المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 60 يوما مهلة لشركات التأمين الأجنبية للعمل بالمملكة



مغروور قطر
02-03-2006, 07:06 AM
60 يوما مهلة لشركات التأمين الأجنبية للعمل بالمملكة

مشعل العنزي - الدمام

حددت وثيقة العمل الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي آليات التعامل مع أنظمة أفرع شركات التأمين الاجنبية الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية.وطلبت مؤسسة النقد من شركات التأمين الأجنبية التي تسعى للعمل في المملكة الحصول على رد كتابي منها على ضوء هذه الوثيقة التشاورية في غضون 60 يوما من نشرها على موقعها على شبكة الإنترنت.واشارت الوثيقة الى انه يتم إعداد الأنظمة الجديدة التي ستغير الأنظمة التنفيذية،وسوف ينفذ بموجب هذه الأنظمة الجديدة،بالإضافة إلى تعاميم مؤسسة النقد الأسلوب الذي ستطبقه المملكة على أفرع شركات التأمين الأجنبية الموضحة في هذه الوثيقة.و سوف تغطي هذه الأنظمة و التعاميم كافة التفاصيل المتعلقة بالوضع التنظيمي الذي سيطبق.وتتولى مؤسسة النقد تقييم شركة التأمين الأجنبية صاحبة الطلب لمعرفة ما إذا كانت تفي و تستمر في الوفاء بشروط التفويض.واكدت على انه لن يتم تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي أي شركة تأمين أجنبية لتشغيل فرع تأمين في المملكة ما لم يتوافر فيها عدد من الشروط وهي.تأكيد من السلطة الإشرافية في البلد الأصلي للشركة يفيد بأن الشركة المتقدمة بالطلب مخولة بتنفيذ أنواع أعمال التأمين المقترحة في بلدها.وآخر يفيد بأن الشركة المتقدمة بالطلب كانت تؤدي نفس نمط العمل في دولتها طيلة السنوات الخمس الماضية .و أن تكون الشركة المتقدمة بالطلب قادرة على إيفاء جميع الديون و الوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية. وتفي بمتطلبات رأس المال و لديها القدرة على إيفاء جميع الديون. اضافة الى تأكيد ان الفرع سيمتلك أصولاً زائدة عن المسؤولية المتعلقة بالأعمال المنصوص عليها في المملكة و التي تصل قيمتها على الأقل إلى 10 ملايين ريال سعودي بالنسبة لشركة التأمين و 200 مليون ريال سعودي بالنسبة لشركة إعادة التأمين . وعند تقييم صافي الأصول المتعلقة بالعمل المنصوص عليه في المملكة ، فإنه يتم تحديد الشروط الفنية ، وقيم الموجودات ومقبوليتها طبقاً للأنظمة التنفيذية . ولا يجب استخدام صافي موجودات فرع الشركة بالمملكة لتغطية متطلبات الوفاء بديون العمل المنفذة خارجها . كما يتطلب حفظ إجمالي الموجودات المستثمرة للفرع بواسطة احد البنوك السعودية المرخص لها كأمين حارس .و بأن الفرع سوف يقدم وديعة قانونية مقدارها 10 ملايين ريال سعودي بالنسبة لشركة التأمين و 200 مليون ريال سعودي بالنسبة لشركة إعادة التأمين ، مع اعتبار أنها ستكون جزءا من صافي الموجودات المنصوص عليها. يضع الفرع قيمة الوديعة القانونية ، خلال ثلاثة ( 3 ) شهور من تاريخ إصدار الرخصة ، لدى بنك تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم باستثمارها حيث يحق لها الاستفادة من عوائدها . وان الفرع في المملكة سيعمل وفقاً لقانون التأمين التعاوني و أنظمته التنفيذية وان لا يعمل في أي أنشطة أخرى سوى أنشطة التأمين و إعادة التأمين التي تم تفويضه بالقيام بها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. واكدت الوثيقة على ان مؤسسة النقد لن تقدم إلى أي فرع لشركة أجنبية تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين ، التفويض للعمل في المملكة ما لم : يكن للشركة حضور وموقع في المملكة يتناسب مع طبيعة ومجال نشاطها وان تؤسس الشركة إدارة مناسبة وإجراءات محاسبية في المملكة، تمكن من إعداد تقاريرها المتعلقة بعملها المنفذ داخلها ، و تحفظ فيها كافة السجلات اللازمة عن هذا العمل . وتعين الشركة مديراً عاماً لفرعها ، يكون مقيماً في المملكة، ويفوض للعمل عنها بصفة تمثيلية عامة . ويتطلب من الافراد المعينين، المقيمين تنفيذ كافة الأدوار الإدارية المحددة من قبل " الأنظمة التنفيذية " ومؤسسة النقد العربي السعودي . كما يجب أن يكون المدير العام للفرع والمراقبون والمديرين أشخاصاً مناسبين للعمل من حيث الكفاءة . والزمت المؤسسة شركات التأمين الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص للعمل كفروع تأمينية في المملكة العربية السعودية تقديم طلب لمؤسسة النقد العربي السعودي يحتوي على المعلومات التي تقتضيها المادة 4 من الأنظمة التنفيذية ، والتي تتعلق بالعمل بصفة كلية ، وعن التشغيل السعودي ، وعن الضمان البنكي . كما يجب على شركة التأمين الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص للعمل كفرع تأميني في المملكة العربية السعودية تقديم ما يلي : توقع بالدخل الكلي و الصافي لإعادة التأمين في السنوات الخمس المالية الأولى. وملخص عن المخاطر التي ستقوم بالتأمين عليها الشركة خارج المملكة العربية السعودية .وآخرعن ترتيبات إعادة التأمين عن عمل الشركة الموضح خارج المملكة. وتوجه مؤسسة النقد العربي السعودي بعد تقريرها إعطاء التفويض لفرع شركة تأمين أجنبية في المملكة ، اهتماما دقيقاً يتعلق بأنشطة الشركة في أي مكان آخر و الكيفية التي تنظم بها هذه الأنشطة. وتوزيع نسبة 10بالمائة من الفائض الصافي الناتج عن الأعمال المكتوبة في المملكة على حاملي السندات ( حاملي عقود التأمين ) بصفة مباشرة . اضافة الى تخصيص على انفراد نسبة 20بالمائة من الدخل الصافي لحاملي الأسهم من أجل زيادة أصول الفرع بخصوص أعماله في المملكة . واستثمار الشركة موجوداتها أصولها المتعلقة بعملها في المملكة طبقاً للمادة رقم 59 و الأنظمة التنفيذية . والزمت الوثيقة الصادرة عن المؤسسة الشركة التمشي وفقاً للمادة 40 من الأنظمة التنفيذية المتعلقة بترتيبات إعادة التأمين الخاص بالأعمال في المملكة .نسبة رسوم مؤسسة النقد السعودي البالغة 0.5 بالمائة المنصوص عليها وفق المادة 36 سوف يتم تحصيلها فقط على الأعمال المنصوص عليها في فرع الشركة بالمملكة.