بوسعد قطر
07-04-2010, 12:38 PM
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=3&LawTreeSectionID=3621
قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ( 25 / 2004 )
00 مادة (1-9)
المادة 1
لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها.
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 2
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.
____________________________________________
تعليقي :
معظم التراخيص او السجل التجاري للاجانب والقطري فقط له الاسم وكم ريال يضع في حسابه كل شهر .. ولا حسيب ولا رقيب ...--------------------------------------------------------------------------------
المادة 3
((تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى ( لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمير سر يصدر بندبه وتحيد اختصاصاته قرار من الوزير)).
__________________________________________
تعليقي :
أحد سمع فيكم عن هذه اللجنه ؟
هل تم القبض على أحد خالف هذا القانون وعرض على المحكمة ؟
هل فعلا تقوم هذه اللجنه بدورها وتنفذ القانون ؟
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 4
تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.
___________________________________________
تعليقي :
يا كثرهم اللي مخالفين هذا القانون عيني عينك ....
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 5
((يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها)).
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أي من المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية.
وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص، ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.
____________________________________________
أحد سمع فيكم بانه تم القبض على المخالفين وأحالتهم للمحكمة منذ صدور هذا القانون ؟
للعلم صدر القانون في سنه 2004
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 7
يلتزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهما بأداء جميع الرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى تكون ناتجة عن ممارسة النشاط المخالف.
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 8
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 9
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نريد من الاخوة المسؤلين عن الموضوع تنظيف البلاد من هؤلاء المخالفين لمصلحه المواطن القطري , ولكي لا يتحكم بالسوق الاجانب اللي ما يرحمون الموطن القطري الا من رحم الله ...
وأخيرا نقول صباح الخير يا ( لجنة مكافحة التستر) ...
قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ( 25 / 2004 )
00 مادة (1-9)
المادة 1
لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها.
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 2
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.
____________________________________________
تعليقي :
معظم التراخيص او السجل التجاري للاجانب والقطري فقط له الاسم وكم ريال يضع في حسابه كل شهر .. ولا حسيب ولا رقيب ...--------------------------------------------------------------------------------
المادة 3
((تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى ( لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمير سر يصدر بندبه وتحيد اختصاصاته قرار من الوزير)).
__________________________________________
تعليقي :
أحد سمع فيكم عن هذه اللجنه ؟
هل تم القبض على أحد خالف هذا القانون وعرض على المحكمة ؟
هل فعلا تقوم هذه اللجنه بدورها وتنفذ القانون ؟
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 4
تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.
___________________________________________
تعليقي :
يا كثرهم اللي مخالفين هذا القانون عيني عينك ....
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 5
((يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها)).
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أي من المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية.
وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص، ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.
____________________________________________
أحد سمع فيكم بانه تم القبض على المخالفين وأحالتهم للمحكمة منذ صدور هذا القانون ؟
للعلم صدر القانون في سنه 2004
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 7
يلتزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهما بأداء جميع الرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى تكون ناتجة عن ممارسة النشاط المخالف.
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 8
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 9
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نريد من الاخوة المسؤلين عن الموضوع تنظيف البلاد من هؤلاء المخالفين لمصلحه المواطن القطري , ولكي لا يتحكم بالسوق الاجانب اللي ما يرحمون الموطن القطري الا من رحم الله ...
وأخيرا نقول صباح الخير يا ( لجنة مكافحة التستر) ...