jajassim
12-03-2010, 12:45 AM
في تعميم لمدارس ورياض الأطفال الخاصة
لا زيادة في رسوم الدراسة إلا بموافقة الأعلى للتعليم
2010-03-11
الدوحة - ياسين بن لمنور العرب
أصدرت صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أمس تعميماً إلى جميع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة بشأن فتح باب تقديم طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الدراسي القادم 2010/2011م، حيث بدأ التقديم أمس وإلى 31 مارس الجاري، وشددت على أنه لا يعتبر طلب زيادة الرسوم ساري المفعول إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم كتابياً.
وأعلنت الهيئة عن تلقيها لطلبات زيادة الرسوم موضحاً بها بشكل تفصيلي مبررات الزيادة، شريطة أن تكون مدعومة بالوثائق والإثباتات اللازمة والمؤيدة لذلك.
وأوضح التعميم أنه ينبغي على المدارس أن تزود مكتب المدارس الخاصة بكافة أنواع الرسوم الدراسية والإضافية التي سبق أن تقاضتها المدرسة خلال الأعوام الأكاديمية الثلاثة الماضية، وذلك حسب النموذج الذي أعدته الهيئة لهذا الغرض، وسيستبعد أي طلب لا يستوفي الشروط السابقة.
وأشار التعميم إلى أنه بناء على القرار الأميري رقم 14 لسنة 2009م الخاص بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم والمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة، ينبغي على المدارس ورياض الأطفال الخاصة أن تلتزم بالرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم في أي مقترح لزيادة الرسوم؛ للحصول على الموافقة المسبقة منه واعتماد هذه الزيادة كشرط لنفاذها وسريانها.
واعتبر التعميم مخالفة ذلك إخلالا بالترخيص الممنوح للمدرسة، ومخالفة لأحكام القانون تستوجب اتخاذ المجلس الأعلى للتعليم لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المدرسة المخالفة.
لا زيادة في رسوم الدراسة إلا بموافقة الأعلى للتعليم
2010-03-11
الدوحة - ياسين بن لمنور العرب
أصدرت صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أمس تعميماً إلى جميع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة بشأن فتح باب تقديم طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الدراسي القادم 2010/2011م، حيث بدأ التقديم أمس وإلى 31 مارس الجاري، وشددت على أنه لا يعتبر طلب زيادة الرسوم ساري المفعول إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم كتابياً.
وأعلنت الهيئة عن تلقيها لطلبات زيادة الرسوم موضحاً بها بشكل تفصيلي مبررات الزيادة، شريطة أن تكون مدعومة بالوثائق والإثباتات اللازمة والمؤيدة لذلك.
وأوضح التعميم أنه ينبغي على المدارس أن تزود مكتب المدارس الخاصة بكافة أنواع الرسوم الدراسية والإضافية التي سبق أن تقاضتها المدرسة خلال الأعوام الأكاديمية الثلاثة الماضية، وذلك حسب النموذج الذي أعدته الهيئة لهذا الغرض، وسيستبعد أي طلب لا يستوفي الشروط السابقة.
وأشار التعميم إلى أنه بناء على القرار الأميري رقم 14 لسنة 2009م الخاص بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم والمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة، ينبغي على المدارس ورياض الأطفال الخاصة أن تلتزم بالرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم في أي مقترح لزيادة الرسوم؛ للحصول على الموافقة المسبقة منه واعتماد هذه الزيادة كشرط لنفاذها وسريانها.
واعتبر التعميم مخالفة ذلك إخلالا بالترخيص الممنوح للمدرسة، ومخالفة لأحكام القانون تستوجب اتخاذ المجلس الأعلى للتعليم لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المدرسة المخالفة.