المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إيضاحات ، حول تعيين الشيخة مها ال ثاني بسلك القضاء



(الفيصل)
13-03-2010, 01:41 AM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

** لم أكن أريد (الخوض) في مسئلة تعين الاخت مها آل ثاني في سلك القضاء ، ومادعاني للكتابة ، هو الخلط (والهرف) الذي وجدته عن كثير من الناس لاسيما بعض المواقع الرسمية (كالجرائد) ، فيما يتعلق بهذا (التعيين) ، ولذلك أقول:

** أن الاخت مها(وفقها الله لما يحب ويرضى) ، تم تعيينها بسلك القضاء بوظيفة (مساعد قضائي) ، وهي وظيفة تختلف كلياً عن وظيفة (القاضي) الذي لايباشر عمله الا (بمرسوم أميري) يصدر من سمو الأمير ، بعكس وظيفة (المساعد القضائي) الذي يكون تعينه من خلال المجلس الاعلى للقضاء حسب اجراءات وبروتوكولات معينة .

** أذن الاخت مها ، سوف تقوم بأعمال لاتتعلق بالفصل في قضايا الناس ، وأنما ستكون (متدربة) بسلك القضاء لمدة (3 سنوات) سوف يتم خلالها تقيمها من قبل قضاة متخصصين لهذا الشأن ، وسوف يتم إلحاقها بدورات تدريبة تم أنشائها لهذا الخصوص لمدة لاتقل عن سنه ، ومن بعدها هي أما تفلح بتولى هذا المنصب على ضوء التقارير التي سوف تكتب فيها ، أو لاتفلح ، وفي الحالة الاولى (لو فلحت) يتطلب الأمر أن يصدر سمو الأمير أو نائبة (مرسوم أميري بتقليدها هذا المنصب) ، في حين أنها لو (لم تفلح) فلن تتقلد هذا المنصب .وستكون (حسب ماأتصور ) مخيره أما بترك العمل بالمجلس الاعلى للقضاء أو أن يتم وضعها أو (ندبها) لأعمال لاتتعلق بالقضاء والقضاة.

**و نخرج من ذلك بنقطتان في غاية الأهمية وهما :
1- أن قرار تعين الأخت مها آل ثاني لم يكن من سمو الامير أو نائبه ، وأن (مزامير الطبول ) التي دقتها (غالبية صحفنا المحلية) لم تكن على محل (حسب وجهة نظري) ، وكان الأولى عليهم أن (ينتظروا) مابعد الثلاث سنوات ومابعد المرسوم الأميري لتقلد الاخت مها ، ومن ثم يقولون مايقولون بصرف النظر عن صحته من عدمه ، وماذا كان يتوافق مع الشرع من عدمه .

2- أن القانون القطري لم يشترط أن يكون القاضي رجلاً ، وهذا ماجعل مسئلة تعين الاخت مها يمر بسلاسة ودون أية عراقيل .

3- وهو ماأظنه(جازماً) أنه اذا (نجحت وفلحت) الأخت مها في مدة التدريب سوف يتم تعيينها في دوائر تختص بقضايا ألأسرة والأحوال الشخصية ، وقضايا الأحداث ، ولن تدخل في مضمار القضاء المدني أو الجنائي(منفردة) . والله أعلم .

هذا مالزم توضيحه ، وأني أبرأ إلى الله على كل مايخالف أوامره ونواهيه في البلاد والعباد .

حبر سري
13-03-2010, 01:51 AM
ياجماعة والله ترى اذيتونا بهالموضوع , وكل واحد يبي يسوي نفسه ابو العريف وهو اللي صايد السالفة

يبه البنت راح تتعين قاضية قريب , واذا ماتعينت , بنشوف بنات ثانيات في مناصب ثانية , رضى من رضى وابى من ابى

يبه هذا توجه الدولة , يعني غصبا علي وعليك

والسالفة اصلا مب مستاهلة كل هالصياح والنعيق والتوضيح على قولتك

مع كامل احترامي لك اخوي الفيصل , وانت انسان لك كل احترام وتقدير , مب مني انا وبس , الا من معظم الاعضاء

والله يوفقنا وياك لما يحبه ويرضاه

ابن قطر
13-03-2010, 01:57 AM
الام تحكم بالبيت نطيع اوامرهاااااااااااااااااا وتوجهنا وتربينا

والزوجة نستشيرهاااااااا وام اولادي وبناااااااااااتي

والشقيقة هي من كبرت معي وتقاسمنا كل شي

اين الاجتهااااااااد بالدين ومن يبحث عن نصا صريح يمنع المرأة عن القضاء لنسمع منه

وفي الختاااااااااااام من يحكم المنزل ومن يمسك بميزانية الاسرة ومن المسئول عن الانفاااق

اذن بعد هذا هل تستحق شقيقتك او زوجتك او والدتك ان تكون مساعده في سلك القضاء

ام هذا كثير عليها اقول للمعترضين ....

لا حول ولا قوة الا بالله؟؟؟

بن موسى
13-03-2010, 02:02 AM
بارك الله فيك اخي الفيصل على التوضيح-
مايحتاج تاخير خير البر عاجلة
لانه ببساطة اعتبرها معينه من الان وليس للفشل في قاموسنا محل 0تدري ليش0 لان الفشل متوطن عندنا في اماكن كثيرة واصبح لدينا مناعة ضدة اسمها المعايشه والقبول

لطآم
13-03-2010, 02:03 AM
شنو المشكله اذا أستلمت المنصب

هذلان
13-03-2010, 02:09 AM
السلام عليكم


شكل الموضوع مولع و انا هذا اول موضوع اقراه عن القاضيه .. الي اتمنالها التوفيق في حياتها بجميع نواحيها الا ان تكون قاضيه .

ش ش ش ش شو شو شو شو شو شوي شوي شوي شوي شوي شوي المواضيع الغريبه الي ممكن تسوي شوشره في البدايه جس نبض و معرفه توجه الرأي العام و في الغالب عليه يتم تحديد مصير الموضوع .

:rolleyes2:

(الفيصل)
13-03-2010, 02:10 AM
ياجماعة والله ترى اذيتونا بهالموضوع , وكل واحد يبي يسوي نفسه ابو العريف وهو اللي صايد السالفة

يبه البنت راح تتعين قاضية قريب , واذا ماتعينت , بنشوف بنات ثانيات في مناصب ثانية , رضى من رضى وابى من ابى

يبه هذا توجه الدولة , يعني غصبا علي وعليك

والسالفة اصلا مب مستاهلة كل هالصياح والنعيق والتوضيح على قولتك

مع كامل احترامي لك اخوي الفيصل , وانت انسان لك كل احترام وتقدير , مب مني انا وبس , الا من معظم الاعضاء

والله يوفقنا وياك لما يحبه ويرضاه

أشعر (بحرقتك):) ، هدي أعصابك ، وماعسانا أن نقول
غير وفق الله (الجميع) لما يحب ويرضى


الام تحكم بالبيت نطيع اوامرهاااااااااااااااااا وتوجهنا وتربينا

والزوجة نستشيرهاااااااا وام اولادي وبناااااااااااتي

والشقيقة هي من كبرت معي وتقاسمنا كل شي

اين الاجتهااااااااد بالدين ومن يبحث عن نصا صريح يمنع المرأة عن القضاء لنسمع منه

وفي الختاااااااااااام من يحكم المنزل ومن يمسك بميزانية الاسرة ومن المسئول عن الانفاااق

اذن بعد هذا هل تستحق شقيقتك او زوجتك او والدتك ان تكون مساعده في سلك القضاء

ام هذا كثير عليها اقول للمعترضين ....

لا حول ولا قوة الا بالله؟؟؟


لا حول ولا قوة الا بالله؟؟؟



بارك الله فيك اخي الفيصل على التوضيح-
مايحتاج تاخير خير البر عاجلة
لانه ببساطة اعتبرها معينه من الان وليس للفشل في قاموسنا محل 0تدري ليش0 لان الفشل متوطن عندنا في اماكن كثيرة واصبح لدينا مناعة ضدة اسمها المعايشه والقبول

لانسبق الاحداث
جزاك الله خيرا


شنو المشكله اذا أستلمت المنصب

هذا السؤال بالتأكيد ليس لي :)

تغلبية
13-03-2010, 02:11 AM
القرار واضح واااااااااضح جدا من البداية ...

لكن انتو اللي قامت قيامتكم كون الموضوع يخص امرأة وعلى اولكم قص ولصق في الفتاوى معينين أنفسكم مشايخ دين وقضاة تفصلون وتحكمون في الأمور !!!!!

أنا أبارك للشيخة مها .. مقدماً من الحين .. لتوليها القضاء للأحوال الشخصية عقب 3 سنين اذا الله كتبنا لنا واياها طولة العمر ..

(الفيصل)
13-03-2010, 02:13 AM
السلام عليكم


شكل الموضوع مولع و انا هذا اول موضوع اقراه عن القاضيه .. الي اتمنالها التوفيق في حياتها بجميع نواحيها الا ان تكون قاضيه .


:rolleyes2:
وعليكم السلام ورحمة الله
آمين يوفق الجميع لما يحب ويرضى ، وكما قلت من قبل الاخت مها ليست (قاضية) :)


** شكلي (ياهذلان) باترك الموضوع ، الكل يدلو فيه كما يشاء ، ولن أعلق على أحد ، حتى أسلم لنفسي ولديني :shy:

(الفيصل)
13-03-2010, 02:16 AM
[color="indigo"]

القرار واضح واااااااااضح جدا من البداية ...

Color]

اتفق معك أن القرار واضح ، وااااااااااضح جداً كما قلتِ:)
لكن ماعسانا أن نقول فيما قرأناه في المنتديات والصحف
(وهم من قامت عندهم القيامه) بالتهليل والزغاريد وكأننا حررنا القدس :)
لذا جاء هذا الموضوع المتواضع بارك الله فيك

هذلان
13-03-2010, 02:16 AM
هههههه الفيصل انت لو تفتح موضوع تسلم فيه بس بتصير عفيسه فما بالك بموضوع حيوي و جساس و فيه جانب شرعي .

الله يقويك .. و الله يكتب لك الاجر بالكفاح الي انت عايش فيه :nice:

لاتقول افضل الدوعه في ضهر الغيب .. اخالفك الرأي .. مهمه الدعوه في الوجه احيانا لرفع المعنويات و للشر على الازر :victory:

هذلان
13-03-2010, 02:18 AM
القرار واضح واااااااااضح جدا من البداية ...

لكن انتو اللي قامت قيامتكم كون الموضوع يخص امرأة وعلى اولكم قص ولصق في الفتاوى معينين أنفسكم مشايخ دين وقضاة تفصلون وتحكمون في الأمور !!!!!

أنا أبارك للشيخة مها .. مقدماً من الحين .. لتوليها القضاء للأحوال الشخصية عقب 3 سنين اذا الله كتبنا لنا واياها طولة العمر ..

و كان شخص اخر غير الفيصل هو الي منزل الموضوع كان ردج اختلف و يمكن حتى ماشاركتي في الموضوع لانه مايهمج :anger3:

إنسان عادي
13-03-2010, 02:23 AM
انا اشوف ان ماعندك سالفة يالفيصل

تغلبية
13-03-2010, 02:24 AM
و كان شخص اخر غير الفيصل هو الي منزل الموضوع كان ردج اختلف و يمكن حتى ماشاركتي في الموضوع لانه مايهمج :anger3:


! يا سلام ..

لايكون داخل في نخاشيش مخي .. والا قاري افكاري ... والا عالم بنياتي ونواياي ..؟؟

ياخي ليتك بس تكلف على نفسك شوي .. وتقرا اخر ردودي وتعرف رايي في الموضوع كله ..

بلا هالتهم الصبيانية ،،،

(الفيصل)
13-03-2010, 02:25 AM
انا اشوف ان ماعندك سالفة يالفيصل

:)
تعال قل لنا (شسالفه ) هنا

http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=347318

ليث العرين
13-03-2010, 02:25 AM
::
الام تحكم بالبيت نطيع اوامرهاااااااااااااااااا وتوجهنا وتربينا

والزوجة نستشيرهاااااااا وام اولادي وبناااااااااااتي

والشقيقة هي من كبرت معي وتقاسمنا كل شي

اين الاجتهااااااااد بالدين ومن يبحث عن نصا صريح يمنع المرأة عن القضاء لنسمع منه

وفي الختاااااااااااام من يحكم المنزل ومن يمسك بميزانية الاسرة ومن المسئول عن الانفاااق

اذن بعد هذا هل تستحق شقيقتك او زوجتك او والدتك ان تكون مساعده في سلك القضاء

ام هذا كثير عليها اقول للمعترضين ....

لا حول ولا قوة الا بالله؟؟؟


من اعترض :eek5: ؟؟ بالعكس الكل امرحب ومسوين مهرجانات في الصحافه كالعاده



ياجماعة والله ترى اذيتونا بهالموضوع , وكل واحد يبي يسوي نفسه ابو العريف وهو اللي صايد السالفة

يبه البنت راح تتعين قاضية قريب , واذا ماتعينت , بنشوف بنات ثانيات في مناصب ثانية , رضى من رضى وابى من ابى

يبه هذا توجه الدولة , يعني غصبا علي وعليك

والسالفة اصلا مب مستاهلة كل هالصياح والنعيق والتوضيح على قولتك

مع كامل احترامي لك اخوي الفيصل , وانت انسان لك كل احترام وتقدير , مب مني انا وبس , الا من معظم الاعضاء

والله يوفقنا وياك لما يحبه ويرضاه

هد اعصابك اسم الموضوع لو ترجعله "ايضاحات:..." :nice::nice:

والى الأمام يا قطر وأهم شي يرضون عنه الغرب :fight: :app2:

هذلان
13-03-2010, 02:27 AM
ولا اتعب نفسي و اقرا ردودج و هذا اسلوبج في الرد على الناس.. عبري عن الي تبين ،، اي حد يختلف مع الثاني عادي ،، بس الاحترام و مستوى الحوار مايهبط

(الفيصل)
13-03-2010, 02:27 AM
وجزاك الله خيرا ياهذلان ، وصل على النبي أنت واختنا تغلبية وتعوذوا من الشيطان الرجيم

الكل يقول رأيه ، ولابد علينا أن نحترمه مالم يحلل حراماً ولايحرم حلال
:)

(الفيصل)
13-03-2010, 02:30 AM
::

من اعترض :eek5: ؟؟ بالعكس الكل امرحب ومسوين مهرجانات في الصحافه كالعاده




هد اعصابك اسم الموضوع لو ترجعله "ايضاحات:..." :nice::nice:

والى الأمام يا قطر وأهم شي يرضون عنه الغرب :fight: :app2:

:shy:
لماذا نفسرها أنها رضى للغرب ، اليس من الممكن أنها رضى للرب وللوصول لرفع مكانة المرأة في جميع الميادين ، لننتظر ونرتقب أنا معكم مرتقبون :shy:

هذلان
13-03-2010, 02:30 AM
اللهم صلي و سلم على اطهر الخلق سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين

تغلبية
13-03-2010, 02:34 AM
ولا اتعب نفسي و اقرا ردودج و هذا اسلوبج في الرد على الناس.. عبري عن الي تبين ،، اي حد يختلف مع الثاني عادي ،، بس الاحترام و مستوى الحوار مايهبط


علم نفسك أصول الحوار .. ما احتاج حد يعلمني ..


لك ماتركنا بكاس الامجاد مزة *** واجد عليك ومثلك حثالة الكـــــــاس
وش جاب حر الطير لفريخ وزة *** منهو يساوي جوهر الماس بنحـــاس

هذلان
13-03-2010, 02:36 AM
ههههههه كل الشكر و التقدير

(الفيصل)
13-03-2010, 02:37 AM
علم نفسك أصول الحوار .. ما احتاج حد يعلمني ..


لك ماتركنا بكاس الامجاد مزة *** واجد عليك ومثلك حثالة الكـــــــاس
وش جاب حر الطير لفريخ وزة *** منهو يساوي جوهر الماس بنحـــاس

الرجال صلى على النبي وذكر الله ، فلتسلكي مسلكه بارك الله فيك
ولنترك مثل هذا الكلام الذي لايليق أن تقوله الاخت لأخاها ولا العكس
أذكري الله وصلي على النبي وتعوذي من الشيطان الرجيم

roma27
13-03-2010, 02:45 AM
حاس فيك يا الفيصل مرراتك راح تفقع تحاول تقنع نفسك ان،،،، اذا بعد،،،،،،،.:(

حبر سري
13-03-2010, 07:35 AM
::






هد اعصابك اسم الموضوع لو ترجعله "ايضاحات:..." :nice::nice:

والى الأمام يا قطر وأهم شي يرضون عنه الغرب :fight: :app2:

ايضاحات على وشو الله يهداك انت الثاني؟الموضوع واضح اصلا , والخبر واضح , لكن الكل فتح له موضوع للنقاش

ابي بس هنيه اسجل تحياتي للفيصل على ردوده الهادئة والمتزنة لكل من يخالفه في الرأي , نقطة تحسب له في مواضيعه

قواك الله يالفيصل

Arab!an
13-03-2010, 07:46 AM
الله يوفقها من الحين الين تتعين قاضية ..

فيصل الشمري
13-03-2010, 07:55 AM
طيب نفس الشي جزاك الله خير!
آخرتها بيحطونها قاضية مهما تغيير المسمى قاضية اجتماعية قاضية جنائية مدنية هي هي
ثم ماتدري انه المساعد يحل محل مديره في حال غيابه او تعذر حضوره لعذر او آخر!!

نفس الشي مافرقت!
نلف وندور وآخر شي نرجع الى نفس المكان اللي بدينا منه!

فيصل الشمري
13-03-2010, 08:03 AM
الام تحكم بالبيت نطيع اوامرهاااااااااااااااااا وتوجهنا وتربينا

والزوجة نستشيرهاااااااا وام اولادي وبناااااااااااتي

والشقيقة هي من كبرت معي وتقاسمنا كل شي

اين الاجتهااااااااد بالدين ومن يبحث عن نصا صريح يمنع المرأة عن القضاء لنسمع منه

وفي الختاااااااااااام من يحكم المنزل ومن يمسك بميزانية الاسرة ومن المسئول عن الانفاااق

اذن بعد هذا هل تستحق شقيقتك او زوجتك او والدتك ان تكون مساعده في سلك القضاء

ام هذا كثير عليها اقول للمعترضين ....

لا حول ولا قوة الا بالله؟؟؟


لا حول ولا قوة الا بالله!

شف الاستشهاد انت بس!
الزوجة والأم

ياخي ما مر عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها)

يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص هذا الأمر بقوله (في بيت زوجها) ماقال في شأن اولادها او زوجها!

هات لي واحد امه تقوله تراني طلقت جزوجتك منك! ويقولها سمعاًَ وطاعه؟؟
ولا تراني اعطيت نصيبك من الورث لاخوك فلان ويقول سمعاً وطاعه
الا يمكن يطردها من البيت ويقول مصدقه نفسك انتي!

اصلاُ كثير من النساء الذين تقول يحكمن المنزل تأتيها فتره وتفقد سيطرتها على البيت!
خلاص الشغله مو شغلتها!

انت تخرجها من نطاق البيت الى الولاية بشكل عام,, هل عندك دليل ام على الله تفتري؟؟ بس!ّ
هذه كل الموضوع

أقسم بالله لو في نص يعطيها حق الولاية والقضاء فأني أول العاملين!

تبي تتبع هواك هذا شي راجعك لك ربي وربك الله لكن لا تقول هذا من الدين وانت ماعندك دليل!

مضارب جديد
13-03-2010, 11:46 AM
قال تعالى : أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون


التفسير:

قوله تعالى : وهو في الخصام غير مبين أي في المجادلة والإدلاء بالحجة . قال قتادة ، ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها

لاجئ عاطفي
13-03-2010, 11:52 AM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

** لم أكن أريد (الخوض) في مسئلة تعين الاخت مها آل ثاني في سلك القضاء ، ومادعاني للكتابة ، هو الخلط (والهرف) الذي وجدته عن كثير من الناس لاسيما بعض المواقع الرسمية (كالجرائد) ، فيما يتعلق بهذا (التعيين) ، ولذلك أقول:

** أن الاخت مها(وفقها الله لما يحب ويرضى) ، تم تعيينها بسلك القضاء بوظيفة (مساعد قضائي) ، وهي وظيفة تختلف كلياً عن وظيفة (القاضي) الذي لايباشر عمله الا (بمرسوم أميري) يصدر من سمو الأمير ، بعكس وظيفة (المساعد القضائي) الذي يكون تعينه من خلال المجلس الاعلى للقضاء حسب اجراءات وبروتوكولات معينة .

هذا مالزم توضيحه ، وأني أبرأ إلى الله على كل مايخالف أوامره ونواهيه في البلاد والعباد .
[/color]


تعيين مساعدي القضاة من خلال رئيس الوزراء وليس من خلال رئيس المحاكم فرئيس المحاكم يرفع ترشيحات الاشخاص الراغبين بشغل هذه الوظائف وتعينهم يأتي بقرار من رئيس الوزراء

البارح
13-03-2010, 12:04 PM
مبروك للشيخه مقدما وتستاهل كل خير

قطرية فذة
13-03-2010, 12:07 PM
[ 3 years ]أهذه ابره مخدر؟

<<< فطنت الوخزه

مع الناس
13-03-2010, 01:09 PM
قطر = خالف تعرف :) تحب وتفضل ان تثير الجدل في الوطن العربي بمواضيع كهذه.. !! هي هكذا دائماً

.

أشكرك أخي الفيصل على الموضوع وايراد رأيك فيه لك أسلوب مميز و مواضيع
هادفه جداً فعلاً تشكر عليها .. رغم إختلافي معك في هذا الموضوع تماماً تماماً إلا إني اوافقك الرأي في غالبية مواضيعك الهادفه التي يغلب عليها الالتزام المنشود . بارك الله فيك ..,

روح الاطلس
13-03-2010, 01:17 PM
انا بس ودي اعرف السيرة الذاتية لها .. لو احد عنده ممكن يحطها لنا ؟! ابي اعرف شنو مؤهلاتها وخبراتها

The Master
13-03-2010, 01:44 PM
انا بس ودي اعرف السيرة الذاتية لها .. لو احد عنده ممكن يحطها لنا ؟! ابي اعرف شنو مؤهلاتها وخبراتها

روح موقع جريدة الرايه...اول صفحه...حوار مسوينه لها...

الوكاد...انها متخرجه من كلية القانون سنة 2009
وقدمت لمجلس القضاء...ووافقوا عليها...وبسسسس

هذلان
13-03-2010, 01:52 PM
روح موقع جريدة الرايه...اول صفحه...حوار مسوينه لها...

الوكاد...انها متخرجه من كلية القانون سنة 2009
وقدمت لمجلس القضاء...ووافقوا عليها...وبسسسس

يعني خل نقول
مخلصه الثانويه عمرهت ١٨
مخلصه الجامعه عمرهت ٢٢
نفرض قعدت سنه تبحث عن افضل وظيفه :rolleyes2:
يعني تقريبا عمرها ٢٣ سنه حاليا .
على كلام الاخوان يبيلها ٣ سنين عشان تكون قاضيه .
يعني ٢٦ سنه قاضيه لديها حصانه تحكم بين الناس .

:con2:

همس
13-03-2010, 02:16 PM
يعني خل نقول
مخلصه الثانويه عمرهت ١٨
مخلصه الجامعه عمرهت ٢٢
نفرض قعدت سنه تبحث عن افضل وظيفه :rolleyes2:
يعني تقريبا عمرها ٢٣ سنه حاليا .
على كلام الاخوان يبيلها ٣ سنين عشان تكون قاضيه .
يعني ٢٦ سنه قاضيه لديها حصانه تحكم بين الناس .

:con2:

عمرها 32 سنه

أسأل الله العلي القدير ان يوفقها وينور دربها

القلب المؤمن
13-03-2010, 02:22 PM
الله يوفقها يارب ويزيد من أمثالها ويبارك فيها ويسعدها دنيا وآخرة وكفاية تحقيق في عمرها !!
ماباقي الا تقولون شلون الطول والوزن هههههههههههههههههههههههههه

مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وك لها على المنصب واللي مب عاجبه الله يعينه على نفسه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههه

:nice: وعلى قولة أخ حمود
عليهم بالعافية

هبوب الشمال
13-03-2010, 02:38 PM
الله يوفقها ويوفق كل بنات وعيال قطر ياااااااااااارب

ونشوفهم في اعلى المناصب

يخافون الله ويخشون عذابه ويعملون باللي فيه صالح للبلاد والعباد بما يرضي الله

ويارب نسمع عن قطري ولا قطريه من الأكفاء كل يوم انهم تولوا مناصب مهمه في الدوله

وترجع بلادنا لنا

ترى بلادنا مستعمره يا نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا س

الخفي
13-03-2010, 02:56 PM
(( من اللي سرق ( النيك نيم ) الخاص بالفيصل وكتب الموضوع ))

مـــــنــاف
13-03-2010, 02:57 PM
أخي الفاضل (الفيصل) , بارك الله فيك على الموضوع الذي قمتُ بطرحه , والمرادُ بهِ (توضيح) اللغط والخلط الذي دارت حوَلهُ التساؤلات العديده , من قِبل الزملاء والأعضاء الآخرين , وأنا (أولهم) .

يا سيّدي الفاضل .. لا اُريد التحدث والإسترسال في موضوعك , فكيف (نُفتي ومالك في المدينه) , ولكن هناك سؤال يدور بذهني , وأتمنى معرفه جوابه لو تكرمتم يا أخي العزيز .

لقد تطرقتّم في الجزئيه (3) من الموضوع , بطبيعه الأعمال التي سوف توكل إليها في حاله تعيينها (قاضي) , وبالتحديد بينّتم أخي الكريم , بأنها سوف تتولى القضايا التي تختص بالاسره والاحوال الشخصيه والاحداث , ((ولن تدخل في مضمار القضاء المدني أو الجنائي)) . !!!!!!

الـــــسؤال :(لو أفترضنا بأنه قد تم تعيينها بعد إستيفائها لكافه الشروط في دوائر تختص بمضمارالقضاء المدني او الجنائي وهذا (متوّقع) .. كيف تستطيع أن تنظر إلى الفصل في القضايا (الأخلاقيه , والتحرش الجنسي) ...؟

ولا يخفي عليك أخي العزيز (الفيصل) مال لهذه القضايا من حساسيّه مفرطه .

بارك الله فيك أخي (الفيصل) على إطروحاتك القيّمه والتي لا ِزلتُ (تتحفنا) بها من وقت لآخر , ودمت بحفظ الرحمن .

مسباح عاج
13-03-2010, 05:23 PM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

** لم أكن أريد (الخوض) في مسئلة تعين الاخت مها آل ثاني في سلك القضاء ، ومادعاني للكتابة ، هو الخلط (والهرف) الذي وجدته عن كثير من الناس لاسيما بعض المواقع الرسمية (كالجرائد) ، فيما يتعلق بهذا (التعيين) ، ولذلك أقول:

** أن الاخت مها(وفقها الله لما يحب ويرضى) ، تم تعيينها بسلك القضاء بوظيفة (مساعد قضائي) ، وهي وظيفة تختلف كلياً عن وظيفة (القاضي) الذي لايباشر عمله الا (بمرسوم أميري) يصدر من سمو الأمير ، بعكس وظيفة (المساعد القضائي) الذي يكون تعينه من خلال المجلس الاعلى للقضاء حسب اجراءات وبروتوكولات معينة .

** أذن الاخت مها ، سوف تقوم بأعمال لاتتعلق بالفصل في قضايا الناس ، وأنما ستكون (متدربة) بسلك القضاء لمدة (3 سنوات) سوف يتم خلالها تقيمها من قبل قضاة متخصصين لهذا الشأن ، وسوف يتم إلحاقها بدورات تدريبة تم أنشائها لهذا الخصوص لمدة لاتقل عن سنه ، ومن بعدها هي أما تفلح بتولى هذا المنصب على ضوء التقارير التي سوف تكتب فيها ، أو لاتفلح ، وفي الحالة الاولى (لو فلحت) يتطلب الأمر أن يصدر سمو الأمير أو نائبة (مرسوم أميري بتقليدها هذا المنصب) ، في حين أنها لو (لم تفلح) فلن تتقلد هذا المنصب .وستكون (حسب ماأتصور ) مخيره أما بترك العمل بالمجلس الاعلى للقضاء أو أن يتم وضعها أو (ندبها) لأعمال لاتتعلق بالقضاء والقضاة.

**و نخرج من ذلك بنقطتان في غاية الأهمية وهما :
1- أن قرار تعين الأخت مها آل ثاني لم يكن من سمو الامير أو نائبه ، وأن (مزامير الطبول ) التي دقتها (غالبية صحفنا المحلية) لم تكن على محل (حسب وجهة نظري) ، وكان الأولى عليهم أن (ينتظروا) مابعد الثلاث سنوات ومابعد المرسوم الأميري لتقلد الاخت مها ، ومن ثم يقولون مايقولون بصرف النظر عن صحته من عدمه ، وماذا كان يتوافق مع الشرع من عدمه .

2- أن القانون القطري لم يشترط أن يكون القاضي رجلاً ، وهذا ماجعل مسئلة تعين الاخت مها يمر بسلاسة ودون أية عراقيل .

3- وهو ماأظنه(جازماً) أنه اذا (نجحت وفلحت) الأخت مها في مدة التدريب سوف يتم تعيينها في دوائر تختص بقضايا ألأسرة والأحوال الشخصية ، وقضايا الأحداث ، ولن تدخل في مضمار القضاء المدني أو الجنائي(منفردة) . والله أعلم .

هذا مالزم توضيحه ، وأني أبرأ إلى الله على كل مايخالف أوامره ونواهيه في البلاد والعباد .



السلام عليكم ،

إذا سمحت لي بتوضيح من نصوص القانون فقط لتدعيم شرحك الوافي :

المادة 28 من قانون السلطة القضائية تنص على :
( مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه ) .

وتنص المادة 18 من قانون انشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية على الأتي :
( ويكون التدريب إلزامياً لمدة لا تقل عن سنة للمساعدين والقانونيين الجدد حديثي التخرج الذين لم يمض على تعيينهم مدة ثلاث سنوات، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته) .

أما بخصوص آلية التعيين لمساعدي القضاه ، فهي تصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

هذلان
13-03-2010, 05:31 PM
عمرها 32 سنه
أسأل الله العلي القدير ان يوفقها وينور دربها

الله يستر عليها و يوفقها للخير

مساهم عادي
13-03-2010, 05:37 PM
[right]3- وهو ماأظنه(جازماً) أنه اذا (نجحت وفلحت) الأخت مها في مدة التدريب سوف يتم تعيينها في دوائر [color="red"]تختص بقضايا ألأسرة والأحوال الشخصية ، وقضايا الأحداث ، ولن تدخل في مضمار القضاء المدني أو الجنائي(منفردة) . والله أعلم .




للتنويه :
قضايا الأسرة والأحوال الشخصية كانت تندرج تحت المحكمة الشرعية سابقا.... اي ان الذي يحكم في هذه الأمور كان قاضي شرعي ... الى ان تغيرت الأمور الآن ....

(الفيصل)
13-03-2010, 06:24 PM
حاس فيك يا الفيصل مرراتك راح تفقع تحاول تقنع نفسك ان،،،، اذا بعد،،،،،،،.:(

أشققت عن صدري :nice:



ابي بس هنيه اسجل تحياتي للفيصل على ردوده الهادئة والمتزنة لكل من يخالفه في الرأي , نقطة تحسب له في مواضيعه

قواك الله يالفيصل
الله يقويك ، هذا واجبنا بارك الله فيك، وجزاك الله عنا خيرا :)


الله يوفقها من الحين الين تتعين قاضية ..
لازم يعني تصير قاضيه ، علشان ندعي أن الله يوفقها :)
الله يوفقها ويوفق الجميع لما يحب ويرضى


طيب نفس الشي جزاك الله خير!
آخرتها بيحطونها قاضية مهما تغيير المسمى قاضية اجتماعية قاضية جنائية مدنية هي هي
ثم ماتدري انه المساعد يحل محل مديره في حال غيابه او تعذر حضوره لعذر او آخر!!
نفس الشي مافرقت!
نلف وندور وآخر شي نرجع الى نفس المكان اللي بدينا منه!

ولك بالمثل اخي الكريم فيصل
وأحي فيك غيرتك ، ولكن وقعت في خطأ بارك الله فيك
فلايجوز (قانونا) أن ينظر (المساعد القضائي) في قضايا الناس ، وبمعنى أخر لايمكن قبول أن يحل محل القاضي والا كان الحكم (باطلاً).
وهذا مايجعل من وظيفة القاضي تختلف عن الوظائف الادارية الاخرى
فالمسئلة ليست بالسهولة التي تتصورها
جزاك الله عنا خيرا




مبروك للشيخه مقدما وتستاهل كل خير

مقدماً:) ، تستاهل كل خير


[ 3 years ]أهذه ابره مخدر؟

<<< فطنت الوخزه

هل أفصحت بارك الله فيك:)



قطر = خالف تعرف :) تحب وتفضل ان تثير الجدل في الوطن العربي بمواضيع كهذه.. !! هي هكذا دائماً
أشكرك أخي الفيصل على الموضوع وايراد رأيك فيه لك أسلوب مميز و مواضيع
هادفه جداً فعلاً تشكر عليها .. رغم إختلافي معك في هذا الموضوع تماماً تماماً إلا إني اوافقك الرأي في غالبية مواضيعك الهادفه التي يغلب عليها الالتزام المنشود . بارك الله فيك ..,

لن تكون قطر هي الأولى ، لو تم صدور مرسوم (أميري) بتعين أمرأة قاضية
فهناك من سبقها بدول الجوار لاسيما مصر والمغرب.
ولكن ظلت (القاضية ) هناك حبيسة القضايا (الصغيرة) التي من السهل عليها أن تتعامل معها وتحكم فيها . لاسيما (كاأول درجة) حتى يكون هناك خط رجعة (حسب وجهة نظري):).


انا بس ودي اعرف السيرة الذاتية لها .. لو احد عنده ممكن يحطها لنا ؟! ابي اعرف شنو مؤهلاتها وخبراتها

خريجة جامعة قطر

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=513562&version=1&template_id=18&parent_id=17





روح موقع جريدة الرايه...اول صفحه...حوار مسوينه لها...

الوكاد...انها متخرجه من كلية القانون سنة 2009
وقدمت لمجلس القضاء...ووافقوا عليها...وبسسسس

:nice:




يعني خل نقول
مخلصه الثانويه عمرهت ١٨
مخلصه الجامعه عمرهت ٢٢
نفرض قعدت سنه تبحث عن افضل وظيفه :rolleyes2:
يعني تقريبا عمرها ٢٣ سنه حاليا .
على كلام الاخوان يبيلها ٣ سنين عشان تكون قاضيه .
يعني ٢٦ سنه قاضيه لديها حصانه تحكم بين الناس .

:con2:

ماشاء الله متابع :)


عمرها 32 سنه

أسأل الله العلي القدير ان يوفقها وينور دربها
آمين


الله يوفقها يارب ويزيد من أمثالها ويبارك فيها ويسعدها دنيا وآخرة

:nice[COLOR="Black"]: وعلى قولة أخ حمود
عليهم بالعافية

آمين



ترى بلادنا مستعمره يا نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا س

:omg:
من من ؟؟؟


(( من اللي سرق ( النيك نيم ) الخاص بالفيصل وكتب الموضوع ))

ههههههه
أضحك الله سنك يالمختفي :)
لاشك أنك قلت ذلك لأنني لم أبين الجانب (الشرعي) في المسئلة، وقل لي بالله عليك:) مالفائدة الان لو ذكرتها (وقد ذكرتها) وبمعنى أصح نقلتها في موضوع الاخوان الذين تكلموا عن هذه المسئلة ، لو لاحظت قلت في ختام مقالي هذا أني أبرأ إلى الله ، وأتصور أن هذا كافياً .


** وردتني رسالة على الخاص من شخص كريم وعزيز علي يقول :



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الاخ العزيز : الفيصل

بالنسبه لموضوع الايضاح هل انت تريد الايضاح لاقناع نفسك ام

لاقناع الناس

انا لست بضد الايضاح ولكن كنت اتمنى اسمع رأيك في التعيين

في نفس الموضوع حتى يكون الموضوع متكامل تعرض رأيك

وتوضح المعلومات اللي سردتها انا اسف انا لا املئ عليك ما

تكتب او تقول ولكن لعلمي انك صاحب قلم رائع وشخص الجميع

يحترمك ورأيك مهم بالنسبه للجميع ولي شخصيا

وبالامس حدثت نقاشات حاده وتم عرض الادله في عدم

جواز تولي المرأه القضاء وكان ودي طالما انك لم تعلق على

موضوع التعيين واكتفيت بتوضيح ماهيه التعيين لانك لو وضحت

رأيك في البدايه لعرف الجميع ان رأيك يختلف عن ما وضحته

انا لا اقصد ان رأيك هو المهم ولكن حتى لايفهم الجميع انك

مؤيد للتعيين لاني لا اضن ان مثلك يجهل الادله التي وردت في

عدم جواز تولي المرأه القضاء وانت في توضيحك للتعيين ذكرت

انها ستتدرب على مساعده قاضي لتهيئتها لتكون قاضي وانا

اجزم انها ما عينت في هذا المنصب الا لتعين في منصب قاضي

في المستقبل ولكن بصراحه استغربت اكتفائك بالتوضيح دون

توضيح رايك وبصراحه اود سماع رأيك في التعيين

اخووك ( ----------- )

وبعد رد السلام، والتحية بتحية الاسلام بعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فماعسانا أن نقول ياأخوان ، الحدث قد وقع ، والجانب الشرعي بيناه وبينتوه ،ونحن الان أمام أمر واقع ، والاخت مها (متدربة) وليست (قاضية) ، والايام القادمة ستكون (حبلى) وسوف تثبت أذا كانت المرأة مؤهله أم غير مؤهله لهذا المنصب .
ولعل لكل حادث حديث ، فلانسبق الاحداث بارك الله فيكم .
وأنني أن أحي فيكم ، فأنني أحي هذه الروح الطيبه ، وهذه الغيره المباركة على الدين ، فبارك الله فيكم ، ونفع بكم ، وجزاكم الله خير الجزاء . ولاتزر وازرة وزر اخرى ، وكل نفس بما كسبت رهينة ، (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون)، نسأل الله السلامة ، وأن يكرمنا وإياكم بقبضة الروح اذا أراد بالعباد فتنة ، فيقبضنا إليه غير خزايا ولامفتونين .
آمين .



[SIZE="4"]

الله يستر عليها و يوفقها للخير
ولك بالمثل

(الفيصل)
13-03-2010, 06:46 PM
قال تعالى : أومن ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

جزاك الله خيرا ، ولعل مايطبطب على أفئدة (البعض) أنه ليس هناك نص صريح من القران أو السنه بعدم جواز تولي المرأة للقضاء .
وأتمنى أن تقرأ ردي للأخ المختفي ، جزاك الله وإياه خيرا :shy:


التفسير:

قوله تعالى : وهو في الخصام غير مبين أي في المجادلة والإدلاء بالحجة . قال قتادة ، ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها

أقرأ أعلاه ، بارك الله فيك



تعيين مساعدي القضاة من خلال رئيس الوزراء وليس من خلال رئيس المحاكم فرئيس المحاكم يرفع ترشيحات الاشخاص الراغبين بشغل هذه الوظائف وتعينهم يأتي بقرار من رئيس الوزراء
هذا صحيح بارك الله فيك ، وقد ذكرت بمقالي أن (التعين) يتم عن طريق المجلس الاعلى للقضاء (بإجراءات وبرتوكولات) ، ومسئلة مجلس الوزراء تحصيل حاصل وذكره وعدم ذكره سيان (حسب وجهة نظري) . وهذا مالا أتمناه لمراسيم سمو الأمير (حفظه الله ورعاه) . والله من وراء القصد .


السلام عليكم ،

إذا سمحت لي بتوضيح من نصوص القانون فقط لتدعيم شرحك الوافي :

المادة 28 من قانون السلطة القضائية تنص على :
( مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه ) .

وتنص المادة 18 من قانون انشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية على الأتي :
( ويكون التدريب إلزامياً لمدة لا تقل عن سنة للمساعدين والقانونيين الجدد حديثي التخرج الذين لم يمض على تعيينهم مدة ثلاث سنوات، ويعتبر تخلف المتدرب بغير عذر مقبول عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته) .

أما بخصوص آلية التعيين لمساعدي القضاه ، فهي تصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
أشكرك يامسباح عاج ، على هذا الاثراء الطيب بذكر نصوص القانون
نفع الله بك ، وجزاك الله عنا خيرا


للتنويه :
قضايا الأسرة والأحوال الشخصية كانت تندرج تحت المحكمة الشرعية سابقا.... اي ان الذي يحكم في هذه الأمور كان قاضي شرعي ... الى ان تغيرت الأمور الآن ....

هذا صحيح بارك الله فيك ، وأتصور أن الوضع الان (أفضل ) من ذي قبل ، ذلك أن الان الذي يحكم منازعات الأسرة والاحوال الشخصيه (قانون الاسرة وهو واضح النصوص والبنود) وبالمناسبة هذا القانون (متفق مع أحكام الشريعة الاسلامية) .
ويرجع له القاضي والمحامي وأهل المنازعة ، في حين أن المسئلة سابقاً كانت تترك (لإجتهادات القضاة) جزاهم الله خيرا ، وكانت هناك تضارب في الاحكام الصادرة بسبب أختلاف أجتهادات القضاة وأستنباطهم للأحكام الشرعية لاسيما لأختلافهم بالاخذ من المذاهب الأربعة . والله أعلم



أخي الفاضل (الفيصل) , بارك الله فيك على الموضوع الذي قمتُ بطرحه , والمرادُ بهِ (توضيح) اللغط والخلط الذي دارت حوَلهُ التساؤلات العديده , من قِبل الزملاء والأعضاء الآخرين , وأنا (أولهم) .

يا سيّدي الفاضل .. لا اُريد التحدث والإسترسال في موضوعك , فكيف (نُفتي ومالك في المدينه) , ولكن هناك سؤال يدور بذهني , وأتمنى معرفه جوابه لو تكرمتم يا أخي العزيز .

لقد تطرقتّم في الجزئيه (3) من الموضوع , بطبيعه الأعمال التي سوف توكل إليها في حاله تعيينها (قاضي) , وبالتحديد بينّتم أخي الكريم , بأنها سوف تتولى القضايا التي تختص بالاسره والاحوال الشخصيه والاحداث , ((ولن تدخل في مضمار القضاء المدني أو الجنائي)) . !!!!!!

الـــــسؤال :(لو أفترضنا بأنه قد تم تعيينها بعد إستيفائها لكافه الشروط في دوائر تختص بمضمارالقضاء المدني او الجنائي وهذا (متوّقع) .. كيف تستطيع أن تنظر إلى الفصل في القضايا (الأخلاقيه , والتحرش الجنسي) ...؟

ولا يخفي عليك أخي العزيز (الفيصل) مال لهذه القضايا من حساسيّه مفرطه .

بارك الله فيك أخي (الفيصل) على إطروحاتك القيّمه والتي لا ِزلتُ (تتحفنا) بها من وقت لآخر , ودمت بحفظ الرحمن .

يااهلاً ومرحباً ، بدماثة الخلق ، والأدب العالي ، والذوق والتواضع الجم
ياأهلا باأخونا ومعلمنا (مناف) ، مانحن ياصاحبي الا (تلاميذ) وطلبة علم(صغار).
وماأخيك (الفيصل) الا ناقل ، ومُذكر ، ولايفتي ولايتقول الا على هدي أستناده لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماثبت باأقوال جمهور الفقهاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ولاأتصور(جازماً) أن يوماً قد يصل أحدنا إلى ماوصل إليه الأمام (مالك) عليه رضوان من الله ورحمه ،

** أما ماسألت بارك الله فيك ، بكلمة (لو)
فهي كما -تعلم - تفتح أبواب الشيطان
فدعها عنك بارك الله فيك ، ولكل حادث حديث ، ولك مقام مقال (حينها).
أشكر لك سعة صدرك ، وجزاك الله عنا خيرا ، ولاحرمك بأجر المثل من خير مادعوت به .

ودي أكون
13-03-2010, 06:51 PM
يعطيك العافيه اخوي عالتوضيح ..



والله المستعان

مساهم عادي
13-03-2010, 06:58 PM
هذا صحيح بارك الله فيك ، وأتصور أن الوضع الان (أفضل ) من ذي قبل ، ذلك أن الان الذي يحكم منازعات الأسرة والاحوال الشخصيه (قانون الاسرة وهو واضح النصوص والبنود) وبالمناسبة هذا القانون (متفق مع أحكام الشريعة الاسلامية) .
ويرجع له القاضي والمحامي وأهل المنازعة ، في حين أن المسئلة سابقاً كانت تترك (لإجتهادات القضاة) جزاهم الله خيرا ، وكانت هناك تضارب في الاحكام الصادرة بسبب أختلاف أجتهادات القضاة وأستنباطهم للأحكام الشرعية لاسيما لأختلافهم بالاخذ من المذاهب الأربعة . والله أعلم



وعليه ارى انه من غير المناسب اسناد الأمر الى قاضي " امرأة" في قضايا من صميم الشرع مثل قضايا الأسرة...

فان كان ولابد فيمكن للمرأة ان تكون " محكمة" وليست "قاضية" وذلك في المنازعات الخاصة بالاتفاقيات التجارية والاستثمارية على سبيل المثال..

(الفيصل)
13-03-2010, 07:08 PM
يعطيك العافيه اخوي عالتوضيح ..



والله المستعان

الله يعافيك ويبارك فيك

وعليه ارى انه من غير المناسب اسناد الأمر الى قاضي " امرأة" في قضايا من صميم الشرع مثل قضايا الأسرة...

فان كان ولابد فيمكن للمرأة ان تكون " محكمة" وليست "قاضية" وذلك في المنازعات الخاصة بالاتفاقيات التجارية والاستثمارية على سبيل المثال..

رأي سديد ، ومحترم، ولكن من سوف يسمعك :)
ارى أن ننتظر وكما قلت الأيام (حبلى) وستكشف لنا الكثير. فصبراً جميلاً والله المستعان
وصبراً آل ياسر :)

(الفيصل)
13-03-2010, 09:04 PM
كخطوة (إستباقية) :)
أستسمح الاخوان والاخوات عذراً
لن أرد على المداخلات المتعلقة (بالجانب الشرعي)
ولكل حادث حديث، ولكل مضمار أهله
والله من وراء القصد

وشكراً لتفهمكم ، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى

فيصل الشمري
13-03-2010, 09:35 PM
[right]ولك بالمثل اخي الكريم فيصل
وأحي فيك غيرتك ، ولكن وقعت في خطأ بارك الله فيك
فلايجوز (قانونا) أن ينظر (المساعد القضائي) في قضايا الناس ، وبمعنى أخر لايمكن قبول أن يحل محل القاضي والا كان الحكم (باطلاً).
وهذا مايجعل من وظيفة القاضي تختلف عن الوظائف الادارية الاخرى
فالمسئلة ليست بالسهولة التي تتصورها
جزاك الله عنا خيرا
[/size]

بارك الله فيك على التوضيح نعم اخطأت في هذه العبارة
لكن من اختصاص مساعد القاضي النظر في القضايا وتجهيزها للعرض على القاضي
وكما قلت لك سابقاً ندور ونرجع الى نفس المكان لانه من ضمن الدستور كما في مادة 69 انه يحق للمجلس او لرئيس محكمة التمييز ان يسند أي مهام لمساعد القاضي!
نفس المشكلة مازات موجوده حتى لو اختلف التعبير
مالذي يمنع المجلس او رئيس محكمة التمييز ان يسند مهام القاضي لمساعده في حال تعذر حضوره لأي سبب كان! لانه في الأخير سيصبح هذا المساعد قاضياً

بارك الله فيك

(الفيصل)
13-03-2010, 10:15 PM
بارك الله فيك على التوضيح نعم اخطأت في هذه العبارة
لكن من اختصاص مساعد القاضي النظر في القضايا وتجهيزها للعرض على القاضي
وكما قلت لك سابقاً ندور ونرجع الى نفس المكان لانه من ضمن الدستور كما في مادة 69 انه يحق للمجلس او لرئيس محكمة التمييز ان يسند أي مهام لمساعد القاضي!
نفس المشكلة مازات موجوده حتى لو اختلف التعبير
مالذي يمنع المجلس او رئيس محكمة التمييز ان يسند مهام القاضي لمساعده في حال تعذر حضوره لأي سبب كان! لانه في الأخير سيصبح هذا المساعد قاضياً

بارك الله فيك

وفيك بارك يافيصل:)
كما أسلفت لايجوز ذلك ، ولا يمكن أن يتم الا (بإشراف القاضي)
فالحكم يصدر بأسم القاضي ، وهو من يرأس الجلسة ، ولايمكن أن يرأسها الا قاضي
واذا ثبت أن من أصدر الحكم (مساعد) فالحكم باطلاً لايعتد به ولاقيمة له .
والفرضية التي قلتها لايمكن قبولها ، ولايمكن باي حال من الاحوال أن تحدث:)

والواقع العملي أن (مساعدي القضاة) يتدربون فقط ، وتوكل إليهم مسائل بسيطة مثل (النظر في الحبس الاحتياطي وتجديده) وحتى هذا العمل البسيط يكون بإشراف القاضي وهو من يوقع على المحاضر ، وليس هناك توقيع معتمد للمساعد القضائي .

هم متدربين فقط ، وليسوا بالضرورة سيكونون قضاة بالمستقبل
لأنني كما أسلفت قد تكون التقارير ليست بالدرجة التي تؤهلهم على تبوء هذا المنصب (الخطير) بلاشك.

تحياتي لك

N7eEeS
13-03-2010, 10:50 PM
اعتقد هذا توجه عام في الدوله وصاحب البصيره يراها واضحه امامه فالمسألة ليست مسألة تعيين في سلك القضاء او غيره المسأله أكبر من ذلك والقائمه بازدياد.

MP3
13-03-2010, 11:02 PM
اعتقد هذا توجه عام في الدوله وصاحب البصيره يراها واضحه امامه فالمسألة ليست مسألة تعيين في سلك القضاء او غيره المسأله أكبر من ذلك والقائمه بازدياد.


المسأله مساواة الرجل بالمرأة


اخاف بكره يطالبون هم يدفعون المهور هههههه بيني وبينك احسن بتزيد نسبة المتزوجين :shy:

(الفيصل)
13-03-2010, 11:19 PM
اعتقد هذا توجه عام في الدوله وصاحب البصيره يراها واضحه امامه فالمسألة ليست مسألة تعيين في سلك القضاء او غيره المسأله أكبر من ذلك والقائمه بازدياد.

أنا على يقين أن العبد يريد ويريد ، والله يفعل مايريد
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
والله من وراء القصد


المسأله مساواة الرجل بالمرأة


اخاف بكره يطالبون هم يدفعون المهور هههههه بيني وبينك احسن بتزيد نسبة المتزوجين :shy:
:)
أضحك الله سنك ، لن يكون ذلك أطمئن أو أغضب

(الفيصل)
14-03-2010, 04:17 AM
يرجى من الإدارة أغلاق الموضوع
أعتقد أن الإيضاحات وصلت للجميع، وهذا كان هدفنا .

ســـهم
14-03-2010, 04:19 AM
القلب المؤمن

والله العظيم انني مازلت متأمل فيك خيرا فلا تنجرفي مع الذين لايعيرون للامور الشرعيه أي اهتمام

والله يا أختي انني كأنني ارى قلبك مثل الشاش الأبيض

لعلنا نرجع وأياك الى النظر في امور الدين قبل أتخاذا أي قرار حتى لو كان شراء أسهم ..

وفقنا الله واياج اختي ..

فيصل الشمري
14-03-2010, 05:54 AM
وفيك بارك يافيصل:)
كما أسلفت لايجوز ذلك ، ولا يمكن أن يتم الا (بإشراف القاضي)
فالحكم يصدر بأسم القاضي ، وهو من يرأس الجلسة ، ولايمكن أن يرأسها الا قاضي
واذا ثبت أن من أصدر الحكم (مساعد) فالحكم باطلاً لايعتد به ولاقيمة له .
والفرضية التي قلتها لايمكن قبولها ، ولايمكن باي حال من الاحوال أن تحدث:)

والواقع العملي أن (مساعدي القضاة) يتدربون فقط ، وتوكل إليهم مسائل بسيطة مثل (النظر في الحبس الاحتياطي وتجديده) وحتى هذا العمل البسيط يكون بإشراف القاضي وهو من يوقع على المحاضر ، وليس هناك توقيع معتمد للمساعد القضائي .

هم متدربين فقط ، وليسوا بالضرورة سيكونون قضاة بالمستقبل
لأنني كما أسلفت قد تكون التقارير ليست بالدرجة التي تؤهلهم على تبوء هذا المنصب (الخطير) بلاشك.

تحياتي لك

بارك الله فيك الى الآن ما اقتنعت! ممكن لو تدعم كلامك بنص القانون لانه المادة الي ذكرتها لك (69) مافيها اي استثناءات, فهي اما ثغره او المادة مقصوده بحد ذاتها وكلامي صح
لا تخاف اذا اثبت خطائي رح ارجع عن كلامي ماراح اكابر
وقول (ليس بالضروره ان انهم سيكونون قضاه) هذا ايضاً غير مقبول لاننا نتكلم عن احتمال وجود الشيء ما نتكلم عن النتيجه!
هل من المحتمل ان يصبح المساعد قاضي؟ الجواب نعم وبنص القانون!
اذا تعيين مساعد قاضي هو انما تعيين قاضي مستقبلي قد تحول الضروف دون هذا التعيين او لا تحول!
هل لرئيس محكمة التمييز ان يوكل مساعد القاضي بمهام اخرى؟ الجواب بحسب الذي اعرفه نعم بلا استثناء!

حقيقة اتمنى ان اجد شيء يخالف هذا الكلام او يبطله لان تاخير وقوع الشر بحد ذاته خير

بارك الله فيك واعذرني على الإطالة وانما اريد ان تتضح الصورة لأنك تكفلت بأيضاحها

تقبل تحياتي

بوغانم995
14-03-2010, 08:10 AM
هذا هو القول الفصل

الألماسي
14-03-2010, 11:26 AM
جزاك الله خير اخوي الفيصل ع التوضيح . .

بس عنـدي سـؤال إذا ممـكن . .!

لنفـرض أنا مجني / مجني عليه . . و صـارت الأخت مهـا ال ثاني قاضيه و هي اللي بتحكم قضيتي . . هل أمـلك الخيـار " للـرفض " إن هـ القاضيه هي اللي تحكم في قضيتي ؟؟

هذلان
14-03-2010, 12:39 PM
عجيب يالالماسي .. سؤالك مهم و انا على يقين ان الاجابه بتوصلنا من الاخوان في هذا الموضوع :)

(الفيصل)
14-03-2010, 06:59 PM
بارك الله فيك الى الآن ما اقتنعت! ممكن لو تدعم كلامك بنص القانون لانه المادة الي ذكرتها لك (69) مافيها اي استثناءات, فهي اما ثغره او المادة مقصوده بحد ذاتها وكلامي صح
لا تخاف اذا اثبت خطائي رح ارجع عن كلامي ماراح اكابر
وقول (ليس بالضروره ان انهم سيكونون قضاه) هذا ايضاً غير مقبول لاننا نتكلم عن احتمال وجود الشيء ما نتكلم عن النتيجه!
هل من المحتمل ان يصبح المساعد قاضي؟ الجواب نعم وبنص القانون!
اذا تعيين مساعد قاضي هو انما تعيين قاضي مستقبلي قد تحول الضروف دون هذا التعيين او لا تحول!
هل لرئيس محكمة التمييز ان يوكل مساعد القاضي بمهام اخرى؟ الجواب بحسب الذي اعرفه نعم بلا استثناء!

حقيقة اتمنى ان اجد شيء يخالف هذا الكلام او يبطله لان تاخير وقوع الشر بحد ذاته خير

بارك الله فيك واعذرني على الإطالة وانما اريد ان تتضح الصورة لأنك تكفلت بأيضاحها

تقبل تحياتي

اهلا وسهلا بك مرة اخرى ياعزيزي فيصل
وماسبق وذكرته لك يعد من (بديهيات) العمل القضائي
وطالما أنك ُمصر على ذكر مواد القانون :) فلتتفضل
المـادة (69) من قانون السلطة القضائية وهو قد حددت (صراحة) عمل المساعد القضائي وتنص على انه :
يختص مساعد القاضي بالآتي:
1- إجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها.
2- تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها. ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز.
3- حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام.
4- المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز.
5- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون.
ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز.

** فضلاً عن ذلك أنظر لنصوص المواد من قانوني (الاجراءات الجنائية ، والمرافعات)

المادة رقم 118
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.

المادة رقم 121
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً.
ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته.
ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً.

المادة رقم 126
يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

** نخلص من ذلك لما سلف عليه القول ، فهل أقتنعت الان ؟؟ :) تحياتي لك

(الفيصل)
14-03-2010, 07:04 PM
جزاك الله خير اخوي الفيصل ع التوضيح . .

بس عنـدي سـؤال إذا ممـكن . .!

لنفـرض أنا مجني / مجني عليه . . و صـارت الأخت مهـا ال ثاني قاضيه و هي اللي بتحكم قضيتي . . هل أمـلك الخيـار " للـرفض " إن هـ القاضيه هي اللي تحكم في قضيتي ؟؟


عجيب يالالماسي .. سؤالك مهم و انا على يقين ان الاجابه بتوصلنا من الاخوان في هذا الموضوع :)

ولك بالمثل أخي الالماسي
والقانون حدد الاسباب والطرق التي يجوز فيها رد القاضي أو عدم جواز نظره للدعوى لمانع قانوني أو أدبي
فلتتفضل بقراءة الجزء الخاص بمسئلة (الرد) دون ماسلف ذكره

المادة رقم 100
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية:
1.إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

2. إذا وجدت له أو لزوجت خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

3. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده.

4. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.

5.إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

(الفيصل)
14-03-2010, 07:32 PM
القلب المؤمن

والله العظيم انني مازلت متأمل فيك خيرا فلا تنجرفي مع الذين لايعيرون للامور الشرعيه أي اهتمام

والله يا أختي انني كأنني ارى قلبك مثل الشاش الأبيض

لعلنا نرجع وأياك الى النظر في امور الدين قبل أتخاذا أي قرار حتى لو كان شراء أسهم ..

وفقنا الله واياج اختي ..


هذا هو القول الفصل

شكراً ، لمروركم الطيب :)

فيصل الشمري
14-03-2010, 08:39 PM
اهلا وسهلا بك مرة اخرى ياعزيزي فيصل
وماسبق وذكرته لك يعد من (بديهيات) العمل القضائي
وطالما أنك ُمصر على ذكر مواد القانون :) فلتتفضل
المـادة (69) من قانون السلطة القضائية وهو قد حددت (صراحة) عمل المساعد القضائي وتنص على انه :
يختص مساعد القاضي بالآتي:
1- إجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها.
2- تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها. ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز.
3- حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام.
4- المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز.
5- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون.
ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز.

** فضلاً عن ذلك أنظر لنصوص المواد من قانوني (الاجراءات الجنائية ، والمرافعات)

المادة رقم 118
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.

المادة رقم 121
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً.
ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته.
ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً.

المادة رقم 126
يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

** نخلص من ذلك لما سلف عليه القول ، فهل أقتنعت الان ؟؟ :) تحياتي لك

نعم اقتنعت! اعني بنص القانون
الصحيح الخطاء من عندي كان يجب ان اراجع الفقره 5 من نفس الماده مراجعه جيده!
لعلك انت لم تنتبه لذلك ايضاً
فالذي أثار الاشكال عندي هو (أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز)

لم اركز على (وفقاً لهذا القانون) يعني يشمل للماده 3

هذا من جهة نص القانون
لكن من جهة العمل بالقانون!!
أرى انه بعد مخالفة الماده 1 فقرة (والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها) فلا احد يستطيع ان يحتج بشيء من القوانين التي اوردتها سابقاً! اذا صدر الأمر من نفس الجهة التي خالفت المادة!!

لازلنا نحوم حول الحلقة المغلقة

على كل حال بارك الله فيك
ارجوا ان تكون اتضحت الصورة

(الفيصل)
14-03-2010, 08:52 PM
نعم اقتنعت! اعني بنص القانون
الصحيح الخطاء من عندي كان يجب ان اراجع الفقره 5 من نفس الماده مراجعه جيده!
لعلك انت لم تنتبه لذلك ايضاً
فالذي أثار الاشكال عندي هو (أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز)

لم اركز على (وفقاً لهذا القانون) يعني يشمل للماده 3

هذا من جهة نص القانون
لكن من جهة العمل بالقانون!!
أرى انه بعد مخالفة الماده 1 فقرة (والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها) فلا احد يستطيع ان يحتج بشيء من القوانين التي اوردتها سابقاً! اذا صدر الأمر من نفس الجهة التي خالفت المادة!!

لازلنا نحوم حول الحلقة المغلقة

على كل حال بارك الله فيك
ارجوا ان تكون اتضحت الصورة

أتصور أننا تجاوزنا مسئلة الاختصاص مساعد القاضي وهو أنه لايمكن باي حال من الاحوال أن يترأس جلسة أو يصدر حكما .

وعرجنا الان على مسئلة تطبيق الشريعة الاسلامية
وأبشرك يااخي فيصل ، الحمد لله يتم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في محاكم قطر
وأعني هنا جرائم الحدود والقصاص وخلافه ، وهو مانصت عليه المادة (1) من قانون العقوبات اذا كان الجاني أو المجني عليه مسلم ، وهذا تطبيق حقيقي للنص الذي أوردته أنت بارك الله فيك وهو أن الشريعة مصدر(رئيسي) من مصادر التشريع .
وحتى تعلم صدق ماأقول أرجع للأحكام الجنائية التي تصدر للمحاكم القطرية في جرائم مثل
شرب الخمر ، الزنا ، القتل ، السرقة ... الخ الخ. سوف ترى أن القضاة يطبقون شرع الله . هكذا نحسبهم والله حسيبهم ولانزكي على الله أحد .

أسعدني النقاش معك ، وأشكرك على حرصك مرة أخرى ، جزاك الله خيرا

فيصل الشمري
14-03-2010, 09:03 PM
أتصور أننا تجاوزنا مسئلة الاختصاص مساعد القاضي وهو أنه لايمكن باي حال من الاحوال أن يترأس جلسة أو يصدر حكما .

وعرجنا الان على مسئلة تطبيق الشريعة الاسلامية
وأبشرك يااخي فيصل ، الحمد لله يتم تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في محاكم قطر
وأعني هنا جرائم الحدود والقصاص وخلافه ، وهو مانصت عليه المادة (1) من قانون العقوبات اذا كان الجاني أو المجني عليه مسلم ، وهذا تطبيق حقيقي للنص الذي أوردته أنت بارك الله فيك وهو أن الشريعة مصدر(رئيسي) من مصادر التشريع .
وحتى تعلم صدق ماأقول أرجع للأحكام الجنائية التي تصدر للمحاكم القطرية في جرائم مثل
شرب الخمر ، الزنا ، القتل ، السرقة ... الخ الخ. سوف ترى أن القضاة يطبقون شرع الله . هكذا نحسبهم والله حسيبهم ولانزكي على الله أحد .

أسعدني النقاش معك ، وأشكرك على حرصك مرة أخرى ، جزاك الله خيرا

بارك الله فيك!

ربما القتل يكون فيه الحكم مؤبد وهذا أصرم الأحكام في قطر
اما شرب الخمر والزنا والسرقه
فأمر للأسف لا يصل الى المحكمه ينهى من النيابة العامة ولا احد ينكر هذا وبعقوبات بسيطه جداً فهذا رجل عندنا في نفس الحاره يشرب الخمر منذ 15 عاماً وقبض عليه مايزيد على 100 مره حتى ان اهله تركوا المنزل وذهبوا الى منزل آخر وبقي هو وحده فأن ابلغ عنه احد اخذوه وحجزوه حتى يفيق ثم اخرجوه والزاني "لو" قبض عليه يخرج بكفاله والسارق لا يحق لك الا ان تبلغ عنه وانتظر حتى تقبض الشرطه عليه فأن كان مواطن خرج هو الآخر بكفاله
فأما انك تعيش حلماً واما انك تراوغ
لم نسمع بيوم من الأيام عن جلد زاني وحبسه عاماً كاملاً ولا عن رجم محصن ولا عن قطع يد سارق ولا عن جلد شارب خمر هذا بالنسبة للجرائم التي ذكرت والكل يعلم الأحكام وضعيه
لذا راجع ماقلت بارك الله فيك

(الفيصل)
14-03-2010, 09:12 PM
بارك الله فيك!

ربما القتل يكون فيه الحكم مؤبد وهذا أصرم الأحكام في قطر
اما شرب الخمر والزنا والسرقه
فأمر للأسف لا يصل الى المحكمه ينهى من النيابة العامة ولا احد ينكر هذا وبعقوبات بسيطه جداً فهذا رجل عندنا في نفس الحاره يشرب الخمر منذ 15 عاماً وقبض عليه مايزيد على 100 مره حتى ان اهله تركوا المنزل وذهبوا الى منزل آخر وبقي هو وحده فأن ابلغ عنه احد اخذوه وحجزوه حتى يفيق ثم اخرجوه والزاني "لو" قبض عليه يخرج بكفاله والسارق لا يحق لك الا ان تبلغ عنه وانتظر حتى تقبض الشرطه عليه فأن كان مواطن خرج هو الآخر بكفاله
فأما انك تعيش حلماً واما انك تراوغ
لم نسمع بيوم من الأيام عن جلد زاني وحبسه عاماً كاملاً ولا عن رجم محصن ولا عن قطع يد سارق ولا عن جلد شارب خمر هذا بالنسبة للجرائم التي ذكرت والكل يعلم الأحكام وضعيه
لذا راجع ماقلت بارك الله فيك

مشاركتك مليئة بالمغالطات والنواقض
أخي فيصل أرجوا أن نرتقي بمخاطبة بعضنا البعض
فلما أراوغ بارك الله فيك
أنا ذكرت لك ماأعلمه علم (اليقين) 100% ، وقلت لك أرجع للأحكام القضائية لتقف على علم ماتقول ،، لاأن تتهم الغير بالمراوغة أو العيش بالاحلام
فهناك أحكام صدرت وتصدر يومياً (بالجلد) عن جريمة الزنا (لغير المحصن) ، وعن (شاربي الخمر).
وهناك أحكام صدرت وتصدر (بالقتل قصاصاً) للقتل المتعمد اذا كان الجاني أو المجني عليه مسلم .

أما مسئلة (قطع اليد، والرجم حتى الموت) فلم أقف عندها ولعل ذلك يرجع أن (حد السرقة، وحد الزنا بالرجم) يتطلب شروط تطلبتها أحكام الشريعة الاسلامية (السمحاء) ولعل ذلك يعود لحكمة أرادها الله لعبيده .

ختاماً :
أتمنى أن يأتي لك (أحد المتخصصين) ويؤكد ماقلته لك ، فواضح جداً أن حديثي (غير ُمصدق) حتى يثبت العكس ، ولاحول ولاقوة الا بالله .

فيصل الشمري
14-03-2010, 09:36 PM
بارك الله فيك
اقول كما قال عمر ضي الله عنه (علينا الظاهر وعلى الله السرائر)
لا اقصد انتقاصك يا اخي فلو اردت ذلك لفعلت غي الردود السابقه حينما امكن ذلك
وانما هذا يقال من باب الحوار
وبالنسة للأحكام التي تتحدث عنها فأقول قل ان تصل القضية الى المحكمة فهناك جهه اخرى متصرفه (النيابة العامة)
انا لا اتكلم من جهل! هذا واقع, اين تعيش انت؟ الا ترى بعيينك مايحدث في هذه البلاد؟
رجل يخرج مع فتاه في وضح النهار ولا يجرء ان يكلمه احد وان حدثت مشكله او اكتشف الأمر احد اقرباء الفتاة تدخلت الشرطه لحل المشكلة وذلك بالتعهد من الشاب بعدم العودة مره اخرى وانها الأمر ودياً وكأنه حادث مرور! فلا حول ولا قوة الا بالله عن اي تطبق تتحدث!
الا حكام التي تتحدث عنها انما هي حبر على ورق لا يوجد منها شيء في ارض الواقع


يبدو انك تمل من كثرة النقاش! اعتقد انه يجب عرض المسأله ومناقشتها من كل الجوانب اوعدم التصدر لها!
لك من كل الود والأحترام وانت عندي مصدق بما يطابق الواقع
وعفى الله عني وعنك

بالتوفيق

طارق
14-03-2010, 10:10 PM
أدرسو وخلصو جامعاتكم وبتصيرون قضاه
اما النغره مامنها فايده

مسباح عاج
14-03-2010, 10:40 PM
بارك الله فيك!

ربما القتل يكون فيه الحكم مؤبد وهذا أصرم الأحكام في قطر
اما شرب الخمر والزنا والسرقه
فأمر للأسف لا يصل الى المحكمه ينهى من النيابة العامة ولا احد ينكر هذا وبعقوبات بسيطه جداً فهذا رجل عندنا في نفس الحاره يشرب الخمر منذ 15 عاماً وقبض عليه مايزيد على 100 مره حتى ان اهله تركوا المنزل وذهبوا الى منزل آخر وبقي هو وحده فأن ابلغ عنه احد اخذوه وحجزوه حتى يفيق ثم اخرجوه والزاني "لو" قبض عليه يخرج بكفاله والسارق لا يحق لك الا ان تبلغ عنه وانتظر حتى تقبض الشرطه عليه فأن كان مواطن خرج هو الآخر بكفاله
فأما انك تعيش حلماً واما انك تراوغ
لم نسمع بيوم من الأيام عن جلد زاني وحبسه عاماً كاملاً ولا عن رجم محصن ولا عن قطع يد سارق ولا عن جلد شارب خمر هذا بالنسبة للجرائم التي ذكرت والكل يعلم الأحكام وضعيه
لذا راجع ماقلت بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

توضيح :

1- في عام 2007 فقط صدرت عشرة أحكام ابتدائية بالاعدام في قضايا قتل عمد وجلب مخدرات وغيرها.

2- الافراج بكفالة أو بغير كفالة ، مرحلة سابقة للمحاكمة ، ولا يعني الافراج حفظ القضية وانما هو بديل للحبس الاحتياطي .

3- تطبيق احكام الشريعة الاسلامية موجود بشكل عملي في دوائر الحدود والقصاص بالمحكمة الابتدائية ، ويعمل به منذ 15/6/2004م ، ولكن اذا سقطت الموجبات الشرعية لإقامة الحد تطبق المحكمة عقوبة التعزير ، والتعزير هو العقاب المنصوص عليه في القانون (الحبس أو الجلد أو الغرامة أو الابعاد).

4- ادعوك اخي الكريم لحضور جلسات المحاكم يومياً ، لترى بعينك تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ، وكذلك ادعوك لزيارة السجن المركزي كل يوم اثنين لتشهد جلسة تنفيذ عقوبة الجلد .

وختاماً أرجو أن لا يسئ أحداً الظن بالهيئات القضائية القطرية فهي حصون العدالة في هذا الوطن وهي الشموع الساهرة على تطبيق القوانين وهي نصرة المظلوم ورادع الظالم .

اسعاف
14-03-2010, 11:04 PM
هدية لحبيبي الفيصل مع التحية


رقـم الفتوى : 56365

عنوان الفتوى : شروط القاضي، ومدى صلاحيات القضاء في الإسلام


تاريخ الفتوى : 18 شوال 1425 / 01-12-2004

السؤال

صلاحيات القضاء في الإسلام، وشروط القاضي.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن الأصل أن يكون للقضاء الشرعي الصلاحية في فصل النزاع والحكم في كل ما يقع بين اثنين، ونشر العدل بين الناس، وإيصال الحقوق إلى أهلها ورد المظالم.

ويستوي أمام العدالة الشرعية الكبير والصغير، والأمير والمأمور، والحاكم والمحكوم...

قال الله تعالى: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ {صّ: 26}. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. فالصلاحية تشمل جيمع الحقوق المادية والمعنوية. ولا مانع شرعا أن يعين ولي أمر المسلمين قاضيا ويعطيه الصلاحية في مجال معين، ويعين قاضيا لمجال آخر لتوزيع المهام وتعيين الاختصاصات وتسهيل القيام بهذه المهمة العظيمة، وهي خلافة الله تعالى في أرضه والحكم بشرعه في خلقه.

والذي لا يجوز شرعا ولا يقبل طبعا هو التناقض والانفصام الشخصي فتكون الصلاحية للقضاء الشرعي في الأحوال الشخصية دون غيرها من مجالات الحياة الأخرى. وتكون الصلاحية للقضاء الوضعي أو القوانين الأجنبية في الحكم في الأموال والدماء.. وقد رفض القرآن الكريم هذا النوع من القضاء وحذر من التحاكم إليه. فقال سبحانه وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً*َإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً {النساء:61}. ونفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى القضاء الشرعي، فقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65}.

والحاصل أن صلاحيات القضاء الشرعي في الإسلام تشمل جيمع مجالات الحياة وفي كل ما يقع بين اثنين أفرادا كانوا أو جماعات أو دول..

وأما شروط القاضي فهي: الإسلام، والتكليف، والعدالة، والذكورة، والبلوغ، وأن يكون سليم الحواس.

قال ابن عاصم المالكي الأندلسي في التحفة في مواصفات القاضي وشروطه...

منفذ بالشرع للأحكام*****له نيابة عن الإمام

واستحسنت في حقه الجزالهْ*****وشرطه التكليف والعدالة

وأن يكون ذكراً حراً سلم*****من فقد رؤية وسمع وكلم

ويستحب العلم فيه والورع*****مع كونه الأصول للفقه جمع.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

موقع : اسلام ويب ( التابع لوزارة الأوقاف القطرية )

اسعاف
14-03-2010, 11:11 PM
حكم تولية المرأة القضاء
الباحث: مصطفى محمود سليخ
نوع الدراسة: Phd
البلد: السودان
الجامعة: جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
التخصص: دبلوم الفقه المقارن
المشرف: د. محمد خير هيكل
العام: 1998م
تاريخ الإضافة: 29/11/2008 ميلادي - 30/11/1429 هجري
عدد الزيارات: 1617


--------------------------------------------------------------------------------

ملخص الرسالة
جامعة أم درمان الإسلامية
كلية الدراسات العليا
دبلوم الفقه المقارن


حكم تولية المرأة القضاء
بحث تمهيدي لمرحلة الماجستير
في الدراسات الإسلامية


إعداد: مصطفى محمود سليخ
إشراف الدكتور: محمد خير هيكل
1998


بسم الله الرحمن الرحيم


مقدمة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأَتَم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقد خَطَّطتُ ليكونَ البحث في تمهيدٍ، وأربعة فصول، وخاتمة، وذلك كما يلي:
تمهيد: في سبب اختلاف الفقهاء في مسألة تولية المرأة القضاء.
الفصل الأول: في بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة.
الفصل الثاني: في أدِلَّة مذاهب العلماء.
الفصل الثالث: في مناقَشة أدلة المذهب.
الفصل الرابع: في الاختيار والتَّرجيح.
الخاتمة: في ذِكْر أهم النتائج المستخلَصة منَ البحث.


تمهيد
بَيَّنَ فقهاؤُنا - رحمهمُ الله أجمعين -: أنَّ شريعة الإسلام توجب وجود القضاء في المجتمع الإسلامي، ووَضَّحوا الشُّروط التي لا بُدَّ مِن توافُرها فيمَن يَتَوَلَّى هذا الأمر الخطير، هذه الشُّروط التي استنْبطوها منَ القرآن والسُّنَّة وغيرهما مِن مصادر التَّشريع الإسلامي.

إذًا؛ للقضاء شروط يجب توافرها فيمَن يقوم بحمْل أعباء هذا المنصب؛ وذلك لكيْ يكونَ أهلاً للفصل بين الناس، ولا يجوز لولِيِّ الأمر أن يقلِّدَ هذا المنصب إلاَّ لِمَن تتوافر فيه كامِل الشروط.

وكان الحادي للعلماء إلى اشتراطها هو الاحتياطَ بِقَدْر الإمكان؛ لأنْ تكونَ الأحكام الصادرة في القضايا أحكامًا شرعيَّة، صادِرة عنْ ذي أهلية صالِحة لإصدار مثل هذه الأحْكام.

ومنَ الشروط التي شَرَطَها العلماء لِتَوَلِّي القضاء: الذُّكورة، وهذا الشرط محلُّ اختلافٍ كبيرٍ بين العلماء في الماضي والحاضر، فمِنهم منِ اعتبر الذكورة شرطًا مِن شروط القاضي؛ وعلى هذا فلا يجوز تولية المرأة، ومنهم مَن لم يعتبرِ الذكورة منَ الشروط، فيجوز عنده توليتها، ومنهم مَن اعتبرها شَرْط جواز، لا شرط صحة.

ومن هنا يَتَبَيَّن أنَّ اختلاف الفُقَهاء في تَوْلِية المرأة القضاءَ، نابِع مِن اختلافهم في تحديد شروط أهلية القضاء، وهل تعتبر الذُّكورة شرطًا مِن هذه الشروط أو لا؟

وإليك بيانَ ما قالَه العلماء في هذه المسألة:
الفصل الأول
بيان مذاهب العلماء في حُكم تولية المرأة القَضاء
أولاً: مَذْهب الجُمهُور:
ذَهَب جمهور العلماء - وفيهم الشافعية، والحنابلة، وجمهور المالكية[1]، وغيرهم – إلى: أنَّه لا يجوز تولية المرأة القضاء، في أي نوع من أنواع القضايا، سواء أكانت في قضايا الأموال، أم في قضايا القِصاص والحدود، أم في غير ذلك منَ القضايا، ولو وُلِّيَتْ، كان مَن وَلاَّها آثمًا، ولا ينفذ قضاؤُها، ولو كان موافقًا للحَقِّ.

ثانيًا: مذهب الحنفيَّة:
أمَّا الحنفيَّة، فنرى بعض الكتَّاب في الفقه الإسلامي، ينسبون إليهم أنهم يرون جواز أن تَتَوَلَّى المرأةُ القضاء، في الأمور التي يصِحُّ لها أن تشهدَ فيها، وهي ما عدا مسائل الحدود والقِصاص[2].

بينما يرى البعض: أنَّ حقيقة مذهب الحنفيَّة غير ذلك؛ لأنَّ الحنفية يقفون مع الجمهور في القول: بِعَدَم جواز تولية المرأة القضاء؛ لكنهم زادوا على ذلك أنها لو وُلِّيَتْ أَثِمَ مَن ولاَّها؛ لكن قضاءها ينفذ مع إِثْم المُولِّي بشرطينِ:
1- أن يوافقَ قضاؤها كتاب الله، وسنَّة رسوله.
2 - أن يكونَ القضاء في غير الحدود والقِصاص؛ إذ لا تُقْبَل شهادتها فيهما[3]؛ ويستدل لذلك بنصوص الحنفية أنفسهم، كمِثْل ما قَرَّرَهُ صاحب "مجمع الأنهر"؛ حيث يقول: "يجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق؛ لكونِها مِن أهل الشهادة، لكن أَثِم موليها؛ للحديث: ((لن يفلحَ قوم وَلَّوا أمرهم امرأة))[4]في غير حدٍّ وَقَوَد؛ إذ لا يجري فيهما شهادتها، وكذا قضاؤها في "ظاهر الرِّوايَة".

تحديد مذاهب العلماء من خلال ما سَبَق:
نستطيع مما سَبَق أن نُحَدِّدَ مذاهب العلماء في حكم تَوْلية المرأة القضاء، وأن نُقَسِّمها إلى ثلاثة مذاهب رئيسة:
المذهب الأول: ذَهَبَ الجمهور - وفيهم الشافعية[38]، والحنابلة، والشيعة الزَّيديَّة[39]، وجمهور المالكيَّة – إلى: أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء، فلو وليتْ لم يصح قضاؤها مع إثمها، وإِثْم مَن وَلاَّها، ولا ينفذ قضاؤها، ولو فيما يصح فيه شهادتها، ولو وافق الحق.

المذهب الثاني: ذَهَبَ الحنفيَّة إلى: أنَّ تولية المرأة القضاء مكروه تحريمًا فيما يصح شهادتها، فينفذ فيه قضاؤها إذا وافق الحق، مع إثمها وإثم من ولاها، أما فيما لا شهادة لها فيه - وهو الحدود والقصاص - فلا تجوز توليتها، ولا ينفذ قضاؤها، ولو كان موافقًا للحق.

المذهب الثالث: ذهب محمد بن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري، إلى: أنه يجوز تولية المرأة القضاء في كل ما تصح فيه شهادتها، ولها أن تشهدَ في كل شيء دون حد أو قيد

اسعاف
14-03-2010, 11:13 PM
الفصل الثاني
في أدِلَّة مذاهب العلماء في حكم تولية المرأة القضاء
أولاً: أدِلَّة أصحاب المَذْهب الأول:
ذَهَب الجمهور - كما ذَكَرْنا سابقًا – إلى: أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، ولا ينفذ ما قضت به لو وُليت، مع إثْمها، وإثم مَن ولاها، واستدلوا لمذهبهم هذا بأدِلَّةٍ منَ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس، والمعقول.

الدليل الأول: القرآن الكريم
استدلوا بقوله - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}[40].

وجه الدلالة: ووجه الدلالة منَ الآية الكريمة هو أنها أفادتْ حصر القِوامة في الرِّجال دون النساء، واستفدنا الحصر من تعريف الرِّجال بلام الجنس؛ إذ إن لام الجنس إذا دخلتْ على المبتدأ قصرته على الخبر، كما تقول: الخطيب فلان، وهذا الحصر يسمى حصرًا إضافيًّا؛ أي: بالنسبة للنساء، ويستفاد مِن هذا الحصر أنَّ الله - سبحانه - جَعَل الرِّجال قوامين على النساء ولا عكس، فعلى هذا لا تَصِحُّ ولاية المرأة القضاء؛ لأن في قضائها قوامة على الرجال، وهذا مما يَتَعَارَض مع الآية الكريمة.

الدليل الثاني: السُّنَّة الشَّريفة:
استدل الجمهور منَ السُّنَّة الشَّريفة بدليلينِ:
أ- عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: "لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الجمل، بعدما كدتُ أن ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس مَلَّكوا عليهم بنت كسرى، قال: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))[41].

وجْه الدلالة: ووجْه الاستدلالِ بهذا الحديث ظاهِر في مَنْع المرأة مِن تولِّي القضاء؛ حيث أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدم الفلاح لِمَن يُوَليها، وهذا التعبير من قبيل الخبر بمعنى الإنشاء؛ أي: هو خبري لفظاً، إنشائي معنى، وحتى لو قلنا بأن هذا الكلام خبر حقيقة، فإنه إخبار بعدم الفلاح لمن يقوم بهذا الفعل، وعدم الفلاح ضَرر، والضرر منهيٌّ عنه شرعًا، وهذا الضرر متمَثِّل في تولية المرأة الولايات العامَّة، فتكون هذه التولية غير جائزة.

والأقرب أنَّ هذه الجملة مِن حيث المعنى إنشاء يَنْهَى به الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما يؤدي إلى عدم الفلاح، وهو تولية المرأة الولايات العامة؛ إذ إن كلمة (أمرهم) مفرد مضاف إلى معرفة، وهو صيغة من صيغ العموم، تدل على أن المراد جميع الأمور والشؤون، فتكون شاملة للقضاء وسائر الولايات الأخرى، حتى ولو كانت ولايات خاصة؛ لكن الإجماع قام على استثناء الولايات الخاصة كالوصاية على اليتامى، والولاية الأسرية فجاز إسنادها للمرأة، وتبقى الولايات العامة على عموم الدليل وهو المنع، فتكون المرأة ممنوعة منَ الولايات العامة ومنها القضاء، دون الولايات الخاصة.

ب - عن بُرَيْدة بن الحصيب يرفعه: ((القضاء ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة، فرجل عَرَف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار))[42].

وجه الدلالة: ووجه الدلالة منَ الحديث أنَّه نصَّ على كون القاضي رجلاً، فيدل الحديث بمفهومه المخالف على خروج المرأة، وعدم صلاحيتها للقضاء.

الدليل الثالث: الإجماع:
ادَّعى أصحاب هذا الرأي الإجماع على مَنْع المرأة مِن تولِّي القضاء، وقالوا بأن الإجماع قائم على منعها قبل ظهور الخلاف، فلا يُعتد بمخالفة مَن خالف؛ لأنه قول من غير دليل، ومخالفته تعتبر خرقًا للإجماع فلا تُقبل، خاصة إذا ظهر هذا الرأي بعد عصر المجمعين.

الدليل الرابع: القياس:
قالوا: إنَّ المرأة ممنوعة مِن توِّلي رئاسة الدولة بالإجماع؛ استناداً إلى حديث: ((لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))، فيُقاس عليها القضاء، بجامع أنَّ كلاًّ منهما ولاية عامة، فتكون المرأة ممنوعة مِن تولي القضاء، كما أنها ممنوعة مِن تولي رئاسة الدولة، والسبب في ذلك ضعف المرأة ونقصانها الطبيعي عنِ الرجل بسبب ما يعتريها منَ الأمور الخاصة بالنساء.

دليل آخر: إنَّ مجلس القضاء يجب فيه على القاضي أن يحضرَ محافل الخصوم، ومخالَطة الرجال، والمرأةُ ممنوعة من ذلك، ومأمورة بالتَّخدر، فهي ليست أهلاً لحضور مثل هذه المحافل، والقضاء لا يكون إلاَّ بِحُضورها، فيؤدِّي إلى منعها منَ القضاء[43].

دليل آخر: لو جاز تولية المرأة القضاء، لَفَعَلَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أصحابه - رضوان الله عليهم - من بعده؛ ولكنه لم يثبتْ توليتها هذا المنصب في تلك العصور وما بعدها، ولم ينقل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلاَّها القضاء، أو ولاية بلد منَ البُلدان، ولا نقل ذلك عنْ أحد منَ الخلفاء الراشدين، ولا عمَّن بعدهم، فثبت: أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء.

دليل آخر: القضاء يحتاج إلى كمال الرأي، والفطنة، وتمام العقل، وهذا غير مُتَحَقِّق في المرأة على سبيل الكمال؛ وقد نَبَّه الله - سبحانه - إلى نسيان النساء بقوله - تعالى -: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}[44].

فالغالب في النساء أنهنَّ مُعَرَّضات للنِّسيان، وإن كان بعضهنَّ شديدات الذَّكاء، بحيث يفوق بعض الرجال، ولكن النادر لا حُكم له، وينسب بعض الباحثين السبب في هذا إلى ما يعتري المرأة من الأمور الخاصة بالنساء، وهي في غالب الظن مما يؤثر على الملكة العقليَّة؛ كالحمل، والولادة، وما يصاحبها من آلام ومشقَّة وحمل هموم الصغار، ومرضها الشهري، وما يغلب عليها منَ العاطفة وشدتها، مما يمكن أن يشوش على العقل؛ حتى ولو كان حاد الذكاء، شديد الفطنة، فيؤثِّر هذا على كمال قدراتها العقلية، حين الالتجاء إلى الملكة العقليَّة في حل المستعصي منَ المشكلات، والعويص منَ القضايا[45].

دليل آخر: ربما كانتِ المرأة ذات جمال باهر، فتحدث فتنة؛ لأنها لا بُدَّ مِنَ التَّعَرُّض للرِّجال، فيحدث الممنوع شرعًا، وما يؤدِّي إلى الممنوع ممنوع، فنصل إلى منع من المرأة القضاء وهو المطلوب.

ثانيًا: أدلَّة أصحاب المذهب الثاني:
وهو مذهب الحنفيَّة القائلين بأن قضاءها يصح مع الإثم، فيما يحل لها أنْ تشهدَ فيه إذا وافق الحق، واستدلوا لذلك بدليلين:
الدليل الأول:
استدلوا أولاً على التأثيم بحديث الجمهور ذاته، وهو: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))[46]، إنَّما أثبتوا به الكراهة التحريميَّة، ولم يثبتوا التحريم؛ لأنه دليل ظني، والحرام لا يثبت عندهم إلاَّ بدليلٍ قَطْعِي.

الدليل الثاني:
واستدلوا بهذا الدليل على صحة ما قضتْ به في غير مسائل القِصاص، والحدود، وكان استدلالهم بالقياس، قالوا: إنَّ القضاء يُشارك الشهادة في باب الولاية، والمرأة يصح لها أن تشهدَ في غير الحدود والقصاص، فيصح أنْ تكون قاضيةً في غير الحُدود والقصاص، وإن أثِم موليها للدَّليل السابق، بشرط أن يوافق قضاؤها الحق[47].

ثالثًا: أدلة أصحاب المذهب الثالث:
وهو مذهب ابن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري، القائل بجواز تولية المرأة القضاء مطلقًا، واستدلوا لمذهبهم بما يأتي:
الدليل الأول:
الأصل: أن كل مَن تكون عنده مقدرة على الفصل بين الناس، يكون حكمُه جائرًا، وهذا الأصل عام تدخل فيه جميع الولايات، وقد خُصص هذا العامُّ بإجماع العلماء، فأجمعوا على منع المرأة من ولاية رئاسة الدولة؛ استنادًا إلى حديث: ((لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً)) المفيد لهذا الحكم، فيستثنى من الأصل العام، ويبقى ما عداه على حكم الأصل، فنصل إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، ولا تعتبر أنوثتها مانعًا؛ لأنها لا تؤثر في فهمها للحجج، وفصلها في الخصومات[48].

الدليل الثاني:
قياس القضاء على الشهادة، قالوا: بما أن الشهادة ثابتة للمرأة بنص القرآن الكريم في قوله - تعالى -: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، فيجوز للمرأة أن تتولى القضاء، قياسًا على قبول شهادتها؛ بجامع الولاية في كلٍّ.

الدليل الثالث:
قياس القضاء على الولاية الأسرية، حيث إن الشرع أعطى المرأة حقَّ الولاية على بيت زوجها، وقيامها على إدارته، وتدبير شؤونه؛ بدليل ما روى ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كلكم راعٍ، ومسؤول عن رعيته... والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها))[49]، فيجوز توليتها القضاء، قياسًا على ولايتها بيت زوجها؛ بجامع الولاية في كل.

الدليل الرابع:
قياس القضاء على الحِسبة، فيما أن المرأة يجوز لها القيام بالحسبة؛ لما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه ولَّى أم الشفاء - امرأة من قومه - السوق (ولاية الحسبة)، فدل هذا على جواز توليتها الحسبة، فيقاس عليها القضاء؛ بجامع أن كلاًّ منهما ولاية عامة.

الدليل الخامس:
قياس القضاء على الإفتاء، فكما أن المرأة يجوز لها أن تكون مفتية، فإنه يجوز لها أن تكون قاضية؛ بجامع أن كلاًّ من الإفتاء والقضاء مظهر لحكم الشرع.

الدليل السادس:
أن القاضي أجيرٌ وعامل للأُمة كباقي الموظفين، والأجير يجوز أن يكون رجلاً، كما يجوز أن يكون امرأة؛ لقوله - تعالى -: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، فالقاضي يخبر عن الحكم الشرعي، والحاكم هو المنفذ فعليًّا؛ ولذا ينطبق عليه تعريف الإجارة، وهو: عقد على منفعة بعوض[50].

اسعاف
14-03-2010, 11:15 PM
ثانيًا: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية -:
وقد استدلوا على صحة ما قضت به في غير مسائل القصاص والحدود، وكان استدلالهم بقياس القضاء على الشهادة؛ بجامع الولاية في كل، ونوقش هذا الدليل بما يلي:

أن الولاية في الشهادة تغاير الولاية في القضاء، وهذا يستلزم أن تكون الأهلية في الشهادة مغايرة للأهلية في القضاء، فيكون هذا القياس قياسًا مع الفارق؛ فلا يصح الاستدلال به، والذي يدل على أن ولاية الشهادة تغاير ولاية القضاء ثلاثة أمور:
1- أن الولاية في القضاء عامة وشاملة، بخلاف الولاية في الشهادة، فإنها قاصرة خاصة، وليس كل من يصلح للأمور الخاصة يصلح للأمور العامة.
2- أن ولاية القضاء تلزم الحق بدون واسطة، بينما ولاية الشهادة لا تلزم الحق إلا بحكم القاضي بها.
3- أن شهادة المرأة تقبل حالَ الضرورةِ والحاجة، أما القضاء فليس هناك حاجة تدعو إلى ترك الرجال وتولية النساء.
4- أن أدلة الجمهور أفادت المنع، والمنع يقتضي عدم الجواز، وهذا يستتبع نفي الصحة، وعدمُ صحة حكمها يستلزم عدم نفاذ ما قضت به.

الرد على هذه المناقشة:
وفي الرد على هذه المناقشة يقول الكمال ابن الهمام: "والجواب: أن ما ذكر غاية ما يفيد منعُ أن تستقضي وعدمُ حِلِّه، والكلام فيما لو ولِّيت، وأثم المقلد... فقضت قضاء موافقًا لدين الله: أكان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله، إلا أن يثبت شرعًا سلب أهليتها، وليس في الشرع سوى نقصان عقلها، ومعلوم أنه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية، ألا ترى أنهـا تصلح شاهدة؟ وذلك النقصان بالنسبة والإضافة، ثم هو منسوب إلى الجنس؛ فجاز في الفرد خلافـه... ولذلك النقص الغريزي نسب - صلى الله عليه وسلم - لمن يوليهن عـدم الفلاح، فكان الحديث متعرضًا للمولِّين ولهن بنقص الحال، وهذا حق، لكن الكلام فيما لو ولِّيت فقضت بالحق: لماذا يبطل هذا الحق؟"[64].

الإجابة على هذا الرد:
ويجاب عما ردَّ به الحنفية بأنه لم يقل أحد بسلب ولايتها في الولايات الخاصة، وإنما النزاع في توليتها الولايات العامة، ومن الواضح أنه لا يلزم من صلاحيتها للولايات الخاصة، صلاحيتها للولايات العامة، كما أنه لا فارق بين الإمامة العظمى والقضاء في مناط الحكم، وهو الأنوثة؛ لأنه واحد فيهما[65].

ثالثًا: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث:
وذهب أصحاب المذهب الثالث إلى جواز تولية المرأة القضاء مطلقًا، دون شرط أو قيد، واستدلوا بأدلة، نوقشت كالتالي:

1- أما استدلالهم بأن الأصل في الحكم القدرة على الفصل؛ فيناقش بما يلي:
أ- أن المرأة غير قادرة على الفصل مقدرة تامة؛ وذلك بسبب طبيعتها، ولأنها غالبًا ما تنساق وراء عاطفتها، وما يعتريها من حمل وولادة وإرضاع، يؤثر في فهمها لحجج المتخاصمين، وهذا بدوره يؤثر في تكوين الحكم الكامل لديها.

ب- أن هذا القول منقوض برئاسة الدولة، إذ إن بعض النساء قد تكون لهن المقدرة التامة على رئاسة الدولة من بعض الرجال، ومع ذلك فإن الإجماع قائم على منعها من تولي هذه الولاية.

الرد على هذه المناقشة:
يمكن الرد على هذه المناقشة: بأن رئاسة الدولة مستثناة هنا؛ للإجماع المستند إلى نص، ولولا هذا الإجماع لجازت تولية المرأة الإمامة العظمى.

2- وأما استدلالهم بقياس القضاء على الشهادة؛ فيناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لشمول ولاية القضاء، ولأنها تلزم الحق بدون واسطة، بخلاف ولاية الشهادة، كما مر بيانه سابقًا عند مناقشة أدلة الحنفية.

3- وأما استدلالهم بقياس القضاء على الولاية الأسرية، فيناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الولاية الأسرية خاصة، وولاية القضاء عامة؛ فلا يصح الاستدلال بالقياس.

4- وأما استدلالهم بقياس القضاء على الحسبة؛ لفعل عمر كما سبق - فنوقش بما يلي:
أ- أن فعل عمر ليس حجة، كما هو الراجح عند علماء الأصول؛ لأنه لا حجة في كلام أحد أو فعله؛ سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يَدَّعِ أحد الإجماع، أو عدم وجود المخالف، حتى يكون إجماعًا تثبت به الدعوى.

ولو سلمنا حجية فعل عمر، فإن هذا الحديث لم يثبت عنه، يقول ابن العربي في "تفسيره": "وروي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، وهذا لا يصح، فلا تلتفتوا إليه، إنما هو من دسائس المبتدعة"[66].

على أنه يستبعد صدور مثل هذا الفعل عن عمر؛ لأمرين:
الأول: أنه مخالف للحديث المتفق على صحته، ولا يعقل أن يخالف عمرُ الحديثَ.
الثاني: على فرض عدم وصول هذا الحديث لسيدنا عمر، فإن فكرة الحجاب صدرت أساسًا عن عمر، حيث أشار على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب، فنزلت آية الحجاب وصارت تشريعًا، فهل يعقل أن ينقض عمر هذه الفكرة بتعيين امرأة تمكث طوال يومها تخالط الرجال في الأسواق، وعنده من الرجال مَن يقوم بحمل هذا العبء وزيادة؟![67].

5- وأما استدلالهم بقياس القضاء على الإفتاء، فيناقش بأنه قياس مع الفارق؛ فلا يصلح الاستدلال به، والفارق من ناحيتين:
الناحية الأولى: أن القضاء ولاية، بخلاف الفتيا، فإنها ليست ولاية.
الناحية الثانية: أن حكم القضاء ملزم، أما الفتيا فلا إلزام فيها، فيجوز للمستفتي أن يأخذ بالحكم أو يتركه.

الرد على هذه المناقشة:
ويرد على هذه المناقشة بأن الفتوى قد تكون ملزمة، وذلك فيما إذا لم يوجد إلا واحد يصلح للإفتاء، ومع ذلك لم تُستثن هذه الحالة من أهلية المرأة، فتكون الفتيا ولاية في الجملة.

الإجابة على الرد:
ويجاب على هذا الرد بأن الإلزام هنا للضرورة، ومن المعروف أن الضرورة لها أحكامها الخاصة التي تخالف أحكام حالة الاختيار، وموضوع الخلاف مفروض في حالة الاختيار؛ ولهذا لو وجدت حالة الضرورة في قضاء المرأة، بأن ولاها سلطان ذو شوكة، فإنه ينفذ قضاؤها؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، وبهذا تكون حالة الضرورة في قضاء المرأة حالة استثنائية[68].

6- وأما استدلالهم بأن القاضي أجير عند الدولة، ولا فرق بين الرجال والمرأة في الإجارة - فيناقش بأنه قياس مع الفارق، فلا يقاس القضاء على تولي المرأة في عصرنا الحاضر بعض الأعمال الإدارية العامة؛ لأن القضاء له طبيعة خاصة، ليست من جنس العمل الإداري العادي، كما أن العمل الإداري يخضع في النهاية لرقابة القضاء، أما عمل القاضي فيكتسب الحجة، ويصبح عنوان الحقيقة، ولا رقيب عليه، فقوله نهائي بات

اسعاف
14-03-2010, 11:17 PM
الفصل الرابع
في الترجيح والاختيار
اختلف العلماء المعاصرون في ترجيح مذهب معين - في حكم تولية المرأة القضاء - بين مؤيد ومعارض، حيث جوز بعضهم توليتها القضاء مطلقًا، من حيث النظر إليها ذاتيًّا؛ إذ إن بعض النساء لهن القدرة على القضاء، أو حتى على إدارة شؤون البلاد، أكثر من الرجال، ولتطور إدراك المرأة في العصر الحديث عنه في سالف العصور، فلماذا نمنع مثل هؤلاء النسوة مِن تولي مثل هذا المنصب؟[69].

كما ذهب بعض الكتَّاب المحدَثين إلى: أنه يصح تولية المرأة في القضايا التي يكون فيها طرفا الخصومة من النساء، بشرط أن يكون ذلك في غير مسائل الحدود والقصاص، ووجهة نظره في هذا أن القضاء هو إظهار حكم الشرع في قضية من القضايا، لكنه يخالف الفتوى بأن القضاء فيه إلزام، ولكن هذا الإلزام بعد حكم القاضي إنما جاء من الشرع، لا من القاضي، وواسطة التنفيذ هنا هو الحاكم، فأشبه الفتوى[70].

غير أن معظم الباحثين والعلماء المعاصرين ذهبوا إلى ترجيح مذهب الجمهور،
القائل بمنع تولية المرأة منصب القضاء مطلقًا؛
وذلك لأسباب عديدة ذكروها، نجملها فيما يلي:

السبب الأول: أن معظم أدلة المخالفين مبنية على القياس، والقياس هنا لا يقوى على مواجهة النصوص من الكتاب والسنة التي استدل بها الجمهور؛ لأنه لا قياس في معرض النص، وخاصة إذا لم توجد ضرورة تدعو إلى ترك هذه الأدلة والخروج عليها[71].

السبب الثاني: أن شهادة المرأة فيها الكثير من القيود، حيث إنها لا تُقبَل شهادتها في القصاص والحدود، وإنما تقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه إلا النساء للضرورة، وأيضًا لا تقبل شهادة المرأة منفردة، ولو كان معها ألف امرأة مثلها؛ ما لم يكن معهن رجل، فلا تتولى القضاء من باب أولى[72].

السبب الثالث: لو جاز ذلك لما خلا جميع الزمان، لكنه لم يُؤثَر منذ بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى نهاية الخلافة الإسلامية، أنه تولت امرأة هذا المنصبَ، على اختلاف آراء العلماء في ذلك، واختلاف الأئمة وولاة التعيين من عصر إلى عصر.

السبب الرابع: أن القضاء قد يتطلب أن تخالط المرأة الرجالَ، فيما لو وليت هذا المنصب، وهذا مما نهى عنه الشرع، وما يؤدي إلى المحظور محظورٌ.

السبب الخامس: أن القضاء قد يتطلب خلوة القاضي بمعاونيه، أو الشهود، أو الخصوم، أو الوكلاء، أو الخبراء، فلو كان القاضي امرأة، والمذكورون من الرجال، لكانت الخلوة بهم محرمة، فيتعطل جانب كبير من القضاء.

السبب السادس: أن المرأة بتكوينها النفسي والعاطفي، قد تضعف عن النظر في جريمة من الجرائم، فقد نشرت صحيفة الاتحاد التي تصدر في أبو ظبي، يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر شباط في سنة 1988م: أن قاضية في روما أصيبت بالإغماء، عند سماع تفاصيل جريمة قتل رهيبة حدثت في إيطاليا، قام فيها المجرم بتقطيع أوصال المجني عليه قبل أن يفارق الحياة، ولك أن تتصور ما يحدث في جلسة قضاء، عندما تصاب القاضية بالإغماء.

السبب السابع: أن سماع تفاصيل الشهود لوصف جريمة الزنا، يؤدي إلى إيذاء مشاعر المرأة، وخدش حيائها، وجرح أنوثتها.

اسعاف
14-03-2010, 11:19 PM
الخاتمة
وفي نهاية المطاف أذكر أهم النتائج المستخلصة من البحث، أجملها فيما يلي:
1- اختلف العلماء في حكم تولية المرأةِ القضاءَ؛ وذلك تبعًا لاختلافهم في الشروط المؤهلة لتولي هذا المنصب.

2- ذهب الجمهور إلى: أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، في مقابل قول الظاهرية وابن جرير الطبري وغيرهم، بأنه تجوز توليتها القضاء مطلقًا.

3- بعد التحقيق في مذهب الحنفية، تبيَّن أنهم يقولون بجواز قضائها مع الإثم، وقالوا: إن قضاءها ينفذ بشرطين:
أ- أن يكون قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها، وهو كل شيء ما عدا الحدود والقصاص.
ب- أن يوافق قضاؤها الحق.

4- اختلف المتأخرون في نسبة قول ابن جرير الطبري، حيث نُقل عنه جواز تولية المرأة القضاء مطلقًا، فصحح نسبته البعض، ومنعها آخرون، كما ذهب بعضهم إلى أن قول ابن جرير - وإن ثبت - يعتبر خلافًا لا اختلافًا، فلا يعتد به؛ لمخالفته الإجماع.

5- استدل الجمهور بالقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس، والمعقول.

6- واستدل الحنفية على نفاذ قضائها، بقياس القضاء على الشهادة؛ بجامع الولاية في كل، كما استدلوا على التأثيم بالسنة النبوية الشريفة.

7- كما استدل الظاهرية ومَن معهم بالقياس والمعقول، فاستدلوا بخمسة أقيسة، وهي: قياس القضاء على الشهادة، وعلى الولاية الأسرية، وعلى الحسبة، وعلى الإفتاء، وعلى الإجارة.

8- بعد سرد الأدلة ومناقشتها، اختلف العلماء[73] المعاصرون في ترجيح مذهب على مذهب، فرجح بعضهم مذهب الظاهرية، وبعضهم رجح قضاءها في مسألة جزئية، ورجح البعض الآخر مذهب الجمهور، مع ذكر كلِّ مرجحٍ بعضَ الأسباب التي تقوي هذا الترجيح

اسعاف
14-03-2010, 11:20 PM
فهرس المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم.
2- الإبهاج في شرح المنهاج؛ لعلي بن محمد السبكي، مراجعة شعبان إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
3- الأحكام السلطانية؛ لعلي بن محمد الماوردي، دار الفكر، لبنان، بيروت.
4- الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن محمد الظاهري، إشراف أحمد شاكر، مطبعة العاصمة - القاهرة.
5- أحكام القرآن؛ لأبي بكر ابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت.
6- أصول الفقه الإسلامي؛ د. محمد زكي الدين شعبان، دار الكتاب الجامعي - القاهرة.
7- أصول المحاكمات الشرعية والمدنية، د. محمد مصطفى الزحيلي1993، جامعة دمشق.
8- الأعلام؛ لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت.
9- البحر الزَّخار؛ لأحمد بن يحيى بن المرتضى، دار الحكمة اليمانية، صنعاء.
10- بدائع الصنائع؛ لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت 1982، ط 2.
11- "بداية المجتهد"؛ لمحمد بن أحمد بن رشد، تحقيق: ماجد الحموي، دار ابن حزم.
12- تاريخ الفقه الإسلامي؛ د. محمد أنيس عبادة، 1980، مطبعة الإخوة الأشِقَّاء - القاهرة.
13- التعليقات السنية؛ لمحمد عبدالحي اللكنوي، مطبوع مع الفوائد البهية، دار الكتاب الإسلامي.
14- التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي؛ د.محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق.
15- تيسير التحرير؛ لمحمد أمين، المعروف بأمير بادشاه، دار الفكر، بيروت.
16- حاشية الدسوقي؛ لمحمد عرفة الدسوقي، دار الفكر.
17- خلاصة تهذيب تهذيب الكمال؛ لصفي الدين الخزرجي، تحقيق: محمود فايد، مطبعة الفجالة - القاهرة.
18- سبل السلام؛ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: فواز زمرلي، 1987، دار الكتاب العربي.
19- السلطة القضائية وشخصية القاضي، لمحمد عبدالرحمن بكر، الزهراء، القاهرة.
20- سنن أبي داود؛ لسليمان بن الأشعث، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد محيي.
21- شرح مختصر الخرقي؛ لشمس الدين الزَّرْكشي الحنبلي، مكتبة العبيكان، الرياض، تحقيق: عبدالله الجبرين.
22- شرح مختصر المنتهى؛ لعضد الدين الإيجي، مكتبة الكليات الأزهرية، مراجعة: شعبان محمد إسماعيل.
23- شرح فتح القدير؛ لكمال الدين ابن الهمام، إحياء التراث العربي.
24- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، 1987، ط 3، تحقيق د: مصطفى البغا.
25- طبقات المفسرين؛ لجلال الدِّين السيوطي، دار الكتب العلمية.
26- طبقات المفسرين؛ لمحمد بن علي الراودي، مكتبة وهبة، القاهرة.
27- عون المعبود في شرح سنن أبي داود؛ لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الفكر.
28- فتح الباري؛ لأحمد بن حجر العسقلاني، دار الريان، القاهرة، ط 2، 1407هـ - 1987م.
29- الفوائد البهيَّة في تراجم الحنفية؛ لمحمد عبدالحي اللكنوي، دار الكتاب الإسلامي، مراجعة: محمد النعساني.
30- مجمع الزائد؛ لعلي بن أبي بكر الهيثمي، 1967، دار الكتاب العربي.
31- المحصول؛ لفخر الدين الرازي، تحقيق: طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة.
32-المحلى؛ لعلي بن حزم الظاهري، دار الآفاق الجديدة.
33- المغني؛ لعبدالله بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت،1405، ط1.
34- معني المحتاج؛ لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، لبنان.
35-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ محمد بن عبدالرحمن الحطاب 1978، دار الفكر.
36- نظام القضاء الإسلامي؛ د. إسماعيل إبراهيم البدوي، جامعة الكويت.
37-نظام القضاء في الإسلام؛ أحمد بن عبدالعزيز آل المبارك، 1980، دار ظفير، أبو ظبي.
38- نظام القضاء في الشريعة الإسلامية؛ د. عبدالكريم زيدان 1995، مؤسسة الرسالة.
39- النظام القضائي في الإسلام؛ د. عبدالعزيز محمد عزام، المؤسسة العربية الحديثة.
40- النظام القضائي في الفقه الإسلامي؛ د.محمد رأفت عثمان، دار البيان، القاهرة.
41- نهاية السول؛ عبدالرحيم الإسنوي؛ مكتبة صبيح، القاهرة.
42- نهاية المحتاج؛ محمد بن شهاب الرملي، المكتبة الإسلامية.
43- "الهداية شرح البداية"؛ لعلي بن أبي بكر المرغيناني، المكتبة الإسلامية، بيروت.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: "مغني المحتاج" 4/375، و"المغني"؛ لابن قُدامة 14/12، و"مواهب الجليل"؛ للحطاب 6/87.
[2] ممن رأى هذا الدكتور عبدالكريم زيدان في كتابه "نظام القضاء في الشريعة الإسلامية" ص30، والدكتور محمد مصطفى الزحيلي في كتابه "التنظيم القضائي" ص58.
[3] هذا ما يراه الدكتور محمد رأفت عثمان في كتابه "النِّظام القَضَائي في الفقه الإسلامي" ص18، "مجمع الأنهر".
[4] أخرجه البخاري في الفِتَن، باب 18، "فتح الباري" 13 بشرح "صحيح البخاري"؛ للإمام أحمد العسقلاني 13/58 برقم 7099، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، دار الريان القاهرة، سنة 1407هـ - 1987م.
[5] "الفوائد البهية" ص 180.
[6] يشير الكمال هنا إلى حديث: ((لن يفلحَ قوم ولوا أمرهم امرأة)).
[7] "شرح فتح القدير"؛ للكمال ابن الهمام 6/391.
[8] "شرح فتح القدير"؛ للكمال بن الهمام 6/ 357.
[9] هو علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني، من تصانيفه: "الهداية"، و"نشر المذهب"، كما في "الفوائد البهية" ص141.
[10] "الهداية شرح البداية" مع "شرح فتح القدير" 6/391.
[11] انظر: "النظام القضائي"؛ للدكتور محمد رأفت عثمان ص104.
[12] "بدائع الصنائع" 7 /3.
[13] "النظام القضائي" د/ محمد رأفت عثمان ص102.
[14] "النظام القضائي" د/ محمد رأفت عثمان.
[15] "بداية المجتهد" 2/564.
[16] "الأحكام السلطانية" ص83.
[17] "التعليقات السنية" ص16.
[18] "سُبُل السلام" 4/123.
[19] "الأعلام" 4/254 نقلاً عن "نفح الطيب" 1/364، و"بغية الملتمس" 403.
[20] "المحلى" 9/429.
[21] انظر: "النظام القضائي"؛ د/ محمد رأفت عثمان ص107.
[22] "مجمع الأنهر" 2/168.
[23] هذا الباحث هو الدكتور عبدالعزيز محمد عزام، في كتابه "النظام القضائي في الإسلام" ص96 - 105.
[24] "الهداية شرح البداية" مع "شرح فتح القدير" 6/391.
[25] "شرح فتح القدير" 6 /357.
[26] "بدائع الصنائع" 7/3.
[27] انظر: "النظام القضائي في الإسلام"؛ د/ عبدالعزيز عزام ص96 - 105، و"النظام القضائي في الفقه الإسلامي"؛ د/ محمد رأفت عثمان ص113 - 117.
[28] "فتح الباري" 13/147.
[29] "بداية المجتهد" 3/445.
[30] [سورة النساء: 34].
[31] "الأحكام السلطانية"؛ للماوردي ص83.
[32] "أحكام القرآن"؛ لابن عربي 3/482.
[33] "النظام القضائي"؛ د/ عبدالعزيز عزام ص98.
[34] "التنظيم القضائي"؛ د/ محمد الزحيلي ص58.
[35] "النظام القضائي"؛ د/ محمد رأفت عثمان ص119.
[36] في "طبقات المفسرين" ص82 في ترجمة ابن جرير الطبري.
[37] انظر: "النظام القضائي"؛ د/ محمد رأفت عثمان ص121.
[38] [تعليق الألوكة]: لكن إذا وَلاَّها ذو شَوْكة (متغلِّب على الحكم بالقوة والقَهْر)، نفذ حكمها، انظر:"فتاوى الرملي" 4/119: سُئل: هل ينفذ قضاء المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة... إلخ". اهـ.
[39] انظر: "نيل الأوطار" 8/304.
[40] [النساء: 34].
[41] أخرجه البخاري في الفتن "فتح الباري" 13/53، برقم 7099 ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، وقد سَبَق ذِكْره.
[42] أخرجه أبو داود في كتاب القضاء، باب: "القاضي يُخطئ" برقم 3556، "عون المعبود" 9/487، "التنظيم القضائي" د/ محمد الزحيلي ص57.
[43] "فتح الباري" 13/147، و"نهاية المحتاج".
[44] [البقرة: 282].
[45] "النظام القضائي" د/ محمد رأفت عثمان ص141.
[46] أخرجه البخاري في الفتن "فتح الباري" 13/147.
[47] "مجمع الأنهر" 2/168، و"فتح القدير" 6/391.
[48] "النظام القضائي"، د. محمد رأفت عثمان، ص144.
[49] أخرجه البخاري في النكاح، باب: "المرأة راعية في بيت زوجها"، "فتح الباري" 9/ 299، برقم 5200.
[50] انظر: "التنظيم القضائي"، د. محمد الزحيلي، ص59.
[51] "النظام القضائي"، د. محمد رأفت عثمان، ص126 - 128، و"نظام القضاء الإسلامي"، د. إسماعيل إبراهيم البدوي، ص205.
[52] "نهاية السول" 2/ 128، وشرح العضد على مختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني 2/ 111.
[53] "نهاية السول" 2/ 133، و"المحصول" 3/ 129، وانظر: "الإبهاج"، للسبكي 2/ 210، 211.
[54] "النظام القضائي"، د. محمد رأفت عثمان، ص130.
[55] "نظام القضاء الإسلامي"، د. إسماعيل إبراهيم البدوي، ص205، فقرة 195.


[56] انظر: "النظام القضائي"، د. عبدالعزيز عزام، ص104، و"النظام القضائي"، د. محمد رأفت عثمان، ص134.
[57] "تيسير التحرير"، 1/ 101.
[58] "الإحكام في أصول الأحكام"، 7/ 887.
[59] "عون المعبود شرح سنن أبي داود"، 9/ 488.
[60] "النظام القضائي"، د. محمد رأفت عثمان، ص136.
[61] "مواهب الجليل"، للحطاب، 6/ 87.
[62] رواه الطبراني، وفيه أبو معشر، يُكتب حديثه، وبقية رجاله ثقات؛ "مجمع الزوائد"، 7/ 238.
[63] "النظام القضائي"، د. محمد رأفت عثمان، نقلاً عن "نظام القضاء في الإسلام"، د. إبراهيم عبدالحميد، ص139.
[64] "شرح فتح القدير"، 6/ 391.
[65] "النظام القضائي في الإسلام"، د. عبدالعزيز محمد عزام، ص103.
[66] "أحكام القرآن"، 3/ 482.
[67] "أحكام القرآن"، 3/ 482، [الألوكة]: وذكرها ابن حزم نفسه بصيغة التمريض: "رُوِيَ"، ولو كانت صحيحة لما عبَّر عنها بصيغة التمريض، لا سيما وهو في موقع تأييد لرأيه، ولعله ولاَّها أمر النساء، أما توليتها أمر الرجال، فيأباه الله ورسوله والمؤمنون.
[68] "النظام القضائي"، د. محمد رأفت عثمان، ص146.
[69] ممن ذهب إلى هذا القول الدكتور، عبدالمعطي بيومي، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، في محاضرة له ألقاها في مدرج جامعة القاهرة سنة 1979.
[70] وذهب إلى هذا الترجيح الدكتور/ محمد رأفت عثمان في كتابه "النظام القضائي في الفقه الإسلامي"، ص150.
[71] "نظام القضاء الإسلامي"، د. إسماعيل البدوي، ص208، الفقرة 198.
[72] "المغني"، لابن قدامة

اسعاف
14-03-2010, 11:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :

الأخ عبد الله إيهاب :

فقد سبق لي أن قدمت عام 1424 هـ

2003 م

رسالة ماجستير بعنوان :

حكم تولي المرأة الوظائف العامة

وقد أشرف عليها :

أستاذي وشيخي ومعلمي

فضيلة الأستاذ الدكتور : عبد الفتاح إدريس

رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

جامعة الأزهر الشريف

وناقشني فيها :

أ . د / رشاد حسن خليل

عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

جامعة الأزهر

أ . د / محمد عبد الستار الجبالي

رئيس قسم الفقه العام بكلية الشريعة القانون بالقاهرة

جامعة الأزهر

وقد تم نشر بعد المباحث التي في الرسالة

على شكل موضوعات

في موقع الفقه

ومنتدى طلاب العلم ببيت الفقه

وهنا تجد حكم تولي المرأة منصب الإفتاء والقضاء :


http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=15999

http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=16000


وهنا تجد حكم عمل المرأة كمأذون شرعي :


http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=15747


وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

، وختم لنا جميعا بحسن الختام.


--------------------

العبد الفقير إلى مولاه /

أيــمـــــــــــن ســـــــــــــــامي

* * *

المشــــرف العـــــام لمـوقـــع الفــقـــــه

المقاول 1
14-03-2010, 11:37 PM
:shy:
لماذا نفسرها أنها رضى للغرب ، اليس من الممكن أنها رضى للرب وللوصول لرفع مكانة المرأة في جميع الميادين ، لننتظر ونرتقب أنا معكم مرتقبون :shy:

رقصني ياجدع رضى مين

اسعاف
14-03-2010, 11:55 PM
من خلال معرفتي بأمور القضاء في قطر

آتوقع ستصل المرأة الى منصب (قاضي) بأسرع وقت ممكن

وستتولى القضاء في ( جميع) قضايا المحاكم ( للتدريب وللأطلاع ولكسب الخبرة)

ولا بأس بأخذ دورة قضائية في المغرب والأردن مرورا بالسودان (تولت المرأة السودانية

مسؤوليات كبيرة في القضاء هناك )

ثم ستترقي الى محكمة الأستئناف ثم التمييز

اسعاف
14-03-2010, 11:56 PM
رقصني ياجدع رضى مين

:secret::secret:

(الفيصل)
15-03-2010, 12:27 AM
بارك الله فيك
اقول كما قال عمر ضي الله عنه (علينا الظاهر وعلى الله السرائر)
لا اقصد انتقاصك يا اخي فلو اردت ذلك لفعلت غي الردود السابقه حينما امكن ذلك
وانما هذا يقال من باب الحوار
وبالنسة للأحكام التي تتحدث عنها فأقول قل ان تصل القضية الى المحكمة فهناك جهه اخرى متصرفه (النيابة العامة)
انا لا اتكلم من جهل! هذا واقع, اين تعيش انت؟ الا ترى بعيينك مايحدث في هذه البلاد؟
رجل يخرج مع فتاه في وضح النهار ولا يجرء ان يكلمه احد وان حدثت مشكله او اكتشف الأمر احد اقرباء الفتاة تدخلت الشرطه لحل المشكلة وذلك بالتعهد من الشاب بعدم العودة مره اخرى وانها الأمر ودياً وكأنه حادث مرور! فلا حول ولا قوة الا بالله عن اي تطبق تتحدث!
الا حكام التي تتحدث عنها انما هي حبر على ورق لا يوجد منها شيء في ارض الواقع


يبدو انك تمل من كثرة النقاش! اعتقد انه يجب عرض المسأله ومناقشتها من كل الجوانب اوعدم التصدر لها!
لك من كل الود والأحترام وانت عندي مصدق بما يطابق الواقع
وعفى الله عني وعنك

بالتوفيق

وفيك بارك
واقرأ لغة الأرقام (أدناه) ، طالما أن لغة النصوص والمواد لم تأتي بنتائجها معك ياعزيزي فيصل :) ، صدقني أخي أنت تخلط الامور بعضها ببعض
فمثلاً تقول رجل يخرج في وضح النهار ويفعل مايفعل ؟؟ ماعلاقة ذلك بالقضاء وبتطبيق الاحكام الشرعية !!!

أعلم علم اليقين أن لو تم ضبط هذا الشخص بشكوى أو غيره شكوى حسب الفعل ، لن يتردد القضاء بقول كلمته فيه .

تقول النيابة العامة يااخي فيصل هذه سلطة قضائية لها أختصاصات محدده نظمها القانون ، وهي مجرد جهة تحيل الموضوع للمحكمة لتقول كلمتها فالنيابة العامة لاتحكم على الشخص
ومسئلة الافراج عنه أو حبسه لاتعني أنه مدان أو العكس ، هذا أختصاص أصيل للمحكمة .

لو قلت لي هناك (تجاوزات شرعية في البلاد ) لأجبتك بنعم توجد تجاوزات شرعية وهي (كثيره) ولكن ماعسانا أن نقول !! غير التذكير والنصيحة . ومن هي الدولة التي لاتوجد بها تجاوزات شرعية أعطني أسم (لن تجد ) صدقني.

هذا مالزم توضيحه ، وأدعوك مرة أخرى لقراءة ماتفضل به الاخ العزيز الكريم مسباح عاج جزاه الله عنا خيرا ونفع الله به .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

توضيح :

1- في عام 2007 فقط صدرت عشرة أحكام ابتدائية بالاعدام في قضايا قتل عمد وجلب مخدرات وغيرها.

2- الافراج بكفالة أو بغير كفالة ، مرحلة سابقة للمحاكمة ، ولا يعني الافراج حفظ القضية وانما هو بديل للحبس الاحتياطي .

3- تطبيق احكام الشريعة الاسلامية موجود بشكل عملي في دوائر الحدود والقصاص بالمحكمة الابتدائية ، ويعمل به منذ 15/6/2004م ، ولكن اذا سقطت الموجبات الشرعية لإقامة الحد تطبق المحكمة عقوبة التعزير ، والتعزير هو العقاب المنصوص عليه في القانون (الحبس أو الجلد أو الغرامة أو الابعاد).

4- ادعوك اخي الكريم لحضور جلسات المحاكم يومياً ، لترى بعينك تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ، وكذلك ادعوك لزيارة السجن المركزي كل يوم اثنين لتشهد جلسة تنفيذ عقوبة الجلد .

وختاماً أرجو أن لا يسئ أحداً الظن بالهيئات القضائية القطرية فهي حصون العدالة في هذا الوطن وهي الشموع الساهرة على تطبيق القوانين وهي نصرة المظلوم ورادع الظالم .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت كفيت ووفيت يامسباح عاج :) ، نفع الله بك وجزاك الله عنا خيرا
وبالاصح صدرت أحكام (بالقتل قصاصاً، وليس بالاعدام كما ينص القانون الوضعي أو العقوبات) .

المهم
أنا من بعدك أدعو (المشككين) أن يزوروا المحاكم الجنائية لاسيما محاكم (الجنايات) ودوائر الحدود والقصاص ، حتى يقفوا على علم مما يقولون ويسمعون .

وللعلم الجلسات علنية ، ويمكن لأي شخص الحضور، مالم يرى رئيس الجلسة جعلها سرية حسب الاداب ولاعتبارات تقدرها المحكمة .
حياكم فلاتوجد رسوم :)

(الفيصل)
15-03-2010, 12:37 AM
أدرسو وخلصو جامعاتكم وبتصيرون قضاه
اما النغره مامنها فايده

:omg:


رقصني ياجدع رضى مين
:)


:secret::secret:
شكراً على مرورك ، ونقلك بارك الله فيك
(سويت للصفحات زحمة ):)
وماعسانا أن نقول ياأسعاف غير قوله تعالى :
(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين )
والله من وراء القصد

اسعاف
15-03-2010, 05:40 AM
:omg:


:)


شكراً على مرورك ، ونقلك بارك الله فيك
(سويت للصفحات زحمة ):)
وماعسانا أن نقول ياأسعاف غير قوله تعالى :
(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين )
والله من وراء القصد

بس تدري يالفيصل

آحس ان واحد ( سرق النيك نيم مالك وكتب الموضوع عنك )

مجرد احساس لأني اعرف معدنك الطيب الأصيل

(الفيصل)
15-03-2010, 06:01 AM
بس تدري يالفيصل

آحس ان واحد ( سرق النيك نيم مالك وكتب الموضوع عنك )

مجرد احساس لأني اعرف معدنك الطيب الأصيل

:)
ماعليك زود ، بارك الله فيك

فيصل الشمري
15-03-2010, 06:30 AM
لا تخلو ردودك من الإيحاءات السلبية ومن باب حسن الظن لا اظنها مقصوده
لكن للتوضيح, ليس الأمر شخصياً ابداً!

تقول اخلط الأمور ببعضها!!
قولي (رجل يخرج في وضح النهار ويفعل مايفعل ؟؟ ماعلاقة ذلك بالقضاء وبتطبيق الاحكام الشرعية !!!)

لم اظن اني احتاج الى ان ابين لك هذا!

رجل يخرج مع فتاه لا تحل له هل تعتقد انهما خرجا يتدارسان ويطلبان العلم او خرجا للصلاة مثلاً
خرجا "ليزنيا" لا اظن ان هناك توضيح اكثر من هذا
والخروج له حكمه والزنا له حكمه والمجاهره لها حكمها
والآن هل يمكن ان يدخل في نطاق الأحكام الشرعية؟؟؟

ثم عدت وناقضت نفسك وقلت (أعلم علم اليقين أن لو تم ضبط هذا الشخص بشكوى أو غيره شكوى حسب الفعل ، لن يتردد القضاء بقول كلمته فيه)

ليتك قرأت كلامي من باب النقاش!

انا قلت ( قل ان تصل القضية الى المحكمة )
لن اناقش الحكم الصادر في تلك الحاله! وما يجري من وقف تنفيذ ومماطله ونحوه

بل سأتكلم عن النيابة العامة

سأسلم لك "جدلاً" ان احكام القصاص يعمل بها!
"إن" كان يطبق الحكم الأسلامي فهو كما أسلف الاخ مسباح عاج (في دوائر الحدود والقصاص بالمحكمة الابتدائية)

فكيف يقال ان الحكم إسلامي ويعمم الكلام! لن نخدع الا انفسنا بهذا الكلام!
النيابة العامة بأختصاصاتها المحدوده كما زعمت في الواقع تحكم حتى لو تغيرت المسميات
رجل يؤتى به ثمل فهل يحتاج الأمر الى ادانة او عدمه؟
اجب على هذا السؤال (ماذا يفعل برجل قبضت عليه الشرطه وهو ثمل؟؟)
رجل سرق سيارة, ثم قبضت عليه الشرطه! ما مصيره؟؟

اذا لم يجلد الأول ثمانون جلده والثاني تقطع يده فلا تقل يحكم بشرع الله!!
قال الله (افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) سمى ترك البعض كفراً بالكل
والأدله في هذا الباب لا حصر لها!
المسائل كثيره يا اخي والنتيجه تحل المشكله في قسم الشرطه ولا يصل الأمر الى المحكمة الا بطلب من المدعي!
كما قلت سابقاً (كأن الأمر حادث سير) تحل القضية ودياً مع انه لا مجال لهذا في الشرع, الا في الحدود والديات.

انا لم انفي وجود قضايا مثل هذه في المحاكم! قد يوجد الله اعلم!
لكن هناك جهه اخرى ايضاً تحكم غير المحاكم
فأطلاق سراح المتهم يعتبر حكماً بحد ذاته! والحقيقة انه ليس حكماً رادعاً والله المستعان!
لذا تجده يعود مره ومرتين وعشر لانه يعلم ماهو مصيره!

والحقيقة لا توجد اليوم دولة تحكم بما انزل الله!
قد توجد احكام مشابهه للأحكام الأسلامية او يوجد كم حكم اسلامي لكن الغالب وضعي!

فأن لم يكن الشرع مصدراً للتشريع فلا تستغرب وجود قاضية ولا تستغرب عدم وجود رجم ولا تستغرب عدم وجود قطع يد بل ولا تستغرب اي شيء يطرء في هذا الزمان ولن اقول في هذا البلاد فحسب! فالبلوى عامه ولا حول ولا قوة الا بالله!!


اسئل الله لي ولك الثبات على دينه والتمسك بشرعه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

(الفيصل)
15-03-2010, 07:16 AM
لا تخلو ردودك من الإيحاءات السلبية ومن باب حسن الظن لا اظنها مقصوده
لكن للتوضيح, ليس الأمر شخصياً ابداً!

تقول اخلط الأمور ببعضها!!
قولي (رجل يخرج في وضح النهار ويفعل مايفعل ؟؟ ماعلاقة ذلك بالقضاء وبتطبيق الاحكام الشرعية !!!)

لم اظن اني احتاج الى ان ابين لك هذا!

رجل يخرج مع فتاه لا تحل له هل تعتقد انهما خرجا يتدارسان ويطلبان العلم او خرجا للصلاة مثلاً
خرجا "ليزنيا" لا اظن ان هناك توضيح اكثر من هذا
والخروج له حكمه والزنا له حكمه والمجاهره لها حكمها
والآن هل يمكن ان يدخل في نطاق الأحكام الشرعية؟؟؟

ثم عدت وناقضت نفسك وقلت (أعلم علم اليقين أن لو تم ضبط هذا الشخص بشكوى أو غيره شكوى حسب الفعل ، لن يتردد القضاء بقول كلمته فيه)

ليتك قرأت كلامي من باب النقاش!

انا قلت ( قل ان تصل القضية الى المحكمة )
لن اناقش الحكم الصادر في تلك الحاله! وما يجري من وقف تنفيذ ومماطله ونحوه

بل سأتكلم عن النيابة العامة

سأسلم لك "جدلاً" ان احكام القصاص يعمل بها!
"إن" كان يطبق الحكم الأسلامي فهو كما أسلف الاخ مسباح عاج (في دوائر الحدود والقصاص بالمحكمة الابتدائية)

فكيف يقال ان الحكم إسلامي ويعمم الكلام! لن نخدع الا انفسنا بهذا الكلام!
النيابة العامة بأختصاصاتها المحدوده كما زعمت في الواقع تحكم حتى لو تغيرت المسميات
رجل يؤتى به ثمل فهل يحتاج الأمر الى ادانة او عدمه؟
اجب على هذا السؤال (ماذا يفعل برجل قبضت عليه الشرطه وهو ثمل؟؟)
رجل سرق سيارة, ثم قبضت عليه الشرطه! ما مصيره؟؟

اذا لم يجلد الأول ثمانون جلده والثاني تقطع يده فلا تقل يحكم بشرع الله!!قال الله (افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) سمى ترك البعض كفراً بالكل
والأدله في هذا الباب لا حصر لها!
المسائل كثيره يا اخي والنتيجه تحل المشكله في قسم الشرطه ولا يصل الأمر الى المحكمة الا بطلب من المدعي!
كما قلت سابقاً (كأن الأمر حادث سير) تحل القضية ودياً مع انه لا مجال لهذا في الشرع, الا في الحدود والديات.

انا لم انفي وجود قضايا مثل هذه في المحاكم! قد يوجد الله اعلم!
لكن هناك جهه اخرى ايضاً تحكم غير المحاكم
فأطلاق سراح المتهم يعتبر حكماً بحد ذاته! والحقيقة انه ليس حكماً رادعاً والله المستعان!
لذا تجده يعود مره ومرتين وعشر لانه يعلم ماهو مصيره!

والحقيقة لا توجد اليوم دولة تحكم بما انزل الله!
قد توجد احكام مشابهه للأحكام الأسلامية او يوجد كم حكم اسلامي لكن الغالب وضعي!

فأن لم يكن الشرع مصدراً للتشريع فلا تستغرب وجود قاضية ولا تستغرب عدم وجود رجم ولا تستغرب عدم وجود قطع يد بل ولا تستغرب اي شيء يطرء في هذا الزمان ولن اقول في هذا البلاد فحسب! فالبلوى عامه ولا حول ولا قوة الا بالله!!


اسئل الله لي ولك الثبات على دينه والتمسك بشرعه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

لتعلم أولاً أني أحبك في الله :)

وعندما قلت أنك تخلط الامور فقد كنت صادق
لاحظ ماوضعته لك باللون الاحمر
فحد شرب الخمر الجلد اربعين :) وليس ثمانين والاخيرة في جريمة الزنا (لغير المحصن) ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فضربه أربعين، ففي ‏صحيح مسلم أن علياً رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده ‏وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد، النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، ‏وجلد أبو بكر أربعين،ولم يخالف ذلك الا عمر رضي الله عنه وبعض الائمة لتداعيات وامور واجتهادات لامجال لذكرها .

أضف إلى ذلك ياصاحبي فيصل أن تطبيق الشريعة (ليس خذوه فغلوه) :) الشريعة سمحه وواسعة بارك الله فيك
أتعلم أن بالشريعة الاسلامية لايجوز لك أن تطبق حد الزنا سواء بالرجم(للمحصن) أو بالجلد (لغير المحصن) الا باقرار الجاني نفسه وأن لايعدل عن هذا الاقرار ، أو لشروط تتعلق بالشهود ، وهذا أمر صعب فاذا قامت الشبهة أدرأت الحد وطبق القاضي التعزير وهو الحبس أو الجلد (تعزيراً وليس حداً) أو الغرامه بحسب الاحوال .

أخي تطبيق الشريعة ليس كما يتصور للبعض ، (فهذا سرق محل أحضروه سوف نقطع يده)!! ، الشريعة وضعت شروط وضوابط وبعضها لايمكن توافرها فهناك شروط تتعلق (بالمال المسروق ، وبالسارق ، وبالحرز الخ الخ) ومثل الشهود الاربعة في جريمة الزنا !! فهل تعتقد أنك تستطيع أن تحضر أربعة شهود شاهدوا واقعة الزنا واي مشاهدة مشاهدة دخول(ﺍﻟﻤﺮﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺌﺮ)!! فهل لك أن تتصور ذلك ، وهل تعتقد أن شخصاً سوف لن يعدل عن اقراره واعترافه اذا علم أن العقوبة هي الرجم !! أو قطع اليد

فيصل الشمري
15-03-2010, 07:42 AM
واني والله احبك في الله وأسئله ان يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل الا ظله فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله) وذكر منهم رجلان تحآبا في الله
وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال (يقول الله يوم القيامة, أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)

فيا اخي حفظك اعلم ان الامر استقر بعد خلافة عمر على جلد شارب الخمر ثمانون جلده لما رأى من تمادي بعض الناس في الشرب حتى بعد الجلد اربعون جلده, فهذا والله هو الحكم الذي يردع! هذا هو الاجتهاد الحق! ونحن مأمورون بالعمل بأحكامهم فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)

واما بخصوص الزنا وأحكامه فكتب الفقه متوفره في كل مكان وفيها الحق لمن أراده وحديثنا عن تطبيق الحكم لا عن اثباته, يعني لو اقرت محصنة انها زنت, فهل ترجم! هذا محور حديثنا!

لعل النقاش طال في هذا الباب كثيراً
والسرقة اقول فيها كما قلت في الزنا, ولكن السرقة لافرق في نوع المسروق على ان لا يخالف عرف الناس فلو ثبت ان رجلاً سرق 100 ريال تقطع يده و وان سرق 100000 ريال تقطع يده الحكم واحد
كذلك لو زنا مره او زنا 100 مره الحكم واحد! والكفارة كذلك وعلى هذا فقس

من وقع في الخطاء وستر الله عليه فليستر هو على نفسه! ولكن ان أراد التهطر فلن يرجعه عن هذا نوع الحكم خصوصاً ان علم حديث الغامدية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم( لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة أو أهل الأرض لوسعتهم) وقصة ماعز كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم!
وقال احد المشائخ المعاصرين في السعودية انه شهد رجماً لأمرأه اعترفت على نفسها

نسئل الله ان يطهرنا ويتوب علينا وان يهدي العباد ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادة والعمل بكتابه وتطبيق شرعه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين

نيتشه
15-03-2010, 08:00 AM
لتعلم أولاً أني أحبك في الله :)

وعندما قلت أنك تخلط الامور فقد كنت صادق
لاحظ ماوضعته لك باللون الاحمر
فحد شرب الخمر الجلد اربعين :) وليس ثمانين والاخيرة في جريمة الزنا (لغير المحصن) ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فضربه أربعين، ففي ‏صحيح مسلم أن علياً رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده ‏وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد، النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، ‏وجلد أبو بكر أربعين،ولم يخالف ذلك الا عمر رضي الله عنه وبعض الائمة لتداعيات وامور واجتهادات لامجال لذكرها .

أضف إلى ذلك ياصاحبي فيصل أن تطبيق الشريعة (ليس خذوه فغلوه) :) الشريعة سمحه وواسعة بارك الله فيك
أتعلم أن بالشريعة الاسلامية لايجوز لك أن تطبق حد الزنا سواء بالرجم(للمحصن) أو بالجلد (لغير المحصن) الا باقرار الجاني نفسه وأن لايعدل عن هذا الاقرار ، أو لشروط تتعلق بالشهود ، وهذا أمر صعب فاذا قامت الشبهة أدرأت الحد وطبق القاضي التعزير وهو الحبس أو الجلد (تعزيراً وليس حداً) أو الغرامه بحسب الاحوال .

أخي تطبيق الشريعة ليس كما يتصور للبعض ، (فهذا سرق محل أحضروه سوف نقطع يده)!! ، الشريعة وضعت شروط وضوابط وبعضها لايمكن توافرها فهناك شروط تتعلق (بالمال المسروق ، وبالسارق ، وبالحرز الخ الخ) ومثل الشهود الاربعة في جريمة الزنا !! فهل تعتقد أنك تستطيع أن تحضر أربعة شهود شاهدوا واقعة الزنا واي مشاهدة مشاهدة دخول(المرود في المكحلة والرشا في البئر)!! فهل لك أن تتصور ذلك ، وهل تعتقد أن شخصاً سوف لن يعدل عن اقراره واعترافه اذا علم أن العقوبة هي الرجم !! أو قطع اليد



قرأت ردودكم وشعرت أنني أعيش في ظل الخلافة الإسلامية !!
دعونا يا أخوان نتكلم بدون إستحياء، الحقيقة التي لا مناص منها ويجب أن نعترف بها هي أن دولتنا دولة دستورية ذات قانون مدني (وضعي)وليس شرعي، النظام الإسلامي الشرعي يعتمد على النص المقدس وليس على القوانين الوضعية، فلو كانت قوانينا شرعية فلن نرى سينمات ومسارح وبارات في الفنادق وكنائس وغيرها، لاشك أن هناك تطبيق لبعض ماجاء في الشريعة كقوانين الزواج والأحوال المدنية لكن بشكل عام النظام في الدولة هو نظام مدني.

(الفيصل)
15-03-2010, 08:00 AM
واني والله احبك في الله وأسئله ان يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل الا ظله فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله) وذكر منهم رجلان تحآبا في الله
وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال (يقول الله يوم القيامة, أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)

فيا اخي حفظك اعلم ان الامر استقر بعد خلافة عمر على جلد شارب الخمر ثمانون جلده لما رأى من تمادي بعض الناس في الشرب حتى بعد الجلد اربعون جلده, فهذا والله هو الحكم الذي يردع! هذا هو الاجتهاد الحق! ونحن مأمورون بالعمل بأحكامهم فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)

واما بخصوص الزنا وأحكامه فكتب الفقه متوفره في كل مكان وفيها الحق لمن أراده وحديثنا عن تطبيق الحكم لا عن اثباته, يعني لو اقرت محصنة انها زنت, فهل ترجم! هذا محور حديثنا!

لعل النقاش طال في هذا الباب كثيراً
والسرقة اقول فيها كما قلت في الزنا, ولكن السرقة لافرق في نوع المسروق على ان لا يخالف عرف الناس فلو ثبت ان رجلاً سرق 100 ريال تقطع يده و وان سرق 100000 ريال تقطع يده الحكم واحد
كذلك لو زنا مره او زنا 100 مره الحكم واحد! والكفارة كذلك وعلى هذا فقس

من وقع في الخطاء وستر الله عليه فليستر هو على نفسه! ولكن ان أراد التهطر فلن يرجعه عن هذا نوع الحكم خصوصاً ان علم حديث الغامدية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم( لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة أو أهل الأرض لوسعتهم) وقصة ماعز كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم!
وقال احد المشائخ المعاصرين في السعودية انه شهد رجماً لأمرأه اعترفت على نفسها

نسئل الله ان يطهرنا ويتوب علينا وان يهدي العباد ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادة والعمل بكتابه وتطبيق شرعه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين

آمين يارب العالمين ، يجمعنا على أسرة متكئين :)، كما جمعنا في الدنيا مختلفين:) للحق وفي الحق ولاشيء ان شاء الله الا الحق .

بالنسبة للحكم الشرعي(لشارب الخمر) فجرى العمل على القضاء بالجلد حداً أربعين جلده ، ويجوز للقاضي أن يضاعفها كما يشاء (تعزيراً) بمعنى يحكم على الجاني صاحب السوابق بالجلد اربعين جلدة حدا ً ، وأربعين أو ثمانين أو مليون جلده تعزيراً:)

نأتي للنقطة الثانيه وهو مسألتني عنه تقول لو أن (زانية محصنة ) أعترفت بالزنا ولاحظ أن هذا من النادر أن يتم(لاسيما اذا علمت ماهي عقوبتها ، فضلاً على ضعف الايمان ورغبة التطهر والتوبة عند الناس وزناة اليوم - الا من رحم ربي) ، هنا القاضي لابد أن يسمع أعترافها وأقرارها هذا على أربعة جلسات من مجلس القضاء فاذا أصرت على موقفها فلامناص من الحكم بالرجم ، ولكن لاحظ لم تنتهي المسئلة بعد :) فحتى بعد صدور الحكم وقبل تنفيذ الرجم لها الحق في العدول وهذا تطبيقاً للشريعة الاسلامية ولما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (الاتركتموه) او كما قال في الحادثه التي تعرفها -حسب ماأظن فيك-. .

أما بشأن السرقة فكما قلت لك تطبيق الحد الشرعي بقطع اليد في غاية الصعوبة ، ولو رجعت وبحثت في هذه الشروط التي تطلبتها الشريعة الاسلامية سوف تعلم علم اليقين صدق مااقوله لك .

وفي الختام :
لتكن لديك ثقة في القضاء القطري ، فوالله ماوجدته الا شامخاَ ، لايخشى في الله لومة لائم - هكذا أحسبهم والله حسيبهم ولاأزكي على الله أحد .

هذا مالزم توضيحه ، وجزاك الله خيرا

(الفيصل)
15-03-2010, 08:08 AM
قرأت ردودكم وشعرت أنني أعيش في ظل الخلافة الإسلامية !!
دعونا يا أخوان نتكلم بدون إستحياء، الحقيقة التي لا مناص منها ويجب أن نعترف بها هي أن دولتنا دولة دستورية ذات قانون مدني (وضعي)وليس شرعي، النظام الإسلامي الشرعي يعتمد على النص المقدس وليس على القوانين الوضعية، فلو كانت قوانينا شرعية فلن نرى سينمات ومسارح وبارات في الفنادق وكنائس وغيرها، لاشك أن هناك تطبيق لبعض ماجاء في الشريعة كقوانين الزواج والأحوال المدنية لكن بشكل عام النظام في الدولة هو نظام مدني.


أظهر وبان ، بس مب عليك الأمان:)

ليته يعود ذاك الزمن لنقصم ظهرك وظهر من يتبعك ، ولنلقمكم الحجر تلو الحجر ، ولتكونوا بيننا (صاغرين) كما كان المنافقين يادعاة الإباحية والسفور والضلال .

دعني أكلمك بالقطري أفضل لأن اللغة العربية (الفصحى) تزعجك حسب مايبين ، وتذكرك بخلافة من تبغضهم وتكرههم وهم خصومك - ونحن معهم -ان شاء الله يوم القيامة .

يااخي انت ماتستحي على وجهك ـ الف مليون نك ونك ، وكل مره تعطيك بند الادارة ، اش تبيهم يسون فيك ، يشنقونك مثلاً !!!

استح على وجهك ، واذا عندك بلاوي استر على نفسك ، أو روح لمنتديات العلمانية واللبرالية هم هناك يقيمونك احسن تقيم ، بئس التقييم ، اشغلك الله في نفسك واعاذ الناس من شرك