ROSE
22-03-2010, 09:37 AM
عبدالحميد دشتي: إبطال مزاد بيع أسهم العقيلة للتأمين التكافلي لم يحسم بعد
الوطن الكويتية 22/03/2010
أوضح مكتب عبدالحميد عباس للمحاماة انه وباجراء قانوني هو حق لاطراف الخصومة المتقاضين اقدم جمع من المحامين الموكلين عن مجموعة شركات العقيلة في سورية بالتقدم بطلب تدخل عارض امام دائرة الاستئناف المدني الاول بدمشق - الناظرة بقضايا لتنفيذ.
وقال المكتب في بيان تلقت «الوطن» نسخة منها ليس صحيحا من ان ينسب للمحكمة الموقرة اصدارها قرارا بابطال جلسة البيع بالمزاد على الاسهم المملوكة - لحامد حاجيه وشركة العقيلة، وانما بسبب تقديم طلب التداخل والذي لم يحسم حتى اليوم بقبوله او رفضه فكان من البديهي ان يتم تأجيل جلسة البيع ادارياً الى مابعد اتخاذ الدائرة الناظرة بالاستئناف التنفيذي قراراً في طلب التدخل وقد سبق لهذه الدائرة ان اتخذت ثلاثة قرارات سابقة اصبحت نهائية ومبرمة ولا يمكن الطعن فيها باي من طرق الطعن وكلها تؤيد صحة حجز الاسهم والممتلكات العقارية لصالحنا، وان جلسة البيوع بالمزاد للاسهم والعقارات ماضية في مواعيدها».
ونود التوضيح بان المحكمة الكلية بدولة الكويت قد اقتصرت تذييل حكم التحكيم الصادر لصالحنا في مواجهة شركة العقيلة للتطوير المحدودة المسؤولية وقد اكتفينا بذلك كون هذه الشركة لديها ما تملكه في سورية حيث نعلم بان باقي الشركات الاخرى لا تملك من الاموال السائلة شيئا وان جميع موجوداتها العقارية وأصولها مرهونة او محجوز عليها ولو كنا نريد اسباغ الصيغة التنفيذية على باقي الشركات المحكوم عليها بالتضامن مع حامد حاجيه وهي شركة فدك هو لدنج للتجارة العامة والمقاولات وشركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار وشركة العقيق افيشن هولدنج للتجارة العامة والمقاولات وشركة عقارات العقيلة الدولية وشركة صناعات العقيلة والسيد حامد محمد عباس حاجيه عن نفسه وبصفته المدير المفوض لهذه الشركات.
والمحكوم عليها بان تؤدي الينا بالتضامن فيما بينها المبالغ المحكوم بها لصالحنا فان الباب مفتوح لذلك وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها في باب التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980.
اما بشأن دعوى البطلان المرفوعة مؤخرا وبعد مضي 6 أشهر من صدور الحكم التحكيمي والمحدد لنظرها جلسة 2010/4/20 فهى دعوى رفعت بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون وهي 30 يوماً اذا ان الحكم التحكيمي قد صدر في مواجهة اطرافه الذين تسلم كل طرف نسخة منه بتاريخ 2009/9/3 وقد مثل نفسه وجميع الشركات في ذلك حامد محمد عباس حاجيه الرئيس السابق والممثل القانوني، المدير المفوض لمجموعة شركات العقيلة المحكوم عليها.
وقد انتهت فترة الطعن في 2009/10/3 دون الطعن عليه من اي من اطرافه، وان ما اشير اليه عن تنازل الموقعين فيما بعد، فان ذلك الاتفاق اللاحق اصبح معدوماً وكان لم يكن لعدم التزام ممثل مجموعة شركات العقيلة ورئيسها السابق حامد حاجيه بمضمونه علاوة على انه حمل نفسه ومجموعة الشركات غرامة الشرط الجزائي المقدرة بمليون دينار تضاف لاجمالي المديونية، جزاء عن الاخلال، مع حفظ حقنا بتنفيذ كافة الاحكام الصادرة لصالحنا مما أعطى القوة والحجية الاضافية لكافة الاحكام التي تقوم بتنفيذها.
آملين من السيد علي حسين الصايغ تحري الدقة والموضوعية والبعد عن المغالطات في تصريحاته لعدم ايهام الناس وتضليل الرأي العام وجمهور المساهمين والبحث بدلاً عن ذلك عن وسيلة للعمل بما يرضى الله شرعا والالتزام بالقانون للوفاء بما على مجموعة الشركات التي كلف بادارتها مؤخرا من ديون واجبة الدفع لمستحقيها.
هذا ردنا الموجز للتوضيح ونعاهد الكافة بأننا سنضعهم بصورة ادق تفاصيل هذا الموضوع مستقبلا وبكل شفافية معهودة من جانبنا مع احتفاظنا بكافة حقوقنا الاخرى.
الوطن الكويتية 22/03/2010
أوضح مكتب عبدالحميد عباس للمحاماة انه وباجراء قانوني هو حق لاطراف الخصومة المتقاضين اقدم جمع من المحامين الموكلين عن مجموعة شركات العقيلة في سورية بالتقدم بطلب تدخل عارض امام دائرة الاستئناف المدني الاول بدمشق - الناظرة بقضايا لتنفيذ.
وقال المكتب في بيان تلقت «الوطن» نسخة منها ليس صحيحا من ان ينسب للمحكمة الموقرة اصدارها قرارا بابطال جلسة البيع بالمزاد على الاسهم المملوكة - لحامد حاجيه وشركة العقيلة، وانما بسبب تقديم طلب التداخل والذي لم يحسم حتى اليوم بقبوله او رفضه فكان من البديهي ان يتم تأجيل جلسة البيع ادارياً الى مابعد اتخاذ الدائرة الناظرة بالاستئناف التنفيذي قراراً في طلب التدخل وقد سبق لهذه الدائرة ان اتخذت ثلاثة قرارات سابقة اصبحت نهائية ومبرمة ولا يمكن الطعن فيها باي من طرق الطعن وكلها تؤيد صحة حجز الاسهم والممتلكات العقارية لصالحنا، وان جلسة البيوع بالمزاد للاسهم والعقارات ماضية في مواعيدها».
ونود التوضيح بان المحكمة الكلية بدولة الكويت قد اقتصرت تذييل حكم التحكيم الصادر لصالحنا في مواجهة شركة العقيلة للتطوير المحدودة المسؤولية وقد اكتفينا بذلك كون هذه الشركة لديها ما تملكه في سورية حيث نعلم بان باقي الشركات الاخرى لا تملك من الاموال السائلة شيئا وان جميع موجوداتها العقارية وأصولها مرهونة او محجوز عليها ولو كنا نريد اسباغ الصيغة التنفيذية على باقي الشركات المحكوم عليها بالتضامن مع حامد حاجيه وهي شركة فدك هو لدنج للتجارة العامة والمقاولات وشركة العقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار وشركة العقيق افيشن هولدنج للتجارة العامة والمقاولات وشركة عقارات العقيلة الدولية وشركة صناعات العقيلة والسيد حامد محمد عباس حاجيه عن نفسه وبصفته المدير المفوض لهذه الشركات.
والمحكوم عليها بان تؤدي الينا بالتضامن فيما بينها المبالغ المحكوم بها لصالحنا فان الباب مفتوح لذلك وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها في باب التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980.
اما بشأن دعوى البطلان المرفوعة مؤخرا وبعد مضي 6 أشهر من صدور الحكم التحكيمي والمحدد لنظرها جلسة 2010/4/20 فهى دعوى رفعت بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون وهي 30 يوماً اذا ان الحكم التحكيمي قد صدر في مواجهة اطرافه الذين تسلم كل طرف نسخة منه بتاريخ 2009/9/3 وقد مثل نفسه وجميع الشركات في ذلك حامد محمد عباس حاجيه الرئيس السابق والممثل القانوني، المدير المفوض لمجموعة شركات العقيلة المحكوم عليها.
وقد انتهت فترة الطعن في 2009/10/3 دون الطعن عليه من اي من اطرافه، وان ما اشير اليه عن تنازل الموقعين فيما بعد، فان ذلك الاتفاق اللاحق اصبح معدوماً وكان لم يكن لعدم التزام ممثل مجموعة شركات العقيلة ورئيسها السابق حامد حاجيه بمضمونه علاوة على انه حمل نفسه ومجموعة الشركات غرامة الشرط الجزائي المقدرة بمليون دينار تضاف لاجمالي المديونية، جزاء عن الاخلال، مع حفظ حقنا بتنفيذ كافة الاحكام الصادرة لصالحنا مما أعطى القوة والحجية الاضافية لكافة الاحكام التي تقوم بتنفيذها.
آملين من السيد علي حسين الصايغ تحري الدقة والموضوعية والبعد عن المغالطات في تصريحاته لعدم ايهام الناس وتضليل الرأي العام وجمهور المساهمين والبحث بدلاً عن ذلك عن وسيلة للعمل بما يرضى الله شرعا والالتزام بالقانون للوفاء بما على مجموعة الشركات التي كلف بادارتها مؤخرا من ديون واجبة الدفع لمستحقيها.
هذا ردنا الموجز للتوضيح ونعاهد الكافة بأننا سنضعهم بصورة ادق تفاصيل هذا الموضوع مستقبلا وبكل شفافية معهودة من جانبنا مع احتفاظنا بكافة حقوقنا الاخرى.