OPEC
28-03-2010, 03:45 PM
سمو نائب الأمير / مصادقة .. / للصحافة المحلية/
تاريخ الخبر: 15:25 2010/03/28 رقم الخبر: 0096
الدوحة في 28 مارس /قنا/ صادق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية .
ونص القرار على :
مادة /1/ لايجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم /4/ لسنة 2008 والمبرمة اعتبارا من 1/1/2005 , أوالتي تبرم بعد تاريخ العمل به إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك.
مادة /2/ يجوز للمؤجر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمبرمة قبل 1/1/2005 وفقا للحالات والنسب الاتية : م القيمة الايجارية نسبة الزيادة
1- أقل من /3000/ ثلاثة آلاف ريال شهريا . /20%/ سنويا.
2- من /3000/ ثلاثة آلاف ريال حتى /6000/ /15%/ سنويا. ستة آلاف ريال شهريا.
3- أكثر من /6000/ ستة آلاف ريال حتى /10.000/ /10%/ سنويا. عشرة آلاف ريال شهريا.
4- أكثر من /10.000/ عشرة آلاف ريال شهريا. /5%/ سنويا. وتسري هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ إخطار المستأجر بها .
مادة /3/ يرفع وزير البلدية والتخطيط العمراني بعد التنسيق مع الجهات المعنية تقريرا لمجلس الوزراء يتضمن تقييما للنتائج المترتبة على تنفيذ هذا القرار, وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادة /1/ من هذا القرار .
مادة /4/ يلغى قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2008 المشار إليه . مادة /5/ على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 15/2/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم اصداره تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية . /ف ز/ب ع/ق/م خ
تاريخ الخبر: 15:25 2010/03/28 رقم الخبر: 0096
الدوحة في 28 مارس /قنا/ صادق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية .
ونص القرار على :
مادة /1/ لايجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم /4/ لسنة 2008 والمبرمة اعتبارا من 1/1/2005 , أوالتي تبرم بعد تاريخ العمل به إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك.
مادة /2/ يجوز للمؤجر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمبرمة قبل 1/1/2005 وفقا للحالات والنسب الاتية : م القيمة الايجارية نسبة الزيادة
1- أقل من /3000/ ثلاثة آلاف ريال شهريا . /20%/ سنويا.
2- من /3000/ ثلاثة آلاف ريال حتى /6000/ /15%/ سنويا. ستة آلاف ريال شهريا.
3- أكثر من /6000/ ستة آلاف ريال حتى /10.000/ /10%/ سنويا. عشرة آلاف ريال شهريا.
4- أكثر من /10.000/ عشرة آلاف ريال شهريا. /5%/ سنويا. وتسري هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ إخطار المستأجر بها .
مادة /3/ يرفع وزير البلدية والتخطيط العمراني بعد التنسيق مع الجهات المعنية تقريرا لمجلس الوزراء يتضمن تقييما للنتائج المترتبة على تنفيذ هذا القرار, وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادة /1/ من هذا القرار .
مادة /4/ يلغى قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2008 المشار إليه . مادة /5/ على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 15/2/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم اصداره تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية . /ف ز/ب ع/ق/م خ