المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحتاج مساعدة..........



أم مشعل
29-03-2010, 09:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحتاج مساعدة من الأعضاء الأعزاء .............اللي يقدر يجيب لي قانون التقاعد

المعمول به في دولة قطر أكون شاكرة له جدا ...........لأني تعبت وانا أبحث عنه

في النت مالقيت شي .........

تقبلوا تحياتي........

ودي أكون
29-03-2010, 09:26 AM
ينفع هاي اختي والا ..

ترا مادري اذا هو او لا .. :secret:

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/BrowseLawOption.aspx?country=3&LawID=2675

المرحب
29-03-2010, 09:29 AM
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=1776

Al-Qatari
29-03-2010, 09:47 AM
القانون والتعديلات عليه كلها موجوده في المرفقات ..

كازانوفا
29-03-2010, 10:01 AM
بالتوفيق ان شالله

أم مشعل
29-03-2010, 11:19 AM
اخواني .........ودي أكون

المرحب ....

القطري .......

كازانوفا.....

أشكركم جزيل الشكر ......يعطيكم ربي ألف عافية

تقبلوا تحياتي.....

المعارضة
29-03-2010, 01:08 PM
بس ترا صارت على القانون تعديلات كثيرة

فارس قطر
29-03-2010, 01:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم(24) لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات
المعدل بالقانون رقم(33) لسنة 2004م
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعـد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعـدل ، وبخاصـة على المواد ( 22 )، ( 23 )، (34 )، ( 51 ) منه ،
وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1996م،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين ،
وعلـى القانون رقم ( ) لسنة 1984م بتأجيل العمل بالمرسوميـن بقانونيـن رقمي ( 6 ) لسنة 1984 و ( 7 ) لسنة 1984 في شأن التقاعد العسكـري وتقاعد الموظفين المدنيين ،
وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة ،
وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها ،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2001 ،
وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
الفصل الأول
تعاريف
مــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الراتب الأساسي : الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أو العامل عند إحالته للتقاعد، المحدد بجدول الرواتب الخاضع له ، ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها .
الراتب : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.
مـدة الخدمـة : المدة التي قضيت في الخدمة سواء كانت فعلية أو إعتبارية.
المكافـأة : مكافأة نهاية الخدمة.
المعـاش : المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
صاحب المعاش : من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون .
المستحـق : القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون .
العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل .
المفقـود: الذي يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي من محكمة مختصة.
الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
اللجنـة الطبيـة: الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس .
الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون


الفصل الثاني
الخاضعون لأحكام هذا القانون
مــادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على :
1. الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة.
2. الموظفين والعامليـن القطرييـن في الهيئات والمؤسسات العامـة والشركات المساهمة ، وغيرها التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
مــادة (3)
تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل العمل به وتقاضى المكافأة ، إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان :
1. أن يتقدم بطلب بذلك للهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
2. أن يؤدي الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة ، ويتم تسديدها وفقاً لأحكام المادتين ( 20 ) و ( 22 ) من هذا القانون .وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش .
مــادة (4)
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين :
1. المحالين إلى التقاعد قبل العمل به .
2. الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم .



الفصل الثالث
المعاش
مــادة (5)
تستقطع نسبة ( 5 % ) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل ، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة ، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة في المواعيد ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، تخصم الإشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم ، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها ، ويؤدى إليهم ما تبقى منها ، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد .
مــادة (6)
يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب وبالشروط التالية :
1. الوفاة .
2. بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ، أو انهاء الخدمة بالطريق التأديبي ، أو الاستقالة ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
3. عدم اللياقة الطبية .
4. إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات .
مــادة (7)
بالإضافة إلى المزايا التي قـد تستحق وفقاً للقانون ، يسوى المعاش وفقاً للأسـس التالية :
1. مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أو أثنائها.
2. مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية .
3. مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة أو بغير الطريق التأديبي.
4. مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة .
وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية.
مــادة (8)
في حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ، وتعتبر المدة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة .
مــادة (9)
يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية ، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون .
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.
مــادة (10)
يحسب المعاش الشهري على أساس ( 5 % ) خمسة في المائة من آخر راتب ، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة ، على ألا يجاوز المعاش الراتب.
مــادة (11)
اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو بقرار تأديبي خفض المعاش بنسبة ( 2 % ) أثنين في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث .
مــادة (12)
يستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق عنه.
وفي حالة عـدم تسوية المعاش في الشهـر التالي لانتهاء الخدمة، لأي سبب مـن الأسباب ، يصرف المعاش الذي تحدده الهيئة إلى أن تتم التسوية النهائية .
ويصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية النهائية دفعة واحدة، ويسترد ما تم صرفه بالزيادة على أقساط شهرية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التسوية النهائية .
مــادة (13)
إذا توفى صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه ، وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون .
وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين وزع على باقي المستحقين ، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه ، خفضت أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة .
مــادة (14)
إذا اعتبر الموظـف أو العامل مفقوداً سُوي معاشـه على افتراض أن خدمته انتهت بالوفاة ، ومنح للمستحقين عنه ، و إذا عاد أُدي إليه المعاش .
وإذا اعتبـر المستحق مفقوداً وُزع نصيبه على باقي المستحقين وفقاً لحكم المادة السابقة .
مــادة (15)
إذا عين أو أعيـد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة ، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته ، على اساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات ، بحساب معاش عن هذه المدة، وفقاً لأحكام المادتين ( 10 ) ، ( 11 ) من هذا القانون ، وإضافته إلى معاشه السابق .
وإذا قلت مدة خدمته الإضافية عن ثماني سنوات أعيد له معاشه الموقوف وصرفت له الاشتراكات التي سددت عن هذه المدة ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (16)
إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش، كان لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى ، وتجمع البنت بين معاشها والمعاش المستحق لها عن أمها أو أبيها أو عن كليهما .
ويستحق الزوج معاشاَ في حالة وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش، ويخفض المعاش إلى النصف إذا استحق معاشاَ آخر أو راتباً من أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المعاش الآخر أو الراتب الأخر أقل من نصف المعاش صرف له الفرق .
مــادة (17)
يوقف معاش المستحق الذكر من الأولاد والأخوة إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر ، وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان :
1. عجز المستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجز .
2. دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات ، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى يتم تخرجه أو يبلغ سن السابعة والعشرين أيهما أسبق .
مــادة (18)
يوقف صرف معاش الأرملة المستحق لها عن زوجها المتوفي اذا تزوجت ، ويعاد إليها إذا طلقت .
ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفي إذا تزوجت بغير والده ، ويعاد إليها إذا طلقت .
ويوقف صرف المعاش المستحق للبنت أو الأخت أو بنت الإبن إذا تزوجت أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا كان راتبها من عملها أقل من المعاش صرف لها الفرق، ويعاد إليها معاشها كاملاً إذا طلقت أو ترملت أو أنتهت خدمتها.
وفي جميع الأحوال إذا ترملت مستحقة المعاش من جديد واستحقت معاشاً آخر صرف لها المعاش الأكبر.
مــادة (19)
إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن صاحب المعاش ، صرف المعاش إلى المستحقين عنه ، ويعاد إليه المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية .
مــادة (20)
للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد اشتراكاته عنها.
ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات ، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل ألف ريال .
مــادة (21)
إذا اكتسب الموظف أو العامل غير القطري الجنسية القطرية ، جاز له أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية، ضمن مدة خدمته ، بشرط أن تؤدى عنها الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة .
مــادة (22)
في جميع الأحوال التي يسدد فيها الموظف أو العامل نسبة اشتراكه في الصندوق عن مدة خدمة سابقة ، تسدد جهة العمل أو الموظف أو العامل ، بحسب الأحوال ، للصندوق ما يعادل ضعفها ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (23)
إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه الاشتراكات التي سددت عن مدة خدمته ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الرابع
الاستبدال
مــادة (24)
يجوز للموظف أو العامل أو صاحب المعاش استبدال مبلغ نقدي بجزء لايزيد على نصف المعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم ( 2 ) المرفق بهذا القانون.
ويتوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً ، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.
مــادة (25)
يجوز للموظف أو العامل أو صاحب المعاش إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال ، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الفصل الخامس
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
مــادة (26)
تنشأ هيئة عامة تسمى (( الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات )) تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة .
مــادة (27)
تتبع الهيئة مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .
مــادة (28)
تهدف الهيئة إلى تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم وفق أحكام هذا القانون ، وتتولى إدارة واستثمار أموال الصندوق .
مــادة (29)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ( 5 ) خمسة ولا يزيد على ( 7 ) سبعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد صلاحياته ومكافأته .
مــادة (30)
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخر مماثلة .
مــادة (31)
يكون للمجلـس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي :
1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2. إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3. وضع نظام استثمار أموال الصندوق .
4. اعتماد إجراءات صرف المعاشات .
5. اعتماد إجراءات معالجة العجز في التزامات الصندوق .
6. اقتراح زيادة المعاشات .
7. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولائحة شؤون الموظفين.
8. إبرام عقود القروض.
9. إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
10. اقتراح التشريعات المتعلقة بالمعاشات.
11. النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود ( 3, 5, 6, 8, 9 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
مــادة (32)
يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء ، وفي علاقاتها مع الغير .
مــادة (33)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
مــادة (34)
تكون جلسات المجلس سرية ، ولا يجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مــادة (35)
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر .
مــادة (36)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة ، دون أن يكون لهم حق التصويت .
مــادة (37)
لرئيس المجلس الحق في التوقيع عن الهيئة ، وللمجلس أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .
مــادة (38)
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض في التوقيع .
مــادة (39)
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه أو لأحد موظفي الهيئة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها .
مــادة (40)
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :
1. اقتراح خطط وبرامج مشروعات الهيئة ، ومشروع الهيكل التنظيمي ، ومشروعات لوائح الهيئة
2. إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة .
3. نفيذ قرارات المجلس .
4. عداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
5. أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .
مــادة (41)
تكون موارد الهيئة مما يلي :
1. الأموال والاعتمادات الماليةالتي تخصصها لها الدولة .
2. القروض .
مــادة (42)
تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة . وتبداً السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أن تبداً السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي .
مــادة (43)
يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن نشاط الهيئة ومشروعاتها ومركز الصندوق المالي ، وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وترفق بالتقرير صورة من تقرير مراقب الحسابات وبيان باقتراحات وتوصيات المجلس .
مــا

فارس قطر
29-03-2010, 01:18 PM
دة (44)
لمجلس الوزراء أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها المالية والإدارية والفنية ، أو عن نشاطها .
وله أن يصدر لها توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمعاشات ، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات .
مــادة (45)
ينشاً صندوق يسمى " صندوق المعاشات " تؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تخصص له في موازنة الدولة .
مــادة (46)
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :
1. اشتراكات الموظفين والعاملين بواقع ( 5 % ) خمسة في المائة من الراتب .
2. شتراكات جهة العمل بما يعادل ضعف اشتراكات الموظفين والعاملين .
3. الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة .
4. عائدات استثمار أموال الصندوق .
5. أية موارد أخرى يقبلها المجلس .
مــادة (47)
يُفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة سنوات، بواسطة خبير اكتواري أو أكثر يعينه المجلس ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق وجبت تسويته وفقاً للطريقة التي يحددها المجلس .
مــادة (48)
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر ، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته ، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح . وله أن يتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته ، ويرفع تقريره للمجلس مشفوعاً بتوصياته .

الفصل السادس
العقوبات
مــادة (49)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ( 2000 ) ألفي ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية ، إذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بغير وجه حق .



الفصل السابع
أحكام عامة
مــادة (50)
تنشأ لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
ولا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أمام القضاء ، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضي ستين يوماً على تقديمها بدون البت فيها .
مــادة (51)
لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاء لنفقة محكوم بها ، أو لتسديد ما يكون مطلوباً لجهة العمل أو الهيئة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه على ربع المعاش ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .
مــادة (52)
تعفى أموال الصندوق وعوائدها من الضرائب .
مــادة (53)
يجوز منح معاشات استثنائية ، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة ، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (54)
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (55)
يُلغى المرسوم بقانون رقم ( 7 ) لسنة 1984 المشار إليه .
مــادة (56)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد خمسة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جاسم بن حمد آل ثاني
نائـب أمير دولة قطر












بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم(24) لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات
المعدل بالقانون رقم(33) لسنة 2004م
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعـد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعـدل ، وبخاصـة على المواد ، (23 )، ( 34 ), ( 51) منه ،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
المادة ( 1 )
تستبدل بنصوص المواد ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) ، (9) ، (10) ، (11) ، (13) ، (14) ، (15) ، (17) ، (19) ، (20) ، (23) ، (24) ، (25) ، (29) ، (31) ، (33) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه النصوص التالية :
مــادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الراتب الأساسي : الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها .
الراتب : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.
مـدة الخدمـة : المدة مدفوعة الاشتراك سواء كانت فعلية أو اعتبارية.
المكافـأة : مكافأة نهاية الخدمة.
المعـاش : المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
صاحب المعاش : من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون .
المستحـق : القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون .
العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل .
المفقـود: الذي يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي من محكمة مختصة.
الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
اللجنـة الطبيـة: الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس .
الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون
مــادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على :
1. الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة.
2. الموظفين والعامليـن القطرييـن في الهيئات والمؤسسات العامـة والشركات المساهمة ، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
مــادة (3)
تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل به وتقاضى المكافأة إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان :
1. أن يتقدم بطلب بذلك للهيئة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2. أن يؤدى الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة . ويتم سدادها وفقاً لحكم المادة ( 20 ) من هذا القانون .
وتسري أحكام هذه المادة على المستحقين عن صاحب المعاش .
مــادة (5)
تستقطع نسبة ( 5 % ) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل ، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة ، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى الهيئة في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي ، وتفرض غرامة تأخير مقدارها (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد .
وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، تخصم الإشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم ، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها ، ويؤدى إليهم ما تبقى منها ، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد .
مــادة (6)
يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية :
1. الوفاة .
2. بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
3. الإستقالة ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن أربعين سنة .
4. عدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية .
5. إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة , وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات .
6. انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
مــادة (7)
بالإضافة إلى المزايا التي قـد تستحق وفقاً للقانون ، يسوى المعاش وفقاً للأسـس التالية :
1. مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنـة أيهما أطـول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أو أثنائها في أي من الحالتين .
2. مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية , أو لإلغاء الوظيفة , أو كان بغير الطريق التأديبي .
3. مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة .
وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية ، وكذلك قيمة المبالغ الإضافية في حالتي إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (9)
يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية ، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.
مــادة (10)
يحسب المعاش الشهري للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس ( 5 % ) خمسة في المائة من آخر راتب ، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة ، على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب.
ويحسب معاش الموظفين أو العاملين في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس (5%) من متوسط الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة ، على ألا يجاوز المعاش ذلك المتوسط .
مــادة (11)
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو وفقاً لحكم البند (6) من المادة (6) من هذا القانون خفض المعاش بنسبة ( 2 % ) اثنان في المائة وإذا كان انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي خفض المعاش بنسبة ( 2.5 % ) اثنان ونصف في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث .
مــادة (13)
إذا توفى صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه ، وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون .
وفي حالة وفاة الموظفة أو العاملة أو صاحبة المعاش القطرية ولها أولاد غير قطريين ، يتم معاملتهم معاملة المستحقين القطريين وفقاً لأحكام هذا القانون .
وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين وزع على باقي المستحقين ، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه ، خفضت أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة .
مــادة (14)
إذا اعتبر الموظـف أو العامل مفقوداً سُوي معاشـه على افتراض أن خدمته انتهت بالوفاة ، ومنح للمستحقين عنه ، و إذا عاد يعامل وفق أحكام هذا القانون .
وإذا اعتبـر صاحب المعاش أو المستحق مفقوداً وُزع معاشه أو نصيبه على المستحقين وفقاً لحكم المادة السابقة .
مــادة (15)
إذا عين أو أعيـد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة ، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته ، على أساس راتبه مضافاً إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات ، بحساب معاش عن هذه المدة، وفقاً لأحكام المـادتين (10) ، (11) من هذا القانون ، وإضافته إلى معاشه السابق .
وإذا قلت مدة خدمته الإضافية عن ثماني سنوات أعيد له معاشه الموقوف وصرفت له اشتراكاته التي سددها عن هذه المدة ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــادة (17)
يوقف معاش المستحق الذكر من الأولاد والأخوة وأبناء الإبن إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر ، وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان :
1. عجز المستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجز .
2. دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات ، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن السابعة والعشرين أيهما أسبق .
مــادة (19)
إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن صاحب المعاش أو تنازل عنها ، صرف المعاش إلى المستحقين عنه ، ويعاد إليه المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية .
مــادة (20)
للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد الإشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم.
ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات ، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل ألف ريال .
مــادة (23)
إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون , بالإضافة إلى تحمل جهة العمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له .
مــادة (24)
يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش ، أو صاحب المعاش طلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
ويوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً ، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.
مــادة (25)
يجوز للموظف أو العامل المستحق للمعاش أو صاحب المعاش إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال ، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــادة (29)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ( 5 ) خمسة ولا يزيد على ( 9 ) تسعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري .
مــادة (31)
يكون للمجلـس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي :
1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2. إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها.
3. وضع نظام استثمار أموال الصندوق .
4. اعتماد إجراءات صرف المعاشات .
5. اعتماد إجراءات معالجة العجز في التزامات الصندوق .
6. اقتراح زيادة المعاشات .
7. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولائحة شؤون الموظفين.
8. إبرام القروض.
9. إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
10. اقتراح التشريعات المتعلقة بالمعاشات.
11. النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .
12. لا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود ( 3, 5, 6, 8, 9 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
مــادة (33)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، مرة كل ثلاثة شهور على الأقل ، وكلما دعت الحاجة .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .



المادة ( 2 )
تضاف إلى القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه المواد التالية : ـ
مــادة (12) مكرر
يجوز للموظف أو العامل أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية :
1. أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة للذكور و(45) خمس وأربعين سنة للإناث .
2. أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات .
3. أن يؤدي الإشتراكات المستحقة عن المدة المشتراه بواقع (15%) من الراتب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الإشتراكات للهيئة .
مــادة (23) مكرر
لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون , ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (50) مكرر
للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين ، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة ، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها تحصيل الأموال الحكومية ، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقـاً للشروط التـي يقررهـا المجلس .
مــادة (51) مكرر
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي عنها الدعاوى والطعون التي ترفع من الهيئة أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه طبقاً لهذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال ، وللمحكمة فـي جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها في حال رفض الدعوى أو الطعن أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
المادة ( 3 )
تلغى المادة (22) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه .
المادة ( 4 )
يعدل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه كالتالي : ـ
1- يعدل البند رقم (6) ليكون كالتالي :
الرقم المستحق في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدان
6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع ولد أو أكثر من ولد ووالدين أو أحدهما 1 1 1
- - -
3 2 6
2- يضاف بند برقم (15) كالتالي :
الرقم المستحق في المعاش الأرملة أو الزوج الوالدان
15 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين أو أحدهما 1 1
- -
2 2
المادة ( 5 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من 6 / 3 / 2003 . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

ماريسا
29-03-2010, 01:22 PM
بالتوفيق