منظمة أو هيئة أو جماعة محظورة .
6- أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون إذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي .
ومع ذلك ، يجوز للموظف أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له بالنظارة من الواقف ، وكذلك أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة .
وفي جميع الأحوال المتقدمة يجب على الموظف أن يخطر الجهة التي يعمل بها
بذلك ، ويحفظ الإخطار في ملف خدمته .
7- الجمع بين أكثر من وظيفة بالجهات الحكومية بالدولة ، دون أخذ موافقة من رئيس مجلس الوزراء .
8- مزاولة أي أعمال أو تجارة تتعارض مع واجباته كموظف بالجهة الحكومية أو مع مصلحة الجهة الحكومية أو من شأنها أن تنشئ للموظف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهة الحكومية أو تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها .
9- استغلال نفوذه والتأثير على مرؤوسيه ، أو تحريضهم على مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها .
10- قبول الهدايا أو الهبات أو الإكراميات أو المنح أو المبالغ النقدية أو غيرها، بنفسه أو بواسطة الغير ، من أي شخص ، مقابل أو بسبب عمل يتعلق بوظيفته، لتحقيق مصلحة للغير .
مادة(124)
على الموظف تجنب أي عمل من شأنه وقوع تضارب في المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها ، أو أن يكون من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في مصلحة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة .
مادة(125)
كل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، يجازى تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليته المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
ولا يعفى الموظف من المسؤولية عن أي فعل أو امتناع مخالف لأحكام هذا القانون استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس رغم قيام الموظف بتنبيهه كتابة بالمخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده، ما لم يكن الأمر الصادر من الرئيس منطوياً على جريمة جنائية فيكون المرؤوس مسؤولاً كذلك ، وفقاً لأحكام المسؤولية الجنائية 0
مادة(126)
لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .
ويجوز بالنسبة لتوقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أحد شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء ، ويصدر قرار الجزاء في هذه الحالة من مدير الإدارة التي يتبعها الموظف .
وللموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويجب أن يبت الرئيس التنفيذي في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له .
مادة(127)
تتولى الشؤون القانونية بالجهة الحكومية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من موظفي الجهة وذلك بموافقة الرئيس التنفيذي بناء على طلب الرئيس المباشر للموظف. ويثبت التحقيق في محضر يرقم بأرقام متسلسلة ، يذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق ، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما .
ويجب إخطار الموظف بميعاد الحضور للتحقيق معه ، فإذا رفض استلام الإخطار يجرى التحقيق في غيابه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق
مادة(128)
يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية ، فإذا تبين للمحقق أن لموظف آخر علاقة بموضوع التحقيق ، تعين عليه رفع الأمر للرئيس التنفيذي الذي يأمر باستدعاء الموظف للتحقيق معه .
وإذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية ، تعين عرض الأمر على الرئيس التنفيذي لإبلاغ النيابة العامة أو استكمال التحقيق ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجهة الحكومية في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف .
مادة(129)
كل موظف يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبياً .
مادة(130)
يجب سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة الموظف المحال
للتحقيق ، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته .
ويوقع الشاهد في نهاية أقواله .
مادة(131)
يعد المحقق بعد انتهائه من التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب إلى الموظف ويعرضها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات على الرئيس التنفيذي للتصرف في التحقيق .
مادة(132)
للرئيس التنفيذي بعد الاطلاع على التحقيق ، أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة الموظف المحقق معه إلى الهيئة التأديبية المختصة لمساءلته ، أو الاكتفاء بتوقيع جزاء على الموظف وفقاً لما يلي :
1- بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب :
أ‌- الإنذار 0
ب‌- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة ، بحيث
لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً 0
2- بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة أو ما يعادلها من الراتب :
أ‌- التنبيه 0
ب‌- اللوم 0
ج- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة ، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام 0
وللموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويجب أن يبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له 0
مادة(133)
يجوز للهيئة التأديبية المختصة أن توقع على الموظف المحال للمساءلة الجزاء المناسب من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (137) من هذا القانون ، بحسب الأحوال 0
مادة(134)
للرئيس التنفيذي أن يوقف الموظف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، مع استمرار صرف راتبه الإجمالي .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثين يوماً إلا بقرار من الهيئة التأديبية .
مادة(135)
كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه .
ويتم صرف راتبه الإجمالي في الحالة الأولى ، ويوقف صرف نصف راتبه في الحالة الثانية مع احتفاظه بالعلاوة الاجتماعية .
وعند عودة الموظف يعرض الأمر على الرئيس ليقرر ما يتبع بشأن مسؤولية الموظف التأديبية ، فإذا رأى عدم مسؤوليته صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه .
مادة(136)
يحال ملف المخالفات المنسوبة إلى الموظف وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس الهيئة التأديبية المختصة .
ويتولى رئيس الهيئة التأديبية دعوتها إلى الانعقاد في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ الإحالة .
مادة(137)
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي :
أولاً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب :
1- الإنذار .
2- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً .
3- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
4- الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
5- الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة .
6- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة .
7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش .
ثانياً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة أو ما يعادلها من الراتب :
1- التنبيه .
2- اللوم .
3- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشرة يوماً .
4- الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر .
5- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة .
6- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش .
ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة .
مادة(138)
تُشكل بقرار من الرئيس ، في كل جهة حكومية ، لجنة تُسمى " اللجنة الـتأديبية " من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثالثة ، يكون أحدهما ممثلاً عن الإدارة ، والآخر ممثلاً عن الوحدة الإدارية المختصة بالشؤون القانونية ، وتختص اللجنة
بما يلي :
1- تأديب شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب ، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم .
2- النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمساءلة أمامها ، وتمديد إيقافهم سواء كان الإيقاف صادراً بقرار منها أم بقرار من الرئيس التنفيذي .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس والأعضاء 0
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء 0
مادة(139)
للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة التأديبية إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار ، ويبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له .
وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرار الصادر من الرئيس في التظلم .
مادة(140)
يشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، والأمين العام لمجلس الوزراء نائباً للرئيس ، وعضوية كل من :
1- قاض بمحكمة الاستئناف ، يختاره المجلس الأعلى للقضاء .
2- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
3- ممثل عن وزارة العدل ، يختاره وزير العدل .
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس والأعضاء.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس0
ويكون مقر المجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وتخصص له أمانة سر من موظفيها .
ويصدر بتسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية ، وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس وأمانة السر ، قرار من رئيس مجلس الوزراء كل ثلاث سنوات .

moonبنتnight
10-03-2010, 07:25 AM
يتبع ===>>

مادة(141)
يختص المجلس الدائم للتأديب بما يلي :
1- تأديب شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الدرجة الثالثة أو
ما يعادلها من الراتب ، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم .
2- النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمساءلة أمامه ، وتمديد إيقافهم ، سواء كان الإيقاف صادراً بقرار من الرئيس التنفيذي أم بقرار من المجلس .

مادة(142)
يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إحالته للمساءلة وإذا تعدد الموظفون المحالون للمساءلة ، وكانوا خاضعين حسب درجاتهم لأكثر من هيئة
تأديبية ، انعقد الاختصاص للهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة .

مادة(143)
يخطر الموظف بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته ، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل .
ويسلم الإخطار إلى الموظف شخصياً بمقر عمله ، أو يرسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل .


مادة(144)
للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها ، أو بناءً على طلب الموظف المحال إليها ، أن تستوفي التحقيق بنفسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها .
ويكون لمن يستوفي التحقيق أن يستجوب الموظف ويطلع على جميع الأوراق التي يرى من مصلحة التحقيق الاطلاع عليها ولو كانت سرية ، وأن يسمع الشهود من موظفين وغيرهم .
وإذا تخلف الموظف الشاهد عن الحضور للإدلاء بالشهادة أمام الهيئة التأديبية المختصة بعد تأجيل الإجراءات وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى ، أو إذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول أو أداها زوراً يكون للهيئة التأديبية ، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية توقيع أحد الجزاءات التالية :
1- الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، بالنسبة لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب .
2- التنبيه ، بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة
أو ما يعادلها من الراتب .
وللموظف المخالف أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات المساءلة ، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المساءلة إجراءها في غيبته .
ومع ذلك يحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها .

مادة(145)
تكون جميع جلسات الهيئة التأديبية سرية .
وتصدر الهيئة قرارها بعد سماع دفاع الموظف ، ويكون الموظف آخر من يتكلم .
ويحضر الموظف بشخصه أمام الهيئة التأديبية .
وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم ، وأن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمن يشاء للحضور نيابة عنه وتقديم دفاعه .
وللهيئة دائماً الحق في طلب حضور الموظف بنفسه .

مادة(146)
يجوز للهيئة التأديبية المختصة مساءلة الموظف غيابياً وتوقيع الجزاء المناسب
عليه ، إذا تخلف عن حضور جلسات المساءلة دون عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة .

مادة(147)
تكون قرارات الهيئة التأديبية مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء .
ويجب أن يخطر الموظف بصورة من القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويكون تسليمه الإخطار إما إليه شخصياً بمقر عمله ، وإما بإرساله إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل .

مادة(148)
لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف .
وفي هذه الحالة تحجز للموظف الدرجة لمدة سنة إذا كان له حق في الترقية إليها .
فإذا استطالت إجراءات المساءلة أو المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم الذي لا يجاوز ثمانية أيام ، وجب عند ترقيته احتساب أقدميتة في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية .

مادة(149)
لا يجوز النظر في ترقية موظف ، وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية :
1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الراتب أكثر من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً .
2- ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً
3- مدة الحرمان من العلاوة أو تأجيلها .
4- سنتان في حالة خفض الدرجة .
ويكون ترتيب أقدمية الموظف في الحالة الأخيرة بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي خفض إليها .
فإن لم تكن له فيها خدمة سابقة ، حسبت له مدة ثلاث سنوات أقدمية فيها .
وتحسب مدة التأجيل المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء ،
ولو تداخلت في مدة أخرى مترتبة على جزاء سابق .

مادة(150)
لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي .

مادة(151)
إذا قررت الهيئة التأديبية فصل الموظف وكان موقوفاً عن عمله ، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ، ما لم تقرر الهيئة التأديبية غير ذلك .

مادة(152)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب ، عدا الوفاة ، من مساءلته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته .
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة مساءلة الموظف تأديبياً ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن ألف ريال ، ولا تزيد على راتب الموظف في الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمته .
ويكون للقرار الصادر من الهيئة التأديبية بتوقيع الغرامة قوة السند التنفيذي .

مادة(153)
يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة .
وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المساءلة التأديبية .
وتسرى المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة .
وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية ، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم
يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية ، فلا يسقط الحق في المساءلة التأديبية
إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة الموظف .

مادة(154)
في الأحوال التي يقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية ، توقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة .
وتعاد الأوراق بعد ذلك للجهة التابع لها الموظف ، لعرضها على الرئيس لتقرير ما يتبع في شأن مساءلة الموظف تأديبياً .

مادة(155)
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :
1- ستة أشهر في حالة الإنذار ، التنبيه ، اللوم ، والخصم من الراتب .
2- سنة في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على ثمانية أيام .
3- سنتان في حالة تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها .
4- ثلاث سنوات بالنسبة لباقي الجزاءات عدا جزائي الفصل أو العزل من الوظيفة .
ويتم المحو دون حاجة إلى طلب من الموظف متى تبين أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان ، وذلك من واقع تقارير تقييم الأداء وما يبديه الرؤساء عنه .
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة
وما يعادلها من الراتب بقرار من الرئيس .
ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب بقرار من الرئيس التنفيذي .


من حق الموظف الاعتراض على لجنة التحقيق في حاله كان أقل من الموظف في الدرجة الوظيفية 00 في حاله ثبت عليه أحد الجزاء يتم فصلة بقرار من لجنة 00

Sharshooooor
10-03-2010, 07:53 AM
خله يرفعها للقضاء الاداري بس قبل لايرفعها هنالك شروط عشان يلعبها صح مع هالجهه

كازانوفا
10-03-2010, 07:58 AM
بهيك دنيا كل شي جاااايز
الله المستعان

meme~qatar
10-03-2010, 09:40 AM
الله اعلم

لاجئ عاطفي
10-03-2010, 01:26 PM
السلام عليكم يالطيبين,,

بدخل لكم مباشره بستفساري,, هل يجوز لاي جه بالدوله قطاع حكومي او شبه حكومي انها
تنهي خدمات موظف شــــاب قطري,, بغض النظر عن فعلته(( وهو شي مايسوي))
من دون انذار اولى او عقد اجتماع معاه ومناقشه المشكله والنظر الي الخيارات المتاحه لحل الموضوع؟

واذا قدر يثبت براءته من الدعــاء الكاذب الموجه له هل اداره العمل ممكن تتاخذ الاجراء المناسب له لو توجه لها؟

وشكراا


اذا كان الفصل تعسفي يقدر يلجأ للقضاء الاداري وياخذ حقة بقوة القانون

صلاتي
10-03-2010, 04:35 PM
حسبي ونعم الوكيل على كل ضالم

Hamad7788
10-03-2010, 05:05 PM
اختي


مانقدر نجاوب ( يصير ولا مايصير )


لانه الاجابه بتكون :


1- يصير في حالات .......

2- ومايصير في حالات .......


باختصار :

قطري يداوم عدل وقايم بشغله وينجز كل المهام الموكله له واخلاقه عاليه في العمل ويحترم زملاؤه ومدراءه مستحيل ينفصل بدون سبب..


والعكس صحيح ...



تـــحيـــاتي ....

Rosy
10-03-2010, 06:44 PM
لكم كل الشكر على المرور والافاده جعله بميزان حسناتكم

الموظف الحمدلله عنده جميع الاوراق اللي تثبت انه مظلوم وان القرار كان تعسفى من اجنبيه مسؤوله ( لبنانيه) لا حققت بالموضوع ولا ناقشت ولا اسمعت للموظف وبكل ثقه انهت خدماته ... والحمدلله ان في رجال فيه الخير قطري بنفس جهه العمل قاعد يحقق بالموضوع.. مالها الحق تفصله من غير تحقيق واستماع وادله .

مره ثانيه اشكركم جميعا وفيكم الخير من أ الي ي :)

المخفي
10-03-2010, 07:07 PM
الله ينصره و يرد كيد من ظلمه في نحره

خليفة77
12-03-2010, 12:21 AM
اللهم انصر كل مظلوم ..امين .

ماريسا
13-03-2010, 12:00 AM
لا حول ولا قوة الا بالله

roma27
13-03-2010, 02:48 AM
احسن شي حط محامي اذا كنت علي حق عندك المحامي سعود العذبه والنعم فيه:nice:

هذلان
13-03-2010, 03:00 AM
لكم كل الشكر على المرور والافاده جعله بميزان حسناتكم
الموظف الحمدلله عنده جميع الاوراق اللي تثبت انه مظلوم وان القرار كان تعسفى من اجنبيه مسؤوله ( لبنانيه) لا حققت بالموضوع ولا ناقشت ولا اسمعت للموظف وبكل ثقه انهت خدماته ... والحمدلله ان في رجال فيه الخير قطري بنفس جهه العمل قاعد يحقق بالموضوع.. مالها الحق تفصله من غير تحقيق واستماع وادله .
مره ثانيه اشكركم جميعا وفيكم الخير من أ الي ي :)

البيت بيت ابونا و الغرب طردونا !!!

qatari1
13-03-2010, 03:02 AM
بصفة عامة من شبه المستحيل إنهاء خدمات موظف قطري في أي جهة حكومية أو شبه حكومية إلا في حالات صعبة، ونادرة جداً.

إنهاء الخدمات تسبقها إجراءات كثيرة جداً، مثل الإنذار، والتنبيه، واللوم، والخصم من الراتب، وتجميد الترقية، والحرمان من العلاوة الدورية.

أذكر في إحدى القضايا التي نشرت بالصحف أن أحد الجهات الحكومية أنهت خدمات موظف قطري لتغيبه 15 يوماً متصلة دون عذر تقبله جهة العمل.

وفي اللجنة التأديبية-أو أياً كان إسمها في ديوان الخدمة المنحل- تم إلغاء القرار لأن الموظف أثبت أنه لم يستلم كتاب إنهاء الخدمات من جهة عمله!

بدون التفاصيل الدقيقة، لا يمكن الحكم على الموضوع!

طلعة الروح
14-03-2010, 06:35 PM
احنا في زمن ناس ما تخاف ولا تختشي وبالتالي لازم نتحسب لاسوء الاحتمالات ...ومن الواقع اللي شفته اقول هناك بعض المدراء اللي يفنشون الموظفين بدون ما يناقشون ولا يسمعون للموظف وغالبا تفنيش على سبب مايسوى ولمجرد التخلص من عوار الراس يعني يروح الموظف ضحية جهل اداري وعدم قدرة على التصرف الصحيح من قبل مسؤول الموارد البشرية اللي غالبا يكون جاهل ومب قد المسؤوليه وماعنده حس اداري ولا اخلاقي..............